هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1526 حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ قَالَ : أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَلَدْنَا وَلَائِدَ مِنْ وَلَائِدِ الْإِمَارَةِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1526 حدثني مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أن سليمان بن يسار ، أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال : أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ قَالَ: أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَلَدْنَا وَلَائِدَ مِنْ وَلَائِدِ الْإِمَارَةِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا.


( جامع ما جاء في حد الزنا)

( مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله) بضم العين ( ابن عبد الله) بفتحها ( ابن عتبة) بضمها وسكون الفوقية ( ابن مسعود) الهذلي ( عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء الصحابي الشهير المدني ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل) بضم أوله ولم يقف الحافظ على اسم السائل ( عن الأمة إذا زنت ولم تحصن) بضم أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه بإسناد الإحصان إليها لأنها تحصن نفسها بعفافها وروي ولم تحصن بفتح الصاد بإسناد الإحصان إلى غيرها ويكون بمعنى الفاعل والمفعول وهو أحد الثلاثة التي جاءت نوادر يقال أحصن فهو محصن وأسهب فهو مسهب وألفج فهو ملفج قليل ويروى أيضًا ولم تحصن بضم التاء وفتح الحاء وشد الصاد من باب التفعل والجملة في محل الحال من فاعل زنت وصحبت الواو مع لم على المختار عندهم وجاءت بلا واو في قوله تعالى { { فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ } } وزعم الطحاوي تفرد مالك بقوله ولم تحصن أنكره عليه ابن عبد البر وغيره من الحفاظ بأنه لم يتفرد بها بل تابعه عليها ابن عيينة ويحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن شهاب فهي صحيحة وليست بقيد إنما هي حكاية حال في السؤال ولذا أجاب صلى الله عليه وسلم ( فقال إن زنت فاجلدوها) غير مقيد بالإحصان للتنبيه على أن لا أثر له وإن موجبه في الأمة مطلق الزنا أو المراد بالإحصان المنفي الحرية كقوله تعالى { { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ } } أو التي لم تتزوج أو لم تسلم كقوله تعالى { { فَإِذَا أُحْصِنَّ } } الآية قيل معناه أسلمن وقيل تزوجن فليس المراد أنها ترجم إذا أحصنت بمعنى تزوجت لأنه خلاف الإجماع وصريح قوله { { فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ } } فدل الحديث على جلد من لم تحصن والآية على جلد المحصن إذ الرجم لا يتنصف فتجلد ولو متزوجة عملاً بالدليلين ( ثم إن زنت) ثانية ( فاجلدوها) خطاب لملاكها ففيه أن السيد يقيم على رقيقه الحد وتسمع البينة عليهما وبه قال الأئمة الثلاث والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم خلافًا لأبي حنيفة في آخرين لكن استثنى مالك القطع في السرقة لأن فيه مثلة فلا يؤمن السيد أن يمثل برقيقه فيمنع من مباشرته القطع سدًا للذريعة ( ثم إن زنت فاجلدوها) ووقع في بعض الروايات زيادة الحد لكن قال أبو عمر انفرد بها راويها ولا نعلم أحدًا ذكره غيره ( ثم بيعوها) أتى بثم لأن الترتيب مطلوب لمن أراد التمسك بأمته الزانية أما من أراد بيعها من أول مرة فله ذلك ( ولو بضفير) بضاد معجمة وفاء فعيل بمعنى مفعول عبر به مبالغة في التنفير عنها والحض على مباعدة الزانية لما فيه من الاطلاع على المنكر والمكروه والعون على الخبث قالت أم سلمة يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وفسره العلماء بأولاد الزنا قاله ابن عبد البر ولو شرطية بمعنى إن أي وإن كان بضفير فيتعلق بخبر كان المقدرة وحذف كان بعد لو هذه كثير ويجوز أن التقدير ولو تبيعونها بضفير والأمر للاستحباب عند الجمهور خلافًا للظاهرية في وجوب بيعها إذا زنت رابعة لأنه عطفه على الحد وهو واجب وتعقب بأن دلالة الاقتران ليست بحجة عند غير المزني وأبي يوسف ( قال ابن شهاب لا أدري أبعد) بهمزة الاستفهام أي هل أراد أن بيعها يكون بعد الزنية ( الثالثة أو الرابعة) وجزم أبو سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا بأنه بعد الثالثة ولفظه ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر ( قال مالك والضفير الحبل) قيل من سعف النخل وقيل من الشعر قاله أبو عمر ويؤيد الثاني الرواية المصرحة به وهذا على جهة التزهيد فيها وليس من إضاعة المال واستشكله ابن المنير بأنه صلى الله عليه وسلم نصح بإبعادها والنصيحة عامة للمسلمين فيدخل فيها المشتري فينصح في أن لا يشتريها فكيف يتصور نصيحة الجانبين وكيف يقع البيع إذا انتصحا معًا وأجاب بأن المباعدة إنما توجهت على البائع لأنه الذي لدغ فيها مرة بعد أخرى ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ولا كذلك المشتري فإنه لم يجرب منها سوءًا فليست وظيفته في المباعدة كالبائع انتهى ولعلها أن تستعف عند المشتري بأن يزوجها أو يعفها بنفسه أو يصونها بهيبته أو بالإحسان إليها وفيه جواز بيع الغبن وإن المالك الصحيح الملك يجوز له بيع ماله الكثير بالتافه اليسير ولا خلاف فيه إذا عرف قدره فإن لم يعرف فخلاف وحجة من أطلق قوله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولا يبع حاضر لباد وفيه أن الزنا عيب يرد به الرقيق للأمر بالحط من قيمته إذا زنى وتوقف فيه ابن دقيق العيد لجواز أن القصد الأمر بالبيع ولو انحطت القيمة فيكون ذلك متعلقًا بأمر وجودي لا إخبارًا عن حكم شرعي إذ ليس في الحديث تصريح بالأمر من حط القيمة وأخرجه البخاري في البيع عن إسماعيل وفي المحاربين عن عبد الله بن يوسف ومسلم في الحدود عن يحيى والقعنبي ومن طريق ابن وهب كلهم عن مالك به وتابعه يونس ويحيى بن سعيد ومعمر وغيرهم في الصحيحين وغيرهما عن ابن شهاب نحوه وله طرق عندهم ( مالك عن نافع أن عبدًا كان يقوم على رقيق الخمس) بضمتين وإسكان الميم لغة ( وإنه استكره) بسين التأكيد أي أكره ( جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه) لم يأخذ به مالك ( ولم يجلد الوليدة) الأمة ( لأنه استكرهها) على الزنا وشرطه الطوع ( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش) بشد التحتية وشين معجمة ( ابن أبي ربيعة) واسمه عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ( المخزومي) القرشي صحابي ابن صحابي ( قال أمرني عمر بن الخطاب في فتية) جمع قلة لفتى أي شباب أحداث ( من قريش فجلدنا ولائد) إماء ( من ولائد الإمارة خمسين خمسين) كل واحدة ( في الزنا) أي بسببه وكذا رواه ابن جريج وابن عيينة وغيرهما عن يحيى بن سعيد وروى معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخمس أبكارًا في الزنا قال أبو عمر هذا كله أصح وأثبت مما روي عن عمر أنه سئل عن الأمة كم حدها فقال ألقت فروتها وراء الدار وأراد بالفروة القناع أي ليس عليها قناع ولا حجاب لخروجها إلى كل موضع يرسلها إليه لا تقدر على الامتناع منه فلذا لا تكاد تقدر على الامتناع من الفجور فلا حد عليها إذ لا حجاب لها ولا قناع وإنما عليها الأدب وتجلد دون الحد وهكذا قال طائفة لا حد على الأمة حتى تنكح وعليه تأولوا حديث زيد وأبي هريرة وروي القولان عن أنس وقد قرئ { { فَإِذَا أُحْصِنَّ } } بفتح أوله أي أسلمن أو عففن عند الأكثر ومعناه عند البعض تزوجن وبضمها أي أحصن بالأزواج أي أنهم أحصنوهن عند من شرطه وعند غيرهم معناه أحصن بالإسلام فكما أن الزوج يحصن الأمة فكذلك الإسلام يحصنها والمعنيان متداخلان في القراءتين انتهى ملخصًا.