1261 وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ |
1261 وحدثني مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، أنه كان يقول : عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة قال مالك : وهو الأمر عندنا قال مالك : وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر |
شرح الحديث من شرح الزرقاني
وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
( عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها)
( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( أنه قال: سمعت القاسم بن محمد) بن الصديق ( يقول إن يزيد بن عبد الملك) بن مروان أحد ملوك بني أمية ( فرق بين رجال وبين نسائهم وكن أمهات أولاد رجال هلكوا) ماتوا عنهن ( فتزوجوهن) أي الرجال ( بعد حيضة أو حيضتين) بعد موت ساداتهم وأو تحتمل الشك والتنويع، أي إن منهن من تزوج بعد حيضة ومنهم من تزوج بعد حيضتين ( فقال القاسم بن محمد: سبحان الله) تعجبًا من هذا الحكم مستدلاً على إبطاله بقوله ( يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: { { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا } } ما هن من الأزواج) فما عليهن عدتهن إنما عليهن الاستبراء بحيضة.
( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة) وتسميتها عدة تجوز عن الاستبراء.
( مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد) بن أبي بكر ( أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة) لأنها ليست من الأزواج فلم تدخل في الآية ( قال مالك: وهو الأمر عندنا) بدار الهجرة ( وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر) على القاعدة في استبراء من لا تحيض.