حديث رقم 11664 - من كتاب مصنّف عبد الرزاق - كِتَابُ الطَّلَاقِ

نص الحديث

11664 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ : تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَمْ يَقُلْ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، تَعَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير} [البقرة: 234] برقم 4280 ) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 1991 و أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 1996 ) و ( باب: الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت برقم 3510 و باب: نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث برقم 3524 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ برقم 1301 و بَابُ وَصِيَّةِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ برقم 394 ) والقاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ ( بَابُ الطَّلَاقِ وَمَا جَاءَ فِيهِ برقم 193 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ رَخَّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَخْرُجَ برقم 15329 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( كِتَابُ الطَّلَاقِ برقم 2926 ) والنحاس في الناسخ والمنسوخ ( بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ برقم 145 ) والطبراني في الكبير ( وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 11239 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14432 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14433 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا برقم 14472 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا برقم 2223 ) والحاكم في المستدرك ( وَأَمَّا حَدِيثُ عِيسَى برقم 2790 و مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ برقم 3064 و مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ برقم 3066 ) والنسائي في الكبرى ( الرُّخْصَةُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ برقم 4614 و نَسْخُ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ برقم 4626