هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2161 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، قَالَ : تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ ، الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2161 حدثني محمد بن محبوب ، حدثنا عبد الواحد ، حدثنا الأعمش ، قال : تذاكرنا عند إبراهيم ، الرهن في السلف ، فقال : حدثني الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم ، وارتهن منه درعا من حديد
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Al-A`mash:

We argued at Ibrahim's dwelling place about mortgaging in Salam. He said, Aisha said, 'The Prophet (ﷺ) bought some foodstuff from a Jew on credit and the payment was to be made by a definite period, and he mortgaged his iron armor to him.

Directement de Muhammad ibn Mahbûb, directement de 'AbdalWâhid, directement d'al'A'mach qui dit: «Nous évoquâmes chez 'Ibrâhîm le gage dans le salam et il nous dit: Al'Aswad m'a rapporté de A’icha (radiallahanho) que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) avait acheté d'un Juif des subsistances pour un terme connu et que ce Juif garda comme gage une armure en fer. » C'est l'avis d'ibn 'Abbâs, d'Abu Sa'îd, d'al'Aswad et d'alHasan. Ibn 'Umar: II n'y a aucun mal à le faire sur des subsistances décrites, pour un prix et un terme connus, et ce tant qu'il ne s'agit pas de grains dont le bon état n'est pas encore évident.

Directement de Muhammad ibn Mahbûb, directement de 'AbdalWâhid, directement d'al'A'mach qui dit: «Nous évoquâmes chez 'Ibrâhîm le gage dans le salam et il nous dit: Al'Aswad m'a rapporté de A’icha (radiallahanho) que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) avait acheté d'un Juif des subsistances pour un terme connu et que ce Juif garda comme gage une armure en fer. » C'est l'avis d'ibn 'Abbâs, d'Abu Sa'îd, d'al'Aswad et d'alHasan. Ibn 'Umar: II n'y a aucun mal à le faire sur des subsistances décrites, pour un prix et un terme connus, et ce tant qu'il ne s'agit pas de grains dont le bon état n'est pas encore évident.

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ
( باب الرهن في السلم) .


[ قــ :2161 ... غــ : 2252 ]
- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: "تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ: "حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ".

وبه قال: ( حدّثني) بالإفراد ( محمد بن محبوب) بالحاء المهملة والموحدتين بينهما واو ساكنة أبو عبد الله البصري قال: ( حدّثنا عبد الواحد) بن زياد قال: ( حدّثنا الأعمش) سليمان ( قال: تذاكرنا عند إبراهيم) النخعي ( الرهن في السلف) وقد أخرج الإسماعيلى من طريق ابن نمير عن للأعمش أن رجلاً قال لإبراهيم النخعي أن سعيد بن جبير يقول إن الرهن في السلم هو الربا المضمون فرد إبراهيم بهذا الحديث ( فقال: حدّثني) بالإفراد ( الأسود) ابن زياد ( عن عائشة -رضي الله عنها- أن
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل معلوم)
سقط لأبي ذر قوله معلوم ( وارتهن) اليهودي ( منه) عليه الصلاة والسلام ( درعًا من حديد) وقد قال الله تعالى: { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} إلى أن قال: { فرهان مقبوضة} [البقرة: 282، 283] وهو عام فيدخل فيه السلم ولأنه أحد نوعي البيع وقال المرداوي من الحنابلة في تنقيحه ولا يصح أخذ رهن وكفيل بمسلم فيه وعنه أي عن الإمام أحمد يصح وهو أظهر انتهى.

واستدلّ للقول بالمنع بحديث أبي داود عن أبي سعيد من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره وجه الدلالة منه أنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعدوان فيصير مستوفيًا لحقه من غير المسلم فيه وعن ابن عباس رفعه من أسلم في شيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف، ولو صح فهو محمول على شرط ينافي مقتضى العقد.
وقال ابن بطال: وجه احتجاج النخعي بحديث عائشة أن الرهن لما جاز في الثمن جاز في المثمن وهو المسلم فيه إذ لا فرق بينهما.