17306 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ إِلَّا الْبُرْقُعَ ، وَالْقُفَّازَيْنِ ، وَلَا تَنَقَّبُ * |
التخريج |
اخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 13/2291 برقم 15986 ) وابن جارود في المنتقى ( 5/62 برقم 406 ) والدارقطني في سننه ( 12/230 برقم 2415 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 12/427 برقم 8507 ) وأحمد في المسند ( 18/1098 برقم 23476 ) وابن خزيمة في صحيحه ( 9/524 برقم 2486 ) |