9229 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ ؟ قَالَ : الْفَارُّ غَيْرُ الْمُتَحَرِّفِ لِلْقِتَالِ ، وَلَا الْمُتَحَيِّزُ لِلْفِئَةِ قَوْلَ اللَّهِ ، قُلْتُ : إِنْ فَرَّ رَجُلٌ فِي غَيْرِ زَحْفٍ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الزَّحْفِ * |
التخريج |
اخرجه أبو إسحاق الفزاري في السير ( مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ برقم 115 |