2226 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ ، ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَمْنَعَنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنَ السَّحُورِ حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ الْقَاسِمُ : لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانَيْهِمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا * |