هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1471 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الحُلَيْفَةِ ، فَصَلَّى بِهَا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1471 حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة ، فصلى بها وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الحُلَيْفَةِ ، فَصَلَّى بِهَا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ .

Narrated Nafi`:

`Abdullah bin `Umar' said, Allah's Messenger (ﷺ) made his camel sit (i.e. he dismounted) at Al-Batha' in Dhul-Hulaifa and offered the prayer. `Abdullah bin `Umar used to do the same.

'AbdulLâh ibn 'Umar (): Le Messager d'Allah () agenouilla [son chameau] à Bathâ', à Dhu1Hulayfa, et y fit une prière. 'AbdulLâh ibn 'Umar () faisait cela.

":"ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ، انہیں نافع نے ، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ذوالحلیفہ کے پتھریلے میدان میں اپنی سواری روکی اور پھر وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے ۔

'AbdulLâh ibn 'Umar (): Le Messager d'Allah () agenouilla [son chameau] à Bathâ', à Dhu1Hulayfa, et y fit une prière. 'AbdulLâh ibn 'Umar () faisait cela.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1532] .

     قَوْلُهُ  أَنَاخَ بِالنُّونِ وَالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ أَبْرَكَ بَعِيرَهُ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ نَزَلَ بِهَا وَالْبَطْحَاءُ قَدْ بَيَّنَ أَنَّهَا الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَقَولُهُ فَصَلَّى بِهَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلْإِحْرَامِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلْفَرِيضَةِ وَسَيَأْتِي مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ إِنَّ هَذَا النُّزُولِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي الذَّهَابِ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ تَصَرُّفِ الْمُصَنِّفِ وَيَحْتَمِلُ أَن يكون فِي الرُّجُوع وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث بن عُمَرَ الَّذِي بَعْدَهُ بِلَفْظِ وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي وَبَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ الْأَمْرَيْنِ ذَهَابًا وإيابا وَالله أعلم ( قَولُهُ بَابُ خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ) قَالَ عِيَاضٌ هُوَ مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ عَلَى طَرِيقِ مَنْ أَرَادَ الذَّهَابَ إِلَى مَكَّةَ مِنَ الْمَدِينَةِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ فَيَبِيتُ بِهَا وَإِذَا رَجَعَ بَاتَ بِهَا أَيْضًا وَدَخَلَ عَلَى طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ بِفَتْحِ الرَّاءِ الْمُثَقَّلَةِ وَبِالْمُهْمَلَتَيْنِ وَهُوَ مَكَانٌ مَعْرُوفٌ أَيْضًا وَكُلٌّ مِنَ الشَّجَرَةِ وَالْمُعَرَّسِ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ لَكِنَّ الْمُعَرَّسَ أَقْرَبُ وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ مَزِيدُ بَيَانٍ فِي ذَلِكَ قَالَ بن بطال كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُ فِي الْعِيدِ يَذْهَبُ مِنْ طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ مِنْ أُخْرَى وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي حِكْمَةِ ذَلِكَ مَبْسُوطًا وَقَدْ قَالَبَعْضُهُمْ إِنَّ نُزُولَهُ هُنَاكَ لَمْ يَكُنْ قَصْدًا وَإِنَّمَا كَانَ اتِّفَاقًا حَكَاهُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي أَحْكَامِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ.

.
وَتَعَقَّبَهُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ كَانَ قَصْدًا لِئَلَّا يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ لَيْلًا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1532] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- يَفْعَلُ ذَلِكَ".
وبالسند قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: ( أخبرنا مالك) الإمام ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-) .
( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أناخ) بخاء معجمة أي أبرك راحلته ( بالبطحاء بذي الحليفة) ونزل عنها ( فصلّى بها) في ذهابه ركعتي الإحرام أو العصر ركعتين أو في الرجوع لحديث ابن عمر الذي بعد: وإذا رجع صلّى بذي الحليفة ولا مانع من أنه كان يفعل ذلك ذهابًا وإيابًا ( وكان عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يفعل ذلك) المذكور من الصلاة.
15 - باب خُرُوجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ ( باب خروج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على طريق الشجرة) .
1533 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ".
وبالسند قال: ( حدّثنا إبراهيم بن المنذر) القرشي الحزامي المدني قال: ( حدّثنا أنس بن عياض) المدني ( عن عبيد الله) بتصغير عبد بن عمر العمري ( عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-) : ( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يخرج) من المدينة ( من طريق الشجرة) التي عند مسجد ذي الحليفة ( ويدخل) إلى المدينة ( من طريق المعرس) بالهملات والراء مشدّدة مفتوحة موضع نزول المسافر آخر الليل أو مطلقًا وهو أسفل من مسجد ذي الحليفة فهو أقرب إلى المدينة منها ( وأن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان إذا خرج إلى مكة يصلّي) بلفظ المضارع، ولأبي ذر: صلّى ( في مسجد الشجرة، وإذا رجع) من مكة ( صلّى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات) بذي الحليفة ( حتى يصبح) ثم يتوجه إلى المدينة لئلا يفجأ الناس أهاليهم ليلاً.
16 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ) ( باب قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- العقيق وادٍ مبارك) برفع مبارك صفة لواد وهو العقيق.
1534 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ التِّنِّيسِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ -رضي الله عنه- يَقُولُ "سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ: أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ".
[الحديث 1534 - طرفاه في: 2337، 7343] .
وبالسند قال: ( حدّثنا الحميدي) بضم الحاء المهملة وفتح الميم أبو بكر بن عبد الله بن الزبير قال: ( حدّثنا الوليد) بن مسلم ( وبشر بن بكر) بكسر الموحدة وسكون الشين وبكر بفتح الموحدة وسكون الكاف ( التنيسي) بكسر المثناة الفوقية والنون المشددة وكسر المهملة نسبة إلى تنيس بلدة معروفة ببحيرة تنيس شرقي مصر ( قالا: حدّثنا الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو ( قال: حدثني) بالإفراد ( يحيى) بن أبي كثير ( قال: حدثني) بالإفراد أيضًا ( عكرمة) مولى ابن عباس ( أنه سمع ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول أنه سمع عمر) بن الخطاب ( -رضي الله عنه- يقول: سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) حال كونه ( بوادي العقيق) أي فيه وهو بقرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة أميال ( يقول) : ( أتاني الليلة آت من ربي) هو جبريل ( فقال: صل في هذا الوادي المبارك) أي وادي العقيق، لكن ليس هذا من قوله عليه الصلاة والسلام حتى يطابق الترجمة، بل حكاه عن قول الآتي الذي أتاه، وقد روى ابن عدي من طريق يعقوب بن إبراهيم الزهري عن هشام وعروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا: تخيموا بالعقيق فإنه مبارك فكأن المؤلّف أشار إلى هذا.
وقوله: تخيموا بالخاء المعجمة والمثناة التحتية أمر بالتخييم أي النزول هناك، لكن حكى ابن الجوزي في الموضوعات أنه تصحيف وأن الصواب بالمثناة الفوقية من الخاتم، وقد وقع في حديثعمر: تخيموا بالعقيق فإن جبريل أتاني به من الجنة الحديث وهو ضعيف قاله الحافظ ابن حجر: ( وقل عمرة في حجة) بنصب عمرة لأبي ذر على حكاية اللفظ أي: قل جعلتها عمرة قاله في اللامع كالتنقيح، وتعقبه في المصابيح قال: إذا كان هذا هو التقدير فعمرة منصوب بجعل والكلام بأسره محكي بالقول لا شيء من أجزائه من حيث هو جزء، ولعله يشير إلى أن فعل القول قد يعمل في المفرد الذي يراد به مجرد اللفظ نحو: قلت زيدًا وهي مسألة خلاف لكن فرض المسألة حيث لا يراد مدلول اللفظ وإنما يراد به مجرد اللفظ، وهاهنا ليس المراد هذا وإنما المراد جعلها عمرة كما اعترف به فالحكاية متسلطة على مجموع الجملة كما قررناه انتهى.
ولغير أبي ذر: عمرة بالرفع مبتدأ محذوف أي قل هذه عمرة في حجة وهو يفيد أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنًا أو يكون المر بأن يقول ذلك لأصحابه ليعلمهم مشروعية القرآن.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا المؤلّف في المزارعة والاعتصام، وأبو داود في الحج وكذا ابن ماجة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( .

     قَوْلُهُ  بَابٌ)

كَذَا فِي الْأُصُولِ بِغَيْرِ تَرْجَمَةٍ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْفَصْلِ مِنَ الْأَبْوَابِ الَّتِي قَبْلَهُ وَمُنَاسَبَتُهُ لَهَا مِنْ جِهَةِ دَلَالَةِ حَدِيثِهِ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْإِحْرَامِ مِنَ الْمِيقَاتِ وَقَدْ تَرْجَمَ عَلَيْهِ بَعْضُ الشَّارِحِينَ نُزُولُ الْبَطْحَاءِ وَالصَّلَاةُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَحَكَى الْقُطْبُ أَنَّهُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ قَالَ وَسَقَطَ فِي نُسْخَةِ سَمَاعِنَا لَفْظُ بَابٌ وَفِي شَرْحِ بن بَطَّالٍ الصَّلَاةُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ

[ قــ :1471 ... غــ :1532] .

     قَوْلُهُ  أَنَاخَ بِالنُّونِ وَالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ أَبْرَكَ بَعِيرَهُ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ نَزَلَ بِهَا وَالْبَطْحَاءُ قَدْ بَيَّنَ أَنَّهَا الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَقَولُهُ فَصَلَّى بِهَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلْإِحْرَامِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلْفَرِيضَةِ وَسَيَأْتِي مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ إِنَّ هَذَا النُّزُولِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي الذَّهَابِ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ تَصَرُّفِ الْمُصَنِّفِ وَيَحْتَمِلُ أَن يكون فِي الرُّجُوع وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث بن عُمَرَ الَّذِي بَعْدَهُ بِلَفْظِ وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي وَبَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ الْأَمْرَيْنِ ذَهَابًا وإيابا وَالله أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب
هذا ( باب) بالتنوين بغير ترجمة فهو بمنزلة الفصل من سابقه، ووجه المناسبة بينهما دلالة الحديث الآتي إن شاء الله تعالى على استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام من الميقات، ولأبي الوقت، كما رأيته في بعض الأصول المعتمدة باب: الصلاة بذي الحليفة.



[ قــ :1471 ... غــ : 1532 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- يَفْعَلُ ذَلِكَ".

وبالسند قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: ( أخبرنا مالك) الإمام ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-) .

( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أناخ) بخاء معجمة أي أبرك راحلته ( بالبطحاء بذي الحليفة) ونزل عنها ( فصلّى بها) في ذهابه ركعتي الإحرام أو العصر ركعتين أو في الرجوع لحديث ابن عمر الذي بعد: وإذا رجع صلّى بذي الحليفة ولا مانع من أنه كان يفعل ذلك ذهابًا وإيابًا ( وكان عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يفعل ذلك) المذكور من الصلاة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابٌُ)

أَي: هَذَا بابُُ، وَأَرَادَ بِهِ الْفَصْل كَمَا جرت بِهِ عَادَة المصنفين، يذكرُونَ بابُُا ثمَّ يذكرُونَ فِيهِ: فصل، أَي: هَذَا فصل، وَإِنَّمَا يَفْعَلُونَ هَكَذَا لتَعلق الْمَسْأَلَة الْمَذْكُورَة بِمَا قبله، وَهَهُنَا كَذَلِك لِأَنَّهُ ذكر فِيهِ: أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى بالبطحاء بِذِي الحليفة، وَهَذَا لَهُ تعلق بِالْإِحْرَامِ من حَيْثُ إِن الصَّلَاة بِرَكْعَتَيْنِ عِنْد إِرَادَة الْإِحْرَام مُسْتَحبَّة..
     وَقَالَ  بَعضهم: وَقد ترْجم عَلَيْهِ بعض الشَّارِحين: بابُُ نزُول الْبَطْحَاء وَالصَّلَاة بِذِي الحليفة.
قلت: أَرَادَ بِبَعْض الشَّارِحين صَاحب ( التَّوْضِيح) وَحكى قطب الدّين الْحلَبِي أَنه فِي بعض النّسخ، قَالَ: وَسقط فِي نُسْخَة سَمَاعنَا لفظ: بابُُ، وَفِي ( شرح ابْن بطال) : الصَّلَاة بِذِي الحليفة.



[ قــ :1471 ... غــ :1532 ]
- حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ أخبرنَا مالِكٌ عَن نافِعٍ عنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أناخَ بِالبَطْحَاءِ بِذِي الحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا وكانَ عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا يَفْعَلُ ذالِكَ.

رِجَاله قد ذكرُوا غير مرّة، وَأخرجه مُسلم أَيْضا فِي الْحَج عَن يحيى بن يحيى.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن القعْنبِي.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن مُحَمَّد بن سَلمَة والْحَارث بن مِسْكين: كِلَاهُمَا عَن أبي الْقَاسِم وَعَن أبي الطَّاهِر بن السَّرْح عَن ابْن وهب الْكل عَن مَالك.

قَوْله: ( أَنَاخَ) ، بالنُّون وَالْخَاء الْمُعْجَمَة، أَي: أبرك بعيره، وَالْمعْنَى: أَنه نزل بالبطحاء الَّذِي بِذِي الحليفة، وَإِنَّمَا قيد بِهَذَا لِأَن فِي مَكَّة أَيْضا بطحاء، وبذي قار أَيْضا بطحاء، وبطحاء أَزْهَر، فَهَذِهِ أَرْبَعَة، وبطحاء أَزْهَر نزل بِهِ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي بعض غَزَوَاته وَبِه مَسْجِد، وَهَذِه الْبَطْحَاء الْمَذْكُورَة هُنَا يعرفهَا أهل الْمَدِينَة بالمعرس، وأناخ بهَا، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي رُجُوعه من مَكَّة إِلَى الْمَدِينَة..
     وَقَالَ  بَعضهم: نُزُوله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فيهمَا يحْتَمل أَن يكون فِي الذّهاب، وَهُوَ الظَّاهِر من تصرف المُصَنّف، وَيحْتَمل أَن يكون فِي الرُّجُوع، وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث ابْن عمر الَّذِي بعده بِلَفْظ: وَإِذا رَجَعَ صلى بِذِي الحليفة بِبَطن الْوَادي، وَبَات حَتَّى أصبح، وَيُمكن الْجمع بِأَنَّهُ كَانَ يفعل الْأَمريْنِ ذَهَابًا وإيابا.
انْتهى.
قلت: قَوْله: وَهُوَ الظَّاهِر، غير ظَاهر، بل الظَّاهِر أَنه كَانَ يُصَلِّي فِي رُجُوعه لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أرِي فِي النّوم وَهُوَ معرس فِي هَذِه الْبَطْحَاء أَنه قيل لَهُ: إِنَّك ببطحاء مباركة، فَلذَلِك كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي فِيهَا تبركا بهَا.
ويجعلها عِنْد رُجُوعه من مَكَّة مَوضِع مبيته ليبكر مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَة ويدخلها فِي صدر النَّهَار، وتتقدم أَخْبَار القادمين على أَهْليهمْ فتتهيأ الْمَرْأَة، وَهُوَ فِي معنى كَرَاهِيَة الطروق لَيْلًا من السّفر، ثمَّ هَذِه الصَّلَاة لَيست الصَّلَاة الَّتِي تصلى وَقت الْإِحْرَام، لِأَن الَّذِي يُصَلِّي وَقت الْإِحْرَام سنة، وَهَذِه الصَّلَاة مُسْتَحبَّة..
     وَقَالَ  ابْن عبد الْبر: وَهَذَا عَن مَالك وَغَيره من أهل الْعلم مُسْتَحبّ مستحسن مرغب فِيهِ، وَلَيْسَ بِسنة من سنَن الْحَج وَلَا الْمَنَاسِك الَّتِي تجب بهَا على تاركها فديَة أَو دم، وَلكنه حسن عِنْد جَمِيعهم إِلَّا ابْن عمر، فَإِنَّهُ جعله سنة..
     وَقَالَ  النَّوَوِيّ: قَالَ أَصْحَابنَا: لَو ترك هَذِه الصَّلَاة فَاتَتْهُ الْفَضِيلَة وَلَا إِثْم عَلَيْهِ.