هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1170 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1170 حدثنا محمد ، حدثنا غندر ، حدثنا شعبة ، قال : سمعت قتادة ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان في الصلاة ، فإنه يناجي ربه ، فلا يبزقن بين يديه ، ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى .

Narrated Anas:

The Prophet (ﷺ) said, Whenever anyone of you is in prayer, he is speaking in private to his Lord and so he should neither spit in front of him nor on his right side but to his left side under his left foot.

D'après Anas (), le Prophète () dit: «Pendant la prière, [le fidèle] est en fervente communication avec son Seigneur. Alors, il ne doit cracher ni devant lui, ni à sa droite, mais à sa gauche, sous son pied gauche.» A ce sujet, il y a une tradition rapportée par Sahl ibn Sa'd () du Prophète ()

":"ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے غندر نے بیان کیا ، ان سے شعبہ نے ، انہوں نے کہا کہ میں نے قتادہ سے سنا ، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے ۔ اس لیے اس کو سامنے نہ تھوکنا چاہیے اور نہ دائیں طرف البتہ بائیں طرف اپنے قدم کے نیچے تھوک لے ۔

D'après Anas (), le Prophète () dit: «Pendant la prière, [le fidèle] est en fervente communication avec son Seigneur. Alors, il ne doit cracher ni devant lui, ni à sa droite, mais à sa gauche, sous son pied gauche.» A ce sujet, il y a une tradition rapportée par Sahl ibn Sa'd () du Prophète ()

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1214] قَوْله لَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْبَاقِي مَوْقُوفٌ وَقَدِ اقْتَصَرَ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا عَلَى الْمَرْفُوعِ مِنْهُ مَعَ أَن هَذَا الْمَوْقُوف عَن بن عُمَرَ قَدْ ثَبَتَ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى فَوَائِدِ الْحَدِيثِ فِي الْبَابِ الَّذِي أَشَرْتُ إِلَيْهِ قَبْلُ وَفِيمَا بعده قَالَ بن بَطَّالٍ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ كَرَاهَةُ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَقْطَعُهَا كَمَا يَقْطَعُهَا الْكَلَامُ وهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَأَشْهَبَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ النَّفْخُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَوَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ إِنْ كَانَ يُسْمَعُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ وَإِلَّا فَلَا قَالَ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَوْلَى وَلَيْسَ فِي النَّفْخِ مِنَ النُّطْقِ بِالْهَمْزَةِ وَالْفَاءِ أَكْثَرُ مِمَّا فِي الْبُصَاقِ مِنَ النُّطْقِ بِالتَّاءِ وَالْفَاءِ قَالَ وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ الْبُصَاقِ فِي الصَّلَاةِ فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ النَّفْخِ فِيهَا إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَلِذَلِكَ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مَعَهُ فِي التَّرْجَمَةِ انْتَهَى كَلَامُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الشَّافِعِيَّةِ فِي ذَلِكَ وَالْمُصَحَّحُ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ إِنْ ظَهَرَ مِنَ النَّفْخِ أَوِ التَّنَخُّمِ أَوِ الْبُكَاءِ أَوِ الْأَنِينِ أَوِ التَّأَوُّهِ أَوِ التَّنَفُّسِ أَوِ الضَّحِكِ أَوِ التَّنَحْنُحِ حَرْفَانِ بطلت الصَّلَاة وَإِلَّا فَلَا قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْحَرْفَيْنِ يَتَأَلَّفُ مِنْهُمَا الْكَلَامُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ حَرْفَيْنِ كَلَامًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَالْإِبْطَالُ بِهِ لَا يَكُونُ بِالنَّصِّ بَلْ بِالْقِيَاسِ فَلْيُرَاعَ شَرْطُهُ فِي مُسَاوَاةِ الْفَرْعِ لِلْأَصْلِ قَالَ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُنْظُرَ إِلَى مَوَاقِعِ الْإِجْمَاعِ وَالْخِلَافِ حَيْثُ لَا يُسَمَّى الْمَلْفُوظُ بِهِ كَلَامًا فَمَا أُجْمِعَ عَلَى إِلْحَاقِهِ بِالْكَلَامِ أُلْحِقَ بِهِ وَمَا لَا فَلَا قَالَ وَمِنْ ضَعِيفِ التَّعْلِيلِ .

     قَوْلُهُ مْ إِبْطَالُ الصَّلَاةِ بِالنَّفْخِ بِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْكَلَامَ فَإِنَّهُ مَرْدُودٌ لِثُبُوتِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَخَ فِي الْكُسُوفِ انْتَهَى وَأُجِيبَ بِأَنَّ نَفْخَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ شَيْءٌ مِنَ الْحُرُوفِ وَرُدَّ بِمَا ثَبَتَ فِي أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّ فِيهِ ثُمَّ نَفَخَ فِي آخِرِ سُجُودِهِ فَقَالَ أُفْ أُفْ فَصَرَّحَ بِظُهُورِ الْحَرْفَيْنِ وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَجَعَلْتُ أَنْفُخُ خَشْيَةَ أَنْ يَغْشَاكُمْ حَرُّهَا وَالنَّفْخُ لِهَذَا الْغَرَضِ لَا يَقَعُ إِلَّا بِالْقَصْدِ إِلَيْهِ فَانْتَفَى قَوْلُ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْغَلَبَةِ وَالزِّيَادَةُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءٍ وَقَدْ سُمِعَ مِنْهُ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ فِي قَوْلِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَأَبِي دَاوُدَ وَالطَّحَاوِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَأَجَابَ الْخَطَّابِيُّ بأَنَّ أُفْ لَا تَكُونُ كَلَامًا حَتَّى يُشَدَّدَ الْفَاءُ قَالَ وَالنَّافِخُ فِي نَفْخِةٍ لَا يُخْرِجُ الْفَاء صَادِقَة من مخرجها وَتعقبه بن الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْحَرْفَيْنِ كَلَامٌ مُبْطِلٌ أَفْهَمَا أَوْ لَمْ يُفْهِمَا وَأَشَارَ الْبَيْهَقِيُّ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُدَّ بِأَنَّ الْخَصَائِصَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ تَنْبِيهَانِ الأول نقل بن الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الضَّحِكَ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِحَرْفٍ وَلَا حَرْفَيْنِ وَكَأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الضَّحِكِ وَالْبُكَاءِ أَنَّ الضَّحِكَ يَهْتِكُ حُرْمَةَ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْبُكَاءِ وَنَحْوِهِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ إِنْ كَانَ الْبُكَاءُ مِنْ أَجْلِ الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ مُطْلَقًا الثَّانِي وَرَدَ فِي كَرَاهَةِ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ إِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ يَا أَفْلَحُ تَرِّبْ وَجْهَكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

     وَقَالَ  ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ.

.

قُلْتُ وَلَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَى إِبْطَالِ الصَّلَاةِ بِالنَّفْخِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ وإِنَّمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ تَرِّبْ وَجْهَكَ اسْتِحْبَابُ السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ فَهُوَ نَحْوُ النَّهْيِ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ وَعَنْ أَنَسٍ وَبُرَيْدَةَ عِنْدَ الْبَزَّارِ وَأَسَانِيدُ الْجَمِيعِ ضَعِيفَةٌ جِدًّا وَثَبَتَ كَرَاهَة النفخ عَن بن عَبَّاس كَمَا رَوَاهُ بن أَبِي شَيْبَةَ وَالرُّخْصَةُ فِيهِ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عبد الله أخرجه الْبَيْهَقِيّ ( قَولُهُ بَابُ مَنْ صَفَّقَ جَاهِلًا مِنَ الرِّجَالِ فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ) فِيهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِذَلِكَ إِلَى حَدِيثِهِ الْآتِي بَعْدَ بَابَيْنِ لَكِنَّهُ بِلَفْظِ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ وَسَيَأْتِي فِي آخر بَابمِنْ أَبْوَابِ السَّهْوِ بِلَفْظِ التَّصْفِيقِ وَمُنَاسَبَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْإِعَادَةِ ( .

     قَوْلُهُ  بَاب إِذا قيل للْمُصَلِّي تقدم أَو انْتظر فَانْتَظَرَ فَلَا بَأْسَ)
قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ كَأَنَّهُ ظَنَّ الْمُخَاطَبَةَ لِلنِّسَاءِ وَقَعَتْ بِذَلِكَ وَهُنَّ فِي الصَّلَاةِ وَلَيْسَ كَمَا ظَنَّ بَلْ هُوَ شَيْءٌ قِيلَ لَهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلْنَ فِي الصَّلَاةِ انْتَهَى وَالْجَوَابُ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِكَوْنِ ذَلِكَ قِيلَ لَهُنَّ وَهُنَّ دَاخِلَ الصَّلَاةِ بَلْ مَقْصُودُهُ يَحْصُلُ بِقَوْلِ ذَلِكَ لَهُنَّ دَاخِلَ الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجَهَا وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَّاهُنَّ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ بِالِانْتِظَارِ الْمَذْكُورِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلْنَ فِي الصَّلَاةِ لِيَدْخُلْنَ فِيهَا عَلَى عِلْمٍ وَيَحْصُلُ الْمَقْصُودُ مِنْ حَيْثُ انْتِظَارِهِنَّ الَّذِي أُمِرْنَ بِهِ فَإِنَّ فِيهِ انْتِظَارَهُنَّ لِلرِّجَالِ وَمِنْ لَازِمِهِ تَقَدُّمُ الرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ وَمُحَصِّلُ مُرَادِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ الِانْتِظَارَ إِنْ كَانَ شَرْعِيًّا جَازَ وَإِلَّا فَلَا قَالَ بن بَطَّالٍ .

     قَوْلُهُ  تَقَدَّمْ أَيْ قَبْلَ رَفِيقِكَ وَقَولُهُ أنْتَظر أَي تَأَخّر عَنهُ واستنبط ذَلِك من قَوْله للنِّسَاء لَا ترفعن رؤوسكن حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا فَيَقْتَضِي امْتِثَالُ ذَلِكَ تَقَدُّمُ الرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ وَتَأَخُّرُهُنَّ عَنْهُمْ وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ جَوَازُ وُقُوعِ فِعْلِ الْمَأْمُومِ بَعْدَ الْإِمَامِ وَجَوَازُ سَبْقِ الْمَأْمُومِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الْأَفْعَالِ وَجَوَازُ التَّرَبُّصِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لِحَقِّ الْغَيْرِ وَلِغَيْرِ مَقْصُودِ الصَّلَاةِ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ جَوَازُ انْتِظَارِ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ لِمَنْ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ وَفِي التَّشَهُّد لمن يدْرك الْجَمَاعَة وَفرع بن الْمُنِيرِ عَلَى أَنَّهُ قِيلَ ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ دَاخِلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ فِيهِ جَوَازُ إِصْغَاءِ الْمُصَلِّي فِي الصَّلَاةِ لِمَنْ يُخَاطِبُهُ الْمُخَاطَبَةَ الْخَفِيفَةَ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1214] حدثنا محمد: ثنا غندر: ثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، عن أنس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ( ( إذا كان أحدكم في الصلاة، فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله، تحت قدمه اليسرى) ) .
وقد خرجه – فيما تقدم -، عن آدم، عن شعبة.
ومقصوده: الاستدلال بإباحة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - البزاق والتنخم في الصلاة، على أن النفخ ونحوه كالنحنحة لايبطل الصلاة؛ لأن للتنخم صوتاً كالتنحنح، وربما كانَ معه نوع من النفخ عندَ القذف بالنخامة.
وقد سبق أن ابن عبد البر ذكر مثل ذلك.
وقد اختلف العلماء في النفخ في الصلاة: هل هو كلام يبطلها إذا تعمده، أم لا؟ فقالَ طائفة: هوَ كلام.
قال ابن المنذر: كرهه ابن مسعود وابن عباس.
وروي عن ابنعباس وأبي هريرة، أنه بمنزلة الكلام، ولا يثبت عنهما.
كذا قال، وليس كما قال، فقد روى الأعمش والحسن بن عبيد الله أبو عروة النخعي – وهو ثقة خرج له مسلم – كلاهما، عن أبي الضحى، عن ابن عباس، قال: النفخ في الصلاة كلام.
وقد خرجه وكيع في ( ( كتابه) ) والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، عنه في ( ( مسائله) ) .
وفي رواية له: النفخ في الصلاة يقطع الصلاة.
وخرجه الجوزجاني، وعنده: النفخ في الصلاة أخشى أن يكون كلاماً.
وأما المروي عن أبي هريرة، فمن طريق قيس، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: النفخ في الصلاة كلام.
خرجه عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه في ( ( مسائله) ) .
وقيس، هو: ابن الربيع.
وروي عن النخعي، أنه قال: هو كلام.
وروي عنه -[أيضا] -، قال: إنما كانوا يكرهونه في الصلاة مخافة أن يؤذي الرجل جليسه.
وعن سعيد بن جبير، قال: هو بمنزلة الكلام.
وممن رأى أنه بمنزلة الكلام في إبطال الصلاة: أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والثوري والشافعي وأصحابه وأحمد – في رواية – وابن القاسم المالكي، وعن أبي يوسف روايتان: أحداهما: أن أراد به التافيف فهو كلام.
والثانية: ليس بكلام بكل حال، وهي التي رجع إليها.
وكرهه ابن سيرين ويحيى بن [أبي كثير] ، من غير إفساد الصلاة به.
وهو قول مالك وأحمد –في رواية - وإسحاق وسليمان بن داود الهاشمي وأبي خيثمة.
وقال أحمد –مرة -: أخشى أن يكون قد فسدت صلاته؛ يروى عن ابن عباس: من نفخ في صلاته فقد تكلم.
فحكى أكثر أصحابنا المتقدمين عن أحمد في ذلك روايتين.
وأما القاضي أبو يعلى وأصحابه، فنزلوهما على حالين، قالوا: إن بأن منه حرفان فهو كلام مبطل الصلاة، وإلا فلا.
ولايعرف هذا التفصيل عن أحمد، ولاعن غيره ممن تقدم، سوى الشافعي وأصحابه، وهو قول أبي ثور.
واستدلوا بأن الكلام عند العرب ما دل على معنى، وأقله حرفان.
ولكن الكلام المقصود يدل على معناه الموضوع له بالوضع، ودلالة النفخ والتأوه ونحو ذلك إنما هوَ بالطبع لا بالوضع، فليس في شيء من ذَلِكَ حروف موضوعة للدلالة على معنى خاص.
وقال الحسن: إذا رأيت ما يريبك - يعني في الصَّلاة - فانفخ.
وهذا يدل على اباحته للحاجه إليه.
وروي - أيضا - مثله عن بعض الصحابة.
وفي الباب: حديث مرفوع، عن أم سلمة، اختلف في إسناده ولفظه: فروي عنبسه بن الأزهر، عن سلمة بن كهيل، عن كريب، عن أم سلمة، قالت: مر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بغلام لهم وهو يصلي فنفخ في سجوده، فقالَ: ( ( لاتنفخ؛ إن من نفخ فقد تكلم) ) خرجه النسائي.
وهو مما تفرد به عنبسة هذا.
وقد قال فيه ابنمعين وأبو داود وأبو حاتم: لابأس به.
لكن قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.
وذكره ابن حبان في ( ( ثقاته) ) ، وقال: كان يخطىء.
وخرج الترمذي من حديث ميمون أبي حمزة، عن أبي صالح، عن أم سلمة، قالت: رأى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غلاما لنا، يقال له: أفلح، إذا سجد نفخ، فقال له: ( ( أفلح، ترّب وجهك) ) .
وقال: إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة، ضعفه أهل العلم.
وخرجه الإمام أحمد – أيضا.
وميمون الأعور أبو حمزة، قال أحمد: متروك.
ولكنه توبع عليهِ: فخرجه الإمام أحمد من طريق سعيد أبي عثمان الوراق، عن أبي صالح، قال: دخلت على أم سلمة – فذكرالحديث مرفوعا، وفيه: ( ( ترب وجهك لله) ) .
وخرجه ابن حبان في ( ( صحيحه) ) من طريق عدي بن عبد الرحمن، عن داود بن أبي هند، عن أبي صالح مولى آل طلحة بن عبيد الله، قال: كنت عند أم سلمة –فذكر الحديث.
كذا في الرواية: ( ( أبو صالح مولى آل طلحة) ) ، وجاء في رواية، أنه: ( ( مولى أم سلمة) ) .
قال أبو زرعة الدمشقي في ( ( تاريخه) ) : أبو صالح مولى أم سلمة، يحدث عنها في كراهة نفخ التراب في السجود، اسمه: زاذان.
انتهى.
وهو مع هذا غير مشهور.
والحديث بهذا اللفظ: يدل على أن النفخ ليس بكلام، وإنما يكره نفخ التراب عن موضع السجود؛ لأنه يمنع تتريب الجبهة في السجود، والأفضل للساجد أن يترب وجهه لله، ولهذا كانَ سجوده على التراب افضل من سجوده على حائل بينه وبين التراب.
وفي كراهة النفخ في الصلاة أحاديث أخر مرفوعة، لا تصح.
وقد سبق في ( ( باب: من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى) ) في ذلك حديث مرفوع، من رواية بريدة، وبيان علته.
13 - باب من صفق جاهلاً من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته لم يخرج فيه شيئاً.
وفيه: حديث سهل بن سعد وقد خرجه فيما تقدم.
ومجرد التصفيق ليس مما يبطل الصلاة، إنما يبطل الإكثار منه.
وفي الحديث: أنهم أكثروا التصفيق حتى التفت أبو بكر، ولم يكونوا يعلمون أن التصفيق منهى عنه الرجال في الصلاة.
14 - باب إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر، [فانتظر] فلا بأس

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالنَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ)
وَجْهُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ رُبَّمَا ظَهَرَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا حَرْفَانِ وَهُمَا أَقَلُّ مَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ الْكَلَامُ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إِلَى أَنَّ بَعْضَ ذَلِكَ يَجُوزُ وَبَعْضُهُ لَا يَجُوزُ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَرَى التَّفْرِقَةَ بَيْنَ مَا إِذَا حَصَلَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا كَلَامٌ مَفْهُومٌ أَمْ لَا أَوِ الْفَرْقُ مَا إِذَا كَانَ حُصُولُ ذَلِكَ مُحَقَّقًا فَفِعْلُهُ يَضُرُّ وَإِلَّا فَلَا .

     قَوْلُهُ  وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَيِ بن الْعَاصِ نَفَخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُجُودِهِ فِي كُسُوفٍ هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيث أخرجه أَحْمد وَصَححهُ بن خُزَيْمَة والطبري وبن حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ وَجَعَلَ يَنْفُخُ فِي الْأَرْضِ وَيَبْكِي وَهُوَ سَاجِدٌ وَذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ لِأَنَّ عَطَاءَ بْنَ السَّائِبِ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَقَدِ اخْتَلَطَ فِي آخر عمره لَكِن أخرجه بن خُزَيْمَةَ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْهُ وَهُوَ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْهُ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ وَأَبُوهُ وَثَّقَهُ الْعجلِيّ وبن حِبَّانَ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ثُمَّ أورد البُخَارِيّ فِي الْبَاب حَدِيث بن عُمَرَ وَحَدِيثَ أَنَسٍ فِي النَّهْيِ عَنِ الْبُزَاقِ فِي الْقبْلَة فَأَما حَدِيث بن عُمَرَ فَ.

     قَوْلُهُ  فِيهِ إِنَّ اللَّهَ قِبَلَ أَحَدِكُمْ بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ مُوَاجِهُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ مَعَ الْكَلَامِ عَلَيْهِ وَزَادَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَفِيهِ جَوَازُ مُعَاتَبَةِ الْمَجْمُوعِ عَلَى الْأَمْرِ الَّذِي يُنْكَرُ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ صَدَرَ مِنْ بَعْضِهِمْ لِأَجْلِ التَّحْذِيرِ مِنْ مُعَاوَدَةِ ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  فَلَا يَبْزُقَنَّ أَوْ قَالَ لَا يَتَنَخَّمَنَّ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ لَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَوْله فِيهِ.

     وَقَالَ  بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَلَى يَسَارِهِ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ عَنْ يَسَارِهِ هَكَذَا ذَكَرَهُ مَوْقُوفًا وَلَمْ تَتَقَدَّمْ هَذِهِ الزِّيَادَة من حَدِيث بن عُمَرَ لَكِنْ وَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْرَائِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِلَفْظِ لَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَكِنْ لِيَبْزُقْ خَلْفَهُ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَسَاقَهُ كُلَّهُ مَعْطُوفًا بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَقَدْ بَيَّنَتْ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ أَنَّ الْمَرْفُوعَ مِنْهُ انْتهى إِلَى

[ قــ :1170 ... غــ :1214] قَوْله لَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْبَاقِي مَوْقُوفٌ وَقَدِ اقْتَصَرَ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا عَلَى الْمَرْفُوعِ مِنْهُ مَعَ أَن هَذَا الْمَوْقُوف عَن بن عُمَرَ قَدْ ثَبَتَ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى فَوَائِدِ الْحَدِيثِ فِي الْبَابِ الَّذِي أَشَرْتُ إِلَيْهِ قَبْلُ وَفِيمَا بعده قَالَ بن بَطَّالٍ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ كَرَاهَةُ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَقْطَعُهَا كَمَا يَقْطَعُهَا الْكَلَامُ وهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَأَشْهَبَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ النَّفْخُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ إِنْ كَانَ يُسْمَعُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ وَإِلَّا فَلَا قَالَ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَوْلَى وَلَيْسَ فِي النَّفْخِ مِنَ النُّطْقِ بِالْهَمْزَةِ وَالْفَاءِ أَكْثَرُ مِمَّا فِي الْبُصَاقِ مِنَ النُّطْقِ بِالتَّاءِ وَالْفَاءِ قَالَ وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ الْبُصَاقِ فِي الصَّلَاةِ فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ النَّفْخِ فِيهَا إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَلِذَلِكَ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مَعَهُ فِي التَّرْجَمَةِ انْتَهَى كَلَامُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الشَّافِعِيَّةِ فِي ذَلِكَ وَالْمُصَحَّحُ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ إِنْ ظَهَرَ مِنَ النَّفْخِ أَوِ التَّنَخُّمِ أَوِ الْبُكَاءِ أَوِ الْأَنِينِ أَوِ التَّأَوُّهِ أَوِ التَّنَفُّسِ أَوِ الضَّحِكِ أَوِ التَّنَحْنُحِ حَرْفَانِ بطلت الصَّلَاة وَإِلَّا فَلَا قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْحَرْفَيْنِ يَتَأَلَّفُ مِنْهُمَا الْكَلَامُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ حَرْفَيْنِ كَلَامًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَالْإِبْطَالُ بِهِ لَا يَكُونُ بِالنَّصِّ بَلْ بِالْقِيَاسِ فَلْيُرَاعَ شَرْطُهُ فِي مُسَاوَاةِ الْفَرْعِ لِلْأَصْلِ قَالَ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُنْظُرَ إِلَى مَوَاقِعِ الْإِجْمَاعِ وَالْخِلَافِ حَيْثُ لَا يُسَمَّى الْمَلْفُوظُ بِهِ كَلَامًا فَمَا أُجْمِعَ عَلَى إِلْحَاقِهِ بِالْكَلَامِ أُلْحِقَ بِهِ وَمَا لَا فَلَا قَالَ وَمِنْ ضَعِيفِ التَّعْلِيلِ .

     قَوْلُهُ مْ إِبْطَالُ الصَّلَاةِ بِالنَّفْخِ بِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْكَلَامَ فَإِنَّهُ مَرْدُودٌ لِثُبُوتِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَخَ فِي الْكُسُوفِ انْتَهَى وَأُجِيبَ بِأَنَّ نَفْخَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ شَيْءٌ مِنَ الْحُرُوفِ وَرُدَّ بِمَا ثَبَتَ فِي أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّ فِيهِ ثُمَّ نَفَخَ فِي آخِرِ سُجُودِهِ فَقَالَ أُفْ أُفْ فَصَرَّحَ بِظُهُورِ الْحَرْفَيْنِ وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَجَعَلْتُ أَنْفُخُ خَشْيَةَ أَنْ يَغْشَاكُمْ حَرُّهَا وَالنَّفْخُ لِهَذَا الْغَرَضِ لَا يَقَعُ إِلَّا بِالْقَصْدِ إِلَيْهِ فَانْتَفَى قَوْلُ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْغَلَبَةِ وَالزِّيَادَةُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءٍ وَقَدْ سُمِعَ مِنْهُ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ فِي قَوْلِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَأَبِي دَاوُدَ وَالطَّحَاوِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَأَجَابَ الْخَطَّابِيُّ بأَنَّ أُفْ لَا تَكُونُ كَلَامًا حَتَّى يُشَدَّدَ الْفَاءُ قَالَ وَالنَّافِخُ فِي نَفْخِةٍ لَا يُخْرِجُ الْفَاء صَادِقَة من مخرجها وَتعقبه بن الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْحَرْفَيْنِ كَلَامٌ مُبْطِلٌ أَفْهَمَا أَوْ لَمْ يُفْهِمَا وَأَشَارَ الْبَيْهَقِيُّ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُدَّ بِأَنَّ الْخَصَائِصَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ تَنْبِيهَانِ الأول نقل بن الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الضَّحِكَ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِحَرْفٍ وَلَا حَرْفَيْنِ وَكَأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الضَّحِكِ وَالْبُكَاءِ أَنَّ الضَّحِكَ يَهْتِكُ حُرْمَةَ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْبُكَاءِ وَنَحْوِهِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ إِنْ كَانَ الْبُكَاءُ مِنْ أَجْلِ الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ مُطْلَقًا الثَّانِي وَرَدَ فِي كَرَاهَةِ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ إِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ يَا أَفْلَحُ تَرِّبْ وَجْهَكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

     وَقَالَ  ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ.

.

قُلْتُ وَلَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَى إِبْطَالِ الصَّلَاةِ بِالنَّفْخِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ وإِنَّمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ تَرِّبْ وَجْهَكَ اسْتِحْبَابُ السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ فَهُوَ نَحْوُ النَّهْيِ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ وَعَنْ أَنَسٍ وَبُرَيْدَةَ عِنْدَ الْبَزَّارِ وَأَسَانِيدُ الْجَمِيعِ ضَعِيفَةٌ جِدًّا وَثَبَتَ كَرَاهَة النفخ عَن بن عَبَّاس كَمَا رَوَاهُ بن أَبِي شَيْبَةَ وَالرُّخْصَةُ فِيهِ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عبد الله أخرجه الْبَيْهَقِيّ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1170 ... غــ :1214 ]
- حدثنا محمد: ثنا غندر: ثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، عن أنس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ( ( إذا كان أحدكم في الصلاة، فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله، تحت قدمه اليسرى) ) .

وقد خرجه – فيما تقدم -، عن آدم، عن شعبة.

ومقصوده: الاستدلال بإباحة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - البزاق والتنخم في الصلاة، على أن النفخ ونحوه كالنحنحة لايبطل الصلاة؛ لأن للتنخم صوتاً كالتنحنح، وربما كانَ معه نوع من النفخ عندَ القذف بالنخامة.

وقد سبق أن ابن عبد البر ذكر مثل ذلك.

وقد اختلف العلماء في النفخ في الصلاة: هل هو كلام يبطلها إذا تعمده، أم لا؟
فقالَ طائفة: هوَ كلام.

قال ابن المنذر: كرهه ابن مسعود وابن عباس.

وروي عن ابن عباس وأبي هريرة، أنه بمنزلة الكلام، ولا يثبت عنهما.

كذا قال، وليس كما قال، فقد روى الأعمش والحسن بن عبيد الله أبو عروة النخعي – وهو ثقة خرج له مسلم – كلاهما، عن أبي الضحى، عن ابن عباس، قال: النفخ في الصلاة كلام.

وقد خرجه وكيع في ( ( كتابه) ) والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، عنه في
( ( مسائله) ) .

وفي رواية له: النفخ في الصلاة يقطع الصلاة.

وخرجه الجوزجاني، وعنده: النفخ في الصلاة أخشى أن يكون كلاماً.

وأما المروي عن أبي هريرة، فمن طريق قيس، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: النفخ في الصلاة كلام.

خرجه عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه في ( ( مسائله) ) .

وقيس، هو: ابن الربيع.
وروي عن النخعي، أنه قال: هو كلام.

وروي عنه

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1170 ... غــ : 1214 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى».

وبه قال ( حدّثنا محمد) هو: ابن بشار بالموحدة والمعجمة المشددة، العبدي.
بالموحدة، البصري قال: ( حدثنا غندر) بضم الغين المعجمة، محمد بن جعفر البصري، قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي، ثم البصري ( قال: سمعت قتادة) بن دعامة ( عن أنس) زاد أبوا: ذر، والوقت، والأصيلي: ابن مالك ( رضي الله عنه، عن النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) :

( إذا كان) المؤمن ( في الصلاة) ولأبوي: ذر، والوقت: إذا قام أحدكم في الصلاة ( فإنه) أي: المصلي ( يناجي ربه) من جهة مساررته بالقرآن، والذكر.
والبارئ، سبحانه وتعالى، يناجيه من جهة لازم ذلك، وهو إرادة الخير، فهو من باب المجاز.
فإن القرينة صارفة له عن إرادة الحقيقة، إذ لا كلام محسوس، إلا من جهة العبد ( فلا يبزقن) المصلي ( بين يديه) في جهة القبلة المعظمة ( ولا عن يمينه) فإن عليه كاتب الحسنات ( ولكن) يبزق ( عن شماله، تحت قدمه اليسرى) ، أي: في غير المسجد، أما فيه: فلا يبزقن إلا في ثوبه.

وهذا محمول على عدم النطق فيه بحرفين، كما في النفخ، أو التنخم، أو البكاء، أو الضحك، أو الأنين، أو التأوّه، أو التنحنح.

وكره مالك النفخ فيها، وقال: لا يقطعها كما يقطعها الكلام، وهو قول أبي يوسف، وأشهب، وأحمد، وإسحاق.

وفي المدونة النفخ بمنزلة الكلام، فيقطعها.

وعن أبي حنيفة ومحمد، إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام، وإلاّ فلا.

وقال الحنفية: إن كان البكاء من خشية الله، لا تبطل به الصلاة مطلقًا.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1170 ... غــ :1214]
- ( حَدثنَا مُحَمَّد قَالَ حَدثنَا غنْدر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة قَالَ سَمِعت قَتَادَة عَن أنس رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ إِذا كَانَ فِي الصَّلَاة فَإِنَّهُ يُنَاجِي ربه فَلَا يبزقن بَين يَدَيْهِ وَلَا عَن يَمِينه وَلَكِن عَن شِمَاله تَحت قدمه الْيُسْرَى) مطابقته للتَّرْجَمَة أَكثر وضوحا من مُطَابقَة الحَدِيث السَّابِق لَهَا لِأَن فِيهِ إِبَاحَة البزاق فِي الصَّلَاة عَن شِمَاله تَحت قدمه الْيُسْرَى وَفِي ذَاك عَن ابْن عمر مَوْقُوفا وَهَذَا الحَدِيث أَيْضا قد مر فِي بابُُ ليبصق عَن يسَاره أَو تَحت قدمه الْيُسْرَى رَوَاهُ عَن آدم عَن شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن أنس بن مَالك قَالَ قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " إِن الْمُؤمن إِذا كَانَ فِي الصَّلَاة فَإِنَّمَا يُنَاجِي ربه فَلَا يبزقن بَين يَدَيْهِ وَلَا عَن يَمِينه وَلَكِن عَن يسَاره أَو تَحت قدمه " وَرَوَاهُ أَيْضا عَن قُتَيْبَة عَن إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَن حميد " عَن أنس أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رأى نخامة فِي الْقبْلَة فشق ذَلِك عَلَيْهِ " الحَدِيث وَقد مر الْكَلَام فِي أَحَادِيث أنس هُنَاكَ مُسْتَوْفِي بِجَمِيعِ مَا يتَعَلَّق بهَا وَمُحَمّد شيخ البُخَارِيّ فِي هَذَا الحَدِيث هُوَ مُحَمَّد بن بشار الْعَبْدي الْبَصْرِيّ وَقد مر غير مرّة وغندر بِضَم الْغَيْن الْمُعْجَمَة هُوَ مُحَمَّد بن جَعْفَر الْبَصْرِيّ يكنى أَبَا عبد الله وَقد مر غير مرّة قَوْله " إِذا كَانَ " أَي الْمُؤمن فِي الصَّلَاة كَمَا ورد فِي الحَدِيث الآخر لأنس هَكَذَا كَمَا ذَكرْنَاهُ إِلَى أَن قَوْله " فَإِنَّهُ " أَي فَإِن الْمُصَلِّي لدلَالَة الْقَرِينَة عَلَيْهِ