هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
446 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا ، فَقَالَتْ : إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الوَلاَءُ لِي ، وَقَالَ أَهْلُهَا : إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً : إِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا ، وَيَكُونُ الوَلاَءُ لَنَا - فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَّرَتْهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنْبَرِ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً : فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنْبَرِ - فَقَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ، لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ ، قَالَ عَلِيٌّ : قَالَ يَحْيَى ، وَعَبْدُ الوَهَّابِ : عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَمْرَةَ ، نَحْوَهُ ، وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَمْرَةَ : أَنَّ بَرِيرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ صَعِدَ المِنْبَرَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  وقال سفيان مرة : إن شئت أعتقتها ، ويكون الولاء لنا فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ابتاعيها فأعتقيها ، فإن الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة : فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال : ما بال أقوام يشترطون شروطا ، ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله ، فليس له ، وإن اشترط مائة مرة ، قال علي : قال يحيى ، وعبد الوهاب : عن يحيى ، عن عمرة ، نحوه ، وقال جعفر بن عون ، عن يحيى ، قال : سمعت عمرة ، قالت : سمعت عائشة ، ورواه مالك ، عن يحيى ، عن عمرة : أن بريرة ولم يذكر صعد المنبر
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا ، فَقَالَتْ : إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الوَلاَءُ لِي ، وَقَالَ أَهْلُهَا : إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً : إِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا ، وَيَكُونُ الوَلاَءُ لَنَا - فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَّرَتْهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنْبَرِ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً : فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنْبَرِ - فَقَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ، لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ.

Narrated `Aisha:

Barira came to seek my help regarding her manumission. I told herself you like I would pay your price to your masters but your Wala' (allegiance) would be for me. Her masters said, If you like, you can pay what remains (of the price of her manumission), (Sufyan the sub-narrator once said), or if you like you can manumit her, but her (inheritance) Al-Wala would be for us. When Allah's Messenger (ﷺ) came, I spoke to him about it. He said, Buy her and manumit her. No doubt Al-Wala' is for the manumitted. Then Allah's Messenger (ﷺ) stood on the pulpit (or Allah's Messenger (ﷺ) ascended the pulpit as Sufyan once said), and said, What about some people who impose conditions which are not present in Allah's Book (Laws)? Whoever imposes conditions which are not in Allah's Book (Laws), his conditions will be invalid even if he imposed them a hundred times.

0456 D’après Amra, Aicha dit que Barira était venue lui demander de l’aider dans sa mukataba ( affranchissement moyennant un pécule ) , Aicha lui avait alors dit : « Si tu veux, je donnerai le pécule à tes maitres, à condition que le droit de patronage m’appartienne. » Quant aux maitres, ils avaient refusé la proposition de Aicha en lui disant : « Si tu veux, tu lui donnes ce qui reste du pécule, ( Dans une autre version, Sufyan rapporte : Si tu veux, tu l’affranchis… ) , à condition que le droit de patronage nous appartienne. » A la venue du Messager de Dieu, Aicha lui avait rappelé l’affaire. Sur ce, il lui avait dit : « Achète-la puis affranchis-la ! Le droit de patronage appartient à celui qui affranchit. » Après cela, le Messager de Dieu s’était mis sur le minbar, ( Dans une autre occasion Sufyan rapporta ceci : Après cela, le Messager de Dieu était montée sur le mintar ) , et avait dit : « Comment se fait-il que certain gens posent des conditions qui n’existent pas dans le Livre de Dieu ? Celui qui pose une condition ne se trouvant pas dans le Livre de Dieu, sa condition est nulle, même si cette condition est stipulée cent fois. » Ali : De Yahya, de Abd-al-Wahab (de Yahya, de Amra…) et de Jafar ben Awn, de Yahya qui dit : « J’ai entendu Amru dire : j’ai entendu Aicha… Ce hadith est rapporté aussi par Malik (de Yahya, de Amra : Barira…) mais il ne cite pas : « il était monté sur le minbar. »

":"ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے یحییٰ بن سعید انصاری کے واسطہ سے ، انھوں نے عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے ، انھوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ۔ آپ نے فرمایا کہبریرہ رضی اللہ عنہ ( لونڈی ) ان سے اپنی کتابت کے بارے میں مدد لینے آئیں ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تم چاہو تو میں تمہارے مالکوں کو یہ رقم دے دوں ( اور تمہیں آزاد کرا دوں ) اور تمہارا ولاء کا تعلق مجھ سے قائم ہو ۔ اور بریرہ کے آقاؤں نے کہا ( عائشہ رضی اللہ عنہا سے ) کہ اگر آپ چاہیں تو جو قیمت باقی رہ گئی ہے وہ دے دیں اور ولاء کا تعلق ہم سے قائم رہے گا ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امر کا ذکر کیا ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بریرہ کو خرید کر آزاد کرو اور ولاء کا تعلق تو اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو آزاد کرائے ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے ۔ سفیان نے ( اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ) ایک مرتبہ یوں کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا ۔ ان لوگوں کا کیا حال ہو گا جو ایسی شرائط کرتے ہیں جن کا تعلق کتاب اللہ سے نہیں ہے ۔ جو شخص بھی کوئی ایسی شرط کرے جو کتاب اللہ میں نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو گی ، اگرچہ وہ سو مرتبہ کر لے ۔ اس حدیث کی روایت مالک نے یحییٰ کے واسطہ سے کی ، وہ عمرہ سے کہ بریرہ اور انھوں نے منبر پر چڑھنے کا ذکر نہیں کیا الخ ۔

0456 D’après Amra, Aicha dit que Barira était venue lui demander de l’aider dans sa mukataba ( affranchissement moyennant un pécule ) , Aicha lui avait alors dit : « Si tu veux, je donnerai le pécule à tes maitres, à condition que le droit de patronage m’appartienne. » Quant aux maitres, ils avaient refusé la proposition de Aicha en lui disant : « Si tu veux, tu lui donnes ce qui reste du pécule, ( Dans une autre version, Sufyan rapporte : Si tu veux, tu l’affranchis… ) , à condition que le droit de patronage nous appartienne. » A la venue du Messager de Dieu, Aicha lui avait rappelé l’affaire. Sur ce, il lui avait dit : « Achète-la puis affranchis-la ! Le droit de patronage appartient à celui qui affranchit. » Après cela, le Messager de Dieu s’était mis sur le minbar, ( Dans une autre occasion Sufyan rapporta ceci : Après cela, le Messager de Dieu était montée sur le mintar ) , et avait dit : « Comment se fait-il que certain gens posent des conditions qui n’existent pas dans le Livre de Dieu ? Celui qui pose une condition ne se trouvant pas dans le Livre de Dieu, sa condition est nulle, même si cette condition est stipulée cent fois. » Ali : De Yahya, de Abd-al-Wahab (de Yahya, de Amra…) et de Jafar ben Awn, de Yahya qui dit : « J’ai entendu Amru dire : j’ai entendu Aicha… Ce hadith est rapporté aussi par Malik (de Yahya, de Amra : Barira…) mais il ne cite pas : « il était monté sur le minbar. »

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْمَسْجِدِ
( باب ذكر البيع والشراء) أي في الأخبار عن وقوعهما ( على المنبر في المسجد) لا عن وقوعهما
على المنبر، ولأبي ذر على المنبر والمسجد أي وعلى المسجد فضمن على معنى في عكس { وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: 71] .


[ قــ :446 ... غــ : 456 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لِي.
.

     وَقَالَ  أَهْلُهَا: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِي"َ.
.

     وَقَالَ  سُفْيَانُ مَرَّةً: "إِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لَنَا.
فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَكَّرَتْهُ ذَلِكَ فَقَالَ: ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.
ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى الْمِنْبَرِ".

     وَقَالَ  سُفْيَانُ مَرَّةً "فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ".
قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ يَحْيَى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ ....

     وَقَالَ  جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ... رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ ... وَلَمْ يَذْكُرْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ.
[الحديث 456 - أطرافه في: 1493، 2155، 2168، 2536، 2560، 2561، 2563، 2564، 2565، 2578، 2717، 2726، 2729، 2735، 5097، 5279، 5284، 5430، 6717، 6751، 6754، 6758، 6760] .

وبه قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) بن جعفر السعدي مولاهم المدني البصري ( قال: حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن يحيى) بن سعيد الأنصاري، وفي مسند الحميدي عن سفيان: حدّثنا يحيى ( عن عمرة) بفتح العين وسكون الميم بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية ( عن عائشة) رضي الله عنها ( قالت) أي عائشة: ( أتتها بريرة) بعدم الصرف لأنه منقول من بريرة واحدة البرير وهو ثمر الأراك وهي بنت صفوان فيما نقل عن النووي في التهذيب.
قال الجلال البلقيني: لم يقله غيره وفيه نظر وفيه التفات إذ الأصل أن تقول: أتتني أو القائلة ذلك عمرة وحينئذٍ فلا التفات ( تسألها) أي حال كونها تستعين بها ( في كتابتها) عبر بفي دون عن لأن السؤال للاستعطاء لا للاستخبار ( فقالت) عائشة لها: ( إن شئت أعطيت أهلك) أي مواليك بقية ما عليك فحذف مفعول أعطيت الثاني لدلالة الكلام عليه، ( ويكون الولاء) بفتح الواو عليك ( لي) دونهم ( وقال أهلها) مواليها لعائشة رضي الله عنها: ( إن شئت

أعطيتها)
أي بريرة ( ما بقي) عليها من النجوم وموضع هذه الجملة النصب مفعول ثان لأعطيتها ومفعوله الأوّل الضمير المنصوب في أعطيتها.
( وقال سفيان) بن عيينة ( مرة) ومفهومه تحديثه به على وجهين وهو موصول بالسند السابق ( إن شئت أعتقتها) هي بدل أعطيتها ( ويكون الولاء) عليها ( لنا) وكان المتأخر على بريرة من الكتابة خمس أواق نجمت عليها في خمس سنين كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكتابة ( فلما جاء رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذكرته ذلك) بتشديد كاف ذكرته وسكون تائها.
بلفظ المتكلم كما في الفرع وأصله، أو بضمها مع سكون الراء فعلى الأوّل يكون من كلام الراوي بمعنى ما وقع منها، وعلى الثاني يكون من كلام عائشة رضي الله عنها.


وقال الزركشي: صوابه ذكرت ذلك له انتهى.
وهو الذي وقع في رواية مالك وغيره، وعلّل بأن التذكير يستدعي سبق علم بذلك.
قال الحافظ ابن حجر: ولا يتجه تخطئة الرواية لاحتمال السبق أوّلاً على وجه الإجمال انتهى.

وتعقّبه العيني بأنه لم يبيّن أحد هاهنا راوي التشديد ولا راوي التخفيف، واللفظ يحتمل أربعة أوجه ذكرته بالتشديد والضمير المنصوب، وذكرت بالتشديد من غير ضمير، وذكرت على صيغة المؤنثة الواحدة بالتخفيف بدون الضمير، وذكرته بالتخفيف والضمير لأن ذكرت بالتخفيف يتعدى.

يقال: ذكرت الشيء بعد النسيان، وذكرته بلساني وبقلبي، وتذكرته وأذكرته غيري، وذكرته بمعنى انتهى.

وقال الدماميني متعقبًا لكلام الزركشي وكأنه فهم أن الضمير المنصوب عائد إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وذلك مفعول فاحتاج إلى تقدير الحرف ضرورة أن ذكر إنما يتعدى بنفسه، وليس الأمر كما ظنه بل الضمير المنصوب عائد إلى الأمر المتقدم، وذلك بدل منه، والمفعول الذي يتعدى إليه هذا الفعل بحرف الجر حذف مع الحرف الجار له لدلالة ما تقدم عليه، فآل الأمر إلى أنها قالت: فلما جاء رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذكرت ذلك الأمر له وليت شعري ما المانع من حمل هذه الرواية الصحيحة على الوجه السائغ ولا غبار عليه.

( فقال) النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لعائشة رضي الله عنها: ( ابتاعيها) ولغير أبي ذر فقال ابتاعيها ( فأعتقيها) بهمزة القطع في الثاني والوصل في الأوّل ( فإن الولاء) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر فإنما الولاء ( لمن أعتق ثم قام رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على المنبر) النبوي.

( وقال سفيان مرة) ( فصعد) بدل ثم قال ( رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على المنبر فقال ما بال) أي ما شأن ( أقوام) كنى به عن الفاعل إذ من خلقه العظيم -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن لا يواجه أحدًا بما يكرهه ( يشترطون شروطًا ليس) أي الاشتراط أو التذكير باعتبار جنس الشرط وللأصيلي ليست أي الشروط ( في كتاب الله) عز وجل أي في حكمه سواء ذكر في القرآن أم في السنة، أو المراد بالكتاب المكتوب وهو اللوح المحفوظ ( من اشترط شرطًا ليس فى كتاب الله فليس) ذلك الشرط ( له) أي لا يستحقه، ( وإن اشترط

مائة مرة)
للمبالغة لا لقصد التعيين، ولا يستدلّ به على أن ما ليس في القرآن باطل لأن قوله: إنما الولاء لمن أعتق ليس في كتاب الله، بل من لفظ الرسول إلا أن يقال لا قال تعالى: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7] كان ما قاله عليه الصلاة والسلام كالمذكور في كتاب الله.

وبقية مباحث هذا الحديث تأتي إن شاء الله تعالى، ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين مدني وكوفي ومديني وفيه تابعي عن تابعي عن صحابي، وفيه التحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلّف في الزكاة والعتق والبيوع والهبة والفرائض والطلاق والشروط والأطعمة وكفّارة الإيمان، ومسلم مختصرًا ومطوّلاً، وأبو داود في العتق، والترمذي في الوصايا، والنسائي في البيوع والعتق والفرائض والشروط، وابن ماجة في العتق.

( قال علي) هو ابن المديني ( قال يحيى) بن سعيد القطان ( وعبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي، ولابن عساكر قال أبو عبد الله يعني البخاري قال يحيى وعبد الوهاب أي فيما وصله الإسماعيلي من طريق محمد بن بشار عنهما، ( عن يحيى) بن سعيد الأنصاري، ( عن عمرة) المذكورة.
زاد الأصيلي نحو رواية مالك من صورة الإرسال وعدم ذكر المنبر وعائشة.

( وقال جعفر بن عون) بفتح العين المهملة وسكون الواو وبالنون مما وصله النسائي والإسماعيلي ( عن يحيى) بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه ( قال: سمعت عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها) أفادت هذه الطريق التصريح بسماع كلِّ من يحيى وعمرة فأمن الإرسال بخلاف السابق فإنه بالعنعنة مع إسقاط عائشة، وإنما أفرد المؤلّف رواية سفيان لمطابقتها للترجمة بذكر المنبر فيها، ويؤيده أن التعليق عن مالك متأخر في رواية كريمة عن طريق جعفر بن عون قاله في الفتح.

( رواه) كذا في الفرع تأخير رواه مالك عن قوله قال علّي قال يحيى وفي غيره تقديمه، ولأبي ذر والأصيلي وابن عساكر، ورواه أي حديث الباب ( مالك) الإمام فيما وصله المؤلف في باب المكاتب ( عن يحيى) بن سعيد ( عن عمرة) بنت عبد الرحمن المذكور ( أن بريرة) فذكره لكنه لم يسنده إلى عائشة رضي الله عنها ( ولم يذكر) فيه قوله ( فصعد المنبر) وفي رواية على المنبر فصورة سياقه الإرسال.