هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1315 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1315 حدثني يحيى ، عن مالك ، عن ربيعة بن عبد الرحمن ، أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ.


( ما يجوز في استثناء الثمر)

( مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ثم يستثني منه) ولم يبين قدر ما كان يستثني ( مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له) أي يسمى الحائط ( الأفرق) بفتح الهمزة وسكون الفاء وآخره قاف موضع بالمدينة ( بأربعة آلاف درهم واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرًا) وهي دون الثلث ( مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها) ولم يبين قدر ما كانت تستثني ( قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك) يتعداه ( وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك) أي يجوز ( وأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسًا) شدة أي يجوز ( لأن رب الحائط إنما استثنى شيئًا من ثمر حائط نفسه) فهو عالم به ( وإنما ذلك شيء احتبسه) أي منعه ( من حائطه وأمسكه لم يبعه وباع من حائطه ما سوى ذلك) وهذا صريح في أن المستثنى مبقى.