هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
203 وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ ، فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْأَيْسَرِ ، وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمِهِ . ثُمَّ قَالَ : أَرَانِي هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
203 وحدثني يحيى ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد ، فنصب رجله اليمنى ، وثنى رجله اليسرى ، وجلس على وركه الأيسر ، ولم يجلس على قدمه . ثم قال : أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ، فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْأَيْسَرِ، وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمِهِ.
ثُمَّ قَالَ: أَرَانِي هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

الْعَمَلِ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ

( مالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ) واسمه يسار المدني مولى الأنصار عن ابن عمر وأبي سعيد وجماعة وعنه شعبة والسفيانان وابن جريج ومالك وآخرون وثقه أبو داود والنسائي وابن معين وأثنى عليه مالك وقال: كان رجلاً صالحًا يهاب رفع الأحاديث، وروى له البخاري ومسلم ومات في خلافة المنصور.

( عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ) بضم الميم وفتح العين وبعد الألف واو.
قال ابن عبد البر: منسوب إلى بني معاوية فخذ من الأنصار تابعي مدني ثقة روى له مسلم وأبو داود والنسائي ( أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطاب ( وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصْبَاءِ) صغار الحصى ( فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ نَهَانِي) عن ذلك لكراهته كالعبث بكل شيء ولم يأمره بالإعادة لأن ذلك كان يسيرًا لا يشغله عن صلاته.
وجاء في حديث أبي ذر ومسح الحصباء مرة واحدة وتركها خير من حمر النعم قاله أبو عمر، وفي رواية ابن عيينة عن مسلم عن علي فلما انصرف ومرة قال: فرغ من صلاته قال: لا تقلب الحصباء فإن تقليب الحصباء من الشيطان.

( وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ.
فَقُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ)
وهي السبابة زاد سفيان بن عيينة عند مسلم بإسناده المذكور وقال: هي مذبة الشيطان لا يسهو أحدكم مادام يشير بأصبعه ويقول هكذا.
قال الباجي: فيه أن معنى الإشارة دفع السهو وقمع الشيطان الذي يوسوس، وقيل إن الإشارة هنا معناها التوحيد ( وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَقَالَ هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ) رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفيه: أن على اليدين عملاً في الصلاة يشتغلان به فيها فكان ابن عمر أشغلهما بما في السنة ولا يعبث بالحصباء قاله أبو عمر.

والحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به، ورواه أيضًا من رواية سفيان عن مسلم بن أبي مريم وقال: فذكر نحو حديث مالك ولم يسق لفظه، وقد أخرجه وساقه أبو عمر بإسناده وفيه زيادتان على رواية مالك كما رأيت.

( مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطاب ( وَصَلَّى إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ فَلَمَّا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي أَرْبَعٍ تَرَبَّعَ وَثَنَى رِجْلَيْهِ) قال الباجي: التربع ضربان: أحدهما أن يخالف بين رجليه فيضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى، والثاني أن يتربع ويثني رجليه في جانب واحد فتكون رجله اليسرى تحت فخذه وساقه اليمنى ويثني رجله اليمنى فتكون عند أليته اليمنى ويشبه أن تكون هذه هي التي عابها كما قال.

( فَلَمَّا انْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ) لأن التربع لا يجوز للرجال الأصحاء في جلوس الصلاة واختلف فيه للنساء ( فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَإِنِّي أَشْتَكِي) قال الباجي: لأنه كان فدع بخيبر فلم تعد رجلاه إلى ما كانت عليه.

( مَالِكٍ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ) الجرزي نزيل مكة تابعي صغير ثقة مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة ( عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ) الصنعاني تابعي ثقة ( أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَرْجِعُ فِي سَجْدَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ) فرغ من صلاته ( ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ:) ابن عمر ( إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي) فلا أقدر على فعل السنة للعذر.

( مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ) بن محمد بن أبي بكر الصديق ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب أبي عبد الرحمن المدني التابعي الثقة سمي باسم أبيه وكني بكنيته وكان وصي أبيه ومات سنة خمس ومائة ( أَنَّهُ أَخْبَرَهُ) أي عبد الرحمن، فهذا صريح في أنه حمله عنه بلا واسطة وفي رواية معن وغيره عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله، فكأن عبد الرحمن سمعه من أبيه عنه ثم لقيه أو سمعه من معه وثبته فيه أبوه ذكره الحافظ.

( أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ) للتشهد ( قَالَ فَفَعَلْتُهُ) أي التربع ( وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ) صغير ( فَنَهَانِي) عنه ( عَبْدُ اللَّهِ) أبي ( وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ) هذه الصيغة حكمها الرفع إذا قالها الصحابي ولو بعد النبي صلى الله عليه وسلم بزمان كما هنا ( أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ) بفتح أوله ( رِجْلَكَ الْيُسْرَى) لم يبين ما يصنع بعد ثنيها هل يجلس فوقها أو يتورك، وقد بينه في رواية القاسم اللاحقة أنه جلس على وركه الأيسر لا فوقها ( فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ.
)
التربع ( فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي) بتشديد النون ويجوز التخفيف ورجلي بشد الياء بلا ألف رواية الأكثر، وفي رواية حكاها ابن التين: رجلاي بالألف على لغة من يلزم المثنى الألف أو إن بمعنى نعم ثم استأنف أو غير ذلك مما قيل في قراءة { { إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ } }

قال ابن عبد البر: اختلفوا في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض فأما الصحيح فلا يجوز له التربع بإجماع العلماء، ولعله أراد بنفي الجواز إثبات الكراهة.
وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لأن أقعد على رضفتين أحب إلي من أن أقعد متربعًا وهذا يشعر بتحريمه عنده، ولكن المشهور عند أكثر العلماء أن صفة الجلوس في التشهد مستحبة.

وهذا الحديث رواه البخاري عن القعنبي عن مالك به.

( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْأَيْسَرِ وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمِهِ ثُمَّ قَالَ أَرَانِي هَذَا) الجلوس ( عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب ( وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ) فتبين من رواية القاسم ما أجمل في رواية ابنه عبد الرحمن، ولهذا أتى الإمام بها تلو تلك ولم يكتف بهذه لتصريح الأولى بأنه السنة المقتضية الرفع بخلاف هذه فحسن منه ذكرهما معًا.