18182 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّتَهُ وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا * |