هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
446 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا ، فَقَالَتْ : إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الوَلاَءُ لِي ، وَقَالَ أَهْلُهَا : إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً : إِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا ، وَيَكُونُ الوَلاَءُ لَنَا - فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَّرَتْهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنْبَرِ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً : فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنْبَرِ - فَقَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ، لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ ، قَالَ عَلِيٌّ : قَالَ يَحْيَى ، وَعَبْدُ الوَهَّابِ : عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَمْرَةَ ، نَحْوَهُ ، وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَمْرَةَ : أَنَّ بَرِيرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ صَعِدَ المِنْبَرَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  وقال سفيان مرة : إن شئت أعتقتها ، ويكون الولاء لنا فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ابتاعيها فأعتقيها ، فإن الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة : فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال : ما بال أقوام يشترطون شروطا ، ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله ، فليس له ، وإن اشترط مائة مرة ، قال علي : قال يحيى ، وعبد الوهاب : عن يحيى ، عن عمرة ، نحوه ، وقال جعفر بن عون ، عن يحيى ، قال : سمعت عمرة ، قالت : سمعت عائشة ، ورواه مالك ، عن يحيى ، عن عمرة : أن بريرة ولم يذكر صعد المنبر
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا ، فَقَالَتْ : إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الوَلاَءُ لِي ، وَقَالَ أَهْلُهَا : إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً : إِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا ، وَيَكُونُ الوَلاَءُ لَنَا - فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَّرَتْهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنْبَرِ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً : فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنْبَرِ - فَقَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ، لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ.

Narrated `Aisha:

Barira came to seek my help regarding her manumission. I told herself you like I would pay your price to your masters but your Wala' (allegiance) would be for me. Her masters said, If you like, you can pay what remains (of the price of her manumission), (Sufyan the sub-narrator once said), or if you like you can manumit her, but her (inheritance) Al-Wala would be for us. When Allah's Messenger (ﷺ) came, I spoke to him about it. He said, Buy her and manumit her. No doubt Al-Wala' is for the manumitted. Then Allah's Messenger (ﷺ) stood on the pulpit (or Allah's Messenger (ﷺ) ascended the pulpit as Sufyan once said), and said, What about some people who impose conditions which are not present in Allah's Book (Laws)? Whoever imposes conditions which are not in Allah's Book (Laws), his conditions will be invalid even if he imposed them a hundred times.

0456 D’après Amra, Aicha dit que Barira était venue lui demander de l’aider dans sa mukataba ( affranchissement moyennant un pécule ) , Aicha lui avait alors dit : « Si tu veux, je donnerai le pécule à tes maitres, à condition que le droit de patronage m’appartienne. » Quant aux maitres, ils avaient refusé la proposition de Aicha en lui disant : « Si tu veux, tu lui donnes ce qui reste du pécule, ( Dans une autre version, Sufyan rapporte : Si tu veux, tu l’affranchis… ) , à condition que le droit de patronage nous appartienne. » A la venue du Messager de Dieu, Aicha lui avait rappelé l’affaire. Sur ce, il lui avait dit : « Achète-la puis affranchis-la ! Le droit de patronage appartient à celui qui affranchit. » Après cela, le Messager de Dieu s’était mis sur le minbar, ( Dans une autre occasion Sufyan rapporta ceci : Après cela, le Messager de Dieu était montée sur le mintar ) , et avait dit : « Comment se fait-il que certain gens posent des conditions qui n’existent pas dans le Livre de Dieu ? Celui qui pose une condition ne se trouvant pas dans le Livre de Dieu, sa condition est nulle, même si cette condition est stipulée cent fois. » Ali : De Yahya, de Abd-al-Wahab (de Yahya, de Amra…) et de Jafar ben Awn, de Yahya qui dit : « J’ai entendu Amru dire : j’ai entendu Aicha… Ce hadith est rapporté aussi par Malik (de Yahya, de Amra : Barira…) mais il ne cite pas : « il était monté sur le minbar. »

":"ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے یحییٰ بن سعید انصاری کے واسطہ سے ، انھوں نے عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے ، انھوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ۔ آپ نے فرمایا کہبریرہ رضی اللہ عنہ ( لونڈی ) ان سے اپنی کتابت کے بارے میں مدد لینے آئیں ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تم چاہو تو میں تمہارے مالکوں کو یہ رقم دے دوں ( اور تمہیں آزاد کرا دوں ) اور تمہارا ولاء کا تعلق مجھ سے قائم ہو ۔ اور بریرہ کے آقاؤں نے کہا ( عائشہ رضی اللہ عنہا سے ) کہ اگر آپ چاہیں تو جو قیمت باقی رہ گئی ہے وہ دے دیں اور ولاء کا تعلق ہم سے قائم رہے گا ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امر کا ذکر کیا ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بریرہ کو خرید کر آزاد کرو اور ولاء کا تعلق تو اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو آزاد کرائے ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے ۔ سفیان نے ( اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ) ایک مرتبہ یوں کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا ۔ ان لوگوں کا کیا حال ہو گا جو ایسی شرائط کرتے ہیں جن کا تعلق کتاب اللہ سے نہیں ہے ۔ جو شخص بھی کوئی ایسی شرط کرے جو کتاب اللہ میں نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو گی ، اگرچہ وہ سو مرتبہ کر لے ۔ اس حدیث کی روایت مالک نے یحییٰ کے واسطہ سے کی ، وہ عمرہ سے کہ بریرہ اور انھوں نے منبر پر چڑھنے کا ذکر نہیں کیا الخ ۔

0456 D’après Amra, Aicha dit que Barira était venue lui demander de l’aider dans sa mukataba ( affranchissement moyennant un pécule ) , Aicha lui avait alors dit : « Si tu veux, je donnerai le pécule à tes maitres, à condition que le droit de patronage m’appartienne. » Quant aux maitres, ils avaient refusé la proposition de Aicha en lui disant : « Si tu veux, tu lui donnes ce qui reste du pécule, ( Dans une autre version, Sufyan rapporte : Si tu veux, tu l’affranchis… ) , à condition que le droit de patronage nous appartienne. » A la venue du Messager de Dieu, Aicha lui avait rappelé l’affaire. Sur ce, il lui avait dit : « Achète-la puis affranchis-la ! Le droit de patronage appartient à celui qui affranchit. » Après cela, le Messager de Dieu s’était mis sur le minbar, ( Dans une autre occasion Sufyan rapporta ceci : Après cela, le Messager de Dieu était montée sur le mintar ) , et avait dit : « Comment se fait-il que certain gens posent des conditions qui n’existent pas dans le Livre de Dieu ? Celui qui pose une condition ne se trouvant pas dans le Livre de Dieu, sa condition est nulle, même si cette condition est stipulée cent fois. » Ali : De Yahya, de Abd-al-Wahab (de Yahya, de Amra…) et de Jafar ben Awn, de Yahya qui dit : « J’ai entendu Amru dire : j’ai entendu Aicha… Ce hadith est rapporté aussi par Malik (de Yahya, de Amra : Barira…) mais il ne cite pas : « il était monté sur le minbar. »

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [456] عَن يحيى هُوَ بن سَعِيدٍ وَلِلْحُمَيْدِيِّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى .

     قَوْلُهُ  قَالَتْ أَتَتْهَا فِيهِ الْتِفَاتٌ إِنْ كَانَ فَاعِلُ قَالَتْ عَائِشَةَ وَيَحْتَمِلُأَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ عَمْرَةَ فَلَا الْتِفَاتَ .

     قَوْلُهُ  تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا ضُمِّنَ تَسْأَلُ مَعْنَى تَسْتَعِينُ وَثَبَتَ كَذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهَا أَهْلَكِ مُوَالِيكِ وَحُذِفَ مَفْعُولُ أَعْطَيْتُ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ بَقِيَّةُ مَا عَلَيْهَا وَسَيَأْتِي تَعْيِينُهُ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  سُفْيَانُ مَرَّةً أَيْ أَنَّ سُفْيَانَ حَدَّثَ بِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ وَهُوَ مَوْصُولٌ غَيْرُ مُعَلَّقٍ .

     قَوْلُهُ  ذَكَّرْتُهُ ذَلِكَ كَذَا وَقَعَ هُنَا بِتَشْدِيدِ الْكَافِ فَقِيلَ الصَّوَابُ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ بِلَفْظِ ذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ التَّذْكِيرَ يَسْتَدْعِي سَبْقَ عِلْمٍ بِذَلِكَ وَلَا يَتَّجِهُ تَخْطِئَةُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِاحْتِمَالِ السَّبْقِ أَو لَا على وَجه الْإِجْمَال قَوْله يشترطون شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ كَأَنَّهُ ذُكِرَ بِاعْتِبَارِ جِنْسِ الشَّرْطِ وَلَفْظُ مِائَةٍ لِلْمُبَالَغَةِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ .

     قَوْلُهُ  فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ مَا لَمْ يُنَصَّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنَّ لَفْظَ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنَّ الْأَمْرَ بِطَاعَتِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَجَازَ إِضَافَةُ ذَلِكَ إِلَى الْكِتَابِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ جَازَ لَجَازَتْ إِضَافَةُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ تِلْكَ الْإِضَافَةَ إِنَّمَا هِيَ بِطْرِيقِ الْعُمُومِ لَا بِخُصُوصِ الْمَسْأَلَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَهَذَا مَصِيرٌ مِنَ الْخَطَّابِيِّ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِكِتَابِ اللَّهِ هُنَا الْقُرْآنُ وَنَظِيرُ مَا جَنَحَ إِلَيْهِ مَا قَالَه بن مَسْعُود لأم يَعْقُوب فِي قصَّة الواشمه مَا لي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى كَوْنِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ بقوله تَعَالَى وَمَا أَتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ هُنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَيْ فِي حُكْمِ اللَّهِ سَوَاءٌ ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ أَمْ فِي السُّنَّةِ أَوِ الْمُرَادُ بِالْكِتَابِ الْمَكْتُوبُ أَيْ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ هَذَا فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ قَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى مِنَ الْبُيُوعِ وَالْعِتْقِ وَغَيْرِهِمَا وَاعْتَنَى بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ فَأَفْرَدُوهُ بِالتَّصْنِيفِ وَسَنَذْكُرُ فَوَائِدَهُ مُلَخَّصَةً مَجْمُوعَةً فِي كِتَابِ الْعِتْقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

     قَوْلُهُ  وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَصَلَهُ فِي بَابِ الْمُكَاتَبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْهُ وَصُورَةُ سِيَاقِهِ الْإِرْسَالُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ هُنَاكَ .

     قَوْلُهُ  قَالَ عَليّ يَعْنِي بن عَبْدِ اللَّهِ الْمَذْكُورَ أَوَّلَ الْبَابِ وَيَحْيَى هُوَ بن سعيد الْقطَّان وَعبد الْوَهَّاب هُوَ بن عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ وَالْحَاصِلُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَ الْبُخَارِيَّ عَنْ أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ حَدَّثَهُ كُلٌّ مِنْهُمْ بِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَإِنَّمَا أَفْرَدَ رِوَايَةَ سُفْيَانَ لِمُطَابَقَتِهَا التَّرْجَمَة بِذكر الْمُنِير فِيهَا وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ التَّعْلِيقَ عَنْ مَالِكٍ مُتَأَخِّرٌ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ عَنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ .

     قَوْلُهُ  عَنْ عَمْرَةَ نَحْوَهُ يَعْنِي نَحْوَ رِوَايَةِ مَالِكٍ وَقَدْ وَصَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ وَعَبْدِ الْوَهَّابِ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ أَنَّ بَرِيرَةَ فَذَكَرَهُ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْمِنْبَرِ أَيْضًا وَصُورَتُهُ أَيْضًا الْإِرْسَالُ لَكِنْ قَالَ فِي آخِرِهِ فَزَعَمَتْ عَائِشَةُ أَنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَظَهَرَ بِذَلِكَ اتِّصَالُهُ وَأَفَادَتْ رِوَايَةُ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ التَّصْرِيحَ بِسَمَاعِ يَحْيَى مِنْ عَمْرَةَ وَبِسَمَاعِ عَمْرَةَ مِنْ عَائِشَةَ فَأُمِنَ بِذَلِكَ مَا يُخْشَى فِيهِ مِنَ الْإِرْسَالِ الْمَذْكُورِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ وَصَلَهُ النَّسَائِيُّ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ وَفِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَتْنِي بَرِيرَةُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْمِنْبَر أَيْضاإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ .

     قَوْلُهُ  عَنِ بن عَوْنٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ وَرَّادٍ اخْتَلَفُوا فِي أَبِي سَعِيدٍ هَذَا فَالصَّوَابُ الَّذِي قَالَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ عبد ربه بن سعيد وقال بن السكن هو بن أَخِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنَ الرَّضَاعَةِ وغلطوه في ذلك وقال بن عَبْدِ الْبَرِّ هُوَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ .

     قَوْلُهُ  عَنِ بن عَوْنٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ وَرَّادٍ اخْتَلَفُوا فِي أَبِي سَعِيدٍ هَذَا فَالصَّوَابُ الَّذِي قَالَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ عبد ربه بن سعيد وقال بن السكن هو بن أَخِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنَ الرَّضَاعَةِ وغلطوه في ذلك وقال بن عَبْدِ الْبَرِّ هُوَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ .

     قَوْلُهُ  عَنِ بن عَوْنٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ وَرَّادٍ اخْتَلَفُوا فِي أَبِي سَعِيدٍ هَذَا فَالصَّوَابُ الَّذِي قَالَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ عبد ربه بن سعيد وقال بن السكن هو بن أَخِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنَ الرَّضَاعَةِ وغلطوه في ذلك وقال بن عَبْدِ الْبَرِّ هُوَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ .

     قَوْلُهُ  عَنِ بن عَوْنٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ وَرَّادٍ اخْتَلَفُوا فِي أَبِي سَعِيدٍ هَذَا فَالصَّوَابُ الَّذِي قَالَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ عبد ربه بن سعيد وقال بن السكن هو بن أَخِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنَ الرَّضَاعَةِ وغلطوه في ذلك وقال بن عَبْدِ الْبَرِّ هُوَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ .

     قَوْلُهُ  عَنِ بن عَوْنٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ وَرَّادٍ اخْتَلَفُوا فِي أَبِي سَعِيدٍ هَذَا فَالصَّوَابُ الَّذِي قَالَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ عبد ربه بن سعيد وقال بن السكن هو بن أَخِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنَ الرَّضَاعَةِ وغلطوه في ذلك وقال بن عَبْدِ الْبَرِّ هُوَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ .

     قَوْلُهُ  عَنِ بن عَوْنٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ وَرَّادٍ اخْتَلَفُوا فِي أَبِي سَعِيدٍ هَذَا فَالصَّوَابُ الَّذِي قَالَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ عبد ربه بن سعيد وقال بن السكن هو بن أَخِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنَ الرَّضَاعَةِ وغلطوه في ذلك وقال بن عَبْدِ الْبَرِّ هُوَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ .

     قَوْلُهُ  عَنِ بن عَوْنٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ وَرَّادٍ اخْتَلَفُوا فِي أَبِي سَعِيدٍ هَذَا فَالصَّوَابُ الَّذِي قَالَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ عبد ربه بن سعيد وقال بن السكن هو بن أَخِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنَ الرَّضَاعَةِ وغلطوه في ذلك وقال بن عَبْدِ الْبَرِّ هُوَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ .

     قَوْلُهُ  عَنِ بن عَوْنٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ وَرَّادٍ اخْتَلَفُوا فِي أَبِي سَعِيدٍ هَذَا فَالصَّوَابُ الَّذِي قَالَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ عبد ربه بن سعيد وقال بن السكن هو بن أَخِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنَ الرَّضَاعَةِ وغلطوه في ذلك وقال بن عَبْدِ الْبَرِّ هُوَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ .

     قَوْلُهُ  عَنِ بن عَوْنٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ وَرَّادٍ اخْتَلَفُوا فِي أَبِي سَعِيدٍ هَذَا فَالصَّوَابُ الَّذِي قَالَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ عبد ربه بن سعيد وقال بن السكن هو بن أَخِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنَ الرَّضَاعَةِ وغلطوه في ذلك وقال بن عَبْدِ الْبَرِّ هُوَ( قَوْله بَاب التقاضى) أَي مُطَالبَة الْغَرِيم بِقَضَاء الدّين والملازمة أَي مُلَازمَة الْغَرِيم وَفِي الْمَسْجِدِ يَتَعَلَّقُ بِالْأَمْرَيْنِ فَإِنْ قِيلَ التَّقَاضِي ظَاهِرٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ دُونَ الْمُلَازَمَةِ أَجَابَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرين فَقَالَ كَأَنَّهُ أَخذه من كَون بن أَبِي حَدْرَدٍ لَزِمَهُ خَصْمُهُ فِي وَقْتِ التَّقَاضِي وَكَأَنَّهُمَا كَانَا يَنْتَظِرَانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَفْصِلَ بَيْنَهُمَا قَالَ فَإِذَا جَازَتِ الْمُلَازَمَةُ فِي حَالِ الْخُصُومَةِ فَجَوَازُهَا بَعْدَ ثُبُوتِ الْحَقِّ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْلَى انْتَهَى.

.

قُلْتُ وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي مِنْ عَادَةِ تَصَرُّفِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَشَارَ بِالْمُلَازَمَةِ إِلَى مَا ثَبَتَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ هُوَ فِي بَابِ الصُّلْحِ وَغَيْرِهِ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ مَالٌ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا وَيُسْتَفَاد من هَذِه الرِّوَايَة أَيْضا تَسْمِيَة بن أَبِي حَدْرَدٍ وَذِكْرُ نِسْبَتِهِ فَائِدَةٌ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ لَمْ يَأْتِ مِنَ الْأَسْمَاءِ عَلَى فَعْلَعٍ بِتَكْرِيرِ الْعَيْنِ غَيْرَ حَدْرَدٍ وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا دَالٌ مُهْمَلَةٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ رَاءٌ مَفْتُوحَةٌ ثُمَّ دَالٌ مُهْمَلَةٌ أَيْضًا

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [456] حدثنا علي بن عبد الله: ثنا سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة، قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي.
وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي - وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا - فلما جاء رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذكرته ذلك، فقال: ( ( ابتاعيها فأعتقيها؛ فإنما الولاء لمن أعتق) ) ، ثم قام رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على المنبر - وقال سفيان مرة: فصعد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على المنبر - فقال: ( ( ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس فِي كِتَاب الله فليس لَهُ، وان اشترط مائة مرة) ) .
ورواه مَالِك، عَن يَحْيَى، عَن عمرة، أن بريرة – ولم يذكر: ( ( صعد المنبر) ) .
قال علي: قال يحيى وعبد الوهاب، عن يحيى عن عمرة - نحوه.
وقال جعفر بن عون، عن يحيى: سمعت عمرة: سمعت عائشة.
حاصل ما ذكره من الاختلاف في إسناد هذا الحديث: أن ابن عيينة رواه عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، فوصله كله.
ورواه مالك في ( ( الموطإ) ) ، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، أن بريرة أتت عائشة - فذكر الحديث، ولم يسند متنه عن عائشة، إلا أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لها: ( ( اشتريها وأعتقيها؛ فإنما الولاء لمن أعتق) ) ، ولم يذكر صعوده على المنبر.
وقد رواه بعضهم عن مالك، فأسنده كله عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة، كما رواه سفيان، وليس بمحفوظ عن مالك.
وذكر البخاري، عن ابن المديني، أن يحيى - وهو: ابن سعيد - وعبد الوهاب - وهو: الثقفي - روياه عن يحيى بن سعيد، عن عمرة - نحوه.
والظاهر: أنه أراد أنهما لم يذكرا عائشة في أوله كمالك.
وإن جعفر بن عون رواه عن يحيى بن سعيد: سمعت عمرة، قالت: سمعت عائشة، فصرحت بسماعها من عائشة الحديث كله، وهذا يقوي رواية ابن عيينة.
لكن خرجه الإمام أحمد، عن جعفر بن عون، ولم يذكر فيه السماع.
وفي حديث ابن عيينة شك منه في لفظتين: إحداهما: هل قال في الحديث: ( ( ثم قام رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على المنبر) ) ؟ أو قال: ( ( فصعد على المنبر) ) ؟وهذا اختلاف قريب؛ لأن المعنى متقارب، غير أن رواية: ( ( قام على المنبر) ) تقتضي أنه خطب بذلك قائما، وليس في مجرد صعوده ما يقتضي قيامه.
والثانية: شك سفيان: هل في الحديث: أن أهل بريرة قالوا لعائشة: ( ( أن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا) ) ؟ أو قالوا: ( ( إن شئت أعطيتها ما بقي) ) بدل: ( ( أعتقتها) ) ؟ وقد خرج ابن خزيمة في مصنف له مفرد في الكلام على حديث بريرة: هذا الحديث، عن عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان، وقال فيه: إنهم قالوا لعائشة: ( ( إن شئت فأعطي ما بقي، ويكون لنا الولاء) ) .
وقال: هذه اللفظة: ( ( فأعطي ما بقي) ) وهم؛ ثنا بهذا الخبر عبد الله بن محمد، عن الزهري، عن سفيان، ولم يذكر هذه اللفظة، ورواه الثقفي عن يحيى، وليس فيه هذه اللفظة.
قلت: قد تبين برواية البخاري، عن ابن المديني، عن سفيان، أنه كان يتردد في هذه اللفظة، ولا يجزم بها، وقد رواه الحميدي وغيره عن سفيان، ولم يذكروها، إنما ذكروا: لفظة العتق.
ومقصود البخاري بتخريج الحديث في هذا الباب: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خطب على المنبر في مسجده، وذكر في خطبته أحكام البيع والشراء، فدل على جواز مثل ذلك في المسجد.
وقد روى مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قصة بريرة - أيضا -، وقال في حديثه: فقام رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ( ( ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله) ) ؟ - الحديث.
وقد خرجه البخاري في موضع أخر.
وظاهر هذا: يدل على أنه خطب بذلك على المنبر.
وذكر البيع والشراء يقع على وجهين: أحدهما: أن يكون ذكرهما على وجه الإفاضة في حديث الدنيا أو في التجارة، فهذا من مباح الكلام في غير المسجد، وقد اختلف في كراهة مثله في المسجد، فكرهه طائفة من العلماء.
قال أصحابنا، منهم ابن بطة وغيره: يكره الحديث فيه، إلا لمصلحة في الدين.
قال أحمد في رواية حنبل: لا أرى لرجل إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح؛ فإن المساجد إنما بنيت لذكر الله عز وجل.
وروى حماد بن سلمة في ( ( جامعه) ) : ثنا محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، أن عمر بن الخطاب سمع ناسا يذكرون تجاراتهمفي المسجد والدنيا، فقال: إنما بنيت المساجد لذكر الله، فإذا أردتم أن تذكروا تجاراتكم فاخرجوا إلى البقيع.
وقال سعيد بن عبد العزيز: رأى أبو الدرداء رجلا يقول لصاحبه في المسجد: اشتريت وسق حطب بكذا وكذا.
فقال أبو الدرداء: أن المساجد لا تعمر لهذا.
وقال سفيان: عن رجل، عن الحسن: يأتي على الناس زمان لا يكون لهم حديث في مساجدهم إلا في أمر دنياهم، فليس لله فيهم حاجة، فلا تجالسوهم.
وكره أبو مسلم الخولاني وغيره من السلف.
وروي عن عمر، أنه بنى البطحاء خارج المسجد، وقال: من أراد أن يلغط فليخرج إليها.
ورخص أصحاب الشافعي في التحدث بأمور الدنيا المباحة في المساجد، وأن حصل معه ضحك.
واستدلوا بما خرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة، قال: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام.
قال: وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية، فيضحكون ويتبسم.
وقد كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يختم مجالسه بكفارة المجلس، وأمر أن تختم المجالس به، وأخبر أنه إن كان المجلس لغوا كانت كفارة له، وروي ذلك عن جماعة من الصحابة، فإذا وقع اللغو في المساجد ثم ختم المجلس بكفارته، فهو شبيهبالبصاق في المسجد ودفنها بعده، كما سبق.
الثاني: أن يكون ذكر البيع والشراء على وجه الإخبار عن أحكامهما الشرعية، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، فهذا من نوع تعليم العلم، وهو من أجل القرب وأفضلها مع صلاح النية فيه.
فإن أقترن بذلك إرادة الإنكار على من باع بيعا غير سائغ، أو شرط في بيعه شرطا غير سائغ، فقد اجتمع فيه حينئذ أمران: تعليم العلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ومثل هذا إذا أعلن به على المنابر في المساجد كان أبلغ في إشهاره ونشره وظهوره وارتداع المخالفين له، وهذا كله من أفضل القرب والطاعات.
وحينئذ؛ ففي دخول هذا الحديث في تبويب البخاري نظر، فإن كان قد أشار إلى الاستدلال بهذا الحديث على جواز البيع والشراء في المسجد فهو أبعد وأبعد.
وأما عقد البيع والشراء في المسجد: فقد ورد النهي عنه من حديث عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه.
وخرج الترمذي والنسائي وابن خزيمة في ( ( صحيحه) ) والحاكم منحديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ( ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك) ) .
وقد روي، عن ابن ثوبان - مرسلا، وهو أصح عند الدارقطني.
وحكى الترمذي في ( ( جامعه) ) قولين لأهل العلم من التابعين في كراهة البيع في المسجد.
والكراهة قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو عند أصحابنا كراهة تحريم، وعند كثير من الفقهاء كراهة تنزيه.
وللشافعي قَوْلِ: أنه لا يكره، وَهُوَ قَوْلِ عَطَاء وغيره.
واختلف أصحابنا في انعقاد البيع في المسجد على وجهين.
وفرق مالك بين اليسير والكثير، فكره الكثير دون اليسير، وحكي عن أصحاب أبي حنيفة نحوه.
71 - باب التقاضي والملازمة في المسجد

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (قَولُهُ بَابُ ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْمَسْجِدِ)
مُطَابَقَةُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ لِحَدِيثِ الْبَابِ مِنْ قَوْلِهِ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ فَإِنَّ فِيهِ إِشَارَةً إِلَى الْقِصَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَقَدِ اشْتَمَلَتْ عَلَى بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَعِتْقٍ وَوَلَاءٍ وَوَهِمَ بَعْضُ مَنْ تَكَلَّمَ عَلَى هَذَا الْكِتَابِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَقَعَا فِي الْمَسْجِدِ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّ التَّرْجَمَةَ مَعْقُودَةٌ لِبَيَانِ جَوَازِ ذَلِكَ وَلَيْسَ كَمَا ظَنَّ لِلْفَرْقِ بَيْنَ جَرَيَانِ ذِكْرِ الشَّيْءِ وَالْإِخْبَارِ عَنْ حُكْمِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ وَخَيْرٌ وَبَيْنَ مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إِلَى اللَّغَطِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ قَالَ الْمَازِرِيُّ وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى صِحَّةِ الْعَقْدِ لَوْ وَقَعَ وَوَقَعَ لِابْنِ الْمُنِيرِ فِي تَرَاجِمِهِ وَهْمٌ آخَرُ فَإِنَّهُ زَعَمَ أَنَّ حَدِيثَ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ هُوَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أَثَالٍ وَشَرَعَ يَتَكَلَّفُ لِمُطَابَقَتِهِ لِتَرْجَمَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنَّمَا الَّذِي فِي النُّسَخِ كُلِّهَا فِي تَرْجَمَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ حَدِيثُ عَائِشَةَ.

.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورُ فَسَيَأْتِي بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ بِتَرْجَمَةٍ أُخْرَى وَكَأَنَّهُ انْتَقَلَ بَصَرُهُ مِنْ مَوْضِعٍ لموْضِع أَو تصفح ورقة فَانْقَلَبت اثْنَتَانِ قَوْله حَدثنَا سُفْيَان هُوَ بن عُيَيْنَة

[ قــ :446 ... غــ :456] عَن يحيى هُوَ بن سَعِيدٍ وَلِلْحُمَيْدِيِّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى .

     قَوْلُهُ  قَالَتْ أَتَتْهَا فِيهِ الْتِفَاتٌ إِنْ كَانَ فَاعِلُ قَالَتْ عَائِشَةَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ عَمْرَةَ فَلَا الْتِفَاتَ .

     قَوْلُهُ  تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا ضُمِّنَ تَسْأَلُ مَعْنَى تَسْتَعِينُ وَثَبَتَ كَذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهَا أَهْلَكِ مُوَالِيكِ وَحُذِفَ مَفْعُولُ أَعْطَيْتُ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ بَقِيَّةُ مَا عَلَيْهَا وَسَيَأْتِي تَعْيِينُهُ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  سُفْيَانُ مَرَّةً أَيْ أَنَّ سُفْيَانَ حَدَّثَ بِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ وَهُوَ مَوْصُولٌ غَيْرُ مُعَلَّقٍ .

     قَوْلُهُ  ذَكَّرْتُهُ ذَلِكَ كَذَا وَقَعَ هُنَا بِتَشْدِيدِ الْكَافِ فَقِيلَ الصَّوَابُ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ بِلَفْظِ ذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ التَّذْكِيرَ يَسْتَدْعِي سَبْقَ عِلْمٍ بِذَلِكَ وَلَا يَتَّجِهُ تَخْطِئَةُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِاحْتِمَالِ السَّبْقِ أَو لَا على وَجه الْإِجْمَال قَوْله يشترطون شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ كَأَنَّهُ ذُكِرَ بِاعْتِبَارِ جِنْسِ الشَّرْطِ وَلَفْظُ مِائَةٍ لِلْمُبَالَغَةِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ .

     قَوْلُهُ  فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ مَا لَمْ يُنَصَّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنَّ لَفْظَ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنَّ الْأَمْرَ بِطَاعَتِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَجَازَ إِضَافَةُ ذَلِكَ إِلَى الْكِتَابِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ جَازَ لَجَازَتْ إِضَافَةُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ تِلْكَ الْإِضَافَةَ إِنَّمَا هِيَ بِطْرِيقِ الْعُمُومِ لَا بِخُصُوصِ الْمَسْأَلَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَهَذَا مَصِيرٌ مِنَ الْخَطَّابِيِّ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِكِتَابِ اللَّهِ هُنَا الْقُرْآنُ وَنَظِيرُ مَا جَنَحَ إِلَيْهِ مَا قَالَه بن مَسْعُود لأم يَعْقُوب فِي قصَّة الواشمه مَا لي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى كَوْنِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ بقوله تَعَالَى وَمَا أَتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ هُنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَيْ فِي حُكْمِ اللَّهِ سَوَاءٌ ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ أَمْ فِي السُّنَّةِ أَوِ الْمُرَادُ بِالْكِتَابِ الْمَكْتُوبُ أَيْ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ هَذَا فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ قَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى مِنَ الْبُيُوعِ وَالْعِتْقِ وَغَيْرِهِمَا وَاعْتَنَى بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ فَأَفْرَدُوهُ بِالتَّصْنِيفِ وَسَنَذْكُرُ فَوَائِدَهُ مُلَخَّصَةً مَجْمُوعَةً فِي كِتَابِ الْعِتْقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

     قَوْلُهُ  وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَصَلَهُ فِي بَابِ الْمُكَاتَبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْهُ وَصُورَةُ سِيَاقِهِ الْإِرْسَالُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ هُنَاكَ .

     قَوْلُهُ  قَالَ عَليّ يَعْنِي بن عَبْدِ اللَّهِ الْمَذْكُورَ أَوَّلَ الْبَابِ وَيَحْيَى هُوَ بن سعيد الْقطَّان وَعبد الْوَهَّاب هُوَ بن عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ وَالْحَاصِلُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَ الْبُخَارِيَّ عَنْ أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ حَدَّثَهُ كُلٌّ مِنْهُمْ بِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَإِنَّمَا أَفْرَدَ رِوَايَةَ سُفْيَانَ لِمُطَابَقَتِهَا التَّرْجَمَة بِذكر الْمُنِير فِيهَا وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ التَّعْلِيقَ عَنْ مَالِكٍ مُتَأَخِّرٌ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ عَنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ .

     قَوْلُهُ  عَنْ عَمْرَةَ نَحْوَهُ يَعْنِي نَحْوَ رِوَايَةِ مَالِكٍ وَقَدْ وَصَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ وَعَبْدِ الْوَهَّابِ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ أَنَّ بَرِيرَةَ فَذَكَرَهُ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْمِنْبَرِ أَيْضًا وَصُورَتُهُ أَيْضًا الْإِرْسَالُ لَكِنْ قَالَ فِي آخِرِهِ فَزَعَمَتْ عَائِشَةُ أَنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَظَهَرَ بِذَلِكَ اتِّصَالُهُ وَأَفَادَتْ رِوَايَةُ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ التَّصْرِيحَ بِسَمَاعِ يَحْيَى مِنْ عَمْرَةَ وَبِسَمَاعِ عَمْرَةَ مِنْ عَائِشَةَ فَأُمِنَ بِذَلِكَ مَا يُخْشَى فِيهِ مِنَ الْإِرْسَالِ الْمَذْكُورِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ وَصَلَهُ النَّسَائِيُّ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ وَفِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَتْنِي بَرِيرَةُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْمِنْبَر أَيْضا (

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب
ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
[ قــ :446 ... غــ :456 ]
- حدثنا علي بن عبد الله: ثنا سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة، قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي.
وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي - وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا - فلما جاء رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذكرته ذلك، فقال: ( ( ابتاعيها فأعتقيها؛ فإنما الولاء لمن أعتق) ) ، ثم قام رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على المنبر - وقال سفيان مرة: فصعد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على المنبر - فقال: ( ( ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس فِي كِتَاب الله فليس لَهُ، وان اشترط مائة مرة) ) .

ورواه مَالِك، عَن يَحْيَى، عَن عمرة، أن بريرة – ولم يذكر: ( ( صعد المنبر) ) .

قال علي: قال يحيى وعبد الوهاب، عن يحيى عن عمرة - نحوه.

وقال جعفر بن عون، عن يحيى: سمعت عمرة: سمعت عائشة.
حاصل ما ذكره من الاختلاف في إسناد هذا الحديث: أن ابن عيينة رواه عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، فوصله كله.

ورواه مالك في ( ( الموطإ) ) ، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، أن بريرة أتت عائشة - فذكر الحديث، ولم يسند متنه عن عائشة، إلا أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لها: ( ( اشتريها وأعتقيها؛ فإنما الولاء لمن أعتق) ) ، ولم يذكر صعوده على المنبر.

وقد رواه بعضهم عن مالك، فأسنده كله عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة، كما رواه سفيان، وليس بمحفوظ عن مالك.

وذكر البخاري، عن ابن المديني، أن يحيى - وهو: ابن سعيد - وعبد الوهاب - وهو: الثقفي - روياه عن يحيى بن سعيد، عن عمرة - نحوه.

والظاهر: أنه أراد أنهما لم يذكرا عائشة في أوله كمالك.

وإن جعفر بن عون رواه عن يحيى بن سعيد: سمعت عمرة، قالت: سمعت عائشة، فصرحت بسماعها من عائشة الحديث كله، وهذا يقوي رواية ابن عيينة.

لكن خرجه الإمام أحمد، عن جعفر بن عون، ولم يذكر فيه السماع.

وفي حديث ابن عيينة شك منه في لفظتين:
إحداهما: هل قال في الحديث: ( ( ثم قام رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على المنبر) ) ؟ أو قال: ( ( فصعد على المنبر) ) ؟ وهذا اختلاف قريب؛ لأن المعنى متقارب، غير أن رواية: ( ( قام على المنبر) ) تقتضي أنه خطب بذلك قائما، وليس في مجرد صعوده ما يقتضي قيامه.

والثانية: شك سفيان: هل في الحديث: أن أهل بريرة قالوا لعائشة: ( ( أن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا) ) ؟ أو قالوا: ( ( إن شئت أعطيتها ما بقي) ) بدل: ( ( أعتقتها) ) ؟
وقد خرج ابن خزيمة في مصنف له مفرد في الكلام على حديث بريرة: هذا الحديث، عن عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان، وقال فيه: إنهم قالوا لعائشة: ( ( إن شئت فأعطي ما بقي، ويكون لنا الولاء) ) .

وقال: هذه اللفظة: ( ( فأعطي ما بقي) ) وهم؛ ثنا بهذا الخبر عبد الله بن محمد، عن الزهري، عن سفيان، ولم يذكر هذه اللفظة، ورواه الثقفي عن يحيى، وليس فيه هذه اللفظة.

قلت: قد تبين برواية البخاري، عن ابن المديني، عن سفيان، أنه كان يتردد في هذه اللفظة، ولا يجزم بها، وقد رواه الحميدي وغيره عن سفيان، ولم يذكروها، إنما ذكروا: لفظة العتق.
ومقصود البخاري بتخريج الحديث في هذا الباب: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خطب على المنبر في مسجده، وذكر في خطبته أحكام البيع والشراء، فدل على جواز مثل ذلك في المسجد.

وقد روى مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قصة بريرة - أيضا -، وقال في حديثه: فقام رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ( ( ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله) ) ؟ - الحديث.

وقد خرجه البخاري في موضع أخر.

وظاهر هذا: يدل على أنه خطب بذلك على المنبر.

وذكر البيع والشراء يقع على وجهين:
أحدهما: أن يكون ذكرهما على وجه الإفاضة في حديث الدنيا أو في التجارة، فهذا من مباح الكلام في غير المسجد، وقد اختلف في كراهة مثله في المسجد، فكرهه طائفة من العلماء.

قال أصحابنا، منهم ابن بطة وغيره: يكره الحديث فيه، إلا لمصلحة في الدين.

قال أحمد في رواية حنبل: لا أرى لرجل إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح؛ فإن المساجد إنما بنيت لذكر الله عز وجل.

وروى حماد بن سلمة في ( ( جامعه) ) : ثنا محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، أن عمر بن الخطاب سمع ناسا يذكرون تجاراتهم في المسجد والدنيا، فقال: إنما بنيت المساجد لذكر الله، فإذا أردتم أن تذكروا تجاراتكم فاخرجوا إلى البقيع.

وقال سعيد بن عبد العزيز: رأى أبو الدرداء رجلا يقول لصاحبه في المسجد: اشتريت وسق حطب بكذا وكذا.
فقال أبو الدرداء: أن المساجد لا تعمر لهذا.

وقال سفيان: عن رجل، عن الحسن: يأتي على الناس زمان لا يكون لهم حديث في مساجدهم إلا في أمر دنياهم، فليس لله فيهم حاجة، فلا تجالسوهم.

وكره أبو مسلم الخولاني وغيره من السلف.

وروي عن عمر، أنه بنى البطحاء خارج المسجد، وقال: من أراد أن يلغط فليخرج إليها.

ورخص أصحاب الشافعي في التحدث بأمور الدنيا المباحة في المساجد، وأن حصل معه ضحك.

واستدلوا بما خرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة، قال: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام.
قال: وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية، فيضحكون ويتبسم.

وقد كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يختم مجالسه بكفارة المجلس، وأمر أن تختم المجالس به، وأخبر أنه إن كان المجلس لغوا كانت كفارة له، وروي ذلك عن جماعة من الصحابة، فإذا وقع اللغو في المساجد ثم ختم المجلس بكفارته، فهو شبيه بالبصاق في المسجد ودفنها بعده، كما سبق.

الثاني: أن يكون ذكر البيع والشراء على وجه الإخبار عن أحكامهما الشرعية، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، فهذا من نوع تعليم العلم، وهو من أجل القرب وأفضلها مع صلاح النية فيه.

فإن أقترن بذلك إرادة الإنكار على من باع بيعا غير سائغ، أو شرط في بيعه شرطا غير سائغ، فقد اجتمع فيه حينئذ أمران: تعليم العلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ومثل هذا إذا أعلن به على المنابر في المساجد كان أبلغ في إشهاره ونشره وظهوره وارتداع المخالفين له، وهذا كله من أفضل القرب والطاعات.

وحينئذ؛ ففي دخول هذا الحديث في تبويب البخاري نظر، فإن كان قد أشار إلى الاستدلال بهذا الحديث على جواز البيع والشراء في المسجد فهو أبعد وأبعد.

وأما عقد البيع والشراء في المسجد: فقد ورد النهي عنه من حديث عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه.

وخرج الترمذي والنسائي وابن خزيمة في ( ( صحيحه) ) والحاكم من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ( ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك) ) .

وقد روي، عن ابن ثوبان - مرسلا، وهو أصح عند الدارقطني.

وحكى الترمذي في ( ( جامعه) ) قولين لأهل العلم من التابعين في كراهة البيع في المسجد.

والكراهة قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو عند أصحابنا كراهة تحريم، وعند كثير من الفقهاء كراهة تنزيه.

وللشافعي قَوْلِ: أنه لا يكره، وَهُوَ قَوْلِ عَطَاء وغيره.

واختلف أصحابنا في انعقاد البيع في المسجد على وجهين.

وفرق مالك بين اليسير والكثير، فكره الكثير دون اليسير، وحكي عن أصحاب أبي حنيفة نحوه.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْمَسْجِدِ
( باب ذكر البيع والشراء) أي في الأخبار عن وقوعهما ( على المنبر في المسجد) لا عن وقوعهما
على المنبر، ولأبي ذر على المنبر والمسجد أي وعلى المسجد فضمن على معنى في عكس { وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: 71] .


[ قــ :446 ... غــ : 456 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لِي..
     وَقَالَ  أَهْلُهَا: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِي"َ..
     وَقَالَ  سُفْيَانُ مَرَّةً: "إِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لَنَا.
فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَكَّرَتْهُ ذَلِكَ فَقَالَ: ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.
ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى الْمِنْبَرِ".

     وَقَالَ  سُفْيَانُ مَرَّةً "فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ".
قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ يَحْيَى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ ....
     وَقَالَ  جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ... رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ ... وَلَمْ يَذْكُرْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ.
[الحديث 456 - أطرافه في: 1493، 2155، 2168، 2536، 2560، 2561، 2563، 2564، 2565، 2578، 2717، 2726، 2729، 2735، 5097، 5279، 5284، 5430، 6717، 6751، 6754، 6758، 6760] .

وبه قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) بن جعفر السعدي مولاهم المدني البصري ( قال: حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن يحيى) بن سعيد الأنصاري، وفي مسند الحميدي عن سفيان: حدّثنا يحيى ( عن عمرة) بفتح العين وسكون الميم بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية ( عن عائشة) رضي الله عنها ( قالت) أي عائشة: ( أتتها بريرة) بعدم الصرف لأنه منقول من بريرة واحدة البرير وهو ثمر الأراك وهي بنت صفوان فيما نقل عن النووي في التهذيب.
قال الجلال البلقيني: لم يقله غيره وفيه نظر وفيه التفات إذ الأصل أن تقول: أتتني أو القائلة ذلك عمرة وحينئذٍ فلا التفات ( تسألها) أي حال كونها تستعين بها ( في كتابتها) عبر بفي دون عن لأن السؤال للاستعطاء لا للاستخبار ( فقالت) عائشة لها: ( إن شئت أعطيت أهلك) أي مواليك بقية ما عليك فحذف مفعول أعطيت الثاني لدلالة الكلام عليه، ( ويكون الولاء) بفتح الواو عليك ( لي) دونهم ( وقال أهلها) مواليها لعائشة رضي الله عنها: ( إن شئت

أعطيتها)
أي بريرة ( ما بقي) عليها من النجوم وموضع هذه الجملة النصب مفعول ثان لأعطيتها ومفعوله الأوّل الضمير المنصوب في أعطيتها.
( وقال سفيان) بن عيينة ( مرة) ومفهومه تحديثه به على وجهين وهو موصول بالسند السابق ( إن شئت أعتقتها) هي بدل أعطيتها ( ويكون الولاء) عليها ( لنا) وكان المتأخر على بريرة من الكتابة خمس أواق نجمت عليها في خمس سنين كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكتابة ( فلما جاء رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذكرته ذلك) بتشديد كاف ذكرته وسكون تائها.
بلفظ المتكلم كما في الفرع وأصله، أو بضمها مع سكون الراء فعلى الأوّل يكون من كلام الراوي بمعنى ما وقع منها، وعلى الثاني يكون من كلام عائشة رضي الله عنها.


وقال الزركشي: صوابه ذكرت ذلك له انتهى.
وهو الذي وقع في رواية مالك وغيره، وعلّل بأن التذكير يستدعي سبق علم بذلك.
قال الحافظ ابن حجر: ولا يتجه تخطئة الرواية لاحتمال السبق أوّلاً على وجه الإجمال انتهى.

وتعقّبه العيني بأنه لم يبيّن أحد هاهنا راوي التشديد ولا راوي التخفيف، واللفظ يحتمل أربعة أوجه ذكرته بالتشديد والضمير المنصوب، وذكرت بالتشديد من غير ضمير، وذكرت على صيغة المؤنثة الواحدة بالتخفيف بدون الضمير، وذكرته بالتخفيف والضمير لأن ذكرت بالتخفيف يتعدى.

يقال: ذكرت الشيء بعد النسيان، وذكرته بلساني وبقلبي، وتذكرته وأذكرته غيري، وذكرته بمعنى انتهى.

وقال الدماميني متعقبًا لكلام الزركشي وكأنه فهم أن الضمير المنصوب عائد إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وذلك مفعول فاحتاج إلى تقدير الحرف ضرورة أن ذكر إنما يتعدى بنفسه، وليس الأمر كما ظنه بل الضمير المنصوب عائد إلى الأمر المتقدم، وذلك بدل منه، والمفعول الذي يتعدى إليه هذا الفعل بحرف الجر حذف مع الحرف الجار له لدلالة ما تقدم عليه، فآل الأمر إلى أنها قالت: فلما جاء رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذكرت ذلك الأمر له وليت شعري ما المانع من حمل هذه الرواية الصحيحة على الوجه السائغ ولا غبار عليه.

( فقال) النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لعائشة رضي الله عنها: ( ابتاعيها) ولغير أبي ذر فقال ابتاعيها ( فأعتقيها) بهمزة القطع في الثاني والوصل في الأوّل ( فإن الولاء) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر فإنما الولاء ( لمن أعتق ثم قام رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على المنبر) النبوي.

( وقال سفيان مرة) ( فصعد) بدل ثم قال ( رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على المنبر فقال ما بال) أي ما شأن ( أقوام) كنى به عن الفاعل إذ من خلقه العظيم -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن لا يواجه أحدًا بما يكرهه ( يشترطون شروطًا ليس) أي الاشتراط أو التذكير باعتبار جنس الشرط وللأصيلي ليست أي الشروط ( في كتاب الله) عز وجل أي في حكمه سواء ذكر في القرآن أم في السنة، أو المراد بالكتاب المكتوب وهو اللوح المحفوظ ( من اشترط شرطًا ليس فى كتاب الله فليس) ذلك الشرط ( له) أي لا يستحقه، ( وإن اشترط

مائة مرة)
للمبالغة لا لقصد التعيين، ولا يستدلّ به على أن ما ليس في القرآن باطل لأن قوله: إنما الولاء لمن أعتق ليس في كتاب الله، بل من لفظ الرسول إلا أن يقال لا قال تعالى: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7] كان ما قاله عليه الصلاة والسلام كالمذكور في كتاب الله.

وبقية مباحث هذا الحديث تأتي إن شاء الله تعالى، ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين مدني وكوفي ومديني وفيه تابعي عن تابعي عن صحابي، وفيه التحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلّف في الزكاة والعتق والبيوع والهبة والفرائض والطلاق والشروط والأطعمة وكفّارة الإيمان، ومسلم مختصرًا ومطوّلاً، وأبو داود في العتق، والترمذي في الوصايا، والنسائي في البيوع والعتق والفرائض والشروط، وابن ماجة في العتق.

( قال علي) هو ابن المديني ( قال يحيى) بن سعيد القطان ( وعبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي، ولابن عساكر قال أبو عبد الله يعني البخاري قال يحيى وعبد الوهاب أي فيما وصله الإسماعيلي من طريق محمد بن بشار عنهما، ( عن يحيى) بن سعيد الأنصاري، ( عن عمرة) المذكورة.
زاد الأصيلي نحو رواية مالك من صورة الإرسال وعدم ذكر المنبر وعائشة.

( وقال جعفر بن عون) بفتح العين المهملة وسكون الواو وبالنون مما وصله النسائي والإسماعيلي ( عن يحيى) بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه ( قال: سمعت عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها) أفادت هذه الطريق التصريح بسماع كلِّ من يحيى وعمرة فأمن الإرسال بخلاف السابق فإنه بالعنعنة مع إسقاط عائشة، وإنما أفرد المؤلّف رواية سفيان لمطابقتها للترجمة بذكر المنبر فيها، ويؤيده أن التعليق عن مالك متأخر في رواية كريمة عن طريق جعفر بن عون قاله في الفتح.

( رواه) كذا في الفرع تأخير رواه مالك عن قوله قال علّي قال يحيى وفي غيره تقديمه، ولأبي ذر والأصيلي وابن عساكر، ورواه أي حديث الباب ( مالك) الإمام فيما وصله المؤلف في باب المكاتب ( عن يحيى) بن سعيد ( عن عمرة) بنت عبد الرحمن المذكور ( أن بريرة) فذكره لكنه لم يسنده إلى عائشة رضي الله عنها ( ولم يذكر) فيه قوله ( فصعد المنبر) وفي رواية على المنبر فصورة سياقه الإرسال.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بَاب ذكر البيع وَالشِّرَاء على الْمِنْبَر فِي الْمَسْجِد)
أَي هَذَا بَاب فِي بَيَان ذكر البيع وَالشِّرَاء يَعْنِي فِي الْإِخْبَار عَن وقوعهما على الْمِنْبَر فِي الْمَسْجِد لَا عَن وقوعهما على الْمِنْبَر وَفِي بعض النّسخ على الْمِنْبَر وَالْمَسْجِد قيل على هَذِه النُّسْخَة يكون التَّقْدِير وعَلى الْمَسْجِد وَلَا تدخل عَلَيْهِ كلمة الاستعلاء وَالْأَصْل أَن يُقَال وَفِي الْمَسْجِد أُجِيب بِأَن هَذَا عكس مَا عمل فِي قَوْله تَعَالَى { ولأصلبنكم فِي جُذُوع النّخل} وَالْأَصْل أَن يُقَال على جُذُوع النّخل وَلَكِن الْحُرُوف يَنُوب بَعْضهَا عَن بعض.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي يجوز أَن يكون من بَاب ( علفتها تبتا وَمَاء بَارِدًا ... ) ( قلت) تَقْدِيره وسقيتها مَاء بَارِدًا لِأَنَّهُ لَا يعلف بِالْمَاءِ
[ قــ :446 ... غــ :456]
حدّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حدّثنا سُفْيَانُ عنْ يَحْيَى عنْ عَمْرَةَ عنْ عائِشَةَ قالَتْ أتَتْها بَرِيرَةُ تَسْأَلُها فَهِيَ كِتَابَتِها فقالَتْ إنْ شِئْتِ أعْطَيْتُ أهْلَكِ وَيَكُونُ الوَلاَءُ لِي.

     وَقَالَ  أهْلُها إِنْ شِئْتِ أعْطَيْتِها مَا بَقِيَ..
     وَقَالَ  سُفْيانُ مَرَّةً إنْ شِئْتِ أعْتَقْتِها وَيكُونُ الوَلاءُ لَنا فَلَمَّا جاءَ رسولُ اللَّهِ ذكَّرَتْهُ ذَلِكَ فَقَالَ النبيُّ ابْتاعِيها فَأعْتِقيها فَإِنَّ الوَلاَءَ لِمَنْ أعْتَقَ ثمَّ قامَ رسولُ اللَّهِ عَلَى المِنْبَرِ..
     وَقَالَ  سُفْيانُ مرَّةً فَصَعِدَ رسولُ اللَّهِ عَلَى المِنْبَرِ فَقَالَ مَا بالُ أقْوَامٍ يشْترِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِن اشْتَرَطَ مائَةَ مَرَّةٍ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ يَحْيَى وَعَبْدُ الوَهابِ عنْ يَحْيَى عنْ عَمْرَةَ..
     وَقَالَ  جَعْفَرُ بنُ عَوْنَ عنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عَمرَةَ قالتْ سَمِعْتُ عائِشَةَ رَضِي اعنها وَرَوَاهُ مالِكٌ عَنْ يَحْيَى عنْ عَمْرَة أَن بَرِيرَة وَلَمْ يَذْكُرْ صَعِدَ المِنْبَرَ.
.
مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة تعلم من قَوْله: ( مَا بَال أَقوام يشترطون) إِلَى آخِره، فَإِنَّهُ ذكره هُنَا عقيب قَضِيَّة مُشْتَمِلَة على بيع وَشِرَاء وَعتق وَوَلَاء، فَإِنَّهُ لما قَالَ: ( ابتاعيها فأعتقيها فَإِن الْوَلَاء لمن أعتق) ، قبل صُعُوده على الْمِنْبَر، دلّ على حكم هَذِه الْأَشْيَاء، ثمَّ لما قَالَ على الْمِنْبَر: ( مَا بَال أَقوام) الخ، أَشَارَ بِهِ إِلَى الْقَضِيَّة الَّتِي وَقعت، فَكَانَت إِشَارَته إِلَيْهَا كوقوعها على الْمِنْبَر فِي الْمَسْجِد، وَهَذَا هُوَ الْوَجْه، لَا مَا ذكره أَكثر الشُّرَّاح مِمَّا تنفر عَنهُ الطباع وتمج عَنهُ الأسماع، وَسَيعْلَمُ ذَلِك من يقف عَلَيْهِ.
ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: عَليّ بن عبد االمديني.
الثَّانِي: سُفْيَان بن عُيَيْنَة.
الثَّالِث: يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ.
الرَّابِع: عمْرَة بنت عبد الرَّحْمَن الْأَنْصَارِيَّة المدنية، وَقد تكَرر ذكرهم.
الْخَامِس: عَائِشَة، رَضِي اتعالى عَنْهَا.
ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين، وعَلى رِوَايَة الْحميدِي فِي ( مُسْنده) فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع، لِأَن فِي رِوَايَته: حدّثنا سُفْيَان حدّثنا يحيى.
وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين مديني ومكي ومدني.
وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التابعية عَن الصحابية.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره أخرجه البُخَارِيّ فِي مَوَاضِع عديدة: فِي الزَّكَاة فِي بَاب الصَّدَقَة على موَالِي أَزوَاج النَّبِي.
وَفِي الْعتْق وَالْمكَاتب وَالْهِبَة والبيوع والفرائض وَالطَّلَاق والشروط والأطعمة وَكَفَّارَة الْأَيْمَان، وَأخرجه فِي الطَّلَاق من حَدِيث ابْن عَبَّاس، وَفِي الْفَرَائِض من حَدِيث ابْن عمر، وَأخرج مُسلم طرفا من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
وَأخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي بَاب البيع وَالشِّرَاء مَعَ النِّسَاء من طَرِيق عُرْوَة عَن عَائِشَة، وَفِي بَاب إِذا اشْترط فِي البيع شُرُوطًا من حَدِيث هَاشم عَن أَبِيه عَنْهَا.
وَأخرجه مُسلم أَيْضا مطولا ومختصراً.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْعتْق عَن القعْنبِي وقتيبة من حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة.
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْوَصَايَا عَن قُتَيْبَة بِهِ.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْبيُوع عَن قُتَيْبَة بِهِ، وَفِيه: وَفِي الْعتْق عَن يُونُس بن عبد الْأَعْلَى.
وَأخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا عَن عمْرَة عَن عَائِشَة فِي الْفَرَائِض عَن أَحْمد بن سُلَيْمَان ومُوسَى بن عبد الرَّحْمَن وَمُحَمّد بن إِسْمَاعِيل وَهُوَ ابْن علية، ثَلَاثَتهمْ عَن جَعْفَر بن عون بِهِ، وَعَن الْحَارِث بن مِسْكين عَن ابْن أبي الْقَاسِم عَن مَالك بِهِ، وَفِي الْعتْق وَفِي الشُّرُوط عَن مُحَمَّد بن مَنْصُور عَن سُفْيَان بِهِ، وَفِي الشُّرُوط أَيْضا عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم عَن سُفْيَان بِبَعْضِه.
وَأخرجه ابْن ماجة أَيْضا فِي الْعتْق عَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَعلي بن مُحَمَّد، قَالَا: حدّثنا وَكِيع عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة زوج النَّبِي أَن بَرِيرَة أتتها وَهِي مُكَاتبَة قد كاتبها أَهلهَا على تسع أَوَاقٍ، فَقَالَت لَهَا: إِن شَاءَ أهلك عددت لَهُم عدَّة وَاحِدَة وَكَانَ الْوَلَاء لي.
قَالَ: فَأَتَت أَهلهَا فَذكرت ذَلِك لَهُم فَأَبَوا إلاَّ أَن يشْتَرط الْوَلَاء لَهُم، فَذكرت عَائِشَة ذَلِك للنَّبِي فَقَالَ: إفعلي.
قَالَ: فَقَامَ النَّبِي فَخَطب النَّاس فَحَمدَ اوأثنى عَلَيْهِ، ثمَّ قَالَ: ( مَا بَال رجال يشترطون شُرُوطًا لَيست فِي كتاب ا، كل شَرط لَيْسَ فِي كتاب افهو بَاطِل وَإِن كَانَ مائَة شَرط، كتاب اأحق، وَشرط اأوثق، وَالْوَلَاء لمن أعتق) .
ذكر اعراب وَمَعْنَاهُ قَوْله: ( قَالَ: اتتها بَرِيرَة) ، فَاعل: قَالَت، يحْتَمل أَن يكون: عمْرَة، وَيحْتَمل أَن يكون: عَائِشَة، فَإِذا كَانَت: عَائِشَة، فَفِيهِ الْتِفَات من الْحَاضِر إِلَى الْغَائِب، وبريرة، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَكسر الرَّاء الأولى وَفتح الثَّانِيَة بَينهمَا يَاء آخر الْحُرُوف سَاكِنة، وَزعم الْقُرْطُبِيّ أَن وَزنهَا.
فعيلة، من الْبر، وَيحْتَمل أَن تكون بِمَعْنى مفعولة أَي: مبرورة، كأكيلة السَّبع أَي مأكولته وَيحْتَمل أَن تكون بِمَعْنى: فاعلة، كرحيمة بِمَعْنى: راحمة، وَهِي بنت صَفْوَان، كَانَت لقوم من الْأَنْصَار، أَو مولاة لأبي أَحْمد ابْن جحش، وَقيل: مولاة لبَعض بني هِلَال، وَكَانَت قبطية.
وَقَالَ الْكرْمَانِي: بَرِيرَة مولاة لعَائِشَة كَانَت لعتبة بن أبي لَهب، قلت: ذكرهَا الذَّهَبِيّ فِي الصحابيات،.

     وَقَالَ : يُقَال: إِن عبد الْملك بن مَرْوَان سمع مِنْهَا، وَفِي ( مُعْجم الطَّبَرَانِيّ) : من حَدِيث عبد الْملك بن مَرْوَان، قَالَ: ( كنت أجالس بَرِيرَة بِالْمَدِينَةِ فَكَانَت تَقول لي: يَا عبد الْملك إِنِّي أرى فِيك خِصَالًا وَإنَّك لخليق أَن تلِي هَذَا الْأَمر، فَإِن وليته فاحذر الدُّنْيَا، فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله يَقُول: إِن الرجل ليدفع عَن بَاب الْجنَّة بعد أَن ينظر إِلَيْهَا بملىء محجمة من دم يريقه من مُسلم بِغَيْر حق) .
انْتهى.
وَعبد الْملك اخْتلف فِي مولده، فَقَالَ حنيفَة بن خياط: سنة ثَلَاث،.

     وَقَالَ  أَبُو حسان الزيَادي: سنة خمس،.

     وَقَالَ  مُحَمَّد بن سعد سنة خمس،.

     وَقَالَ  مُحَمَّد بن سعد.
سنة سِتّ وَعشْرين، وولاه مُعَاوِيَة ديوَان الْخراج وعمره سِتَّة عشر سنة، فعلى هَذَا تكون بَرِيرَة مَوْجُودَة بعد سنة أَرْبَعِينَ.
وَقد اخْتلف فِي اسْم زوج بَرِيرَة فَفِي ( الصَّحِيح) : مغيث، بِضَم الْمِيم وَكسر الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره ثاء، مُثَلّثَة، وَعَن الصريفيني عَن العسكري: معتب، بِعَين مُهْملَة وَكسر التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وَفِي آخِره بَاء مُوَحدَة، وَعند أبي، مُوسَى الْأَصْبَهَانِيّ اسْمه: مقسم، وَا تَعَالَى أعلم.
قَوْله: ( تسألها فِي كتَابَتهَا) ، جملَة حَالية وَقعت حَالا عَن بَرِيرَة، وَالْأَصْل فِي السُّؤَال أَن يعدى: بعن، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: { يَسْأَلُونَك عَن الْأَنْفَال} ( الْأَنْفَال: 1) وَلَكِن لما كَانَ سؤالها بِمَعْنى الاستعطاء، بِمَعْنى: تستعطيها فِي أَمر كتَابَتهَا، عدي بِكَلِمَة الظّرْف، وَيجوز أَن يكون معنى: تسْأَل، تستعين بالتضمين، على أَن فِي رِوَايَة جَاءَت هَكَذَا، وَالْكِتَابَة فِي اللُّغَة مصدر: كتب من الْكتب، وَهُوَ الْجمع، وَمِنْه كتبت الْقرْبَة إِذا خرزتها، وَسمي هَذَا العقد؛ كِتَابَة ومكاتبة، لِأَن فِيهِ ضم حريَّة الْيَد إِلَى حريَّة الرَّقَبَة، أَو لِأَن فِيهِ جمعا بَين نجمين فَصَاعِدا، أَو لِأَن كلاًّ مِنْهُمَا يكْتب الْوَثِيقَة، وَفِي الشَّرْع: تَحْرِير الْمَمْلُوك يدا فِي الْحَال، ورقبة فِي الْمَآل، لِأَن الْمكَاتب لَا يتحرر رَقَبَة إلاَّ إِذا أدّى المَال، وَهُوَ بدل الْكِتَابَة، وَأما فِي الْحَال فَهُوَ حر من جِهَة الْيَد فَقَط حَتَّى يكون أَحَق بِكَسْبِهِ، وَيجب على الْمولى الضَّمَان بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ أَو على مَاله، وَلِهَذَا قيل: الْمكَاتب طَار عَن ذل الْعُبُودِيَّة وَلم ينزل فِي ساحة الْحُرِّيَّة، فَصَارَ كالنعامة أَن استطير تباعر، وان استحمل تطاير.
قَوْله: ( فَقَالَت: إِن شِئْت) أَي: قَالَت عَائِشَة مُخَاطبَة لبريرة: إِن شِئْت، وَهُوَ بِكَسْر التَّاء.
قَوْله: ( أَعْطَيْت) ، بِلَفْظ الْمُتَكَلّم.
قَوْله: ( أهلك) المُرَاد بِهِ: مواليها، وَهُوَ مَنْصُوب على أَنه مفعول أول لأعطيت، ومفعوله الثَّانِي مَحْذُوف وَهُوَ: ثمنك، لدلَالَة الْكَلَام عَلَيْهِ.
قَوْله: ( وَيكون الْوَلَاء لي) بِفَتْح الْوَاو، وَهُوَ فِي عرف الْفُقَهَاء عبارَة عَن تناصر يُوجب الْإِرْث، وَالْعقد وَالْوَلَاء فِي اللُّغَة.
النُّصْرَة والمحبة، إلاَّ أَن اخْتصَّ فِي الشَّرْع: بولاء الْعتْق، والموالاة واشتقاقه من الْوَلِيّ وَهُوَ: الْقرب، وَحُصُول الثَّانِي بعد الأول من غير فصل.
قَوْله: (.

     وَقَالَ  أَهلهَا)
أَي: أهل بَرِيرَة.
قَوْله: ( إِن شِئْت اعطيتها) مقول القَوْل، التَّاء: فِي شِئْت وَأعْطيت، مَكْسُورَة لِأَنَّهَا خطاب لعَائِشَة.
قَوْله: ( مَا بَقِي) أَي: الَّذِي بَقِي من مَال الْكِتَابَة فِي ذمَّة بَرِيرَة، وَمحل هَذِه الْجُمْلَة النصب لِأَنَّهَا وَقعت مَفْعُولا ثَانِيًا لقَوْله؛ أعطيتهَا، ومفعوله الأول الضَّمِير الْمَنْصُوب فِي: أعطيتهَا.
قَوْله: (.

     وَقَالَ  سُفْيَان)
، هُوَ ابْن عُيَيْنَة أحد الروَاة الْمَذْكُورين فِي الحَدِيث، وَأَشَارَ بِهِ إِلَى أَن سُفْيَان حدث بِهِ.
على وَجْهَيْن: فَمرَّة قَالَ: إِن شِئْت أعطيتهَا مَا بَقِي، وَمرَّة قَالَ: إِن شِئْت أعتقتها، وَيكون الْوَلَاء لنا، يَعْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ، و: التَّاء، فِي أعتقتها مَكْسُورَة لِأَنَّهَا خطاب لعَائِشَة.
وَقَوله: ( قَالَ سُفْيَان) دَاخل فِي الْمَوْصُول غير مُعَلّق.
فَافْهَم فَإِن قلت: كم كَانَ مَال الْكِتَابَة على بَرِيرَة؟ قلت: ذكر ف بَاب الْكِتَابَة من حَدِيث يُونُس عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة: ( عَن عَائِشَة قَالَت: إِن بَرِيرَة دخلت عَلَيْهَا تستعينها فِي كتَابَتهَا وَعَلَيْهَا خمس أَوَاقٍ نجمت عَلَيْهَا فِي خمس سِنِين) الحَدِيث فَإِن قلت: ذكر فِي بَاب سُؤال النَّاس: ( كاتبت أَهلِي على تسع أَوَاقٍ فِي كل عَام أُوقِيَّة فأعينيني، فَقَالَ: خذيها فأعتقيها واشترطي لَهُم الْوَلَاء فَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق) ، فَبين الرِّوَايَتَيْنِ تعَارض.
قلت: هَذَا الحَدِيث أصح لاتصاله ولانقطاع ذَاك، وَلِأَن رَاوِي هَذَا عَن أمه وَهُوَ أعرف بِحَدِيث أمه وخالته، وَقيل: يحْتَمل أَن تكون هَذِه الْخَمْسَة الأواق الَّتِي قد اسْتحقَّت عَلَيْهَا بالنجوم من جملَة التِّسْعَة، أَو أَنَّهَا أَعْطَتْ نجوماً وَفضل عَلَيْهَا خَمْسَة، قلت: هَذَا يردهُ مَا رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي الشُّرُوط: فِي البيع، وَلم تكن قَضَت من كتَابَتهَا شَيْئا.
والأواق جمع: أُوقِيَّة، بِضَم الْهمزَة وَتَشْديد الْيَاء، وَالْجمع يشدد ويخفف مثل: أثفية وأثافي وأثافٍ، وَرُبمَا يَجِيء فِي الحَدِيث: وقية، وَلَيْسَت بِالْعَالِيَةِ وهمزتها زَائِدَة، وَكَانَت الْأُوقِيَّة قَدِيما عبارَة عَن أَرْبَعِينَ درهما، ثمَّ أَنَّهَا تخْتَلف باخْتلَاف اصْطِلَاح الْبِلَاد.
قَوْله: ( ذكرته) ، قَالَ الْكرْمَانِي: ذكرته، بِلَفْظ التَّكَلُّم، والمتكلم بِهِ عَائِشَة، والراوي نقل لَفظهَا بِعَيْنِه، وبالغيبة: كَأَن عَائِشَة جردت من نَفسهَا شخصا فحكت عَنْهَا، فَالْأول: حِكَايَة الرَّاوِي عَن لفظ عَائِشَة، وَالثَّانِي: حِكَايَة عَائِشَة عَن نَفسهَا.
انْتهى..
     وَقَالَ  بَعضهم: ( ذكرته ذَلِك) ، كَذَا وَقع هُنَا بتَشْديد الْكَاف، فَقيل: الصَّوَاب مَا وَقع فِي رِوَايَة مَالك وَغَيره بِلَفْظ: ذكرت، لِأَن التَّذْكِير يَسْتَعْدِي سبق علم بذلك، وَلَا يتَّجه تخطئة هَذِه الرِّوَايَة لاحْتِمَال السَّبق على وَجه الْإِجْمَال قلت: لم يبين أحد مِنْهُمَا رَاوِي التَّشْدِيد وَلَا رَاوِي التَّخْفِيف، وَاللَّفْظ يحْتَمل أَرْبَعَة أوجه.
الأول: ذكرته، بِالتَّشْدِيدِ وبالضمير الْمَنْصُوب.
وَالثَّانِي: ذكرت، بِالتَّشْدِيدِ بِدُونِ الضَّمِير الْمَنْصُوب.
وَالثَّالِث: ذكرت، على صِيغَة الْمَاضِي للمؤنثة الْوَاحِدَة بِالتَّخْفِيفِ بِدُونِ الضَّمِير.
وَالرَّابِع: ذكرته بِالتَّخْفِيفِ، وَالضَّمِير لِأَن ذكر بِالتَّخْفِيفِ يعدى يُقَال: ذكرت الشَّيْء بعد النسْيَان، وذكرته بلساني وبقلبي وتذكرته وأذكرته غَيْرِي وذكرته، بِمَعْنى.
قَوْله: ( فَقَالَ ابتاعيها) أَي: قَالَ النَّبِي لعَائِشَة: اشتريها، أَي: بَرِيرَة.
قَوْله: (.

     وَقَالَ  سُفْيَان مرّة فَصَعدَ رَسُول ا)
أَرَادَ أَنه رُوِيَ بِوَجْهَيْنِ: مرّة قَالَ: ثمَّ قَامَ رَسُول الله على الْمِنْبَر، وَمرَّة قَالَ: فَصَعدَ رَسُول الله على الْمِنْبَر، وَذكر فِي بَاب الشِّرَاء وَالْبيع مَعَ النِّسَاء، قَالَ لي النَّبِي: ( اشْترِي واعتقي فَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق، ثمَّ قَامَ من الْعشي فَأثْنى على ابما هُوَ أَهله) الحَدِيث.
قَوْله: ( مَا بَال أَقوام؟) أَي: مَا حَالهم؟ وَفِي بَاب الشِّرَاء وَالْبيع مَعَ النِّسَاء: ( مَا بَال أنَاس يشترطون شُرُوطًا ... ؟) الحَدِيث.
قَوْله: ( لَيست فِي كتاب اتعالى) ، أَي: الشُّرُوط، ويروى: لَيْسَ، بالتذكير، وَوَجهه إِمَّا بِاعْتِبَار جنس الشَّرْط، أَو بِاعْتِبَار الْمَذْكُور..
     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: إِمَّا بِاعْتِبَار الِاشْتِرَاط.
قلت: فِيهِ نظر لَا يخفى، وَالْمرَاد: من كتاب ا، قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: يحْتَمل أَن يُرِيد بِكِتَاب ا، حكم ا، وَيُرَاد بذلك نفي كَونهَا فِي كتاب ابواسطة أَو بِغَيْر وَاسِطَة، فَإِن الشَّرِيعَة كلهَا فِي كتاب ا، أما بِغَيْر وَاسِطَة كمالنصوصات فِي الْقُرْآن من الْأَحْكَام، وَأما بِوَاسِطَة قَوْله تَعَالَى: { وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ} ( الْحَشْر: 7) { وَأَطيعُوا اوأطيعوا الرَّسُول} ( الْمَائِدَة: 29، والنور: 452، والتغابن: 21) قَالَ الْخطابِيّ: لَيْسَ المُرَاد أَن مَا لم ينص عَلَيْهِ فِي كتاب افهو بَاطِل، فَإِن لفظ: ( الْوَلَاء لمن أعتق) ، من قَوْله، لَكِن الْأَمر بِطَاعَتِهِ فِي كتاب ا، فَجَاز إِضَافَة ذَلِك إِلَى الْكتاب انْتهى.
وَيجوز أَن يكون المُرَاد بِكِتَاب ا: حكم اسواء ذكر فِي الْقُرْآن إو السّنة، وَقيل: المُرَاد من الْكتاب: الْمَكْتُوب، يَعْنِي الْمَكْتُوب فِي اللَّوْح الْمَحْفُوظ.
قَوْله: ( فَلَيْسَ لَهُ) أَي: ذَلِك الشَّرْط، أَي: لَا يسْتَحقّهُ.
وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ: ( من شَرط شرطا لَيْسَ فِي كتاب الم يجز لَهُ) .
قَوْله: ( وَإِن اشْترط مائَة مرّة) ، ذكر الْمِائَة للْمُبَالَغَة فِي الْكَثْرَة، لَا أَن هَذَا الْعدَد بِعَيْنِه هُوَ المُرَاد..
     وَقَالَ  بَعضهم؛ لفظ مائَة للْمُبَالَغَة، فَلَا مَفْهُوم لَهُ، قلت: لم يدر هَذَا الْقَائِل أَن مَفْهُوم اللَّفْظ فِي اللُّغَة هُوَ مَعْنَاهُ، فعلى قَوْله يكون هَذَا اللَّفْظ مهملاً وَلَيْسَ كَذَلِك، وَإِن كَانَ قَالَ ذَلِك على رَأْي الْأُصُولِيِّينَ حَيْثُ فرقوا بَين مَفْهُوم اللَّفْظ ومنطوقه، فَهَذَا الْموضع لَيْسَ مَحَله، وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ فِي بَاب الشِّرَاء وَالْبيع مَعَ النِّسَاء: ( وَإِن اشْترط مائَة شَرط، وَشرط اأحق وأوثق) ، وَكَذَا فِي رِوَايَة ابْن مَاجَه أَيْضا.
قَوْله: ( وَرَوَاهُ مَالك) ، مُعَلّق وَصله فِي بَاب الْمكَاتب: عَن عبد ابْن يُوسُف عَنهُ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي الْفَرَائِض عَن الْحَارِث بن مِسْكين عَن ابْن الْقَاسِم عَن مَالك، كَمَا ذكره مُرْسلا، وَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مَالك.
وَلَفظه: ( واشرطي لَهُم الْوَلَاء) ، بِغَيْر: تَاء.
قَالَ الطَّحَاوِيّ: مَعْنَاهُ أظهري، لِأَن الإشراط: الْإِظْهَار..
     وَقَالَ  الْقُرْطُبِيّ: وَهِي رِوَايَة تفرد الشَّافِعِي عَن مَالك بهَا.
قَوْله: ( قَالَ عَليّ) يَعْنِي ابْن عبد االمديني الْمَذْكُور فِي أول الْبَاب.
قَوْله: ( قَالَ يحيى) هُوَ ابْن سعيد الْقطَّان و: ( عبد الْوَهَّاب) ، هُوَ ابْن عبد الْمجِيد الثَّقَفِيّ، يُرِيد بذلك أَن الحَدِيث من طَرِيق هذَيْن الرجلَيْن مُرْسل، يُوضحهُ قَول الْإِسْمَاعِيلِيّ: لَيْسَ فِيمَا عندنَا من حَدِيث يحيى بن سعيد وَعبد الْوَهَّاب عَن يحيى ذَلِك الْمِنْبَر وصعوده، وحديثهما مُرْسل.
حدّثنا أَبُو الْقَاسِم حدّثنا بنْدَار حدّثنا يحيى بن سعيد، قَالَ: وأنبأنا الْقَاسِم أَنبأَنَا بنْدَار حدّثنا عبد الْوَهَّاب، قَالَ: قَالَ: سمعنَا يحيى يَقُول: أَخْبَرتنِي عمْرَة بِهِ.
قَوْله: ( عَن عمْرَة نَحوه) يَعْنِي: نَحْو رِوَايَة مَالك.
قَوْله: (.

     وَقَالَ  جَعْفَر بن عون)
الخ، أَفَادَ بِهِ تَصْرِيح يحيى بِسَمَاعِهِ لَهُ عَن عمْرَة، وَكَذَا سَماع عمْرَة عَن عَائِشَة، وخرجه النَّسَائِيّ عَن أَحْمد بن سُلَيْمَان ومُوسَى بن عبد الرَّحْمَن وَمُحَمّد بن إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَن عون عَن يحيى بن سعيد، فَذكره فأمن بذلك مَا فِيهِ من الْإِرْسَال الْمَذْكُور، وَأعلم أَن التَّعْلِيق عَن مَالك مُتَأَخّر فِي رِوَايَة كَرِيمَة عَن طَرِيق جَعْفَر بن عون.
ذكر مَا يستنبط مِنْهُ من الْأَحْكَام الأول: فِيهِ دَلِيل على جَوَاز الْكِتَابَة، فَإِذا كَاتب رجل عَبده أَو أمته على مَال شَرط عَلَيْهِ وَقبل العَبْد ذَلِك صَار مكَاتبا، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَيْضا قَوْله تَعَالَى: { فكاتبوهم إِن علمْتُم فيهم خيرا} ( النُّور: 33) وَدلَالَة هَذَا على مَشْرُوعِيَّة العقد لَا تخفى على الْعَارِف بِلِسَان الْعَرَب، سَوَاء كَانَ الْأَمر للْوُجُوب أَو لغيره، وَهَذَا لَيْسَ بِأَمْر إِيجَاب بِإِجْمَاع بَين الْفُقَهَاء سوء مَا ذهب إِلَيْهِ دَاوُد الظَّاهِرِيّ وَمن تبعه، وَرُوِيَ نَحوه عَن عَمْرو بن دِينَار وَعَطَاء وَأحمد فِي رِوَايَة، وروى صَاحب ( التَّقْرِيب) عَن الشَّافِعِي نَحوه، فَإِن قلت: ظَاهر الْأَمر للْوُجُوب كَمَا ذهب إِلَيْهِ هَؤُلَاءِ قلت: هَذَا فِي الْأَمر الْمُطلق الْمُجَرّد عَن الْقَرَائِن، وَهنا مُقَيّد بقوله: { إِن علمْتُم فيهم خيرا} ( النُّور: 33) فَيكون أَمر ندب، وَذهب بعض أَصْحَابنَا إِلَى أَنه أَمر إِبَاحَة، وَهُوَ غير صَحِيح، لِأَن فِي الْحمل على الْإِبَاحَة إِلْغَاء الشَّرْط إِذْ هُوَ مُبَاح بِدُونِهِ بالِاتِّفَاقِ، وَكَلَام امنزه عَن ذَلِك، وَالْمرَاد بِالْخَيرِ الْمَذْكُور أَن لَا يضر الْمُسلمين بعدالعتق، فَإِن كَانَ يضرهم فَالْأَفْضَل أَن لَا يكاتبه، وَإِن كَانَ يَصح.
وَعَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَعَطَاء: الْخَيْر الْكسْب خَاصَّة، وَرُوِيَ عَن الثَّوْريّ وَالْحسن الْبَصْرِيّ أَنه الْأَمَانَة وَالدّين خَاصَّة.
وَقيل؛ هُوَ الْوَفَاء وَالْأَمَانَة وَالصَّلَاح، وَإِذا فقد الْأَمَانَة وَالْكَسْب وَالصَّلَاح لَا يكره عندنَا، وَبِه قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ..
     وَقَالَ  أَحْمد وَإِسْحَاق وَأَبُو الْحُسَيْن بن الْقطَّان من الشَّافِعِيَّة؛ يكره وَلَا يعْتق الْمكَاتب إِلَّا بأَدَاء الْكل عِنْد جُمْهُور الْفُقَهَاء، لما روى أَبُو دَاوُد وَغَيره من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي أَنه قَالَ: ( الْمكَاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ من كِتَابَته دِرْهَم) وروى الشَّافِعِي فِي ( مُسْنده) أخبرنَا ابْن أبي عُيَيْنَة عَن ابْن نجيح عَن مُجَاهِد أَن زيد ابْن ثَابت قَالَ فِي الْمكَاتب: ( هُوَ عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم) ، وَاخْتَارَهُ لمذهبه، وَهُوَ مَذْهَب أَصْحَابنَا، وَفِيه اخْتِلَاف الصَّحَابَة.
فمذهب ابْن عَبَّاس أَنه يعْتق كَمَا أَخذ الصَّحِيفَة من مَوْلَاهُ يَعْنِي؛ يعْتق بِنَفس العقد وَهُوَ غَرِيم الْمولى بِمَا عَلَيْهِ من بدل الْكِتَابَة، وَمذهب ابْن مَسْعُود أَنه يعْتق إِذا أدّى قيمَة نَفسه، وَمذهب زيد مَا ذَكرْنَاهُ، وَإِنَّمَا اخْتَارَهُ الْأَرْبَعَة لِأَنَّهُ مؤيد بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور.
الثَّانِي من الْأَحْكَام: جَوَاز تَزْوِيج الْأمة الْمُزَوجَة، لِأَن بَرِيرَة كَانَت مُزَوّجَة وَقد ذكرنَا اسْمه وَالِاخْتِلَاف فِيهِ فَإِن قلت: كَانَ زَوجهَا حرا أَو عبدا.
قلت: فِي رِوَايَة البُخَارِيّ ( عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: رَأَيْته عبدا) يَعْنِي: زوج بَرِيرَة، ( كَأَنِّي أنظر إِلَيْهِ يتبعهَا فِي سِكَك الْمَدِينَة يبكي عَلَيْهَا ودموعه تسيل على لحيته، فَقَالَ النَّبِي لِعَمِّهِ الْعَبَّاس: أَلا تعجب من حب مغيث بَرِيرَة وَمن بغض بَرِيرَة مغيثاً؟ فَقَالَ النَّبِي: لَو راجعتيه قَالَت: يَا رَسُول اتأمرني؟ قَالَ: إِنَّمَا أَنا أشفع.
قَالَت: فَلَا حَاجَة لي فِيهِ)
.
فَإِن قلت: ذكر فِي الْفَرَائِض، قَالَ الحكم: كَانَ زَوجهَا حرا قلت: قَالَ: وَقَول الحكم مُرْسل، وَذكر فِي بَاب مِيرَاث السائبة، قَالَ الْأسود: وَكَانَ زَوجهَا حرا.
قَالَ: وَقَول الْأسود مُنْقَطع، وَقَول ابْن عَبَّاس أصح.
وَفِي مُسلم أَيْضا قَالَ عبد الرَّحْمَن.
وَكَانَ زَوجهَا عبدا.
الثَّالِث: فِي ثُبُوت الْوَلَاء للْمُعْتق عَن نفس، فَهَذَا لَا خلاف فِيهِ للْحَدِيث الْمَذْكُور،وَاخْتلفُوا فِيمَن أعتق على أَن لَا وَلَاء لَهُ وَهُوَ الْمُسَمّى بالسائبة، فمذهب الْجُمْهُور أَن الشَّرْط بَاطِل وَالْوَلَاء لمن اعْتِقْ، وَمذهب أَحْمد أَنه لم يكن لَهُ الْوَلَاء عَلَيْهِ، فَلَو أَخذ من مِيرَاثه شَيْئا رده فِي مثله..
     وَقَالَ  مَالك وَمَكْحُول وَأَبُو الْعَالِيَة وَالزهْرِيّ وَعمر بن عبد الْعَزِيز رَضِي اعنه: يَجْعَل، وَلَاؤُه لجَمِيع الْمُؤمنِينَ، كَذَا فعله بعض الصَّحَابَة.
الرَّابِع: فِيهِ دَلِيل على تنجم الْكِتَابَة، لقولها: ( كاتبت أَهلِي على تسع أَوَاقٍ، فِي كل عَام أُوقِيَّة) ..
     وَقَالَ  الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: وَلَيْسَ فِيهِ تعرض للكتابة الْحَالة فيتكلم عَلَيْهِ.
قلت: يجوز عِنْد أَصْحَابنَا أَن يشْتَرط المَال حَالا ومنجماً لظَاهِر قَوْله تَعَالَى: { فكاتبوهم إِن علمْتُم} ( النُّور: 33) من غير شَرط التنجم والتأجيل، فَلَا يُزَاد على النَّص بِالرَّأْيِ، وَبِه قَالَ مَالك.
وَفِي ( الْجَوَاهِر) : قَالَ أَبُو بكر: ظَاهر قَول مَالك: إِن التنجيم والتأجيل شَرط فِيهِ، ثمَّ قَالَ: وعلماؤنا النظار يَقُولُونَ: إِن الْكتاب الحالية جَائِزَة ويسمونها قطاعة، وَهُوَ الْقيَاس..
     وَقَالَ  الشَّافِعِي: لَا يجوز حَالا.
وَلَا بُد من نجمين، وَبِه قَالَ أَحْمد فِي ظَاهر رِوَايَته.
الْخَامِس: اشْتِرَاط الْوَلَاء للْبَائِع هَل يفْسد العقد؟ فِيهِ خلاف، فظاهرا لحَدِيث أَنه لَا يُفْسِدهُ لما قَالَ فِي هَذَا الحَدِيث: ( واشترطي لَهُم الْوَلَاء) .
وَلَا يَأْذَن النَّبِي، فِي عقد بَاطِل..
     وَقَالَ  الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: إِذا قُلْنَا إِن صَحِيح فَهَل يَصح الشَّرْط؟ فِيهِ اخْتِلَاف فِي مَذْهَب الشَّافِعِي، وَالْقَوْل بِبُطْلَانِهِ مُوَافق لألفاظ الحَدِيث.
فَإِن قلت: كَيفَ يَأْذَن النَّبِي فِي البيع على شَرط فَاسد؟ وَكَيف يَأْذَن فِي البيع حَتَّى يَقع على هَذَا الشَّرْط وَيقدم البَائِع عَلَيْهِ ثمَّ يبطل اشْتِرَاطه؟ قلت: أُجِيب: عَنهُ، بأجوبة: الأول: مَا قَالَه الطَّحَاوِيّ: وَهُوَ أَنه لم يُوجد اشْتِرَاط الْوَلَاء فِي حَدِيث عَائِشَة إلاَّ من رِوَايَة مَالك عَن هِشَام، فَأَما من سواهُ وَهُوَ: اللَّيْث بن سعد وَعَمْرو بن الْحَارِث فَإِنَّهُمَا رويا عَن هِشَام عَن السُّؤَال لولاء بَرِيرَة ءنما كَانَ من عَائِشَة لأَهْلهَا بأَدَاء مكاتبتها إِلَيْهِم، فَقَالَ: ( لَا يمنعك ذَلِك عَنْهَا: ابتاعي وأعتقي وَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن اعْتِقْ) .
وَهَذَا خلاف مَا رَوَاهُ مَالك عَن هِشَام: ( خذيها واشرطي، فَإنَّا الْوَلَاء لمن أعتق) ، مَعَ أَنه يحْتَمل أَن يكون معنى: أشرطي: أظهري، لِأَن الإشراط فِي كَلَام الْعَرَب الْإِظْهَار، وَمِنْه قَول أَوْس بن حجر.
( فأشرط فِيهَا نَفسه وَهُوَ معصم) أَي: أظهر نَفسه، أَي: أظهري الْوَلَاء الَّذِي يُوجب اعتقاك إِنَّه لمن يكون الْعتاق مِنْهُ دون من سواهُ.
الثَّانِي: أَن معنى: ( واشترطي لَهُم) أَي: عَلَيْهِم، كَقَوْلِه تَعَالَى: { إِن أَحْسَنْتُم أَحْسَنْتُم لأنفسكم وَإِن أسأتم فلهَا} ( الْإِسْرَاء: 7) قيل: فِيهِ نظر، لِأَن سِيَاق الحَدِيث وَكَثِيرًا من أَلْفَاظه يَنْفِيه، ورد بِأَن الْقَرِينَة الحالية تدل على هَذَا مَعَ أَن مَجِيء: اللَّام، بِمَعْنى: على، كثير فِي الْقُرْآن والْحَدِيث والأشعار، على مَا لَا يخفى.
الثَّالِث: أَنه على الْوَعيد الَّذِي ظَاهره الْأَمر وباطنه النَّهْي، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: { اعْمَلُوا مَا شِئْتُم} ( فصلت: 04) وَقَوله: { واستفزز من اسْتَطَعْت مِنْهُم} ( الْإِسْرَاء: 46) أَلاَ ترى أَنه صعد الْمِنْبَر وخطب.

     وَقَالَ : مَا بَال رجال ... إِلَى آخِره.
الرَّابِع: أَنه قد كَانَ أخْبرهُم بِأَن الْوَلَاء لمن.
اعْتِقْ، ثمَّ أقدموا على اشْتِرَاط مَا يُخَالف هَذَا الحكم الَّذِي علموه، فَور دهذا اللَّفْظ على سَبِيل الزّجر والتوبيخ والنكير لمخالفتهم الحكم الشَّرْعِيّ.
الْخَامِس: أَن إبِْطَال هَذَا الشَّرْط عُقُوبَة ونكال لمعاندتهم فِي الْأَمر الشَّرْعِيّ، فَصَارَ هَذَا من بَاب الْعقُوبَة بِالْمَالِ كحرمان الْقَاتِل من الْمِيرَاث، وَكَانَ بَين لَهُم حكم الْوَلَاء، وَأَن هَذَا الشَّرْط لَا يحل، فَلَمَّا أحوا وعاندوا أبطل شرطهم.
السَّادِس: أَن هَذَا خَاص بِهَذِهِ الْقَضِيَّة عَام فِي سَائِر الصُّور، وَيكون سَبَب التَّخْصِيص بِإِبْطَال هَذَا الشَّرْط الْمُبَالغَة فِي زجرهم عَن هَذَا الِاشْتِرَاط الْمُخَالف للشَّرْع، كَمَا أَن فسخ الْحَج إِلَى الْعمرَة كَانَ خَاصّا بِتِلْكَ الْوَاقِعَة، مُبَالغَة فِي إِزَالَة مَا كَانُوا عَلَيْهِ من منع الْعمرَة فِي أشهر الْحَج..
     وَقَالَ  القَاضِي: الْمُشكل فِي هَذَا الحَدِيث مَا وَقع من طَرِيق هِشَام هُنَا، وَهُوَ قَوْله: ( اشتريها وأعتقيها واشترطي لَهُم الْوَلَاء) ، كَيفَ أمرهَا رَسُول ا، بِهَذَا وَفِيه عقد بيع على شَرط لَا يجوز، وتغرير بالبائعين إِذا شَرط لَهُم مَا لَا يَصح؟ وَلما صَعب الِانْفِصَال عَن هَذَا على بعض النَّاس أنكر هَذَا الحَدِيث أصلا، فحكي ذَلِك عَن يحيى بن أكتم وَقد وَقع فِي كثير من الرِّوَايَات سُقُوط هَذِه اللَّفْظَة، وَهَذَا الَّذِي شجع يحيى على إنكارها.
السَّادِس من الْأَحْكَام: مَا قَالَه الْخطابِيّ: إِن فِيهِ دَلِيلا على جَوَاز بيع الْمكَاتب، رَضِي بِهِ أَو لم يرض، عجز عَن أَدَاء نجومه أَو لم: يعجز، أدّى بعض النُّجُوم أم لَا..
     وَقَالَ  الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: اخْتلفُوا فِي بيع الْمكَاتب عل ثَلَاثَة مَذَاهِب: الْمَنْع، وَالْجَوَاز، وَالْفرق بَين أَن يَشْتَرِي لِلْعِتْقِ فَيجوز أَو للاستخدام فَلَا.
أما من أجَاز بَيْعه فاستدل بِهَذَا الحَدِيث، فَإِنَّهُ ثَبت أَن بَرِيرَة كَانَت مُكَاتبَة، وَهُوَ قَول عَطاء وَالنَّخَعِيّ وَأحمد وَمَالك فِي رِوَايَة،.

     وَقَالَ  أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَمَالك فِي رِوَايَة: لَا يجوز بَيْعه، وَهُوَ قَول ابْن مَسْعُود وَرَبِيعَة.
قلت: مَذْهَب أبي حنيفَة وَأَصْحَابه أَنه لَا يجوز بيع الْمكَاتب مَا دَامَ مكَاتبا حَتَّى يعجز، وَلَا يجوز بيع مكَاتبه بِحَال، وَهُوَ قَول الشَّافِعِي بِمصْر، وَكَانَ بالعراق يَقُول: يجوز بَيْعه..
     وَقَالَ  النَّوَوِيّ:.

     وَقَالَ  بعض الْعلمَاء: يجوز بَيْعه لِلْعِتْقِ لَا للاستخدام.
السَّابِع: مَا قَالَه الْخطابِيّ: فِيهِ جَوَاز بيع الرَّقَبَة بِشَرْط الْعتْق، لِأَن الْقَوْم قد تنازعوا الْوَلَاء وَلَا يكون الْوَلَاء إلاَّ بعد الْعتْق، فَدلَّ أَن الْعتْق كَانَ مَشْرُوطًا فِي البيع.
قلت: إِذا اشْترط البَائِع على الْمُبْتَاع إِيقَاع معنى من مَعَاني الْبر فَإِن اشْترط عَلَيْهِ من ذَلِك مَا يتعجل كَالْعِتْقِ الْمُعَجل فَذَلِك جَائِز عِنْد الشَّافِعِي، وَلَا يجوز عِنْد أبي حنيفَة.
فَإِن امْتنع البَائِع من إِنْفَاذ الْعتْق؟ فَقَالَ أَشهب: يجْبر على الْعتْق..
     وَقَالَ  ابْن كنَانَة: لَو رَضِي البَائِع بذلك لم يكن لَهُ ذَلِك وَيعتق عَلَيْهِ..
     وَقَالَ  ابْن الْقَاسِم: إِن كَانَ اشْتَرَاهُ على إِيجَاب الْعتْق فَهُوَ حر، وَإِن كَانَ اشْتَرَاهُ من غير إِيجَاب عتق لم يجْبر على عتق، والإيجاب أَن يَقُول: إِن اشْتَرَيْته مِنْك فَهُوَ حر، وَإِن لم يقل ذَلِك، وَإِنَّمَا اشْترط أَن يسْتَأْنف عتقه بعد كَمَال ملكه فَلَيْسَ بِإِيجَاب..
     وَقَالَ  الشَّافِعِي: البيع فَاسد ويمضي الْعتْق اتبَاعا للسّنة، وَرُوِيَ عَنهُ: البيع جَائِز وَالشّرط بَاطِل، وروى الْمُزنِيّ عَنهُ: لَا يجوز تصرف المُشْتَرِي بِحَال فِي البيع الْفَاسِد، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأَصْحَابه، وَاسْتحْسن أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد بن الْحسن أَن ينجز لَهُ الْعتْق وَيجْعَل عَلَيْهِ الثّمن، وَإِن مَاتَ قبل أَن يعتقهُ كَانَت عَلَيْهِ الْقيمَة..
     وَقَالَ  أَبُو يُوسُف: الْعتْق جَائِز وَعَلِيهِ الْقيمَة، وَالْحجّة لأبي حنيفَة فِي هَذَا الْبَاب وَأَمْثَاله حَدِيث عبد ابْن عَمْرو بن الْعَاصِ عَن النَّبِي: أَنه نهى عَن بيع وَسلف وَعَن شرطين فِي بيعَة، وَعنهُ أَيْضا: لَا يحل سلف وَلَا بيع وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع، أخرجه الْأَرْبَعَة والطَّحَاوِي بأسانيد صِحَاح، وفسروا قَوْله: وَعَن شرطين فِي بيع، بِأَن البيع فِي نَفسه شَرط، فَإِذا شَرط فِيهِ شَرط آخر فقد صَار شرطين.
وَقَول الْخطابِيّ: فَدلَّ أَن الْعتْق كَانَ مَشْرُوطًا فِي البيع لَا دَلِيل لَهُ فِيهِ ظَاهرا، وَالْحكم بِهِ عى جَوَاز البيع بِالشّرطِ غير صَحِيح، لِأَنَّهُ مُخَالف لظَاهِر الحَدِيث الصَّحِيح.
الثَّامِن: مَا قَالَه الْخطابِيّ فِيهِ أَيْضا: إِنَّه لَيْسَ كل شَرط يشْتَرط فِي بيع كَانَ قادحاً فِي أَصله ومفسداً لَهُ، وَإِن معنى مَا ورد من النَّهْي عَن بيع وَشرط منصرف إِلَى بعض الْبيُوع وَإِلَى نوع من الشُّرُوط،.

     وَقَالَ  عِيَاض: الشُّرُوط الْمُقَارنَة للْبيع ثَلَاثَة أَقسَام: أَحدهَا: أَن يكون من مُقْتَضى العقد: كالتسليم وَجَوَاز التَّصَرُّف فِي الْمَبِيع، وَهَذَا لَا خلاف فِي جَوَاز اشْتِرَاطه لِأَنَّهُ يقْضِي بِهِ وَإِن لم يشْتَرط.
وَالثَّانِي: أَن لَا يكون من مُقْتَضَاهُ، وَلكنهَا من مصْلحَته: كالتحميل وَالرَّهْن وَاشْتِرَاط الْخِيَار، فَهَذَا أَيْضا يجوز اشْتِرَاطه لِأَنَّهُ من مصْلحَته فَأشبه مَا كَانَ من مُقْتَضَاهُ.
وَالثَّالِث: أَن يكون خَارِجا عَن ذَلِك مِمَّا لَا يجوز اشْتِرَاطه فِي الْعُقُود، بل يمْنَع من مُقْتَضى العقد أَو يُوقع فِيهِ غرراً أَو غير ذَلِك من الْوُجُوه الممنوعة، فَهَذَا مَوضِع اضْطِرَاب الْعلمَاء.
وَا تَعَالَى أعلم.
قلت: عِنْد أَصْحَابنَا البيع بِالشّرطِ على ثَلَاثَة أوجه.
الأول: البيع وَالشّرط كِلَاهُمَا جائزان، وَهُوَ على ثَلَاثَة أَنْوَاع: أَحدهَا: أَن كل شَرط يَقْتَضِيهِ العقد ويلائمه فَلَا يُفْسِدهُ بِأَن يَشْتَرِي أمة بِشَرْط أَن تخدمه أَو يَغْشَاهُ، أَو دَابَّة بِشَرْط أَن يركبهَا وَنَحْو ذَلِك.
النَّوْع الثَّانِي: كل شَرط لَا يَقْتَضِيهِ العقد وَلَكِن يلائمه بِأَن يشْتَرط أَن يرهنه بِالثّمن رهنا، وَسَماهُ أَن يُعْطِيهِ كَفِيلا وَسَماهُ وَالْكَفِيل حَاضر فَقبله، وَكَذَلِكَ الْحِوَالَة، جَازَ اسْتِحْسَانًا خلافًا لزفَر.
النَّوْع الثَّالِث: كل شَرط لَا يَقْتَضِيهِ العقد وَلَا يلائمه، وَلَكِن ورد الشَّرْع بِجَوَازِهِ: كالخيار وَالْأَجَل، أَو لم يرد الشَّرْع بِهِ وَلكنه مُتَعَارَف متعامل بَين النَّاس بِأَن اشْترى نعلا على أَن يحذوه البَائِع، أَو قلنسوة بِشَرْط أَن يبطنه.
جَازَ اسْتِحْسَانًا خلافًا لزفَر.
الْوَجْه الثَّانِي: البيع وَالشّرط كِلَاهُمَا فاسدان، وَهُوَ كل شَرط لَا يَقْتَضِيهِ العقد وَلَا يلائمه، وَفِيه مَنْفَعَة لأَحَدهمَا أَو للمعقود عَلَيْهِ.
بِأَن اشْترى حِنْطَة على أَن يطحنها البَائِع، أَو عبدا على أَن لَا يَبِيعهُ، وَكَذَا على أَن لَا يعتقهُ خلافًا للشَّافِعِيّ فِيهِ، فَإِن أعْتقهُ ضمن الثّمن اسْتِحْسَانًا عِنْد أبي حنيفَة، وَعِنْدَهُمَا قِيمَته.
الْوَجْه الثَّالِث: البيع جَائِز وَالشّرط بَاطِل، وَهُوَ على ثَلَاثَة أَنْوَاع: الأول: كل شَرط لَا يَقْتَضِيهِ العقد وَلَيْسَ فِيهِ مَنْفَعَة بل فِيهِ مضرَّة بِأَن بَاعَ ثوبا أَو دَابَّة بِشَرْط أَن لَا يَبِيعهُ وَلَا يَهبهُ، أَو طَعَاما بِشَرْط أَن لَا يَأْكُل وَلَا يَبِيع، جَازَ البيع وَبَطل الشَّرْط.
الثَّانِي: كل شَرط لَا يَقْتَضِيهِ العقد وَلَيْسَ فِيهِ مَنْفَعَة وَلَا مضرَّة لأحد، بِأَن بَاعَ طَعَاما بِشَرْط أَن يَأْكُلهُ جَازَ البيع وَبَطل الشَّرْط.
الثَّالِث: كل شَرط يُوجب مَنْفَعَة لغير الْمُتَعَاقدين وَالْمَبِيع نَحْو: البيع بِشَرْط أَن يقْرض أَجْنَبِيّا لَا يفْسد البيع.
التَّاسِع: قَالَ الْخطابِيّ: فِيهِ دَلِيل على أَنه لَا وَلَاء لمن أسلم على يَدَيْهِ، وَلَا لمن حَالف إنْسَانا على المناصرة،.

     وَقَالَ  الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: فِيهِ حصر الْوَلَاء للْمُعْتق فيقضتي ذَلِك أَن لَا وَلَاء بِالْحلف والموالاة وبإسلام الرجل على يَد الرجل وَلَا بإلتقاطه للقيط، وكل هَذِه الصُّور فِيهَا خلاف بَين الْفُقَهَاء، وَمذهب الشَّافِعِي: لَا وَلَاء فِي شَيْء مِنْهَا للْحَدِيث.
قلت: الْوَلَاء عِنْد أَصْحَابنَا نَوْعَانِ: أَحدهمَا: وَلَاء الْعتَاقَة، وَالْآخر: وَلَاء الْمُوَالَاة، وَقد كَانَت الْعَرَب تتناصر بأَشْيَاء: بِالْقَرَابَةِ والصداقة والمؤاخاة وَالْحلف والعصبة، وَوَلَاء الْعتَاقَة وَوَلَاء الْمُوَالَاة، وَقرر رَسُول الله تناصرهم بِالْوَلَاءِ بنوعين وهما: الْعتَاقَة وَوَلَاء الْمُوَالَاة،.

     وَقَالَ : ( إِن مولى الْقَوْم مِنْهُم وحليفهم مِنْهُم) .
رَوَاهُ أَرْبَعَة من الصَّحَابَة، فَأَحْمَد فِي ( مُسْنده) : من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عبيد بن رِفَاعَة بن رَافع الزرقي عَن أَبِيه عَن جده، قَالَ: قَالَ رَسُول ا: ( مولى الْقَوْم مِنْهُم، وَابْن أختهم مِنْهُم، وحليفهم مِنْهُم) .
وَالْبَزَّار فِي ( سنَنه) : من حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي، قَالَ: ( حَلِيف الْقَوْم مِنْهُم وَابْن أختهم مِنْهُم) .
والدارمي فِي ( مُسْنده) : من حَدِيث عَمْرو بن عون أَن رَسُول ا، قَالَ: ( ابْن أُخْت الْقَوْم مِنْهُم وحليف الْقَوْم مِنْهُم) .
وَالطَّبَرَانِيّ فِي ( مُعْجَمه) : من حَدِيث عتبَة بن غَزوَان عَن النَّبِي نَحوه، وَالْمرَاد بالحليف مولى الْمُوَالَاة لأَنهم كَانُوا يؤكدون الْمُوَالَاة بِالْحلف.
الْعَاشِر: أَنه يسْتَحبّ للْإِمَام عِنْد وُقُوع بِدعَة أَن يخْطب النَّاس وَيبين لَهُم حكم ذَلِك وينكر عَلَيْهَا.
الْحَادِي عشر: فِيهِ أَنه يسْتَحبّ للْإِمَام أَن يحسن الْعشْرَة مَعَ رَعيته، أَلاَ ترى أَنه، لما خطب لم يواجه صَاحب الشَّرْط بِعَيْنِه، لِأَن الْمَقْصُود يحصل لَهُ وَلغيره بِدُونِ فضيحة وشناعة عَلَيْهِ.
الثَّانِي عشر: فِيهِ الْمُبَالغَة فِي إِزَالَة الْمُنكر والتغليظ فِي تقبيحه.
الثَّالِث عشر: فِي جَوَاز كِتَابَة الْأمة دون زَوجهَا.
الرَّابِع عشر: فِيهِ أَن زوج الْأمة لَيْسَ لَهُ منعهَا من السَّعْي فِي كتَابَتهَا،.

     وَقَالَ  أَبُو عمر: لَو اسْتدلَّ مستدل من هَذَا الْمَعْنى بِأَن الزَّوْجَة لَيْسَ عَلَيْهَا خدمَة زَوجهَا كَانَ حسنا.
الْخَامِس عشر: فِيهِ دَلِيل على أَن العَبْد زوج الْأمة لَهُ منعهَا من الْكِتَابَة الَّتِي تؤول إِلَى عتقهَا وفراقها لَهُ، كَمَا أَن لسَيِّد الْأمة عتق أمته تَحت العَبْد، وَإِن أدّى ذَلِك إِلَى إبِْطَال نِكَاحه، وَكَذَلِكَ لَهُ أَن يَبِيعهَا من زَوجهَا الْحر وَإِن كَانَ فِي ذَلِك بطلَان عقده.
السَّادِس عشر: فِيهِ دَلِيل على أَن بيع الْأمة ذَات الزَّوْج لَيْسَ بِطَلَاق لَهَا، لِأَن الْعلمَاء قد اجْتَمعُوا وَلم يخْتَلف فِي تِلْكَ الْأَحَادِيث أَيْضا أَن بَرِيرَة كَانَت حِين اشترتها عَائِشَة ذَات الزَّوْج، وَإِنَّمَا اخْتلفُوا فِي زَوجهَا: هَل كَانَ حرا أَو عبدا؟ وَقد اجْتمع عُلَمَاء الْمُسلمين على أَن الْأمة إِذا أعتقت وَزوجهَا عبد أَنَّهَا تخير، وَاخْتلفُوا إِذا كَانَ زَوجهَا حرا هَل تخير أم لَا؟ .
السَّابِع عشر: فِيهِ دَلِيل على جَوَاز أَخذ السَّيِّد نُجُوم الْمكَاتب من مَسْأَلَة النَّاس، لترك النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، زجرها عَن مَسْأَلَة عَائِشَة إِذا كَانَت تستعينها فِي أَدَاء نجمها، وَهَذَا يرد قَول من كره كِتَابَة الْمكَاتب الَّذِي يسْأَل النَّاس،.

     وَقَالَ : يطعمني أوساخ النَّاس.
الثَّامِن عشر: فِيهِ دَلِيل على جَوَاز نِكَاح العَبْد الْحرَّة لِأَنَّهَا إِذا خيرت فاختارته بقيت مَعَه وَهِي حرَّة وَهُوَ عبد.
التَّاسِع عشر: قَالُوا: فِيهِ مَا يدل على ثُبُوت الْوَلَاء فِي سَائِر وُجُوه الْعتْق: كالكتابة وَالتَّعْلِيق بالصيغة وَغير ذَلِك.
الْعشْرُونَ: فِيهِ دَلِيل على قبُول خبر العَبْد وَالْأمة، لِأَن بَرِيرَة أخْبرت أَنَّهَا مُكَاتبَة، فأجابتها عَائِشَة بِمَا أجابت.