2321 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ الْهَادِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ ، ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ : إِنْ كَانَ لَتَكُونُ عَلَى إِحْدَانَا الْأَيَّامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقْضِيَهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْنَا شَعْبَانُ حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ الْهَادِ حَدَّثَهُ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ * |