هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2062 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهَى عَنِ المُلاَمَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2062 حدثنا إسماعيل ، قال : حدثني مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، وعن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن الملامسة والمنابذة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Huraira:

Allah's Messenger (ﷺ) forbade selling by Mulamasa and Munabadha.

Abu Hurayra (radiallahanho): Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) interdit la mulâmasa et la munâbadha.

Abu Hurayra (radiallahanho): Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) interdit la mulâmasa et la munâbadha.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ
وَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.


( باب) حكم ( بيع المنابذة.
وقال أنس)
فيما وصله في باب بيع المخاضرة كما مر في الباب السابق ( نهى عنه) أي عن بيع المنابذة ( النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ولأبي ذر تأخير قوله عنه بعد قوله وسلم.


[ قــ :2062 ... غــ : 2146 ]
- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ".

به قال: ( حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس قال: ( حدّثني) بالإفراد ( مالك) الإمام ( عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح المهملة وتشديد الموحدة ( عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان كلاهما ( عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة -رضي الله عنه-) :
( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن الملامسة و) عن ( المنابذة) ولم يذكر في شيء من طرق حديث أبي هريرة تفسيرهما والمنابذة أن يجعلا النبذ بيعًا اكتفاء به عن الصيغة فيقول أحدهما: أنبذ إليك ثوبي بعشرة فيأخذه الآخر، أو يقول بعتكه بكذا على أني إذا نبذته إليك لزم البيع وانقطع الخيار.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ بَيْعِ المُنَابَذَةِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم بيع الْمُنَابذَة.

وَقَالَ أنسٌ نَهَى عَنْهُ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
أَي: نهى عَن بيع الْمُنَابذَة، النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله البُخَارِيّ فِي: بابُُ بيع المخاصرة، وَقد ذَكرْنَاهُ فِي أول: بابُُ بيع الْمُلَامسَة.



[ قــ :2062 ... غــ :2146 ]
- حدَّثنا إسْمَاعِيلُ قَالَ حدَّثني مالِكٌ عنْ محَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ وعَنْ أبِي الزِّنادِ عنِ الأعْرَجِ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَهَى عنِ المُلامَسَةِ والمُنَابَذَةِ.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( والمنابذة) ، هَذَا طَرِيق آخر عَن أبي هُرَيْرَة عَن إِسْمَاعِيل بن أبي أويس عَن مَالك عَن مُحَمَّد ابْن يحيى بن حبَان، بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة، وَعَن أبي الزِّنَاد عَن عبد الله بن ذكْوَان عَن عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز الْأَعْرَج.

قَوْله: ( عَن الْأَعْرَج) مُتَعَلق بِمُحَمد وبأبي الزِّنَاد، لِأَن مَالِكًا يروي عَنْهُمَا وهما يرويان عَن الْأَعْرَج.

وَأخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا فِي الْبيُوع عَن مُحَمَّد بن سَلمَة، والْحَارث بن مِسْكين كِلَاهُمَا عَن ابْن الْقَاسِم عَن مَالك.