هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1115 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَقُتَيْبَةُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ : يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَفِي البَاب عَنْ سَمُرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ . : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : إِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ : إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَرَضِيَتْ بِهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ وقَالَ الشَّافِعِيُّ : مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ هَذَا عِنْدَنَا : إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَرَضِيَتْ بِهِ وَرَكَنَتْ إِلَيْهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ ، فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ رِضَاهَا أَوْ رُكُونَهَا إِلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَهَا ، وَالحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ حَيْثُ جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ خَطَبَاهَا ، فَقَالَ : أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ لَا يَرْفَعُ عَصَاهُ عَنِ النِّسَاءِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ ، وَلَكِنْ انْكِحِي أُسَامَةَ ، فَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ : أَنَّ فَاطِمَةَ لَمْ تُخْبِرْهُ بِرِضَاهَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَوْ أَخْبَرَتْهُ لَمْ يُشِرْ عَلَيْهَا بِغَيْرِ الَّذِي ذَكَرَتْ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1115 حدثنا أحمد بن منيع ، وقتيبة ، قالا : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال قتيبة : يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال أحمد : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه وفي الباب عن سمرة ، وابن عمر . : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح قال مالك بن أنس : إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه : إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لأحد أن يخطب على خطبته وقال الشافعي : معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا عندنا : إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته ، فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها ، والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها ، فقال : أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، ولكن انكحي أسامة ، فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم : أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما ، ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Abu Hurairah narrated that: The Messenger of Allah said: A man is not to sell over his brother's sale, nor is he to propose to whom his brother has proposed.

1134- Ebû Hüreyre (r.a.)'den rivâyet edilen bu hadis: Kuteybe, Rasûlullah (s.a.v.)'e kadar ulaştırarak, Ahmed b. Hanbel ise Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu diyerek bize aktarıyorlar ki hadis şöyledir: "Müslüman, Müslüman kardeşinin satışı üzerine satış yapmasın ve Müslüman kardeşinin evlenme talebinin üzerine evlenme talebinde bulunmasın." (İbn Mâce, Nikah: 10; Nesâî, Nikah: 20) ® Tirmîzî: Bu konuda Semure ve İbn Ömer'den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmîzî: Ebû Hüreyre hadisi hasen sahihtir. Mâlik b. Enes diyor ki: Kişinin kardeşinin dünürlüğü üzerine dünürlük yapmasının yasaklanmasındaki hoş olmayan taraf şudur: Bir erkek bir kadını ister o kadında o erkekten hoşlanırsa bu durumda kimsenin o kadına gitmesi uygun olmaz. Şâfii diyor ki: Bu "Kardeşinin dünür olduğuna dünür olmasın" hadisinin anlamı şudur. Bir erkek bir kadını ister, kadında o erkeği ister ve ona meylederse hiçbir kimsenin o kadına dünür olma hakkı yoktur. Fakat kadının o erkeği beğenip ona meyletmesini bilmeden önce dünür olmasında bir sakınca yoktur. Kays'ın kızı Fatıma hadisi buna delil olabilir. Şöyle ki: "Fatıma b. Kays, Rasûlullah (s.a.v.)'e gelerek Ebû Cehm b. Huzeyfe ile Muaviye b. ebî Sûfyân'ın kendisine dünür olduklarını söyledi ve Peygamber (s.a.v.)'in görüşünü almak istedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Ebû Cehm kadınlarına dayak atan bir adamdır. Muaviye ise parasız züğürt biridir. Sen evleneceksen Üsâme'yi tercih et." Tirmîzî: Bize göre bu hadisin manası: Allah daha iyisini bilir. Fatıma söylediği iki kişiden birini beğendiğini söylememiştir. Eğer bildirseydi üçüncü bir şahsı ona tavsiye etmezdi. 1135- Ebû Bekir b. Cehm (r.a.)'den rivâyete göre, şöyle demiştir: Ben ve Ebû Seleme b. Abdurrahman Fatıma b. Kays'ın yanına gitmiştik. Bize kocasının kendisini üç talakla boşadığını oturacak bir yer göstermeyip yiyecek ve içecek de vermediğinden bahsetti ve dedi ki: "Benim için amca oğlunun yanına on ölçek yiyecek bırakmış beş ölçek arpa beş ölçek buğday..." Fatıma şöyle devam etti: Rasûlullah (s.a.v.)'e geldim durumu anlattım "Kocanın yaptığı doğrumudur?" buyurdular ve bana Ümmü Şerik' in evinde iddet süresini doldurmamı emrettiler sonrada şöyle buyurdular: "Ümmü Şerîk'in evi muhâcirlerin çok girip çıktıkları bir evdir artık sen iddet süresini tbn Ümmü Mektub'un evinde doldur o gözleri görmediği için senin dış elbiseni üzerinden attığın takdirde seni görmez ve o evde daha rahat edersin iddetin biter ve sana bir dünür de gelirse bana haber ver..!" İddetim bitince Ebû Cehm ve Muaviye bana dünür oldular. Faüma diyor ki: Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.)'e gelerek durumdan haber verdim, buyurdular ki: "Muaviye parası malı mülkü olmayan birisidir. Ebû Cehm ise kadınlara karşı sert davranan birisidir." Fatıma dedi ki: Sonra Üsâme b. Zeyd bana dünür olup benimle evlendi ve Allah beni Üsâme ile mutlu kıldı." (Müslim, Talak: 6; Ebû Dâvûd, Nikah: 39) ® Tirmîzî: Bu hadis sahihtir. Sûfyân es Sevrî bu hadisi Ebû Bekir b. ebî Cehm'den benzeri şekilde rivâyet etmiş ve şu fazlalığı yapmıştır: "Rasûlullah (s.a.v.) bana Üsâme ile evlen" buyurdu. Bu hadisi bize Mahmûd, Vekî' yoluyla Sûfyân'dan, Ebû Bekir b. ebî Cehm'den bu şekilde rivâyet etmiştir.

شرح الحديث من تحفة الاحوذي

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [1134] .

     قَوْلُهُ  ( قَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ) أَيْ قَالَ قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ يَبْلُغُ بِهِ أَيْ يَرْفَعُ أَبُو هُرَيْرَةَ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (.

     وَقَالَ  أَحْمَدُ)
أَيْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ فِي رِوَايَتِهِ ( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَمَعْنَى رِوَايَتِهِمَا وَاحِدٌ وَإِنَّمَا الْفَرْقُ فِي اللَّفْظِ .

     قَوْلُهُ  ( لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ) قَالَ الْعُلَمَاءُ الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْعِ حَرَامٌ وكَذَلِكَ الشِّرَاءُ عَلَى الشِّرَاءِ وهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً فِي زَمَنِ الْخِيَارِ افْسَخْ لأبيعك بأنقص أو يقول للبايع افْسَخْ لِأَشْتَرِيَ مِنْكَ بِأَزْيَدَ قَالَ الْجُمْهُورُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ وَذِكْرُ الْأَخِ خَرَجَ لِلْغَائِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ ( وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ هُوَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَرْكَنُ إِلَيْهِ وَيَتَّفِقَا عَلَى صَدَاقٍ وَيَتَرَاضَيَا وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَّفِقَا وَلَمْ يَتَرَاضَيَا ولَمْ يَرْكَنْ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ فَلَا يَمْنَعُ مِنْ خِطْبَتِهَا وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ النَّهْيِ انتهى قوله ( وفي الباب عن سمرة وبن عُمَرَ) وفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَمَّا حَدِيثُ سَمُرَةَ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ نَهَى النَّبِيُّ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خطبة أخيه وأما حديث بن عُمَرَ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ وَأَمَّا حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَلَفْظُهُ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ .

     قَوْلُهُ  ( حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

     قَوْلُهُ  ( وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَحَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ إِلَخْ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ ظَاهِرَةٌ فِي تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِهَا إِذَا كَانَ قَدْ صَرَّحَ لِلْخَاطِبِ بِالْإِجَابَةِ وَلَمْ يَأْذَنْ وَلَمْ يَتْرُكْ فَلَوْ خَطَبَ عَلَى خِطْبَتِهِ وَتَزَوَّجَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ عَصَى وَصَحَّ النِّكَاحُ وَلَمْ يُفْسَخْ هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وقَالَ دَاوُدُ يُفْسَخُ النِّكَاحُ وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ وقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا بَعْدَهُ.
وَأَمَّا إِذَا عَرَضَ لَهُ بِالْإِجَابَةِ وَلَمْ يُصَرِّحْ فَفِي تَحْرِيرِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَتِهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ أَصَحُّهُمَا لَا يَحْرُمُ وقَالَ بعض المالكية لا يحرم حتى يرضو بِالزَّوْجِ وَيُسَمَّى الْمَهْرُ واسْتَدَلُّوا لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ التَّحْرِيمَ إِنَّمَا هُوَ إِذَا حَصَلَتِ الْإِجَابَةُ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَإِنَّهَا قَالَتْ خَطَبَنِي أَبُو جَهْمٍ وَمُعَاوِيَةُ فَلَمْ يُنْكِرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِطْبَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ بَلْ خَطَبَهَا لِأُسَامَةَ وقَدْ يُعْتَرَضُ عَلَى هَذَا الدَّلِيلِ فَيُقَالُ لَعَلَّ الثَّانِيَ لَمْ يَعْلَمْ بِخِطْبَةِ الْأَوَّلِ.
وَأَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ بِأُسَامَةَ لَا أَنَّهُ خَطَبَ لَهُ واتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ الْخِطْبَةَ رَغْبَةً عَنْهَا أَوْ أَذِنَ فِيهَا جَازَتِ الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَتِهِ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ انْتَهَى