4226 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، يَقُولُ : مَا كُنَّا نَكْرَهُ الْمُزَارَعَةَ حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَئَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهِ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ * |