هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1754 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَلْبَسُوا القَمِيصَ ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ ، وَلاَ العَمَائِمَ ، وَلاَ البَرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ ، وَلاَ الوَرْسُ ، وَلاَ تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ ، وَلاَ تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ ، تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، وَجُوَيْرِيَةُ ، وَابْنُ إِسْحَاقَ : فِي النِّقَابِ وَالقُفَّازَيْنِ ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : وَلاَ وَرْسٌ ، وَكَانَ يَقُولُ : لاَ تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ ، وَلاَ تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ ، وَقَالَ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ لاَ تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ ، وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1754 حدثنا عبد الله بن يزيد ، حدثنا الليث ، حدثنا نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، قال : قام رجل فقال : يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تلبسوا القميص ، ولا السراويلات ، ولا العمائم ، ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان ، فليلبس الخفين ، وليقطع أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ، ولا الورس ، ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ، تابعه موسى بن عقبة ، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ، وجويرية ، وابن إسحاق : في النقاب والقفازين ، وقال عبيد الله : ولا ورس ، وكان يقول : لا تتنقب المحرمة ، ولا تلبس القفازين ، وقال مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر لا تتنقب المحرمة ، وتابعه ليث بن أبي سليم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Abdullah bin `Umar:

A person stood up and asked, O Allah's: Apostle! What clothes may be worn in the state of Ihram? The Prophet (ﷺ) replied, Do not wear a shirt or trousers, or any headgear (e.g. a turban), or a hooded cloak; but if somebody has no shoes he can wear leather stockings provided they are cut short off the ankles, and also, do not wear anything perfumed with Wars or saffron, and the Muhrima (a woman in the state of Ihram) should not cover her face, or wear gloves.

'AbdulLâh ibn 'Umar () dit: «Un homme se leva et dit: 0 Messager d'Allah ()! quel genre de vêtement nous ordonnestu de mettre durant la sacralisation? — Ne mettez pas, répondit le Prophète, les tuniques, les pantalons, les turbans ou les capuchons. Cependant, celui qui n'a pas de sandales peut mettre des bottines; mais il doit les couper... audessous des chevilles. Ne mettez pas ce qui a été touché par le safran ou le wars; et que la femme qui est en état de sacralisation ne se couvre pas le visage et qu'elle ne porte pas de gants. » Rapporté aussi par: Musa ibn 'Uqba, 'Ismâ'îl ibn 'Ibrâhîm ibn 'Uqba, Juwayriya et ibn 'Ishâq, et ce en ce qui concerne le voile et les gants. 'UbaydulLâh termina le hadîth par: ou le wars De plus, il disait que la femme en état de sacralisation ne doit pas se voiler le visage, ni mettre des gants. De Mâlik, de Nâfi', d'ibn 'Umar: Celle qui est en état de sacralisation ne doit pas se voiler le visage. Cela a été aussi dit par Layth ibn Abi Sulaym.

":"ہم سے عبداللہ بن یزید نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا ، ان سے نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ ! حالت احرام میں ہمیں کون سے کپڑے پہننے کی اجازت دیتے ہیں ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قمیص پہنو نہ پاجامے ، نہ عمامے اور نہ برنس ۔ اگر کسی کے جوتے نہ ہوں تو موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کر پہن لے ۔ اسی طرح کوئی ایسا لباس نہ پہنو جس میں زعفران یا ورس لگا ہو ۔ احرام کی حالت میں عورتیں منہ پر نقاب نہ ڈالیں اور دستانے بھی نہ پہنیں ۔ لیث کے ساتھ اس روایت کی متابعت موسیٰ بن عقبہ اور اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ اور جویریہ اور ابن اسحاق نے نقاب اور دستانوں کے ذکر کے سلسلے میں کی ہے ۔ عبیداللہ رحمہ اللہ نے «ولا ورس» کا لفظ بیان کیا وہ کہتے تھے کہ احرام کی حالت میں عورت منہ پر نہ نقاب ڈالے اور نہ دستانے استعمال کرے اور امام مالک نے نافع سے بیان کیا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ احرام کی حالت میں عورت نقاب نہ ڈالے اور لیث بن ابی سلیم نے مالک کی طرح روایت کی ہے ۔

'AbdulLâh ibn 'Umar () dit: «Un homme se leva et dit: 0 Messager d'Allah ()! quel genre de vêtement nous ordonnestu de mettre durant la sacralisation? — Ne mettez pas, répondit le Prophète, les tuniques, les pantalons, les turbans ou les capuchons. Cependant, celui qui n'a pas de sandales peut mettre des bottines; mais il doit les couper... audessous des chevilles. Ne mettez pas ce qui a été touché par le safran ou le wars; et que la femme qui est en état de sacralisation ne se couvre pas le visage et qu'elle ne porte pas de gants. » Rapporté aussi par: Musa ibn 'Uqba, 'Ismâ'îl ibn 'Ibrâhîm ibn 'Uqba, Juwayriya et ibn 'Ishâq, et ce en ce qui concerne le voile et les gants. 'UbaydulLâh termina le hadîth par: ou le wars De plus, il disait que la femme en état de sacralisation ne doit pas se voiler le visage, ni mettre des gants. De Mâlik, de Nâfi', d'ibn 'Umar: Celle qui est en état de sacralisation ne doit pas se voiler le visage. Cela a été aussi dit par Layth ibn Abi Sulaym.

شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( قَولُهُ بَابُ مَا يُنْهَى أَيْ عَنْهُ مِنَ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ)
أَيْ أَنَّهُمَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي أَشْيَاءَ هَلْ تُعَدُّ طِيبًا أَوْ لَا وَالْحِكْمَةُ فِي مَنْعِ الْمُحْرِمِ مِنَ الطِّيبِ أَنَّهُ مِنْ دَوَاعِي الْجِمَاعِ وَمُقَدِّمَاتِهِ الَّتِي تُفْسِدُ الْإِحْرَامَ وَبِأَنَّهُ يُنَافِي حَالَ الْمُحْرِمِ فَإِنَّ الْمُحْرِمَ أَشْعَثُ أَغْبَرُ .

     قَوْلُهُ  وقَالتْ عَائِشَةُ لَا تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ وَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُعَاذٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ إِلَّا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ وَلَا تَبَرْقَعُ وَلَا تَلَثَّمُ وَتُسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ أَنَّ الْمَرْأَةَ كَالرَّجُلِ فِي مَنْعِ الطِّيبِ إِجْمَاعًا وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ أَصْلَ حَدِيثِ الْبَاب من طَرِيق بن إِسْحَاق حَدثنِي نَافِع عَن بن عُمَرَ بِلَفْظِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ مِنَ الثِّيَابِ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ بن عُمَرَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ الْحَدِيثَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْحَجِّ مَعَ سَائِرِ مَبَاحِثِهِ فِي بَابِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَزَادَ فِيهِ هُنَا وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِي رَفْعِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَوَقْفِهَا وَسَأُبَيِّنُ مَا فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

     قَوْلُهُ  تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَصَلَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ فِي آخِرِ الزِّيَادَةِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلُ

[ قــ :1754 ... غــ :1838] .

     قَوْلُهُ  وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَي بن عقبَة وَهُوَ بن أَخِي مُوسَى الْمَذْكُورِ قَبْلَهُ وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِهِ مَوْصُولًا فِي فَوَائِدِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيِّ مِنْ رِوَايَةِ السَّلَفِيِّ عَنِ الثَّقَفِيِّ عَنِ بن بَشْرَانَ عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي عَبَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ نَافِع بِهِ قَوْله وَجُوَيْرِية أَي بن أَسْمَاءَ وَصَلَهُ أَبُو يَعْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ وَفِيه الزِّيَادَة قَوْله وبن إِسْحَاقَ وَصَلَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ .

     قَوْلُهُ  فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ أَيْ فِي ذِكْرِهِمَا فِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ وَالْقُفَّازُ بِضَمِّ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ وَبَعْدَ الْأَلْفِ زَايٌ مَا تَلْبَسُهُ الْمَرْأَةُ فِي يَدِهَا فَيُغَطِّي أَصَابِعَهَا وَكَفَّيْهَا عِنْدَ مُعَانَاةِ الشَّيْءِ كَغَزْلٍ وَنَحْوِهِ وَهُوَ لِلْيَدِ كَالْخُفِّ لِلرِّجْلِ وَالنِّقَابُ الْخِمَارُ الَّذِي يُشَدُّ عَلَى الْأَنْفِ أَوْ تَحْتَ الْمَحَاجِرِ وَظَاهِرُهُ اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِالْمَرْأَةِ وَلَكِنَّ الرِّجْلَ فِي الْقُفَّازِ مِثْلُهَا لِكَوْنِهِ فِي مَعْنَى الْخُفِّ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُحِيطٌ بِجُزْءٍ مِنَ الْبَدَنِ.
وَأَمَّا النِّقَابُ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ جِهَةِ الْإِحْرَامِ لِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ تَغْطِيَةُ وَجْهِهِ عَلَى الرَّاجِحِ كَمَا سَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْبَابِ .

     قَوْلُهُ  وقَال عُبَيْدُ الله يَعْنِي بن عُمَرَ الْعُمَرِيَّ وَلَا وَرْسَ وَكَانَ يَقُولُ لَا تَتَنَقَّبُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ يَعْنِي أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ الْمَذْكُورَ خَالَفَ الْمَذْكُورِينَ قَبْلُ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ نَافِعٍ فَوَافَقَهُمْ عَلَى رَفْعِهِ إِلَى قَوْلِهِ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ وَفَصَلَ بَقِيَّة الحَدِيث فَجعله من قَول بن عُمَرَ وَهَذَا التَّعْلِيقُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَصَلَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بن بشر وَحَمَّاد بن مسْعدَة وبن خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ فساق الحَدِيث إِلَى قَوْله وَلَا ورس قَالَ وَكَانَ عبد الله يَعْنِي بن عُمَرَ يَقُولُ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَرَوَاهُ يَحْيَى القَطَّانُ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ فَاقْتَصَرَ عَلَى الْمُتَّفَقِ عَلَى رَفْعِهِ .

     قَوْلُهُ  وقَال مَالِكٌ إِلَخْ هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ كَمَا قَالَ وَالْغَرَضُ أَنَّ مَالِكًا اقْتَصَرَ عَلَى الْمَوْقُوفِ فَقَطْ وَفِي ذَلِكَ تَقْوِيَةٌ لِرِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَظَهَرَ الْإِدْرَاجِ فِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ وَقَدِ اسْتَشْكَلَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ الْحُكْمَ بِالْإِدْرَاجِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنِ النِّقَابِ وَالْقُفَّازِ مُفْرَدًا مَرْفُوعًا للابتداء بالنهى عَنْهُمَا فِي رِوَايَة بن إِسْحَاقَ الْمَرْفُوعَةِ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهَا.

     وَقَالَ  فِي الِاقْتِرَاحِ دَعْوَى الْإِدْرَاجِ فِي أَوَّلِ الْمَتْنِ ضَعِيفَةٌ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الثِّقَاتِ إِذَا اخْتَلَفُوا وَكَانَ مَعَ أَحَدِهِمْ زِيَادَةٌ قُدِّمَتْ وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ حَافِظًا وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ أَحْفَظَ وَالْأَمْرُ هُنَا كَذَلِكَ فَإِنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فِي نَافِعٍ أَحْفَظُ مِنْ جَمِيعِ مَنْ خَالَفَهُ وَقَدْ فَصَلَ الْمَرْفُوعَ مِنَ الْمَوْقُوفِ.
وَأَمَّا الَّذِي اقْتَصَرَ عَلَى الْمَوْقُوفِ فَرَفَعَهُ فَقَدْ شَذَّ بِذَلِكَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَأَمَّا الَّذِي ابْتَدَأَ فِي الْمَرْفُوعِ بِالْمَوْقُوفِ فَإِنَّهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى وَكَأَنَّهُ رَأَى أَشْيَاءَ مُتَعَاطِفَةً فَقَدَّمَ وَأَخَّرَ لِجَوَازِ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَمَعَ الَّذِي فَصَلَ زِيَادَةُ عِلْمٍ فَهُوَ أَوْلَى أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ.

     وَقَالَ  الْكِرْمَانِيُّ فَإِنْ قُلْتَ فَلِمَ قَالَ بِلَفْظِ قَالَ وَثَانِيًا بِلَفْظِ كَانَ يَقُولُ.

قُلْتُ لَعَلَّهُ قَالَ ذَلِكَ مرّة وَهَذَا كَانَ بقوله دَائِمًا مُكَرِّرًا وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَرْوِيَّيْنِ إِمَّا مِنْ جِهَةِ حَذْفِ الْمَرْأَةِ وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْأَوَّلَ بِلَفْظِ لَا تَتَنَقَّبُ مِنَ التَّفَعُّلِ وَالثَّانِي مِنَ الِافْتِعَالِ وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ أَنَّ الثَّانِي بِضَمِّ الْبَاءِ عَلَى سَبِيلِ النَّفْيِ لَا غَيْرَ وَالْأَوَّلَ بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ نَفْيًا وَنَهْيًا انْتَهَى كَلَامُهُ وَلَا يَخْفَى تَكَلُّفُهُ .

     قَوْلُهُ  وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ أَيْ تَابَعَ مَالِكًا فِي وَقْفِهِ وَكَذَا أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ نَافِعٍ مَوْقُوفا على بن عُمَرَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَلَا تَنْتَقِبُ أَيْ لَا تَسْتُرُ وَجْهَهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ فَمَنَعَهُ الْجُمْهُورُ وَأَجَازَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي مَنْعِهَا مِنْ سَتْرِ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا بِمَا سِوَى النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ .

     قَوْلُهُ  مَسَّهُ وَرْسٌ إِلَخْ مَفْهُومُهُ جَوَازُ مَا لَيْسَ فِيهِ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ لَكِنْ أَلْحَقَ الْعُلَمَاءُ بِذَلِكَ أَنْوَاعَ الطِّيبِ لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْحُكْمِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَصْبُوغِ بِغَيْرِ الزَّعْفَرَانِ وَالْوَرْسِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِك وَالْوَرْسُ نَبَاتٌ بِالْيَمَنِ قَالَهُ جمَاعَة وَجزم بذلك بن الْعَرَبِيّ وَغَيره.

     وَقَالَ  بن الْبَيْطَارِ فِي مُفْرَدَاتِهِ الْوَرْسُ يُؤْتَى بِهِ مِنَ الْيَمَنِ وَالْهِنْدِ وَالصِّينِ وَلَيْسَ بِنَبَاتٍ بَلْ يُشْبِهُ زَهْرَ الْعُصْفُرِ وَنَبْتُهُ شَيْءٌ يُشْبِهُ الْبَنَفْسِجَ وَيُقَالُ إِنَّ الْكُرْكُمَ عُرُوقُهُ