هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1563 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ فَنَعْصِرُهُ خَمْرًا فَنَبِيعُهَا . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتَهُ وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ . أَنِّي لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا وَلَا تَبْتَاعُوهَا وَلَا تَعْصِرُوهَا وَلَا تَشْرَبُوهَا وَلَا تَسْقُوهَا فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1563 وحدثني عن مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رجالا من أهل العراق قالوا له يا أبا عبد الرحمن ، إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها . فقال عبد الله بن عمر : إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس . أني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ فَنَعْصِرُهُ خَمْرًا فَنَبِيعُهَا.
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتَهُ وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ.
أَنِّي لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا وَلَا تَبْتَاعُوهَا وَلَا تَعْصِرُوهَا وَلَا تَشْرَبُوهَا وَلَا تَسْقُوهَا فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.


( جامع تحريم الخمر)

( مالك عن زيد بن أسلم) بفتح فسكون العدوي مولاهم المدني التابعي ( عن ابن وعلة) بفتح الواو وسكون العين المهملة واسمه عبد الرحمن ( المصري) التابعي الصدوق وفي رواية ابن وهب عن مالك عن زيد عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي من أهل مصر ( أنه سأل عبد الله بن عباس) رضي الله عنهما ( عما يعصر من العنب فقال ابن عباس أهدى رجل) هو كيسان الثقفي كما رواه أحمد من حديثه ( لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر) أي مزادة وأصل الراوية البعير يحمل الماء والهاء فيه للمبالغة ثم أطلقت الراوية على كل دابة يحمل عليها الماء ثم على المزادة ولفظ رواية أحمد عن كيسان أنه كان يتجر في الخمر وأنه أقبل من الشام فقال يا رسول الله إني جئتك بشراب جيد وعنده أيضًا عن ابن عباس كان للنبي صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو دوس فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه ( فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما) بالفتح وخفة الميم ولابن وهب هل ( علمت أن الله حرمها) بآية { { إنما الخمر والميسر } } إلى { { فاجتنبوه لعلكم تفلحون } } ( قال لا) أي لم أعلم بذلك ( فساره) بالتثقيل ( رجل إلى جنبه) وفي رواية أحمد عن ابن عباس فأقبل الرجل على غلامه فقال بعها ولابن وهب فسار إنسانًا ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بم ساررته) بأي شيء كلمته سرًا أي خفية ( قال أمرته ببيعها) لينتفع بحقها ( فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن) الله ( الذي حرم شربها حرم بيعها) لأنه قال رجس أي نجس وهو لا يصح بيعه ولأنه يؤدي إلى شربها وفي حديث كيسان قال إنها قد حرمت وحرم ثمنها ( ففتح الرجل المزادتين) بفتح الميم والزاي تثنية مزادة القربة لأنه يتزود فيها الماء ( حتى ذهب ما فيها) من الخمر ففيه وجوب إراقته لفعله ذلك بحضرته صلى الله عليه وسلم وأقره عليه وقد اختلف في وقت تحريم الخمر فقيل سنة أربع وقيل سنة ست وقيل سنة ثمان قبل فتح مكة قال الحافظ وهو الظاهر لرواية أحمد عن ابن عباس أن الرجل المهدي راوية الخمر لقيه صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وروى أحمد وأبو يعلى عن تميم الداري أنه كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية خمر فلما كان عام حرمت جاء براويته فقال أشعرت أنها قد حرمت بعدك قال أفلا أبيعها وأنتفع بحقها فنهاه ففي هذا تأييد الوقت المذكور فإن إسلام تميم كان بعد الفتح وروى أصحاب السنن عن عمر أنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاء فنزلت { { قل فيهما إثم كبير } } فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاء فنزلت { { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } } فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاء فنزلت آية المائدة إلى قوله { { فهل أنتم منتهون } } قال عمر انتهينا صححه علي بن المديني والترمذي انتهى وبحديث عمر قد يجمع بين الأقوال الثلاثة باحتمال أن كل مرة كانت في سنة منها وزعم مغلطاي أنها حرمت في شوال سنة ثلاث والواقدي أنه عقب قول حمزة إنما أنتم عبيد لأبي يعني سنة اثنين ويدل عليه حديث الصحيح عن جابر اصطبح الخمر ناس يوم أحد فقتلوا من يومهم جميعًا شهداء ثم احذر أن يخطر ببالك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب الخمر قبل تحريمها فلا يلزم من إهداء الراوية إليه كل عام قبل التحريم أن يشرب بل يهديها أو يتصدق بها أو نحو ذلك وقد صانه الله تعالى من قبل النبوة عما يخالف شرعه وهو لم يشرب الخمر المحضر من الجنة ليلة المعراج وهذا الحديث رواه مسلم في البيع من طريق ابن وهب عن مالك به وتابعه حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم وتابعه يحيى بن سعيد عن أبي وعلة في مسلم أيضًا ( مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاري المدني ثقة حجة أبي يحيى مات سنة اثنين وثلاثين ومائة وقيل بعدها ( عن أنس بن مالك أنه قال كنت أسقي أبا عبيدة) عامر ( بن الجراح) أحد العشرة ( وأبا طلحة) زيد بن سهل ( الأنصاري) زوج أم أنس وجد إسحاق ( وأبي بن كعب) سيد القراء وكبير الأنصار وعالمهم زاد في رواية لمسلم وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء ومعاذ بن جبل وأبا أيوب ( شرابًا من فضيخ) بفتح الفاء وكسر الضاد المعجمة وإسكان التحتية وخاء معجمة شراب يتخذ من البسر المفضوخ وهو المشدوخ ( وتمر) بفوقية وفي رواية ابن قزعة من فضيخ وهو تمر ولإسماعيل من خمر فضيخ وزهو بفتح الزاي وسكون الهاء فواو أي مشدوخ بسر ولمسلم من طريق قتادة عن أنس أسقيهم من مزادة فيها خليط بسر وتمر وللبخاري من طريق بكر بن عبد الله عن أنس أن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر ولأحمد عن حميد عن أنس حتى كاد الشراب يأخذ فيهم ولابن أبي عاصم حتى مالت رؤوسهم ( قال) أنس ( فجاءهم آت) قال الحافظ لم أقف على اسمه ( فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة) لربيبه الساقي ( يا أنس قم إلى هذه الجرار) بكسر الجيم جمع جرة التي فيها الشراب المذكور ( فاكسرها قال) أنس ( فقمت إلى مهراس لنا) بكسر الميم وسكون الهاء فراء فألف فسين مهملة حجر مستطيل ينقر ويدق فيه ويتوضأ وقد استعير للخشبة التي يدق فيها الحب فقيل لها مهراس على التشبيه بالمهراس من الحجر أو الصفر الذي يهرس فيه الحبوب وغيرها ( فضربتها بأسفله حتى تكسرت) وفي رواية إسماعيل عن مالك فقال أبو طلحة قم يا أنس فأهرقها فأهرقتها وفي رواية لمسلم فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل وفيه حجة قوية في قبول خبر الواحد لأنهم أثبتوا به نسخ الشيء الذي كان مباحًا حتى قدموا من أجله على تحريمه والعمل بمقتضاه من صب الخمر وكسر أوانيه وأخرجه البخاري في الأشربة عن إسماعيل وفي خبر الواحد عن يحيى بن قزعة ومسلم في الأشربة من طريق ابن وهب كلهم عن مالك به وله طرق عندهما وعند غيرهما قال أبو عمر هذا الحديث وما كان مثله يدخل في المسند عند الجميع ( مالك عن داود بن الحصين) بمهملتين مصغر الأموي مولاهم المدني ( عن واقد) بالقاف ( ابن عمرو) بفتح العين ( ابن سعد بن معاذ) الأنصاري الأشهلي أبي عبد الله المدني الثقة التابعي الصغير مات سنة عشرين ومائة ( أنه أخبره عن محمود بن لبيد) بفتح اللام ( الأنصاري) الأوسي الأشهلي صحابي صغير وجل روايته عن الصحابة مات سنة ست وتسعين وقيل سنة سبع وله تسع وتسعون سنة ( أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام) في خلافته ( شكا إليه أهل الشام وباء الأرض) أي مرض أرضهم العام ( وثقلها) بكسر المثلثة وفتح القاف ضد الخفة ( وقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب فقال عمر اشربوا هذا العسل) النحل فإن فيه شفاء ( فقالوا لا يصلحنا العسل) لا يوافق أمزجتنا ( فقال رجل من أهل الأرض) يعني أرض الشام ( هل لك) رغبة في ( أن نجعل لك من هذا الشراب شيئًا لا يسكر قال نعم فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث فأتوا به عمر) ليعرضوه عليه ( فأدخل عمر فيه أصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط) يتمدد ( فقال هذا الطلاء) بالمد ما يطبخ من العصير حتى يغلظ ( هذا مثل طلاء الإبل) أي القطران الذي يطلى به جربها ( فأمرهم عمر أن يشربوه) لأنه لم يره مسكرًا ( فقال له عبادة بن الصامت) أحد فضلاء الصحابة ( أحللتها والله) أي الخمر ( فقال عمر كلا) ردع أي انزجر عن هذا القول ( والله) لم أحللها لأن اجتهاده حينئذ أداه إلى جواز ما لا يسكر ( اللهم إني لا أحل لهم شيئًا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئًا أحللته لهم) وكأن عمر اجتهد في ذلك تلك المرة ثم رجع عنه فحد ابنه في شرب الطلاء كما مر ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما ( أن رجالاً من أهل العراق) الإقليم المعروف يذكر ويؤنث قيل هو معرب وقيل سمي عراقًا لأنه سفل عن نجد ودنا من البحر أخذا من عراق القربة والمزادة وغير ذلك هو ماثني ثم خرز مثنيًا ( قالوا له يا أبا عبد الرحمن) كنية ابن عمر ( إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرًا فنبيعها) فهل ذلك حرام أم لا ولعلهم كانوا حديثي عهد بالإسلام ( فقال عبد الله بن عمر إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس) أتى بذلك لزيادة الزجر والتهويل والإشارة إلى أن حرمة ذلك مجمع عليها ( إني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها) تشتروها ( ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها) غيركم ( فإنها رجس) خبث مستقذر ( من عمل الشيطان) الذي يوسوس.