11626 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالُوا : لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ مِنْهُمَا ، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا . قَالَ قَتَادَةَ : وَقَالَ عِكْرِمَةُ : إِذَا وَضَعَتْ وَاحِدَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا * |
التخريج |
اخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 15275 ) |