14945 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ * |
التخريج |
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( 16/1394 برقم 12947 و 18/1669 برقم 14906 ) وسعيد بن منصور في سننه ( 6/49 برقم 845 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 24/4353 برقم 28153 و 24/4391 برقم 28338 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 19/493 برقم 10696 ) |