هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1695 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ المَسْجِدَ ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ ، وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي المَسْجِدِ صَلاَةَ الضُّحَى ، قَالَ : فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ ، فَقَالَ : بِدْعَةٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ : كَمُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : أَرْبَعًا ، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ قَالَ : وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ فِي الحُجْرَةِ ، فَقَالَ عُرْوَةُ يَا أُمَّاهُ : يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَلاَ تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ : أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَتْ : مَا يَقُولُ ؟ : قَالَ : يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ ، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ ، قَالَتْ : يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً ، إِلَّا وَهُوَ شَاهِدُهُ ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1695 حدثنا قتيبة ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد ، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، جالس إلى حجرة عائشة ، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى ، قال : فسألناه عن صلاتهم ، فقال : بدعة ثم قال له : كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أربعا ، إحداهن في رجب ، فكرهنا أن نرد عليه قال : وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة ، فقال عروة يا أماه : يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول : أبو عبد الرحمن ؟ قالت : ما يقول ؟ : قال : يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات ، إحداهن في رجب ، قالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن ، ما اعتمر عمرة ، إلا وهو شاهده ، وما اعتمر في رجب قط
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Mujâhid dit: «J'entrai avec 'Urwa ibn azZubayr à la Mosquée [de Médine] où nous trouvâmes 'AbdulLâh ibn 'Umar () assis adossé contre la chambre de A'icha. Les fidèles étaient en train de faire la prière du duhâ. «Et comme nous l'interrogeâmes sur leurs prières, il nous dit: C'est une innovation. Après cela, 'Urwa lui dit: Combien de fois le Messager d'Allah () avait fait la 'Oumra? — Quatre fois dont une au mois de rajah , réponditil; mais nous détestâmes le contredire.

":"ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا ، ان سے جریر نے بیان کیا ، ان سے منصور نے ، ان سے مجاہد نے بیان کیا کہمیں اور عروہ بن زبیر مسجد نبوی میں داخل ہوئے ، وہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ، کچھ لوگ مسجد نبوی میں اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے ۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عبداللہ بن عمر سے ان لوگوں کی اس نماز کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بدعت ہے ، پھر ان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کئے تھے ؟ انہوں نے کہا کہ چار ، ایک ان میں سے رجب میں کیا تھا ، لیکن ہم نے پسند نہیں کیا کہ ان کی اس بات کی تردید کریں ۔ مجاہد نے بیان کیا کہ ہم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ سے ان کے مسواک کرنے کی آواز سنی تو عروہ نے پوچھا اے میری ماں ! اے ام المؤمنین ! ابوعبدالرحمٰن کی بات آپ سن رہی ہیں ؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں ؟ انہوں نے کہا کہہ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کئے تھے جن میں سے ایک رجب میں کیا تھا ، انہوں نے فرمایا کہ اللہ ابوعبدالرحمٰن پر رحم کرے ! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی عمرہ ایسا نہیں کیا جس میں وہ خود موجود نہ رہے ہوں ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں تو کبھی عمرہ ہی نہیں کیا ۔

Mujâhid dit: «J'entrai avec 'Urwa ibn azZubayr à la Mosquée [de Médine] où nous trouvâmes 'AbdulLâh ibn 'Umar () assis adossé contre la chambre de A'icha. Les fidèles étaient en train de faire la prière du duhâ. «Et comme nous l'interrogeâmes sur leurs prières, il nous dit: C'est une innovation. Après cela, 'Urwa lui dit: Combien de fois le Messager d'Allah () avait fait la 'Oumra? — Quatre fois dont une au mois de rajah , réponditil; mais nous détestâmes le contredire.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1775] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا جرير هُوَ بن عبد الحميد وَمَنْصُور هُوَ بن الْمُعْتَمِرِ .

     قَوْلُهُ  الْمَسْجِدَ يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ .

     قَوْلُهُ  جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ فِي رِوَايَةِ مفضل عَن مَنْصُور عِنْد أَحْمد فَإِذا بن عُمَرَ مُسْتَنِدٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ.

     قَوْلُهُ  وَإِذَا أُنَاسٌ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فَإِذَا نَاسٌ بِغَيْرِ أَلْفٍ .

     قَوْلُهُ  فَقَالَ بِدْعَةٌ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ وَالْبَحْثُ فِيهِ فِي أَبْوَابِ التَّطَوُّعِ .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ قَالَ لَهُ يَعْنِي عُرْوَةَ وَصَرَّحَ بِهِ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ عَنْ جَرِيرٍ .

     قَوْلُهُ  قَالَ أَرْبَعٌ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَلِأَبِي ذَرٍّ قَالَ أَرْبَعًا أَيِ اعْتَمر أَرْبعا قَالَ بن مَالِكٍ الْأَكْثَرُ فِي جَوَابِ الِاسْتِفْهَامِ مُطَابَقَةُ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى وَقَدْ يُكْتَفَى بِالْمَعْنَى فَمِنَ الْأَوَّلِ .

     قَوْلُهُ  تَعَالَى قَالَ هِيَ عصاي فِي جَوَابِ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى وَمِنَ الثَّانِي .

     قَوْلُهُ  عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَرْبَعِينَ فِي جَوَابِ قَوْلِهِمْ كَمْ يَلْبَثُ فَأَضْمَرَ يَلْبَثُ وَنَصَبَ بِهِ أَرْبَعِينَ وَلَوْ قَصَدَ تَكْمِيلَ الْمُطَابَقَةَ لَقَالَ أَرْبَعُونَ لِأَنَّ الِاسْمَ الْمُسْتَفْهَمَ بِهِ فِي مَوْضِعِ الرَّفْعِ فَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ النَّصْبَ وَالرَّفْعَ جَائِزَانِ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ أَرْبَعٌ إِلَّا أَنَّ النَّصْبَ أَقْيَسُ وَأَكْثَرُ نَظَائِرَ .

     قَوْلُهُ  إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَخَالَفَهُ أَبُو إِسْحَاقَ فَرَوَاهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن بن عُمَرَ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتِ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ فَاخْتَلَفَا جَعَلَ مَنْصُورٌ الِاخْتِلَافَ فِي شَهْرِ الْعُمْرَةِ وَأَبُو إِسْحَاقَ الِاخْتِلَافَ فِي عَدَدِ الِاعْتِمَارِ وَيُمْكِنُ تَعَدُّدُ السُّؤَال بِأَن يكون بن عُمَرَ سُئِلَ أَوَّلًا عَنِ الْعَدَدِ فَأَجَابَ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ عَائِشَةُ فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَسُئِلَ مَرَّةً ثَانِيَةً فَأَجَابَ بِمُوَافَقَتِهَا ثُمَّ سُئِلَ عَنِ الشَّهْرِ فَأَجَابَ بِمَا فِي ظَنِّهِ وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَأَلَ عُرْوَةُ بن الزبير بن عُمَرَ فِي أَيِّ شَهْرٍ اعْتَمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَجَبٍ .

     قَوْلُهُ  فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ زَادَ إِسْحَاقُ فِي رِوَايَتِهِ وَنُكَذِّبَهُ .

     قَوْلُهُ  وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أَيْ حِسَّ مُرُورِ السِّوَاكِ عَلَى أَسْنَانِهَا وَفِي رِوَايَةِ عَطَاءٍ عَنْ عُرْوَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَإِنَّا لَنَسْمَعُ ضَرْبَهَا بِالسِّوَاكِ تَسْتَنُّ .

     قَوْلُهُ  عُمُرَاتٌ يَجُوزُ فِي مِيمِهَا الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ .

     قَوْلُهُ  يَا أُمَّاهُ كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِسُكُونِ الْهَاءِ وَلِأَبِي ذَرٍّ يَا أُمَّهُ بِسُكُونِ الْهَاءِ أَيْضًا بِغَيْرِ أَلِفٍ وَقَوْلُ عُرْوَةَ لِهَذَا بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ لِكَوْنِهَا خَالَتَهُ وَبِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ لِكَوْنِهَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ .

     قَوْلُهُ  يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ذَكَرَتْهُ بِكُنْيَتِهِ تَعْظِيمًا لَهُ وَدَعَتْ لَهُ إِشَارَةً إِلَى أَنه نسي وَقَوْلها مَا اعْتَمَرَ أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمْرَة إِلَّا وَهُوَ أَي بن عُمَرَ شَاهِدُهُ أَيْ حَاضِرٌ مَعَهُ .

     .

     وَقَالَتْ  
ذَلِكَ مُبَالَغَةً فِي نِسْبَتِهِ إِلَى النِّسْيَانِ وَلَمْ تُنْكِرْ عَائِشَة على بن عُمَرَ إِلَّا قَوْلَهُ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ .

     قَوْلُهُ  وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ زَادَ عَطَاءٌ عَنْ عُرْوَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي آخِرِهِ قَالَ وبن عُمَرَ يَسْمَعُ فَمَا قَالَ لَا وَلَا نَعَمْ سَكَتَ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم)
أورد فِيهِ حَدِيث عَائِشَة وبن عُمَرَ فِي أَنَّهُ اعْتَمَرَ أَرْبَعًا وَكَذَا حَدِيثُ أَنَسٍ وَخَتَمَ بِحَدِيثِ الْبَرَاءِ أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَرَّتَيْنِ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَادِيثِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يُعِدِ الْعُمْرَةَ الَّتِي قَرَنَهَا بِحَجَّتِهِ لِأَنَّ حَدِيثَهُ مُقَيَّدٌ بِكَوْنِ ذَلِكَ وَقَعَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَالَّتِي فِي حَجَّتِهِ كَانَتْ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَعُدَّ أَيْضًا الَّتِي صُدَّ عَنْهَا وَإِنَّ كَانَتْ وَقَعَتْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ أَوْ عَدَّهَا وَلَمْ يَعُدَّ عُمْرَةَ الْجِعْرَانَةِ لِخَفَائِهَا عَلَيْهِ كَمَا خَفِيَتْ عَلَى غَيْرِهِ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ مُحَرِّشٌ الْكَعْبِيُّ فِيمَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَى يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ فِي زِيَادَاتِ الْمَغَازِي وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عُمَرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَهُوَ مُوَافق لحَدِيث عَائِشَة وبن عُمَرَ وَزَادَ عَلَيْهِ تَعْيِينَ الشَّهْرِ لَكِنْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ عُمْرَتَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً فِي شَوَّالٍ إِسْنَادُهُ قوي وَقد رَوَاهُ بن مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا لَكِنَّ قَوْلَهَا فِي شَوَّالٍ مُغَايِرٌ لِقَوْلِ غَيْرِهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَقَعَ فِي آخِرِ شَوَّالٍ وَأَوَّلِ ذِي الْقَعْدَةِ وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ بن مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ

[ قــ :1695 ... غــ :1775] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا جرير هُوَ بن عبد الحميد وَمَنْصُور هُوَ بن الْمُعْتَمِرِ .

     قَوْلُهُ  الْمَسْجِدَ يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ .

     قَوْلُهُ  جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ فِي رِوَايَةِ مفضل عَن مَنْصُور عِنْد أَحْمد فَإِذا بن عُمَرَ مُسْتَنِدٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ .

     قَوْلُهُ  وَإِذَا أُنَاسٌ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فَإِذَا نَاسٌ بِغَيْرِ أَلْفٍ .

     قَوْلُهُ  فَقَالَ بِدْعَةٌ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ وَالْبَحْثُ فِيهِ فِي أَبْوَابِ التَّطَوُّعِ .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ قَالَ لَهُ يَعْنِي عُرْوَةَ وَصَرَّحَ بِهِ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ عَنْ جَرِيرٍ .

     قَوْلُهُ  قَالَ أَرْبَعٌ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَلِأَبِي ذَرٍّ قَالَ أَرْبَعًا أَيِ اعْتَمر أَرْبعا قَالَ بن مَالِكٍ الْأَكْثَرُ فِي جَوَابِ الِاسْتِفْهَامِ مُطَابَقَةُ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى وَقَدْ يُكْتَفَى بِالْمَعْنَى فَمِنَ الْأَوَّلِ .

     قَوْلُهُ  تَعَالَى قَالَ هِيَ عصاي فِي جَوَابِ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى وَمِنَ الثَّانِي .

     قَوْلُهُ  عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَرْبَعِينَ فِي جَوَابِ قَوْلِهِمْ كَمْ يَلْبَثُ فَأَضْمَرَ يَلْبَثُ وَنَصَبَ بِهِ أَرْبَعِينَ وَلَوْ قَصَدَ تَكْمِيلَ الْمُطَابَقَةَ لَقَالَ أَرْبَعُونَ لِأَنَّ الِاسْمَ الْمُسْتَفْهَمَ بِهِ فِي مَوْضِعِ الرَّفْعِ فَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ النَّصْبَ وَالرَّفْعَ جَائِزَانِ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ أَرْبَعٌ إِلَّا أَنَّ النَّصْبَ أَقْيَسُ وَأَكْثَرُ نَظَائِرَ .

     قَوْلُهُ  إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَخَالَفَهُ أَبُو إِسْحَاقَ فَرَوَاهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن بن عُمَرَ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتِ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ فَاخْتَلَفَا جَعَلَ مَنْصُورٌ الِاخْتِلَافَ فِي شَهْرِ الْعُمْرَةِ وَأَبُو إِسْحَاقَ الِاخْتِلَافَ فِي عَدَدِ الِاعْتِمَارِ وَيُمْكِنُ تَعَدُّدُ السُّؤَال بِأَن يكون بن عُمَرَ سُئِلَ أَوَّلًا عَنِ الْعَدَدِ فَأَجَابَ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ عَائِشَةُ فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَسُئِلَ مَرَّةً ثَانِيَةً فَأَجَابَ بِمُوَافَقَتِهَا ثُمَّ سُئِلَ عَنِ الشَّهْرِ فَأَجَابَ بِمَا فِي ظَنِّهِ وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَأَلَ عُرْوَةُ بن الزبير بن عُمَرَ فِي أَيِّ شَهْرٍ اعْتَمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَجَبٍ .

     قَوْلُهُ  فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ زَادَ إِسْحَاقُ فِي رِوَايَتِهِ وَنُكَذِّبَهُ .

     قَوْلُهُ  وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أَيْ حِسَّ مُرُورِ السِّوَاكِ عَلَى أَسْنَانِهَا وَفِي رِوَايَةِ عَطَاءٍ عَنْ عُرْوَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَإِنَّا لَنَسْمَعُ ضَرْبَهَا بِالسِّوَاكِ تَسْتَنُّ .

     قَوْلُهُ  عُمُرَاتٌ يَجُوزُ فِي مِيمِهَا الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ .

     قَوْلُهُ  يَا أُمَّاهُ كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِسُكُونِ الْهَاءِ وَلِأَبِي ذَرٍّ يَا أُمَّهُ بِسُكُونِ الْهَاءِ أَيْضًا بِغَيْرِ أَلِفٍ وَقَوْلُ عُرْوَةَ لِهَذَا بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ لِكَوْنِهَا خَالَتَهُ وَبِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ لِكَوْنِهَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ .

     قَوْلُهُ  يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ذَكَرَتْهُ بِكُنْيَتِهِ تَعْظِيمًا لَهُ وَدَعَتْ لَهُ إِشَارَةً إِلَى أَنه نسي وَقَوْلها مَا اعْتَمَرَ أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمْرَة إِلَّا وَهُوَ أَي بن عُمَرَ شَاهِدُهُ أَيْ حَاضِرٌ مَعَهُ .

     .

     وَقَالَتْ  
ذَلِكَ مُبَالَغَةً فِي نِسْبَتِهِ إِلَى النِّسْيَانِ وَلَمْ تُنْكِرْ عَائِشَة على بن عُمَرَ إِلَّا قَوْلَهُ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ .

     قَوْلُهُ  وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ زَادَ عَطَاءٌ عَنْ عُرْوَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي آخِرِهِ قَالَ وبن عُمَرَ يَسْمَعُ فَمَا قَالَ لَا وَلَا نَعَمْ سَكَتَ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟
هذاأ باب) بالتنوين يذكر فيه (كم اعتمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)؟

[ قــ :1695 ... غــ : 1775 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ "دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلاَةَ الضُّحَى.
قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ فَقَالَ: بِدْعَةٌ.
ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ قَالَ: أَرْبَعًا، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ.
فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ".
[الحديث 1775 - طرفه في: 4253] .

وبالسند قال: (حدّثنا قتيبة) بن سعيد البغلاني البلخي قال: (حدّثنا جرير) هو ابن عبد الحميد (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن مجاهد) هو ابن جبر المفسر (قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد) المدني النبوي (فإذا عبد الله بن عمر جالس) خبر عبد الله (إلى حجرة عائشة) -رضي الله عنها-.
وعند أحمد في رواية مفضل عن منصور فإذا ابن عمر مستند إلى حجرة عائشة (وإذا أناس) بهمزة مضمومة، وفي الفتح: ناس بحذفها للكشميهني وفي الفرع وأصله علامة ثبوتها لأبي الوقت (يصلون في المسجد صلاة الضحى قال): مجاهد (فسألناه) أي ابن عمر (عن صلاتهم) التي يصلونها في المسجد (فقال) أي ابن عمر صلاتهم على هذه الصفة من الاجتماع لها في المسجد (بدعة.
ثم قال): عروة بن الزبير وقع التصريح بأنه عروة في مسلم في رواية عن إسحاق بن راهويه عن جرير (له) أي لابن عمر (كم اعتمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ قال) "أربع" بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي عمره أربع، ولأبي ذر: أربعًا بالنصب أي اعتمر أربعًا قال ابن مالك: الأكثر في جواب الاستفهام مطابقة

اللفظ والمعنى وقد يكتفى بالمعنى فمن الأول قوله تعالى: { قال هي عصاي أتوكأ} [طه: 18] في جواب: { وما تلك بيمينك يا موسى} [طه: 17] ومن الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: أربعين يومًا جوابًا لقول السائل ما لبثه في الأرض فأضمر يلبث ونصب به أربعين، ولو قصد تكميل المطابقة لقال أربعون لأن الاسم المستفهم به في موضع الرفع، فظهر بهذا أن الوجهين جائزان إلا أن النصب أقيس وأكثر نظائر قال: ويجوز أن يكون أربع كتب بلا ألف على لغة ربيعة في الوقف بالسكون على المنصوب النون اهـ.

وهذا مثل ما سبق له قريبًا، وقد مرّ قول العلامة البدر الدماميني أنه مقتض للنصب لا للرفع (إحداهن) أي العمرات كانت (أفي) شهر (رجب) بالتنوين (فكرهنا أن نردّ عليه).

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1695 ... غــ : 1776 ]
- قَالَ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرْوَةُ: يَا أُمَّاهُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَلاَ تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ: مَا يَقُولُ؟ قَالَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ.
قَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلاَّ وَهُوَ شَاهِدُهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ".
[الحديث 1776 - طرفاه في: 1777، 4254] .

( قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين) -رضي الله عنها- أي حس مرور السواك على أسنانها ( في الحجرة فقال عروة) بن الزبير لعائشة: ( يا أماه) بالألف بين الميم والهاء المضمومة في الفرع وغيره، وقال الحافظ ابن حجر والبرماوي كالكرماني بسكونها، ولأبوي ذرّ والوقت والأصيلي: يا أمه بحذف الألف وسكون الهاء، وفي نسخة: يا أم المؤمنين وهذا بالمعنى الأعم لأنها أم المؤمنين والسابق بالمعنى الأخص لأنها خالته ( ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-؟ ( قالت) : عائشة -رضي الله عنها-: ( ما يقول) عبد الله؟ ( قال) عروة ( يقول) ( إن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اعتمر أربع عمرات) بسكون الميم وفتحها وضمها والتحريك لأبي ذر ( إحداهن في) شهر ( رجب) ( قالت) أي عائشة ( يرحم الله أبا عبد الرحمن) بن عمر -رضي الله عنهما- ( ما اعتمر) النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( عمرة إلا وهو) أي ابن عمر ( شاهده) أي حاضر معه ( وما اعتمر) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( في) شهر ( رجب قط) قالت ذلك مبالغة في نسبته إلى النسيان ولم تنكر عليه إلا قوله إحداهن في رجب، وزاد مسلم عن عطاء عن عروة قال: وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم سكت.
قال النووي: سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه أو نسي أو شك اهـ.

وبهذا يجاب عما استشكل من تقديم قول عائشة النافي على قول ابن عمر المثبت وهو خلاف القاعدة المقررة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (بابٌُ كم اعْتَمَرَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ: كم اعْتَمر النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يَعْنِي: كم لَهُ عمْرَة؟


[ قــ :1695 ... غــ :1775 ]
- حدَّثنا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدثنَا جَرِيرٌ عَن منْصُورٍ عنْ مجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أنَا وعُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذا عَبْدُ الله بنُ عُمرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا جالِسٌ إلَى حُجْرَةِ عائِشَةَ وإذَا أُناسٌ يُصَلُّونَ فِي المَسْجِدِ صَلاَةَ الضُّحَى قَالَ فَسَألْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ فَقال بِدْعَةٌ ثُمَّ قالَ لَهُ كَمِ اعْتَمَرَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ أرْبَعٌ إحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَكَرِهْنَا أنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ.
قَالَ وسَمِعْنَا اسْتِنانَ عائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنينَ فِي الحُجْرَةِ فقالَ عُرْوَةُ يَا أُمَّاهُ يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ ألاَ تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أبُو عَبْدِ الرَّحْمانِ قالَتْ مَا يَقُولُ قَالَ يَقُولُ إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اعْتَمَرَ أرْبَعَ عُمُرَاتٍ إحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ قالَتْ يَرْحَمُ الله أبَا عَبْدِ الرَّحْمانِ مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إلاَّ وهُوَ شَاهِدُهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَط.

مطابقته فِي قَوْله: (كم اعْتَمر؟) ، وَفِي قَوْله: (اعْتَمر أَربع عمرات) وَفِي كَونهَا ثَلَاثًا على قَول عَائِشَة.

وَرِجَاله قد ذكرُوا غير مرّة، وَجَرِير، بِفَتْح الْجِيم هُوَ ابْن عبد الحميد، وَمَنْصُور هُوَ ابْن الْمُعْتَمِر.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم عَن جرير ... إِلَى آخِره نَحوه، غيران فِي رِوَايَته (وَالنَّاس يصلونَ صَلَاة الضحي) وَفِي هُنَا أَن نكذبه ونرد عَلَيْهِ) قَوْله (دخلت أَنا وعدوه) إِلَى آخِره فِيهِ دفع لما ذكره يحيى بن سعيد وَابْن معِين وَأَبُو حَاتِم فِي آخَرين أَن مُجَاهدًا لم يسمع من عَائِشَة.
قَوْله: (الْمَسْجِد) ، يَعْنِي: مَسْجِد الْمَدِينَة النَّبَوِيَّة.
قَوْله: (فَإِذا) ، كلمة: إِذا، للمفاجأة، و: عبد الله، مُبْتَدأ، و: جَالس، خَبره وَكَذَلِكَ: وَإِذا، الثَّانِيَة للمفاجأة وَالْوَاو فِيهِ للْحَال.
قَوْله: (نَاس) بِغَيْر ألف فِي رِوَايَة الْكشميهني وَفِي رِوَايَة غَيره: (وَإِذا أنَاس) بِالْألف وهما بِمَعْنى وَاحِد.
قَوْله: (قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَن صلَاتهم) أَي: فسألنا ابْن عمر عَن صَلَاة هَؤُلَاءِ الَّذين يصلونَ فِي الْمَسْجِد.
قَوْله: (بِدعَة) أَي: صلَاتهم بِدعَة، وَإِنَّمَا قَالَ: بِدعَة، وَإِنَّمَا الْبِدْعَة إِحْدَاث مَا لم يكن فِي عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَقد ثَبت أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى صَلَاة الضُّحَى فِي بَيت أم هانىء، وَقد مر فِي: بابُُ صَلَاة الضُّحَى، لِأَن الظَّاهِر أَنَّهَا لم تثبت عِنْده فَلذَلِك أطلق عَلَيْهَا الْبِدْعَة، وَقيل: أَرَادَ أَنَّهَا من الْبدع المستحسنة، كَمَا قَالَ عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فِي صَلَاة التَّرَاوِيح، نعمت الْبِدْعَة هَذِه، وَقيل: أَرَادَ أَن إظهارها فِي الْمَسْجِد والاجتماع لَهَا هُوَ الْبِدْعَة، لَا أَن نفس تِلْكَ الصَّلَاة بِدعَة، وَهَذَا هُوَ الْأَوْجه.
قَوْله: (قَالَ أَربع) ، كَذَا هُوَ مَرْفُوعا فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة أبي ذَر: (أَرْبعا) ، وَلَقَد نقل الْكرْمَانِي وَغَيره عَن ابْن مَالك فِي وَجه هَذَا الرّفْع وَالنّصب مَا فِيهِ تعسف جدا، وَالْأَحْسَن أَن يُقَال: إِن وَجه الرّفْع هُوَ أَن يكون خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف تَقْدِيره: الَّذِي اعتمره النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَربع أَي: أَربع عمر، وَوجه النصب على أَن يكون خبر كَانَ محذوفا، تَقْدِيره: الَّذِي اعتمره كَانَ أَرْبعا قَوْله: (وَسَمعنَا استنان عَائِشَة) ، قيل: استنانها سواكها.
وَقيل: اسْتِعْمَالهَا المَاء.
قَالَ ابْن فَارس: سننت المَاء على وَجْهي إِذا أَرْسلتهُ إرْسَالًا إلاَّ أَن يكون اسْتنَّ، لم تستعمله الْعَرَب إلاَّ فِي السِّوَاك، وَقيل: مَعْنَاهُ سمعنَا حس مُرُور السِّوَاك على أسنانها.
قلت: فِيهِ مَا فِيهِ، وَفِي رِوَايَة عَطاء عَن عُرْوَة عِنْد مُسلم، قَالَ: (وَإِنَّا لنسمع ضربهَا بِالسِّوَاكِ تستن) .
قَوْله: (يَا أُمَّاهُ) ، كَذَا هُوَ بِالْألف وَالْهَاء الساكنة فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة أبي ذَر: (يَا أمه) ، بِحَذْف الْألف.
فَإِن قلت: مَا فَائِدَة قَوْله: (يَا أم الْمُؤمنِينَ) بعد أَن قَالَ (يَا أُمَّاهُ) أَرَادَ بقوله (يَا أُمَّاهُ) الْمَعْنى الْأَخَص لكَون عَائِشَة خَالَته وَأَرَادَ بقوله يَا أم الْمُؤمنِينَ الْمَعْنى الْأَعَمّ لكَونهَا أم الْمُؤمنِينَ.
قَوْله: (أَبُو عبد الرَّحْمَن) ، هُوَ كنية عبد الله بن عمر قَوْله: (عمرات) ، يجوز ضم الْمِيم فِيهَا وسكونها، وَبِضَمِّهَا كَمَا فِي عَرَفَات وحجرات.
قَوْله: (إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَب) ، أَي: إِحْدَى العمرات كَانَت فِي شهر رَجَب.
قَوْله: (يرحم الله أَبَا عبد الرَّحْمَن) ، ذكرته بكنيته تَعْظِيمًا لَهُ.
قَوْله: (مَا اعْتَمر) أَي: النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (عمْرَة قطّ إلاَّ وَهُوَ) أَي: ابْن عمر شَاهده، أَي حَاضر مَعَه،.

     وَقَالَ ت ذَلِك مُبَالغَة فِي نسبته إِلَى النسْيَان، وَلم تنكر عَائِشَة على ابْن عمر إلاَّ قَوْله: (إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَب) .

وَاعْلَم أَن إِحْدَى العمرات فِي رِوَايَة مَنْصُور عَن مُجَاهِد (كَانَت فِي رَجَب) ، وَخَالفهُ أَبُو إِسْحَاق فَرَوَاهُ عَن مُجَاهِد عَن ابْن عمر قَالَ: (اعْتَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مرَّتَيْنِ، فَبلغ ذَلِك عَائِشَة، فَقَالَت: اعْتَمر أَربع مَرَّات) .
أخرجه أَحْمد وَأَبُو دَاوُد، فَجعل مَنْصُور الِاخْتِلَاف فِي شهر الْعمرَة وَأَبُو إِسْحَاق جعل الِاخْتِلَاف فِي عدد الاعتمار، وَفِي أَفْرَاد مُسلم من حَدِيث الْبَراء بن عَازِب: اعْتَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي ذِي الْقعدَة قبل أَن يحجّ مرَّتَيْنِ، وَفِي (سنَن أبي دَاوُد) بِإِسْنَاد على شَرط الشَّيْخَيْنِ، من حَدِيث عَائِشَة: أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اعْتَمر فِي شَوَّال: أخرجه مَالك فِي (موطئِهِ) أَيْضا، وَفِي (سنَن الدَّارَقُطْنِيّ) من حَدِيثهَا: (أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اعْتَمر فِي رَمَضَان) ، وَهُوَ غَرِيب.
قَالَ ابْن بطال: وَالصَّحِيح أَنه اعْتَمر ثَلَاثًا، وَالرَّابِعَة إِنَّمَا تجوز نسبتها إِلَيْهِ لِأَنَّهُ أَمر النَّاس بهَا، وعملت بِحَضْرَتِهِ لَا أَنه اعْتَمَرَهَا بِنَفسِهِ، فَيدل على صِحَة ذَلِك أَن عَائِشَة ردَّتْ على ابْن عمر قَوْله، (وَقَالَت: مَا اعْتَمر فِي رَجَب قطّ) ..
     وَقَالَ  أَبُو عبد الْملك: إِنَّه وهم من ابْن عمر لإِجْمَاع الْمُسلمين أَنه اعْتَمر ثَلَاثًا، وروى الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد عَن هِشَام بن عُرْوَة (عَن أَبِيه عَن عَائِشَة: أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اعْتَمر ثَلَاث عمر: عمْرَة فِي شَوَّال، وعمرتين فِي ذِي الْقعدَة) ، والْحَدِيث عِنْد أبي دَاوُد من رِوَايَة دَاوُد بن عبد الرَّحْمَن عَن هِشَام، إلاَّ أَنه قَالَ: (اعْتَمر عمْرَة فِي ذِي الْقعدَة وَعمرَة فِي شَوَّال) وروى الْبَيْهَقِيّ أَيْضا من رِوَايَة عمر بن ذَر عَن مُجَاهِد عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: (اعْتَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثَلَاث عمر كلهَا فِي ذِي الْقعدَة) ..
     وَقَالَ  شَيخنَا: كَأَن عَائِشَة تُرِيدُ وَالله أعلم بِعُمْرَة شَوَّال عمْرَة الْحُدَيْبِيَة، وَالصَّحِيح إِنَّمَا كَانَت فِي ذِي الْقعدَة، كَمَا فِي حَدِيث أنس فِي الصَّحِيح، وَإِلَيْهِ ذهب الزُّهْرِيّ وَنَافِع مولى ابْن عمر وَقَتَادَة ومُوسَى بن عقبَة وَمُحَمّد بن إِسْحَاق وَغَيرهم، وَاخْتلف فِيهِ على عُرْوَة بن الزبير، فروى هِشَام ابْنه عَنهُ: أَنَّهَا كَانَت فِي شَوَّال، وروى ابْن لَهِيعَة عَن أبي الْأسود عَنهُ: أَنَّهَا كَانَت فِي ذِي الْقعدَة.
قَالَ الْبَيْهَقِيّ: هُوَ الصَّحِيح، وَقد عد النَّاس هَذِه فِي عمْرَة صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِن كَانَ صد عَن الْبَيْت فَنحر الْهَدْي وَحلق.

وَأما الْعمرَة الثَّانِيَة، فَهِيَ أَيْضا فِي ذِي الْقعدَة سنة سبع وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ فِيمَا علمت، قَالَه نَافِع مولى ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، وَسليمَان التَّيْمِيّ وَعُرْوَة بن الزبير ومُوسَى بن عقبَة وَابْن شهَاب وَمُحَمّد بن إِسْحَاق وَغَيرهم، لَكِن ذكر ابْن حبَان فِي (صَحِيحه) : أَنَّهَا كَانَت فِي رَمَضَان،.

     وَقَالَ  الْمُحب الطَّبَرِيّ فِي (كتاب العري) وَلم ينْقل ذَلِك أحد غَيره، وَالْمَشْهُور أَنَّهَا فِي ذِي الْقعدَة.
وَعند الدَّارَقُطْنِيّ: (خرج مُعْتَمِرًا فِي رَمَضَان) ..
     وَقَالَ  الْمُحب: فلعلها الَّتِي فعلهَا فِي شَوَّال وَكَانَ ابْتِدَاؤُهَا فِي رَمَضَان.
وروى أَبُو بكر بن أبي دَاوُد فِي (فَوَائده) من حَدِيث ابْن عمر: (أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، اعْتَمر قبل حجَّته عمرتين أَو ثَلَاثًا، إِحْدَى عُمَرِهِ فِي رَمَضَان) ، وَلَعَلَّه أَرَادَ ابْتِدَاء إِحْرَامه بهَا، وَتسَمى عمْرَة الْقَضَاء، وَعمرَة الْقَضِيَّة، وَعمرَة الْقصاص.
وَسميت عمْرَة الْقَضَاء، لِأَنَّهُ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَاضِي أهل مَكَّة عَام الْحُدَيْبِيَة على أَن يعْتَمر الْعَام الْمقبل، لِأَن الْمُسلمين قضوها عَن عمْرَة الْحُدَيْبِيَة.
وَعَن ابْن عمر: لم تكن هَذِه الْعمرَة قَضَاء، وَلَكِن شرطا على الْمُسلمين أَن يعتمروا الْقَابِل فِي الشَّهْر الَّذِي صدهم الْمُشْركُونَ فِيهِ.
وَسميت: عمْرَة الْقصاص، لِأَن الله، عز وَجل، أنزل فِي تِلْكَ الْعمرَة { الشَّهْر الْحَرَام بالشهر الْحَرَام والحرمات قصاص} (الْبَقَرَة: 491) .
فَاعْتَمَرَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي الشَّهْر الْحَرَام الَّذِي صد فِيهِ، وَقيل: يحْتَمل أَن يكون من الْقصاص الَّذِي هُوَ أَخذ الْحق، فكأنهم اقتصوا، أَي: اخذوا فِي السّنة الثَّانِيَة مَا مَنعهم الْمُشْركُونَ من الْحق فِي كَمَال عمرهم.

وَأما الْعمرَة الثَّالِثَة فَهِيَ فِي ذِي الْقعدَة أَيْضا سنة ثَمَان، وَهِي: عمْرَة الْجِعِرَّانَة، قَالَ ذَلِك عُرْوَة بن الزبير ومُوسَى بن عقبَة وَغَيرهمَا، وَهُوَ كَذَلِك.
وَفِي (الصَّحِيح) من حَدِيث أنس: أَنَّهَا كَانَت فِي ذِي الْقعدَة،.

     وَقَالَ  ابْن حبَان فِي (صَحِيحه) : إِن عمْرَة الْجِعِرَّانَة كَانَت فِي شَوَّال.
قَالَ الْمُحب الطَّبَرِيّ: وَلم ينْقل ذَلِك أحد غَيره فِيمَا علمت، وَالْمَشْهُور أَنَّهَا فِي ذِي الْقعدَة..
     وَقَالَ  الْمُحب الطَّبَرِيّ: إِن الثَّلَاث كَانَت فِي ذِي الْقعدَة.

وَأما الْعمرَة الرَّابِعَة فَهِيَ الَّتِي مَعَ حجَّته، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَكَانَت أفعالها فِي الْحجَّة بِلَا خلاف، لِأَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قدم مَكَّة فِي الرَّابِع من ذِي الْحجَّة.
وَأما إحرامها فَالصَّحِيح أَنه كَانَ فِي ذِي الْقعدَة، لأَنهم خَرجُوا لخمس بَقينَ من ذِي الْقعدَة، كَمَا فِي (الصَّحِيح) .
وَكَانَ إِحْرَامه فِيهَا فِي وَادي العقيق كَمَا فِي (الصَّحِيح) ، وَذَلِكَ قبل أَن يدْخل ذُو الْحجَّة.
وَقيل: كَانَ إِحْرَامه لَهَا فِي ذِي الْحجَّة، لِأَن فِي بعض طرق الحَدِيث: (خرجنَا موافين لهِلَال ذِي الْحجَّة) ، وَالصَّحِيح الأول، وَأسْقط بَعضهم عمرته هَذِه فَجَعلهَا ثَلَاث عمر، وَهُوَ الَّذِي صَححهُ القَاضِي عِيَاض.

وَلَا شكّ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يعْتَمر عَام حجَّة الْوَدَاع عمْرَة مُفْردَة لَا قبل الْحَج وَلَا بعده، أما قبله فَلِأَنَّهُ لم يحل حَتَّى فرغ من الْحَج، وَأما بعده فَلم ينْقل أَنه اعْتَمر، فَلم يبْق إلاَّ أَنه قرن الْحَج بِعُمْرَة، وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب جمعا بَين الْأَحَادِيث، إلاَّ أَنه أحرم أَولا بِالْحَجِّ، ثمَّ أَدخل عَلَيْهِ الْعمرَة بالعقيق لما جَاءَهُ جِبْرِيل، عَلَيْهِ السَّلَام..
     وَقَالَ : صلِّ فِي هَذَا الْوَادي الْمُبَارك، وَقل: عمْرَة فِي حجَّة، وَلِهَذَا اخْتلفت الصَّحَابَة فِي عدد عمره، فَمن قَالَ: أَرْبعا فَهَذَا وَجهه، وَمن قَالَ: ثَلَاثًا أسقط الْأَخِيرَة لدُخُول أفعالها فِي الْحَج، وَمن قَالَ: اعْتَمر عمرتين أسقط الْعمرَة الأولى، وَهِي: عمْرَة الْحُدَيْبِيَة، لكَوْنهم صدوا عَنْهَا، وَأسْقط الْأَخِيرَة لدخولها فِي أَعمال الْحَج، وَأثبت عمْرَة الْقَضِيَّة وَعمرَة الْجِعِرَّانَة.