هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1690 وحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، فَأَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، ح وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ . وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ بِخَمْسِ أَصَابِعِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1690 وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد ، حدثنا سفيان بن عيينة ، قال : سألت عمرو بن يحيى بن عمارة ، فأخبرني عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر ، أخبرنا الليث ، ح وحدثني عمرو الناقد ، حدثنا عبد الله بن إدريس ، كلاهما عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن يحيى ، بهذا الإسناد مثله . وحدثنا محمد بن رافع ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة ، عن أبيه يحيى بن عمارة ، قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه ، ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Abu Sa'id al-Khudri reported Allah's Messenger (way peace be upon him) as saying:

No sadaqa (zakat) is payable on less than five wasqs of (dates or grains), on less than five camel-heads and on less than five uqiyas (of silver).

شرح الحديث من شرح السيوطى

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [979] أوسق جمع وسق بِفَتْح الْوَاو أشهر من كسرهَا وَهُوَ فِي اللُّغَة الْحمل وَالْمرَاد بِهِ سِتُّونَ صَاعا خمس ذود بِالْإِضَافَة وَرُوِيَ بتنوين خمس وذود بدل مِنْهُ والذود من الثَّلَاثَة إِلَى الْعشْرَة وَلَا وَاحِد لَهُ من لَفظه وَإِنَّمَا يُقَال فِي الْوَاحِد بعير وَرُوِيَ خَمْسَة ذود لِأَنَّهُ يُطلق على الْمُذكر والمؤنث أواقي بِالْيَاءِ فِي الرِّوَايَة الأولى وبحذفها فِي بَاقِي الرِّوَايَات وَكِلَاهُمَا جمع أُوقِيَّة بِضَم الْهمزَة وَتَشْديد الْيَاء قَالَ النَّوَوِيّ أجمع أهل الحَدِيث وَالْفِقْه واللغة على ان الْأُوقِيَّة الشَّرْعِيَّة أَرْبَعُونَ درهما وَهِي أُوقِيَّة الْحجاز أوساق جمع وسق بِكَسْر الْوَاو ك حمل وأحمال من تمر بِفَتْح التَّاء الْمُثَنَّاة وَإِسْكَان الْمِيم غير أَنه قَالَ بدل التَّمْر ثَمَر يَعْنِي بِالْمُثَلثَةِ وَفتح الْمِيم