هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1140 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَبَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْ أَمَةَ فَمَسَّهَا فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ : ذَلِكَ تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا فَمَسَّهَا فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ قَالَ مَالِكٌ : يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ ، وَلَا تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ ، إِلَّا أَنْ يَعْتِقَ وَهُوَ زَوْجُهَا فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ ، فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِتْقِهِ وَيَمَسَّ امْرَأَتَهُ قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْتِقَ ، فَإِنَّهُ لَا يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا ، وَهِيَ أَمَةٌ حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَا وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا ، فَذَلِكَ إِحْصَانُهَا وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ فَتَعْتِقُ ، وَهِيَ تَحْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا ، فَإِنَّهُ يُحْصِنُهَا إِذَا عَتَقَتْ ، وَهِيَ عِنْدَهُ إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ وقَالَ مَالِكٌ : وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ وَالْيَهُودِيَّةُ ، وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ يُحْصِنَّ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ ، إِذَا نَكَحَ إِحْدَاهُنَّ فَأَصَابَهَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1140 وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقولان : إذا نكح الحر ال أمة فمسها فقد أحصنته قال مالك : وكل من أدركت كان يقول : ذلك تحصن الأمة الحر إذا نكحها فمسها فقد أحصنته قال مالك : يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح ، ولا تحصن الحرة العبد ، إلا أن يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه ، فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته قال مالك : والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق ، فإنه لا يحصنها نكاحه إياها ، وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها ، فذلك إحصانها والأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق ، وهي تحته قبل أن يفارقها ، فإنه يحصنها إذا عتقت ، وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق وقال مالك : والحرة النصرانية واليهودية ، والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم ، إذا نكح إحداهن فأصابها
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَبَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَمَسَّهَا فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ: ذَلِكَ تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا فَمَسَّهَا فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ قَالَ مَالِكٌ: يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ، وَلَا تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ، إِلَّا أَنْ يَعْتِقَ وَهُوَ زَوْجُهَا فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ، فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِتْقِهِ وَيَمَسَّ امْرَأَتَهُ قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْتِقَ، فَإِنَّهُ لَا يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا، وَهِيَ أَمَةٌ حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَا وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا، فَذَلِكَ إِحْصَانُهَا وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ فَتَعْتِقُ، وَهِيَ تَحْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَإِنَّهُ يُحْصِنُهَا إِذَا عَتَقَتْ، وَهِيَ عِنْدَهُ إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ وقَالَ مَالِكٌ: وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ وَالْيَهُودِيَّةُ، وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ يُحْصِنَّ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا نَكَحَ إِحْدَاهُنَّ فَأَصَابَهَا.


( ما جاء في الإحصان)

( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال) تفسيرًا لقوله تعالى: { { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ } } ( هن أولات الأزواج) لأنهنّ أحصنّ فرجهنّ بالتزويج ( ويرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرم الزنا) وكذا روي نحوه عن علي وابن مسعود فمعنى قوله { { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ } } عندهم تملكون عصمتهم بالنكاح وبالشراء أي بجعل إلا للعطف على قول الكوفيين، فكأنهن كلهن ملك يمين، وما عدا ذلك زنا.
واقتصرت طائفة من السلف والخلف على أن المراد السبايا ذوات الأزواج خاصة فقوله: { { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ } } يعني منهن لهدم السبي النكاح، وبه قال الأكثر والأئمة الأربع وهو الصواب والحق.
وقيل: المحصنات كل ذات زوج من السبايا وغيرهم، فإذا بيعت أمة متزوجة كان ذلك طلاقًا وحلت لمشتريها بملك اليمين ويرده أنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة بعد ما بيعت وعتقت، فلو كان بيعها طلاقها ما خيرها، قاله أبو عمر ملخصًا.
( مالك عن ابن شهاب) سماعًا ( وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقولان إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته) ولا يحصنها ( قال مالك وكل من أدركت كان يقول ذلك) الذي قاله ابن شهاب والقاسم وهو ( تحصن الأمة الحر إذا نكحها فمسها) أصابها ( فقد أحصنته) فهو إيضاح لما أفاده اسم الإشارة.

( قال مالك: تحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح ولا تحصن) بضم الفوقية ( الحرة العبد إلا أن يعتق) أي يعتقه سيده ( وهو زوجها فيمسها بعد عتقه فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته) التي تزوجها حرة أو أمة ( والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها فذلك إحصانها) فالأمة تحصن الحر ولا يحصنها وزاده إيضاحًا فقال ( والأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها فإنه يحصنها إذا عتقت وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق) فإن لم يصبها بعده لم تتحصن بنكاحه وهي رقيقة ( والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن) بضم الياء وإسكان الحاء وكسر الصاد ( الحر المسلم) بالنصب مفعول ( إذا نكح إحداهن) فاعل أي نكاح إحداهن ( فأصابها) جامعها فيحصنه نكاح الكتابية والأمة المسلمة، ولا يحصن هو واحدة منهما، فقد روى معمر عن الزهري قال: سأل عبد الملك بن مروان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أتحصن الأمة الحر؟ قال: نعم قال: عن من؟ قال: أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك.