هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1390 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، سَمِعَ أَبَاهُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1390 حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل ، وليس فيما دون خمس أواق صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا عبد الوهاب ، قال : حدثني يحيى بن سعيد ، قال : أخبرني عمرو ، سمع أباه ، عن أبي سعيد رضي الله عنه ، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

Narrated Abu Sa`id Al-Khudri:

Allah's Messenger (ﷺ) said, There is no Zakat on less than five camels and also there is no Zakat on less than five Awaq (of silver). (5 Awaq = 22 Fransa Riyals of Yemen or 200 Dirhams.) And there is no Zakat on less than five Awsuq. (A special measure of food-grains, and one Wasq equals 60 Sa's.) (For gold 20, Dinars i.e. equal to 12 Guinea English. No Zakat for less than 12 Guinea (English) of gold or for silver less than 22 Fransa Riyals of Yemen.)

Abu Sa'îd alKhudry dit: «Le Messager d'Allah () a dit: II n'y a pas d'aumône [obligatoire] pour moins de cinq chameaux; il n'y a pas d'aumône Cela nous a été directement rapporté par Muhammad ibn alMuthannâ, et ce directement de 'AbdalWahhâb, directement de Yahya ibn Sa'îd, directement de 'Amrû, directement de son père, d'Abu Sa'îd, () qui dit: J'ai entendu le Prophète () Tâwûs: Mu'âdh () dit aux habitants du Yémen: Apportezmoi des biens en nature, des pièces d'étoffé khamis ou des vêtements pour le payement de l'aumône, et ce à la place de l'orge et du millet. Cela est plus facile pour vous et vaut mieux pour les Compagnons du Prophète () qui sont à Médine. Le Prophète () dit: ... Quant à Khâlid, il n'a gardé ses cuirasses et ses ustensiles que pour la cause d'Allah. Le Prophète () dit: Faites (4) l'aumône! fûtce de vos bijoux. (Ici, il n'excepta pas l'aumône obligatoire). Et les femmes se mirent à jeter leurs boucles d'oreilles et leurs colliers. Aussi, parmi les biens en nature, il ne précisa pas spécialement l'or et l'argent.

":"ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا ‘ انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ‘ انہیں عمرو بن یحییٰ مازنی نے ‘ انہیں ان کے باپ یحییٰ نے ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا ‘ انہوں نے کہا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں اور پانچ اوقیہ سے کم ( چاندی ) میں زکوٰۃ نہیں ۔ اسی طرح پانچ وسق سے کم ( غلہ ) میں زکوٰۃ نہیں ۔

Abu Sa'îd alKhudry dit: «Le Messager d'Allah () a dit: II n'y a pas d'aumône [obligatoire] pour moins de cinq chameaux; il n'y a pas d'aumône Cela nous a été directement rapporté par Muhammad ibn alMuthannâ, et ce directement de 'AbdalWahhâb, directement de Yahya ibn Sa'îd, directement de 'Amrû, directement de son père, d'Abu Sa'îd, () qui dit: J'ai entendu le Prophète () Tâwûs: Mu'âdh () dit aux habitants du Yémen: Apportezmoi des biens en nature, des pièces d'étoffé khamis ou des vêtements pour le payement de l'aumône, et ce à la place de l'orge et du millet. Cela est plus facile pour vous et vaut mieux pour les Compagnons du Prophète () qui sont à Médine. Le Prophète () dit: ... Quant à Khâlid, il n'a gardé ses cuirasses et ses ustensiles que pour la cause d'Allah. Le Prophète () dit: Faites (4) l'aumône! fûtce de vos bijoux. (Ici, il n'excepta pas l'aumône obligatoire). Et les femmes se mirent à jeter leurs boucles d'oreilles et leurs colliers. Aussi, parmi les biens en nature, il ne précisa pas spécialement l'or et l'argent.

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب زَكَاةِ الْوَرِقِ
( باب زكاة الورِق) بفتح الواو وكسر الراء الفضة.


[ قــ :1390 ... غــ : 1447 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو سَمِعَ أَبَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رضي الله عنه- سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِهَذَا.

وبالسند قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: ( أخبرنا مالك) الإمام ( عن عمرو بن يحيى) بفتح العين وسكون الميم ( المازني عن أبيه) يحيى بن عمارة ( قال: سمعت أبا سعيد الخدري) -رضي الله عنه- ( قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( ليس فيما دون خمس ذود) بفتح المعجمة وسكون الواو آخره مهملة ( صدقة من الإبل) بيان للذود ( وليس فيما دون خمس أواق) بالتنوين كجوار من الورق مضروبًا أو غير مضروب ( صدقة) والأوقية أربعون درهمًا بالاتفاق كما مرّ، والجملة مائتا درهم وذلك أربعمائة نصف معاملة مصر الآن ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابًا، والاعتبار بوزن مكة تحديدًا حتى لو نقص بعض حبة أو في بعض الموازين دون بعض لم تجب والقدر المخرج منها الذي هو ربع العشر خمسة دراهم وهي عشرة أنصاف.
وهذا موضع الترجمة كما لا يخفى.
وأما الذهب ففي عشرين مثقالاً منه ربع العشر لحديث أبي داود بإسناد صحيح أْو حسن عن عليّ عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ليس في أقل من عشرين دينارًا شيء وفي عشرين نصف دينار فنصاب الذهب أربعمائة قيراط وسبعة وخمسون قيراطًا وسبع قيراط ووزنه ثلاث حبات وثلاثة أرباع خمس حبة أو ثمن حبة وخمس ثمن حبة وهي من الشعير المتوسط الذي لم يقشر بل قطع من طرفي الحبة منه ما دق وطال، وإنما كان القيراط ما ذكر لأنه ثلاثة أثمان الدانق الذيَ هو سدس درهم وهو ثمان شعيرات وخمسا شعيرة على الأرجح اضربهما في ستة يحصل خمسون شعيرة وخمسا شعيرة وذلك هو الدرهم الإسلامي الذي هو ستة عشر قيراطًا زد عليه ثلاثة أسباعه من الحب وهي إحدى وعشرون حبة وثلاثة أخماس حبة فيكون الدينار الشرعي الذي هو مثقال اثنتين وسبعين حبة ويكون النصاب ألفًا وأربعمائة حبة وأربعين حبة، وإنما زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه من الحب لأن المثقال درهم وثلاثة أسباعه، ومنهم من ضبط الدرهم والدينار بحب الخردل البري فقال: المثقال ستة آلاف حبة والدرهم أربعة آلاف ومائتان لأن الدرهم سبعة أعشار المثقال كما تقرر، ونقل بعضهم عن المحققين أن ضبطه بالخردل المذكور أجود لقلة التفاوت فيه، وعلى هذا الضبط فالنصاب مائة ألف خردلة وعشرون ألف والدانق سبعمائة خردلة والقيراط

مائتا خردلة واثنتان وستون خردلة ونصف خردلة فيكون النصاب بالدراهم ثمانية وعشرين درهمًا وأربعة أسباع درهم لأن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وذلك اثنان وعشرون قيراطًا وستة أسباع قيراط فإذا ضربت ذلك في عشرين عدد المثاقيل الذي هو النصاب تبلغ ما ذكر أولاً من القراريط، فإذا أردت معرفة قدر النصاب الشرعي بدنانير مصر الآن التي كل واحد منها درهم وثمن وهو ثمانية عشر قيراطًا فاضربها في خمسة وعشرين أشرفيًا تبلغ أربعمائة وخمسين قيراطًا يفضل مما تقدم سبعة قراريط وسُبع قيراط انسبهما لثمانية عشر يكونا سبعيها وتسعيها، فيكون النصاب خمسة وعشرين أشرفيًا وسبعي أشرفي وتسعة وهما من الفضة تسعة أنصاف وخمسة أسداس نصف فضة ونصف سدسه وثلث سبع نصف سدس، وهذه الكسور بالفلوس أحد عشر درهمًا وثلث سبع درهم، وقدر الزكاة من كامل النصاب خمسة أثمان أشرفي كامل وخمسة أسباع ثمن تسعة وذلك بالفضة خمسة عشر نصفًا وخمسة أسداس نصف قضة وثلاثة أسباع نصف سدسه وثلث سبع نصف سدسه وذلك عشرة دراهم فلوسًا وثلاثة أسباع درهم وثلث سبعه وحينئذ فزكاة النصاب خمسة أثمان أشرفي وربع عشره وهو من الفضة ستة عشر نصفًا وربع نصف فضة.
كذا حرره الشيخ شمس الدين محمد ابن شيخنا الحافظ فخر الدين الديمي وصوّبه غير واحد من الأئمة.

( ليس فيما دون خمسة أوسق) ألف وستمائة رطل بالبغدادي من الثمار والحبوب ( صدقة) .

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن المثنى) قال: ( حدّثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد ( قال: حدَّثني) بالإفراد، ولابن عساكر: حدّثنا ( يحيى ابن سعيد) بكسر العين الأنصاري ( قال: أخبرني) بالإفراد ( عمرو) أنه ( سمع أباه) يحيى ( عن أبي سعيد) الخدري ( -رضي الله عنه-) أنه قال: ( سمعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بهذا) الحديث وفائدة إيراده لهذه الطريق التصريح بسماع عمرو بن يحيى من أبيه بخلاف الأولى فإنه بالعنعنة.