هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،
1234 حدثني يحيى ، عن مالك أنه بلغه ، أن علي بن أبي طالب قال : في الحكمين اللذين قال الله تعالى { وإن خفتم شقاق بينهما ، فابعثوا حكما من أهله ، وحكما من أهلها ، إن يريدا إصلاحا ، يوفق الله بينهما ، إن الله كان عليما خبيرا } : إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم ، أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،
(مالك أنه بلغه) مما جاء في طرق ثابتة رواها عبد الرزاق وغيره عن عبيدة السلماني (أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تبارك وتعالى: { { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا } } أصله شقاقًا بينهما فأضيف الشقاق إلى الظرف على سبيل الاتساع كقوله تعالى: { { بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ } } أصله بل مكر في الليل. والشقاق العداوة والخلاف، لأن كلاً منهما يفعل ما يشق على صاحبه أو يميل إلى شق أي ناحية غير شق صاحبه. والضمير للزوجين وإن لم يجر لهما ذكر لذكر ما يدل عليهما { { فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ } } رجلاً يصلح للحكومة والإصلاح بينهما { { وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا } } لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح ونفوس الزوجين أسكن إليهما فيبرزان ما في ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة الصحبة والفرقة ويخلو كل حكم منهما بصاحبه ويفهم مراده ولا يخفى حكم عن حكم شيئًا إذا اجتمعا { { إِن يُّرِيدَا } } أي الحكمان { { إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا } } أي الزوجين أي يقدرهما على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق { { إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا } } بكل شيء { { خَبِيرًا } } بالبواطن كالظواهر (إن إليهما) أي الحكمين (الفرقة بينهما والاجتماع) فيمضي على الزوجين ما اتفق الحكمان عليه.
(قال مالك وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز) ينفذ (قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة) إذا اتفقا عليها (والاجتماع) كذلك بغير توكيل ولا إذن من الزوجين خلافًا لمن قال. وعليه الشافعي أن الزوج يوكل حكمه في الطلاق أو الخلع، وتوكل هي حكمها في بذل العوض وقبول الطلاق به ويفرقان بينهما إن رأياه صوابًا.
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،
حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن علي بن أبي طالب قال: في الحكمين اللذين قال الله تعالى { { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا } }إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم، أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع.
(ما جاء في الحكمين)
(مالك أنه بلغه) مما جاء في طرق ثابتة رواها عبد الرزاق وغيره عن عبيدة السلماني (أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تبارك وتعالى: { { وإن خفتم شقاق بينهما } } أصله شقاقا بينهما فأضيف الشقاق إلى الظرف على سبيل الاتساع كقوله تعالى: { { بل مكر الليل والنهار } } أصله بل مكر في الليل. والشقاق العداوة والخلاف، لأن كلا منهما يفعل ما يشق على صاحبه أو يميل إلى شق أي ناحية غير شق صاحبه. والضمير للزوجين وإن لم يجر لهما ذكر لذكر ما يدل عليهما { { فابعثوا حكما من أهله } } رجلا يصلح للحكومة والإصلاح بينهما { { وحكما من أهلها } } لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح ونفوس الزوجين أسكن إليهما فيبرزان ما في ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة الصحبة والفرقة ويخلو كل حكم منهما بصاحبه ويفهم مراده ولا يخفى حكم عن حكم شيئا إذا اجتمعا { { إن يريدا } } أي الحكمان { { إصلاحا يوفق الله بينهما } } أي الزوجين أي يقدرهما على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق { { إن الله كان عليما } } بكل شيء { { خبيرا } } بالبواطن كالظواهر (إن إليهما) أي الحكمين (الفرقة بينهما والاجتماع) فيمضي على الزوجين ما اتفق الحكمان عليه.
(قال مالك وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز) ينفذ (قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة) إذا اتفقا عليها (والاجتماع) كذلك بغير توكيل ولا إذن من الزوجين خلافا لمن قال. وعليه الشافعي أن الزوج يوكل حكمه في الطلاق أو الخلع، وتوكل هي حكمها في بذل العوض وقبول الطلاق به ويفرقان بينهما إن رأياه صوابا.