هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2162 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ ، فَقَالَ : أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الوَلِيدِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، وَقَالَ : فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2162 حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث ، فقال : أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم ، وقال عبد الله بن الوليد : حدثنا سفيان ، حدثنا ابن أبي نجيح ، وقال : في كيل معلوم ، ووزن معلوم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Abbas:

The Prophet (ﷺ) came to Medina and the people used to pay in advance the prices of fruits to be delivered within two to three years. The Prophet (ﷺ) said (to them), Buy fruits by paying their prices in advance on condition that the fruits are to be delivered to you according to a fixed specified measure within a fixed specified period. Ibn Najih said, ... by specified measure and specified weight.

D'après Abu alMinhâl, ibn 'Abbâs (radiallahanho) dit: «A l'arrivée du Prophète (salallahou alayhi wa sallam) à Médine, on faisait déjà des crédits sur les fruits pour deux ou trois années. Il dit alors: Faites le crédit sur les fruits pour une mesure et un terme connus. » ... pour une mesure et un poids connus rapporte 'Abd Allah ibn alWalîd, et ce directement de Sufyân, directement d'ibn Abu Najîh.

D'après Abu alMinhâl, ibn 'Abbâs (radiallahanho) dit: «A l'arrivée du Prophète (salallahou alayhi wa sallam) à Médine, on faisait déjà des crédits sur les fruits pour deux ou trois années. Il dit alors: Faites le crédit sur les fruits pour une mesure et un terme connus. » ... pour une mesure et un poids connus rapporte 'Abd Allah ibn alWalîd, et ce directement de Sufyân, directement d'ibn Abu Najîh.

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَالأَسْوَدُ وَالْحَسَنُ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ بَأْسَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا لَمْ يَكُ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ.

( باب السلم إلى أجل معلوم وبه) أي باختصاص السلم بالأجل ( قال ابن عباس) -رضي الله عنهما- فيما وصله الشافعي من طريق أبي حسان عن الأعرج عن ابن عباس، ( وأبو سعيد) الخدري فيما وصله عبد الرزاق، ( والأسود) بن يزيد مما وصله ابن أبي شيبة، ( والحسن) البصري مما وصله سعيد بن منصور.

( وقال ابن عمر) بن الخطاب مما وصله في الموطأ: ( لا بأس) بالسلف ( في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يك) أصله يكن فأسقط النون للتخفيف ( ذلك) السلم ( في زرع لم يبد صلاحه) فإن بدا صح وهذا مذهب المالكية كما مر تقريره في الباب السابق.


[ قــ :2162 ... غــ : 2253 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "قَدِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".
.

     وَقَالَ  عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ.

     وَقَالَ : «فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ».

وبه قال: ( حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن ابن أبي نجيح) عبد الله ( عن عبد الله بن كثير) بالمثلثة المقري أو ابن المطلب بن أبي وداعة ( عن أبي المنهال)

بكسر الميم عبد الرحمن ( عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه ( قال: قدم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المدينة وهم) أي أهلها ( يسلفون) بضم التحتية وبالفاء ( في الثمار) بالمثلثة والجمع ( السنتين والثلاث فقال) عليه الصلاة والسلام.

( أسلفوا في الثمار في كيل معلوم) فيما يكال ( إلى أجل معلوم) .
وقد أشار المؤلّف بالترجمة إلى الرد على من أجاز السلم الحال وهو مذهب الشافعية واستدلّ له بهذا الحديث المذكور في أوائل السلم.

وقد أجاب الشافعية عنه كما سبق تقريره بحمل قوله إلى أجل معلوم على العلم بالأجل فقط فالتقدير عندهم من أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا مجهول، وأما السلم لا إلى أجل فجوازه بطريق الأولى لأنه إذا جاز مع الأجل وفيه الغرر فمع الحال أولى لكونه أبعد من الغرر فيصح السلم عند الشافعية حالاً ومؤجلاً فلو أطلق بأن لم يذكر الحلول ولا التأجيل انعقد حالاً ولو أقّت بالحصاد وقدوم الحاج ونحوهما مطلقًا لا يصح إذ ليس لهما وقت معين.

وقال الحنفية والمالكية: لا بد من اشتراط الأجل لحديث الباب وغيره واختلفوا في حدّ الأجل فقال المالكية أقله خمسة عشر يومًا على المشهور وهو قول ابن القاسم نظرًا إلى أن ذلك مظنة اختلاف الأسواق غالبًا.
وقال الطحاوي من الحنفية أقله ثلاثة أيام اعتبارًا بمدّة الخيار وعن بعض الحنفية لو شرط نصف يوم جاز وعن محمد شهر قال صاحب الاختيار وهو الأصح.

( وقال عبد الله بن الوليد) العدني ( حدّثنا سفيان) بن عيينة مما هو موصول في جامع سفيان قال: ( حدّثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم) وزاد ( و) في ( وزن معلوم) وصرح فيه بالتحديث وهو في السابق بالعنعنة.