هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2029 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2029 حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Umar:

The Prophet (ﷺ) said, No deal is settled and finalized unless the buyer and the seller separate, except if the deal is optional (whereby the validity of the bargain depends on the stipulations agreed upon).

D'après ibn 'Umar (radiallahanho), le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: «Pas de vente entre les deux contractants tant qu'ils ne se sont pas séparés, sauf s'il s'agit déjà d'une vente à option.»

D'après ibn 'Umar (radiallahanho), le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: «Pas de vente entre les deux contractants tant qu'ils ne se sont pas séparés, sauf s'il s'agit déjà d'une vente à option.»

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ؟
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع) أي هل يكون العقد جائزًا أم لازمًا؟ وكأنه قصد الرد على من حصر الخيار في المشتري دون البائع فإن في الحديث التسوية بينهما في ذلك.


[ قــ :2029 ... غــ : 2113 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ».

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن يوسف) الفريابي قال: ( حدّثنا سفيان) الثوري ( عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر -رضي الله عنهما- من النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( كل بيعين) بتشديد التحتية بعد الموحدة ( لا بيع بينهما) لازم ( حتى يتفرقا) من مجلس العقد بينهما فيلزم البيع حينئذٍ بالتفرق ( إلا بيع الخيار) فيلزم باشتراطه.

وهذا الحديث أخرجه النسائي في البيوع والشروط.