بَابُ مَا جَاءَ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ
228 وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَعْنٌ ، نا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ : أَنَّ رَجُلًا رُئِيَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَقَدْ حَمَلَ أُمَّهُ وَهُوَ يَقُولُ : إِنِّي لَهَا مَطِيَّةٌ لَا أَنْكِرُ إِذَا الرِّكَابُ نُفِّرَتْ لَا أَنْفِرُ مَا حَمَلتْ وَأَرْضَعَتْنِي أَكْثَرُ |
229 حَدَّثَنَا ابْنُ جَمِيلٍ ، نا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : نا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَرَأَى رَجُلَا يَطُوفُ حَامِلَا أُمَّهُ وَهُوَ يَقُولُ : إِنِّي لَهَا بَعِيرُهَا الْمُذَلَّلُ إِنْ ذَعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ أَذْعَرُ أَحْمِلُهَا وَمَا حَمَلَتْنِي أَكْثَرُ أَوْ قَالَ : أَطْولُ . أَتُرَانِي جَزَيْتُهَا ، يَا ابْنَ عُمَرَ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَلَا زَفْرَةً وَاحِدَةً |
230 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ ، نا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدٍ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : خَلُّوا الطَّرِيقَ يَا عِبَادَ الرَّحْمَانِ أَخْبِرْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالشَّانِ الْحَمْلُ حَوْلٌ وَالرَّضَاعُ حَوْلَانِ ثُمَّ جَلَسَتْ فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وُعَاءً ، وَفَخْذِي لَهُ حِوَاءً ، وَثَدْيِي لَهُ سَقَاءً ، فَلَمَّا بَلَغَ مَنْفَعَتَهُ وَأَدْرَكَ خَيْرَهُ أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي ، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ قَدْ شَبَّ فَخَيَّرَهُ |
231 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : قَدِمَ زَمَانَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَابٌّ مِنْ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ الْمَرَاجِلُ ، فَبَدَأَ بِأُمِّهِ فَخَيَّرَهَا ثَوْبًا ، ثُمَّ ثَنَّى بِامْرَأَتِهِ فَأَخَذَتْ ثَوْبًا حَسَنًا ، ثُمَّ إِنَّ الْأُمَّ تَتَبَّعَتْ ثَوْبَ الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ لَهُ : أَعْطِنِيهِ فَأَبَى ، وَقَالَ لَهَا : قَدْ بَدَأْتُ بِكِ ، فَغَضِبَتْ عَلَيْهِ وَأَعْرَضَتْ عَنْهُ ، ثُمَّ أَتَتْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاسْتَعْدَتْ عَلَيْهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَالَ : أَغْضَبْتَهَا حَتَّى اسْتَعْدَتْ . فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَقَدْ جَشِعَتْ نَفْسُكِ فبأيِّ حَقٍّ ؟ فَقَالَتْ : يَأَيُّهَا ذَا الرَّجُلُ الْمُسَائِلْ بِأَيِّ حَقٍّ آخُذُ الْمَرَاجِلْ بِتِسْعَةٍ حَمَلْتُهُ كَوَامِلْ فِي الْبَطْنِ لَمْ يَحْمِلْهُ عَنِّي حَامِلْ حَتَّى إِذَا مَا اقْتَرَبَ الْقَوَابِلْ وَحَصْحَصَ الْحَقُّ وَزَاحَ الْبَاطِلْ زَوَّجْتُهُ هَاتِي الَّتِي تُنَاضِلْ وسُقْتُ مِنْ مَالِي لَهُ الْأَمَاثِلْ مِنْ أَعْبُدٍ كَانُوا لَنَا وَجَامِلْ فَذَاكَ حَقِّي وَبِهِ أُنَاضِلْ فَهَمَلَتْ عَيْنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَأَمَرَهُ بِالرَّدِّ عَلَيْهَا |
232 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : نا أَبُو يُوسُفَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُخَاصِمُ أَبَاهُ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا الْحَاكِمُ هَذَا وَالِدِي حَقَّا أَتَانِي وَهُوَ مُحْتَاجٌ فَمَا كُنْتُ بِهِ عَقًّا بَذَلْتُ الْمَالَ فِي رِفْقٍ وَمَا كُنْتُ بِهِ نَزْقَا فَلَمَّا خَفَّ مِنْ مَالِي وَقَدْ أَوْلَيْتُهُ رِفْقَا تَوَلَّى مُعْرِضًا عَنِّي وَلَمَّا يُعْطِنِي حَقَّا فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا يَقُولُ ابْنُكَ هَذَا ؟ فَقَالَ : قَدْ قَالَ ابْنِي مَا تَرَى فَصَدِّقُهْ رَبَّيْتُهُ فِي صِغَرٍ أَفَنِّقُهْ طَوْرًا أَفَدِّيهِ وَطَوْرًا أَوْنِقُهْ حَتَّى إِذَا شَبَّ وَسُوِّيَ مَفْرِقُهْ أَقْرَضَنِي مَالَا فَكُنْتُ أُنْفِقُهْ وَلَمْ أَكُنْ بِمَالِهِ لِأَسْبِقُهْ لَوْلَا الصِّبَا مِنْهُ وَلَوْلَا رَهَقُهْ اقْضِ الْقَضَا وَاللَّهُ رَبِّي يَرْزُقُهْ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَدْ سَمِعَ الْقَاضِي وَمِنَ اللَّهِ الْفَهْمَ الْمَالُ لِلشَّيْخِ جَزَاءٌ بِالنِّعَمْ وَقَدْ تَسَلَّفَتْ بِتَفْضِيلِ الْقِدَمْ مَنْ قَالَ قَوَلَا غَيْرَ ذَا فَقَدْ ظَلَمْ وَجَارَ فِي الْحُكْمِ وَبِئْسَ مَا حَكَمْ |
233 حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الثِّقَةِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَدَّ رَجُلًا عَلَى أَبِيهِ فِي الْغَزْوِ ، وَكَانَ أَبُوهُ يَبْكِي عَلَيْهِ ، وَيَذْكُرُهُ فِي الشِّعْرِ ، فَكَانَ فِيمَا يَقُولُ : أَتَاهُ مُهَاجِرَانِ فَزَلَّجَاهُ عِبَادَ اللَّهِ قَدْ عَقَّا وَخَابَا أَبِرًّا بَعْدَ ضَيْعَةِ وَالِدَيْهِ فَلَا وَأَبِي كِلَابٍ مَا أَصَابَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَجَلْ ، لَا ، وَأَبِي كِلَابٍ ، مَا أَصَابَا تَرَكْتَ أَبَاكَ مُرْعَشَةً يَدَاهُ وَأُمَّكَ مَا تُسِيغُ لَهَا شَرَابًا إِذَا دَعَتِ الْحَمَامَةُ سَاقَ حُرٍّ عَلَى بَيْضَاتِهَا دَعَوْا كِلَابَا تُنَفِّضُ مَهْدَهُ شَفَقًا عَلَيْهِ وَتَجْنُبُهُ أَبَاعِرَنَا الصِّعَابَا |
234 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَمَيَّةُ بْنُ الْأَسْكَرِ الْجُنْدَعِيُّ أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ وَهُوَ شيخٌ كبِيرٌ ، وَلَهُ امْرَأَةٌ عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ ، وَلَهُ مِنْهَا بَنُونَ ، فَبَيْنَا هُوَ يَمْشِي فِي مَوْسِمٍ مِنْ مَوَاسِمِ الْعَرَبِ وَأَحَدُ بَنِيهِ يَقُودُهُ ، إِذْ جَذَبَ يَدَهُ مِنْهُ ، فَلَحِقَ بِالْجِهَادِ ، وَلَحِقَهُ أَخُوهُ ، فَقَالَ أَمَيَّةُ : إِذَا دَعَتِ الْحَمَامَةُ سَاقَ حُرٍّ عَلَى بَيْضَاتِهَا دَعَوْا كِلَابَا تَرَكْتَ أَبَاكَ مُرْعَشَةً يَدَاهُ وَأُمَّكَ مَا تُسِيغُ لَهَا شَرَابَا أَتَاهُ مُسْلِمَانِ فَزَلَّجَاهُ لِتَرْكِ عَجُوزِهِ عَقَّا وَحَابَا أَرَادَا أَنْ يُفَارِقَهَا فَقَالَا كِتَابَ اللَّهِ لَوْ قَبِلَ الْكِتَابَا وَقَالَ : أَصَاحَبْتَنِي حَتَّى إِذَا مَا رَأَيْتَنِي أَرَى الشَّخْصَ كَالشَّخْصَيْنِ وَهْوَ قَرِيبُ وَأَنِّي حَنَى ظَهْرِي حَوَانٍ تَرَكْنَهُ شَجَارًا فمَشْيِي فِي الرِّجَالِ دَبِيبُ تُحَدِّثُ فِي الْأَقْوَامِ أَنْ لَمْ تَعُقَّنِي بَلَى حِينَ إِذْ فَارَقْتَني وَتَحُوبُ وَقَالَ : يَا ابْنَيْ أَمَيَّةَ إِنِّي عَنْكُمَا غَانِ وَمَا الْغِنَى غَيْرَ أَنِّي مُرْعَشٌ فَانِ يَا ابْنَيْ أَمَيَّةَ إِلَّا تَشْهَدَا كِبَرِي فَإِنَّ فَقْدَكُمَا وَالْمَوْتَ عِدْلَانِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا تُفَارِقَانِهِ حَتَّى يَمَوْتَ |
235 وَأَخْبَرِنِي الْعَبَّاسُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ أَمَيَّةُ أَيْضًا : أَعَاذِلَ قَدْ عَذَلْتِ بِغَيْرِ قَدْرٍ وهَلْ تَدْرِينَ وَيْحَكِ مَا أُلَاقِي وَإِمَّا كُنْتِ عَاذِلَتِي فَرُدِّي كِلَابَا إِذْ تَوَجَّهَ لِلْعِرَاقِ وَلَمْ أَقْضِ اللُّبَانَةَ مِنْ كِلَابٍ غَدَاةَ غَدَا وآذَنَ بِالْفِرَاقِ فَتَى الْفِتْيَانِ فِي عُسْرٍ وَيُسْرٍ شَدِيدُ الرُّكْنِ فِي يَوْمِ التَّلَاقِي فَلَا وَأَبِيكَ مَا بَالَيْتُ وَجْدِي وَلَا شَفَقِي عَلَيْكَ وَلَا اشْتِيَاقِي وَإِلْطَافِي عَلَيْكَ إِذَا شَتَوْنَا وَضَمُّكِ تحْتَ نَحْرِي وَاعْتِنَاقي فلَوْ فَلَقَ الْفِرَاقُ نِيَاطَ قَلْبٍ لَهَمَّ سَوَادُ قَلْبِي بِانْفِلَاقِ سَأَسْتَعْدِي عَلَى الْفَارُوقِ ربًّا لَهُ دَفْعُ الْحَجِيجِ إِلَى بُسَاقِ وَأَدْعُو اللَّهَ مُجْتَهِدًا عَلَيْهِ بِبَطْنِ الْأَخْشَبَيْنِ إِلَى دُفَاقِ إِنِ الْفَارُوقُ لَمْ يَرْدُدْ كِلَابًا إِلَى شَيْخَيْنِ هَامُهُمَا زَوَاقِي |
236 حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ : أَنَّ كِلَابَ ابْنَ أَمَيَّةَ ، غَزَا فِي خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَأَنْشَأَ أَبُوهُ يَقُولُ : إِذَا بَكَتِ الْحَمَامَةُ سَاقَ حُرٍّ عَلَى بَيْضَاتِهَا دَعَوْا كِلَابَا تَرَكْتَ أَبَاكَ مُرْعَشَةً يَدَاهُ وَأُمَّكَ مَا تُسِيغُ لَهَا شَرَابَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَكَتَبَ فَجِيءَ بِهِ ، فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَلَاهُ بِالدِّرَّةِ ضَرْبًا ، وَقَالَ : أَجِهَادٌ أَفْضَلُ مِنْ أَبَوَيْكَ ؟ أَجِهَادٌ أَفْضَلُ مِنْ أَبَوَيْكَ ؟ |
237 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَا ، قَالَ : نا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ الْمُكَافِئُ بِالْوَاصِلِ ، إِنَّمَا الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْهُ رَحِمُهُ وَصَلَهَا |