14945 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ * |
التخريج |
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( 12947 , 14906 ) وسعيد بن منصور في سننه ( 845 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 28153 , 28338 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 10696 ) |