حديث رقم - من كتاب موطأ مالك - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

نص الحديث

119 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْسِلُ جَوَارِيهِ رِجْلَيْهِ ، وَيُعْطِينَهُ الْخُمْرَةَ وَهُنَّ حُيَّضٌ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ لَهُ نِسْوَةٌ وَجَوَارِي ، هَلْ يَطَؤُهُنَّ جَمِيعًا قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ . فَأَمَّا النِّسَاءُ الْحَرَائِرُ ، فَيُكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ فِي يَوْمِ الْأُخْرَى ، فَأَمَّا أَنْ يُصِيبَ الْجَارِيَةَ ثُمَّ يُصِيبَ الْأُخْرَى وَهُوَ جُنُبٌ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ ، وُضِعَ لَهُ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ ، فَسَهَا ، فَأَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِيهِ ، لِيَعْرِفَ حَرَّ الْمَاءِ مِنْ بَرْدِهِ ، قَالَ مَالِكٌ : إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ أُصْبُعَهُ أَذًى ، فَلَا أَرَى ذَلِكَ يُنَجِّسُ عَلَيْهِ الْمَاءَ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :