بَابُ نفقة التي لم يدخل بها

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    516 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فلا يبني بها قال: إن كان الحبس من قبل الرجل فعليه النفقة, وإن كان من قبل المرأة فلا نفقة لها. قال محمد: وبه نأخذ, إذا كانت صغيرة لا تجامع مثلها فلا نفقة لها, وإن كانت كبيرة والزوج صغير لا يجامع مثله فلها النفقة عليه في ماله. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،