هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1206 حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي هَذَا هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ أَيْضًا وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : كَرِهُوا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي أَنْ يَشْتَرِيَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ بَاعَ فَالبَيْعُ جَائِزٌ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1206 حدثنا نصر بن علي ، وأحمد بن منيع ، قالا : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ، وحديث جابر في هذا هو حديث حسن صحيح أيضا والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : كرهوا أن يبيع حاضر لباد ، ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد وقال الشافعي : يكره أن يبيع حاضر لباد ، وإن باع فالبيع جائز
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Jabir:

That the Messenger of Allah (ﷺ) said: The dweller of the town is not to sell for the Bedouin, leave the people ; Allah provides for some of them through others.

[Abu 'Eisa said:] The Hadith of Abu Hurairah is a Hasan Sahih Hadith, and this Hadith of Jabir is a Hasan Sahih Hadith as well.

This Hadith is acted upon according to some of the people of knowledge among the Companions of the Prophet (ﷺ) and others. They dislike the dweller of the town to sell for the Bedouin, while some of them permitted the town dweller to purchase for the Bedouin. Ash-Shafi'i said: It is disliked for the dweller of the town to sell for the Bedouin, and if he does sell, then the sale is permissible.

1223- Câbir (r.a.)'den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Şehirli şehir dışından gelenlerin mallarını onlar adına satıp simsarlık yapmasınlar insanları yapacakları alışverişlerde serbest bırakın Allah onları birbirlerinden rızıklandırır." (Müslim, Büyü: 6; Ebû Dâvûd, Büyü: 45) ® Tirmîzî: Ebû Hüreyre hadisi hasen sahihtir. Bu konudaki Câbir hadiside aynı şekilde hasen sahihtir. Rasûlullah (s.a.v.)'in ashabından ve diğer dönemlerden bazı ilim adamların uygulaması bu hadise göredir. Yani şehirlinin şehir dışından gelenin malını satmasını hoş görmezler. Fakat şehirli şehir dışından gelenden mal satın alabilir. Şâfii der ki: Şehirlinin taşralı adına onun malını satması mekruhtur eğer satarsa bu alışveriş caizdir.

شرح الحديث من تحفة الاحوذي

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [1223] .

     قَوْلُهُ  ( دَعُوا النَّاسَ) أَيْ اتْرُكُوهُمْ لِيَبِيعُوا مَتَاعَهُمْ رَخِيصًا ( يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ) بِكَسْرِ الْقَافِ عَلَى أَنَّهُ مَجْزُومٌ فِي جَوَابِ الْأَمْرِ وَبِضَمِّهَا عَلَى أَنَّهُ مَرْفُوعٌ .

     قَوْلُهُ  ( حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ ( حَدِيثُ جَابِرٍ فِي هَذَا هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .

     قَوْلُهُ  ( وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي أَنْ يَشْتَرِيَ حَاضِرٌ لِبَادٍ) قَالَ الْعَيْنِيُّ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي شِرَاءِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ كَمَا كَرِهُوا الْبَيْعَ لَهُ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ الْبَيْعَ فِي اللُّغَةِ يَقَعُ عَلَى الشِّرَاءِ كَمَا يَقَعُ الشِّرَاءُ عَلَى الْبَيْعِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وشروه بثمن بخس أَيْ بَاعُوهُ وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَنَسٍ وأَجَازَتْ طَائِفَةٌ الشِّرَاءَ لَهُمْ وَقَالُوا إِنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا جَاءَ فِي الْبَيْعِ خَاصَّةً وَلَمْ يَعُدُّوا ظَاهِرَ اللَّفْظِ ورُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ فَمَرَّةً قَالَ لَا يَشْتَرِي لَهُ وَلَا يَشْتَرِي عَلَيْهِ ومَرَّةً أَجَازَ الشِّرَاءَ لَهُ وَبِهَذَا قَالَ اللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وقَالَ الْكِرْمَانِيُّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْعَرَبُ تُطْلِقُ الْبَيْعَ عَلَى الشِّرَاءِ ثُمَّ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ هَذَا صَحِيحٌ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ جَوَّزَ اسْتِعْمَالَ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيَيْهِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ ضِدَّانِ فَلَا يَصِحُّ إِرَادَتُهُمَا مَعًا فَإِنْ قُلْتَ فَمَا تَوْجِيهُهُ.

قُلْتُ وَجْهُهُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى عُمُومِ الْمَجَازِ انْتَهَى قَالَ الْعَيْنِيُّ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ الْمَذْكُورُ لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ واسْتُعْمِلَ فِي مَعْنَيَيْهِ بَلْ هُمَا مِنَ الْأَضْدَادِ انْتَهَى كَلَامُ الْعَيْنِيِّ 4 - ( بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ) يَأْتِي تَفْسِيرُهُمَا عَنِ التِّرْمِذِيِّ