1627 وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أُدْرِجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ نُزِعَتْ عَنْهُ ، وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولٍ يَمَانِيَةٍ ، لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةٌ ، وَلَا قَمِيصٌ ، فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ الْحُلَّةَ ، فَقَالَ : أُكَفَّنُ فِيهَا ، ثُمَّ قَالَ : لَمْ يُكَفَّنْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأُكَفَّنُ فِيهَا ، فَتَصَدَّقَ بِهَا وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، وَعَبْدَةُ ، وَوَكِيعٌ ، ح وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ قِصَّةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ |
1627 وحدثني علي بن حجر السعدي ، أخبرنا علي بن مسهر ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ، ثم نزعت عنه ، وكفن في ثلاثة أثواب سحول يمانية ، ليس فيها عمامة ، ولا قميص ، فرفع عبد الله الحلة ، فقال : أكفن فيها ، ثم قال : لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأكفن فيها ، فتصدق بها وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا حفص بن غياث ، وابن عيينة ، وابن إدريس ، وعبدة ، ووكيع ، ح وحدثناه يحيى بن يحيى ، أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، كلهم عن هشام ، بهذا الإسناد ، وليس في حديثهم قصة عبد الله بن أبي بكر |
شرح الحديث من شرح النووى على مسلم
[ سـ :1627 ... بـ :941]
وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُدْرِجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ نُزِعَتْ عَنْهُ وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولٍ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةٌ وَلَا قَمِيصٌ فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ الْحُلَّةَ فَقَالَ أُكَفَّنُ فِيهَا ثُمَّ قَالَ لَمْ يُكَفَّنْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُكَفَّنُ فِيهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ إِدْرِيسَ وَعَبْدَةُ وَوَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ قِصَّةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
قَوْلُهَا : ( حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ) ضُبِطَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي مُسْلِمٍ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ حَكَاهَا الْقَاضِي ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي النُّسَخِ ، أَحَدُهَا ( يَمَنِيَّةٍ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ مَنْسُوبَةٌ إِلَى الْيَمَنِ .
وَالثَّانِي ( يَمَانِيَّةٍ ) مَنْسُوبَةٌ إِلَى الْيَمَنِ أَيْضًا .
وَالثَّالِثُ ( يُمْنَةٍ ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ وَهُوَ أَشْهَرُ .
قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : وَهِيَ عَلَى هَذَا مُضَافَةٌ : حُلَّةُ يُمْنَةٍ ، قَالَ الْخَلِيلُ : هِيَ ضَرْبٌ مِنْ بُرُودِ الْيَمَنِ .
قَوْلُهَا : ( وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولٍ يَمَانِيَّةٍ ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ الْأُصُولِ ( سُحُولٍ ) .
( أَمَّا يَمَانِيَةٍ ) فَبِتَخْفِيفِ الْيَاءِ عَلَى اللُّغَةِ الْفَصِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ ، وَحَكَى سِيبَوَيْهِ وَالْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُمَا لُغَةً فِي تَشْدِيدِهَا ، وَوَجْهُ الْأَوَّلِ : أَنَّ الْأَلِفَ بَدَلُ يَاءِ النَّسَبِ فَلَا يَجْتَمِعَانِ ، بَلْ يُقَالُ : يَمَنِيَّةٍ أَوْ يَمَانِيَةٍ بِالتَّخْفِيفِ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( سُحُولٍ ) فَبِضَمِّ السِّينِ وَفَتْحِهَا ، وَالضَّمُّ أَشْهَرُ ، وَالسُّحُولُ - بِضَمِّ السِّينِ - جَمْعُ سَحْلٍ ، وَهُوَ ثَوْبُ الْقُطْنِ .