حديث رقم 2370 - من كتاب - مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ

نص الحديث

2370 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو اليمانِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَصُومُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :