حديث رقم 13525 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ النِّكَاحِ

نص الحديث

13525 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ، وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ ، وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ ، فَلَا شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
95495 - 62 ~ ابن أبي شيبة في مصنفه - مَا قَالُوا : فِي الْمَرْأَةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زَوْجِهَا ، مَنْ قَالَ - حديث رقم 14770
95608 - 62 ~ ابن أبي شيبة في مصنفه - مَا قَالُوا : فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ - حديث رقم 14865