هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1169 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ ، فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ المَسْجِدِ ، وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ قِبَلَ أَحَدِكُمْ ، فَإِذَا كَانَ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ - أَوْ قَالَ : لاَ يَتَنَخَّمَنَّ - ثُمَّ نَزَلَ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَلَى يَسَارِهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  أو قال : لا يتنخمن ثم نزل فحتها بيده وقال ابن عمر رضي الله عنهما : إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ ، فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ المَسْجِدِ ، وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ قِبَلَ أَحَدِكُمْ ، فَإِذَا كَانَ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ - أَوْ قَالَ : لاَ يَتَنَخَّمَنَّ - ثُمَّ نَزَلَ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَلَى يَسَارِهِ .

Narrated Ibn `Umar:

The Prophet (ﷺ) saw some sputum on the wall facing the Qibla of the mosque and became furious with the people of the mosque and said, During the prayer, Allah is in front of everyone of you and so he should not spit (or said, 'He should not expectorate'). Then he got down and scratched the sputum with his hand. Ibn `Umar said (after narrating), If anyone of you has to spit during the prayer, he should spit to his left.

Ibn 'Umar () dit: «Le Prophète (), voyant un crachat sur la qibla de la mosquée, s'est indigné contre les gens de la mosquée puis a dit: Allah est dans la qibla de chacun de vous. Que nul ne crache — ou n'expectore, selon une autre variante — lorsqu'il est en train de faire la prière. Ensuite, il est descendu et a effacé la mucosité avec sa main. Ibn 'Umar () dit: «Si quelqu'un de vous crache, qu'il le fasse à sa gauche.»

":"ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ، ان سے ایوب سختیانی نے ، ان سے نافع نے ، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد میں قبلہ کی طرف رینٹ دیکھی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود لوگوں پر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہے اس لیے نماز میں تھوکا نہ کرو ، یا یہ فرمایا کہ رینٹ نہ نکالا کرو ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور خود ہی اپنے ہاتھ سے اسے کھرچ ڈالا ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جب کسی کو تھوکنا ضروری ہو تو اپنی بائیں طرف تھوک لے ۔

Ibn 'Umar () dit: «Le Prophète (), voyant un crachat sur la qibla de la mosquée, s'est indigné contre les gens de la mosquée puis a dit: Allah est dans la qibla de chacun de vous. Que nul ne crache — ou n'expectore, selon une autre variante — lorsqu'il est en train de faire la prière. Ensuite, il est descendu et a effacé la mucosité avec sa main. Ibn 'Umar () dit: «Si quelqu'un de vous crache, qu'il le fasse à sa gauche.»

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1213] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قِبَلَ أَحَدِكُمْ، فَإِذَا كَانَ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ -أَوْ قَالَ- لاَ يَتَنَخَّمَنَّ -ثُمَّ نَزَلَ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ".
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: "إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَلَى يَسَارِهِ".
وبه قال: ( حدّثنا سليمان بن حرب) الأزدي الواشحي، بمعجمة ثم مهملة، البصري قال: ( حدّثنا حماد) بن زيد بن درهم الجهضمي البصري ( عن أيوب) السختياني ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن ابن عمر) بن الخطاب ( رضي الله عنهما) : ( أن النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، رأى نخامة في) جدار ( قبلة المسجد) النبوي المدني ( فتغيظ على أهل المسجد، وقال) : ( إن الله) أي: القصد منه تعالى، أو: ثوابه عز وجل، أو: عظمته تعالى ( قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي: مواجهة ( أحدكم، فإذا) ولأبوي: ذر، والوقت، وابن عساكر والأصيلي: إذا ( كان في صلاته فلا يبزقن) بضم الزاي ونون التوكيد الثقيلة ( -أو قال: لا يتنخمن-) بالميم بعد الخاء، من النخامة، بضم النون.
لما يخرج من الصدر، وفي رواية الأربعة: فلا يتنخعن، بالعين وهو بمعنى الميم، وقيل: بالعين من الصدر، وبالميم من الرأس ( ثم نزل فحتها) .
بالمثناة الفوقية، وللكشميهني: فحكها، بالكاف، أي: اللنخامة ( بيده) .
سبق في رواية باب: حك المخاط بالحصى، فتناول حصاة فحكها.
( وقال ابن عمر) بن الخطاب ( رضي الله عنهما) .
( إذا بزق أحدكم فليبزق) بالزاي، فيهما ( على) وللكشميهني: عن ( يساره) ، لا عن يمينه.
وهذا الموقوف، قد روي مرفوعًا من حديث أنس.
1214 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى».
وبه قال ( حدّثنا محمد) هو: ابن بشار بالموحدة والمعجمة المشددة، العبدي.
بالموحدة، البصري قال: ( حدثنا غندر) بضم الغين المعجمة، محمد بن جعفر البصري، قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي، ثم البصري ( قال: سمعت قتادة) بن دعامة ( عن أنس) زاد أبوا: ذر، والوقت، والأصيلي: ابن مالك ( رضي الله عنه، عن النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) : ( إذا كان) المؤمن ( في الصلاة) ولأبوي: ذر، والوقت: إذا قام أحدكم في الصلاة ( فإنه) أي: المصلي ( يناجي ربه) من جهة مساررته بالقرآن، والذكر.
والبارئ، سبحانه وتعالى، يناجيه من جهة لازم ذلك، وهو إرادة الخير، فهو من باب المجاز.
فإن القرينة صارفة له عن إرادة الحقيقة، إذ لا كلام محسوس، إلا من جهة العبد ( فلا يبزقن) المصلي ( بين يديه) في جهة القبلة المعظمة ( ولا عن يمينه) فإن عليه كاتب الحسنات ( ولكن) يبزق ( عن شماله، تحت قدمه اليسرى) ، أي: في غير المسجد، أما فيه: فلا يبزقن إلا في ثوبه.
وهذا محمول على عدم النطق فيه بحرفين، كما في النفخ، أو التنخم، أو البكاء، أو الضحك، أو الأنين، أو التأوّه، أو التنحنح.
وكره مالك النفخ فيها، وقال: لا يقطعها كما يقطعها الكلام، وهو قول أبي يوسف، وأشهب، وأحمد، وإسحاق.
وفي المدونة النفخ بمنزلة الكلام، فيقطعها.
وعن أبي حنيفة ومحمد، إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام، وإلاّ فلا.
وقال الحنفية: إن كان البكاء من خشية الله، لا تبطل به الصلاة مطلقًا.
13 - باب مَنْ صَفَّقَ جَاهِلاً مِنَ الرِّجَالِ فِي صَلاَتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلاَتُهُ فِيهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( باب) حكم ( من صفق) حال كونه ( جاهلاً من الرجال) لتنبيه إمام أو غيره ( في صلاته، لم تفسد صلاته) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر الناس بإعادة الصلاة لما فعلوه فيها في قصة إمامة الصديق.
وقيد بالجاهل ليخرج العامد وبالرجال ليخرج النساء.
( فيه) أي: فيما ترجم له ( سهل بن سعد، رضي الله عنه) وسقط عند الأصيلي: سهل بن سعد ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) حيث قال، لما أخذ الناس في التصفيح لتنبيه الصديق على مكانه، عليه الصلاة والسلام: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، كما مر.
ولم يأمرهم بالإعادة لجهلهم بالحكم.
14 - باب إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي: تَقَدَّمْ أَوِ انْتَظِرْ فَانْتَظَرَ -فَلاَ بَأْسَ هذا ( باب) بالتنوين ( إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر، فانتظر، فلا بأس) .
1215 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُمْ عَاقِدُو أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ، فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ: لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا".
وبه قال: ( حدّثنا محمد بن كثير) بالمثلثة، العبدي البصري، قال: ( أخبرنا سفيان) الثوري ( عن أبي حازم) بالحاء المهملة والزاي، سلمة بن دينار ( عن سهل بن سعد) بإسكان الهاء والعينالساعدي ( رضي الله عنه، قال) : ( كان الناس يصلون مع النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهم عاقدو) بالواو ولأبي الوقت: عاقدي، أي: وهم كانوا عاقدي ( أزرهم) بضمتين، جمع إزار، وهو: الملحفة.
وفي الفرع أزرهم، بسكون الزاي ( من الصغر) أي: من صغر أزرهم ( على رقابهم) فكان أحدكم يعقد إزاره على رقبته، وكان هذا في أول الإسلام حين قلة ذات اليد ( فقيل للنساء) ، إذ كن متأخرات عن صف الرجال قبل أن يدخلن في الصلاة، ليدخلن فيها على علم، أو وهن فيها، كما يقتضيه التعبير بفاء العطف في قوله: فقيل للنساء: ( لا ترفعن رؤوسكن) من السجود ( حتى يستوي الرجال) حال كونهم ( جلوسًا) لما عرف من ضيق أزر الرجال، لئلا تقع أعينهن على عوراتهم.
واستنبط منه التنبيه على جواز إصغاء المصلي في الصلاة إلى الخطاب الخفيف وتفهمه، وهو مبني على أنه: قيل لهن ذلك داخل الصلاة، لكن جزم الإسماعيلي بأنه خارجها.
وحينئذ فلا معنى لقول المؤلّف في الترجمة للمصلي، ولا وجه لجزمه.
بل، الأمر محتمل لأن يكون القول خارج الصلاة وداخلها، ويكون القائل في غير الصلاة، فلا يتعين أحد الاحتمالين إلا بدليل.
نعم، مقتضى التعبير بالفاء في قوله: فقيل للنساء، يعين وقوعه وهن داخلها، كما مر.
لكن وقع عند المؤلّف في باب: إذا كان الثوب ضيقًا، بدون التعبير بالفاء، ولفظه: وقال، وفسر القائل به: عليه الصلاة والسلام، وللكشميهني: ويقال، وهو أعم من أن يكون النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو غيره.
15 - باب لاَ يَرُدُّ السَّلاَمَ فِي الصَّلاَةِ هذا ( باب) بالتنوين ( لاّ يرد) المصلي ( السلام) باللفظ على المسلم ( في الصلاة) لأنه خطاب آدمي.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1213] ثنا سليمان بن حرب: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى نخامة في قبلة المسجد، فتغيظ على أهل المسجد، وقال: ( ( إن الله قبل أحدكم إذا كان في صلاته، فلا يبزقن) ) – أو قال: ( ( لايتخمن) ) -، ثم نزل فحتها بيده.
وقال ابن عمر: إذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره.
وقد خرجه في ( ( أبواب القبلة) ) من حديث مالك، عن نافع – مختصراً.
الثاني:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة

ويذكر عن عبد الله بن عمرو: نفخ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سجوده في الكسوف.

حديث عبد الله بن عمرو هذا، هو من رواية عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو هذا، قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقام
رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى الصلاة - فذكر الحديث إلى أن قال -: فجعل ينفخ في آخر سجوده من الركعة الثانية، ويبكي ويقول: ( ( لم تعدني هذا وأنا فيهم، لم تعدني هذا ونحن نستغفرك) ) - وذكر باقي الحديث.

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في
( ( صحيحهما) ) .
وعطاء بن السائب، ثقة، تغير بآخرة.

وخرج الإمام أحمد من حديث مجالد، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان في الصلاة، فجعل ينفخ بين يديه، ثم مد يده كأنه يتناول شيئاً، فلما انصرف قال: ( ( إن النار أدنيت مني، حتى نفخت حرها عن وجهي) ) .

ومجالد، فيه ضعيف.

خرج في هذا الباب حديثين:
الأول:
[ قــ :1169 ... غــ :1213 ]
- ثنا سليمان بن حرب: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى نخامة في قبلة المسجد، فتغيظ على أهل المسجد، وقال: ( ( إن الله قبل أحدكم إذا كان في صلاته، فلا يبزقن) ) – أو قال: ( ( لايتخمن) ) -، ثم نزل فحتها بيده.

وقال ابن عمر: إذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره.
وقد خرجه في ( ( أبواب القبلة) ) من حديث مالك، عن نافع – مختصراً.

الثاني:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالنَّفْخِ فِي الصَّلاَةِ وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو: نَفَخَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي سُجُودِهِ فِي كُسُوفٍ
( باب ما يجوز من البصاق) بالصاد، ويجوز إبدالها زايًا ( و) ما يجوز من ( النفخ في الصلاة) .

( ويذكر) بضم المثناة التحتية، وفتح الكاف مما وصله أحمد، وصححه ابنا خزيمة وحبان من حديث عطاء بن السائب عن أبيه ( عن عبد الله بن عمرو) أي: ابن العاصي، في حديث قال فيه ( نفخ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في سجوده في كسوف) ولابن عساكر في الكسوف.

وهو محمول على أنه لم يظهر فيه حرفان، فلو ظهرا أفهما أو لم يفهما، بطلت الصلاة إن كان عامدًا عالمًا بالتحريم:
وعورض بما ثبت في حديث ابن عمرو، عند أبي داود، فإن فيه: ثم نفخ في آخر سجوده فقال: أف أف.
فصرح بظهور الحرفين.
وهذه الزيادة من رواية حماد بن سلمة عن عطاء، وقد سمع منه قبل الاختلاط في قول يحيى بن معين وأبي داود والطحاوي وغيرهم.

وأجاب الخطابي: بأن أف لا تكون كلامًا حتى تشدّد الفاء، قال: والنافخ في نفخه لا يخرج الفاء صادقة من مخرجها، وتعقبه ابن الصلاح بأنه لا يستقيم على قول الشافعية: إن الحرفين كلام مبطل أفهما أو لم يفهما.
وعبر المصنف بلفظ: يذكر المقتضى للتمريض، لأن عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به، وقد اختلط في آخر عمره.

لكن أورده ابن خزيمة من رواية سفيان الثوري عنه، وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه، وأبوه وثقه العجلي، وابن حبان وليس هو من شرطه.



[ قــ :1169 ... غــ : 1213 ]
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ.

     وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ قِبَلَ أَحَدِكُمْ، فَإِذَا كَانَ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ -أَوْ قَالَ- لاَ يَتَنَخَّمَنَّ -ثُمَّ نَزَلَ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ".

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: "إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَلَى يَسَارِهِ".

وبه قال: ( حدّثنا سليمان بن حرب) الأزدي الواشحي، بمعجمة ثم مهملة، البصري قال: ( حدّثنا حماد) بن زيد بن درهم الجهضمي البصري ( عن أيوب) السختياني ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن ابن عمر) بن الخطاب ( رضي الله عنهما) :
( أن النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، رأى نخامة في) جدار ( قبلة المسجد) النبوي المدني ( فتغيظ على أهل المسجد، وقال) :
( إن الله) أي: القصد منه تعالى، أو: ثوابه عز وجل، أو: عظمته تعالى ( قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي: مواجهة ( أحدكم، فإذا) ولأبوي: ذر، والوقت، وابن عساكر والأصيلي: إذا ( كان في صلاته فلا يبزقن) بضم الزاي ونون التوكيد الثقيلة ( -أو قال: لا يتنخمن-) بالميم بعد الخاء، من النخامة، بضم النون.
لما يخرج من الصدر، وفي رواية الأربعة: فلا يتنخعن، بالعين وهو بمعنى الميم، وقيل: بالعين من الصدر، وبالميم من الرأس ( ثم نزل فحتها) .
بالمثناة الفوقية، وللكشميهني: فحكها، بالكاف، أي: اللنخامة ( بيده) .

سبق في رواية باب: حك المخاط بالحصى، فتناول حصاة فحكها.

( وقال ابن عمر) بن الخطاب ( رضي الله عنهما) .

( إذا بزق أحدكم فليبزق) بالزاي، فيهما ( على) وللكشميهني: عن ( يساره) ، لا عن يمينه.

وهذا الموقوف، قد روي مرفوعًا من حديث أنس.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ مَا يجوز من البزاق والنفخ فِي الصَّلَاة)
أَي هَذَا بابُُ فِي بَيَان مَا يجوز من البزاق أَي من رمى البزاق وَجَاء فِيهِ الزَّاي وَالصَّاد وَكِلَاهُمَا لُغَة قَوْله " والنفخ " أَي مَا يجوز من النفخ.

     وَقَالَ  بَعضهم أَشَارَ المُصَنّف إِلَى أَن بعض ذَلِك يجوز وَبَعضه لَا يجوز فَيحْتَمل أَنه يرى التَّفْرِقَة بَين مَا إِذا حصل من كل مِنْهُمَا كَلَام مفهم أم لَا ( قلت) لَا نسلم أَن التَّرْجَمَة تدل على مَا ذكره وَإِنَّمَا تدل ظَاهرا على أَن كل وَاحِد من البصاق والنفخ جَائِز فِي الصَّلَاة مُطلقًا وَذكره بعد ذَلِك مَا رُوِيَ عَن عبد الله بن عمر وَيدل على جَوَاز النفخ وَمَا رَوَاهُ عَن ابْن عمر يدل على جَوَاز البصاق لِأَن كلا مِنْهُمَا صَرِيح فِيمَا يدل عَلَيْهِ من غير قيد والآن نذْكر مَذَاهِب الْعلمَاء فِيهِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى
( وَيذكر عَن عبد الله بن عَمْرو نفخ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي سُجُوده فِي كسوف) مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَفِيه مَا يدل على مَا ذكرنَا لِأَنَّهُ ذكره مُطلقًا وَاعْترض أَبُو عبد الْملك بِأَن البُخَارِيّ ذكر النفخ وَلم يذكر فِيهِ حَدِيثا ( قلت) هَذَا عَجِيب مِنْهُ فَكَأَنَّهُ لم يطلع على مَا ذكر عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ وَهُوَ تَعْلِيق أسْندهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَطاء بن السَّائِب عَن أَبِيه " عبد الله بن عَمْرو قَالَ انكسفت الشَّمْس على عهد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " الحَدِيث وَفِيه " ثمَّ نفخ فِي آخر سُجُوده فَقَالَ أُفٍّ أُفٍّ " إِلَى آخِره وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك.

     وَقَالَ  صَحِيح وَإِنَّمَا ذكره البُخَارِيّ بِصِيغَة التمريض لِأَنَّهُ من رِوَايَة عَطاء بن السَّائِب عَن أَبِيه لِأَنَّهُ مُخْتَلف فِيهِ فِي الِاحْتِجَاج بِهِ وَقد اخْتَلَط فِي آخر عمره لَكِن أوردهُ ابْن خُزَيْمَة من رِوَايَة سُفْيَان الثَّوْريّ عَنهُ وَهُوَ مِمَّن سمع مِنْهُ قبل اخْتِلَاطه وَأَبوهُ وَثَّقَهُ الْعجلِيّ وَابْن حبَان وَلَيْسَ هُوَ من شَرط البُخَارِيّ وَقد فسر النفخ فِي الحَدِيث بقوله " فَقَالَ أُفٍّ أُفٍّ " بتسكين الْفَاء وأف لَا تكون كلَاما حَتَّى تشدد الْفَاء فَتكون على ثَلَاثَة أحرف من التأفيف وَهُوَ قَوْلك أُفٍّ لكذا فَأَما أُفٍّ وَالْفَاء فِيهِ خَفِيفَة فَلَيْسَ بِكَلَام والنافخ لَا يخرج الْفَاء مُشَدّدَة وَلَا يكَاد يُخرجهَا فَاء صَادِقَة من مخرجها وَلكنه يفشها من غير إطباق الشّفة على الشّفة وَمَا كَانَ كَذَلِك لَا يكون كلَاما وَبِهَذَا اسْتدلَّ أَبُو يُوسُف على أَن الْمُصَلِّي إِذا قَالَ فِي صلَاته أُفٍّ أَو آه أَو أَخ لَا تفْسد صلَاته.

     وَقَالَ  أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد تفْسد لِأَنَّهُ من كَلَام النَّاس وأجابا بِأَن هَذَا كَانَ ثمَّ نسخ وَذكر ابْن بطال أَن الْعلمَاء اخْتلفُوا فِي النفخ فِي الصَّلَاة فكرهه طَائِفَة وَلم يوجبوا على من نفخ إِعَادَة رُوِيَ ذَلِك عَن ابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس وَالنَّخَعِيّ وَهُوَ رِوَايَة عَن ابْن زِيَاد وَعَن مَالك أَنه قَالَ أكره النفخ فِي الصَّلَاة وَلَا يقطعهَا كَمَا يقطع الْكَلَام وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَأَشْهَب وَأحمد وَإِسْحَاق.

     وَقَالَ ت طَائِفَة هُوَ بِمَنْزِلَة الْكَلَام يقطع الصَّلَاة رُوِيَ ذَلِك عَن سعيد بن جُبَير وَهُوَ قَول مَالك فِي الْمُدَوَّنَة وَفِيه قَول ثَالِث وَهُوَ أَن النفخ إِن كَانَ يسمع فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْكَلَام يقطع الصَّلَاة وَهَذَا قَول الثَّوْريّ وَأبي حنيفَة وَمُحَمّد وَالْقَوْل الأول أولى لحَدِيث ابْن عَمْرو قَالَ وَيدل على صِحَة هَذَا أَيْضا اتِّفَاقهم على جَوَاز النفخ والبصاق فِي الصَّلَاة وَلَيْسَ فِي النفخ من النُّطْق بِالْفَاءِ والهمزة أَكثر مِمَّا فِي البصاق من النُّطْق بِالْفَاءِ وَالتَّاء اللَّتَيْنِ فيهمَا من رمى البصاق وَلما اتَّفقُوا على جَوَاز الصَّلَاة فِي البصاق جَازَ النفخ فِيهَا إِذْ لَا فرق بَينهمَا فِي أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا بحروف وَلذَلِك ذكر البُخَارِيّ حَدِيث البصاق فِي هَذَا الْبابُُ ليستدل على جَوَاز النفخ لِأَنَّهُ لم يسند حَدِيث ابْن عَمْرو وَاعْتمد على الِاسْتِدْلَال من حَدِيث النخامة والبصاق وَهُوَ اسْتِدْلَال حسن ( قلت) يُعَكر عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه بِإِسْنَاد جيد أَنه قَالَ " النفخ فِي الصَّلَاة كَلَام " وَرُوِيَ عَنهُ أَيْضا بِإِسْنَاد صَحِيح أَنه قَالَ " والنفخ فِي الصَّلَاة يقطع الصَّلَاة " وروى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح إِلَى ابْن عَبَّاس أَنه كَانَ يخْشَى أَن يكون كلَاما يَعْنِي النفخ فِي الصَّلَاة.

     وَقَالَ  شَيخنَا زين الدّين رَحمَه الله وَفرق أَصْحَابنَا فِي النفخ بَين أَن يبين مِنْهُ حرفان أم لَا فَإِن بَان مِنْهُ حرفان وَهُوَ عَامِد عَالم بِتَحْرِيمِهِ بطلت صلَاته وَإِلَّا فَلَا وَحَكَاهُ ابْن الْمُنْذر عَن مَالك وَأبي حنيفَة وَمُحَمّد بن الْحسن وَأحمد بن حَنْبَل.

     وَقَالَ  أَبُو يُوسُف لَا تبطل إِلَّا أَن يُرِيد بِهِ التأفيف وَهُوَ قَول أُفٍّ.

     وَقَالَ  ابْن الْمُنْذر ثمَّ رَجَعَ أَبُو يُوسُف فَقَالَ لَا تبطل صلَاته مُطلقًا وَحكى ابْن الْعَرَبِيّ وَغَيره عَن مَالك خلافًا وَأَنه قَالَ فِي الْمُخْتَصر النفخ كَلَام لقَوْله تَعَالَى { وَلَا تقل لَهما أُفٍّ} .

     وَقَالَ  فِي الْمَجْمُوعَة لَا يقطع الصَّلَاة.

     وَقَالَ  الْأَبْهَرِيّ من الْمَالِكِيَّة لَيْسَ لَهُ حُرُوف هجاء فَلَا يقطع الصَّلَاة.

     وَقَالَ  شَيخنَا وَمَا حكيناه عَن أَصْحَابنَا هُوَ الَّذِي جزم بِهِ النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة فِي شرح الْمُهَذّب ثمَّ أَنه حكى الْخلاف فِيهِ فِي الْمِنْهَاج تبعا للمحرر فَقَالَ فِيهِ وَالْأَصْل أَن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إِن ظهر بِهِ حرفان بطلت وَإِلَّا فَلَا

[ قــ :1169 ... غــ :1213]
- ( حَدثنَا سُلَيْمَان بن حَرْب قَالَ حَدثنَا حَمَّاد عَن أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رأى نخامة فِي قبْلَة الْمَسْجِد فتغيظ على أهل الْمَسْجِد.

     وَقَالَ  إِن الله قبل أحدكُم فَإِذا كَانَ فِي صلَاته فَلَا يبزقن أَو قَالَ لَا يتنخعن ثمَّ نزل فحتها بِيَدِهِ.

     وَقَالَ  ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا إِذا بزق أحدكُم فليبزق على يسَاره)
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَقد مر هَذَا الحَدِيث فِي بابُُ حك البزاق بِالْيَدِ من الْمَسْجِد فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عبد الله بن يُوسُف عَن مَالك عَن نَافِع إِلَى آخِره وَلَفظه هُنَاكَ " رأى بصاقا فِي جِدَار الْقبْلَة فحكه ثمَّ أقبل على النَّاس فَقَالَ إِذا كَانَ أحدكُم يُصَلِّي فَلَا يبصق قبل وَجه فَإِن الله قبل وَجهه إِذا صلى " وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى هُنَاكَ قَوْله " قبل أحدكُم " بِكَسْر الْقَاف وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة أَي مُقَابل قَوْله " أَو قَالَ لَا يتنخعن " وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ " لَا يبزق بَين يَدَيْهِ ".

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي وَفِي بعض الرِّوَايَة " وَلَا يتنخمن " من النخامة بِضَم النُّون وَهُوَ مَا يخرج من الصَّدْر قَوْله " فحتها " بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَتَشْديد التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق ويروى " فحكها " بِالْكَاف ومعناهما وَاحِد قَوْله ".

     وَقَالَ  ابْن عمر " إِلَى آخِره مَوْقُوف قَوْله " عَن يسَاره " هَكَذَا رِوَايَة الْكشميهني بِلَفْظ عَن وَفِي رِوَايَة غَيره " على يسَاره " بِلَفْظ على وَوَقع فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيق اسحق بن أبي إِسْرَائِيل عَن حَمَّاد بن زيد بِلَفْظ " لَا يبزقن أحدكُم بَين يَدَيْهِ وَلَكِن ليبزق خَلفه أَو عَن شِمَاله أَو تَحت قدمه " وَهَذَا الْمَوْقُوف عَن ابْن عمر قد رُوِيَ عَن أنس مَرْفُوعا