هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2189 وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ ، وَأَنَا شَاكِيَةٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حُجِّي ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِثْلَهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2189 وحدثنا عبد بن حميد ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، فقالت : يا رسول الله ، إني أريد الحج ، وأنا شاكية ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : حجي ، واشترطي أن محلي حيث حبستني وحدثنا عبد بن حميد ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها مثله
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

A'isha (Allah be pleased with her) reported that Allah's Messenger (ﷺ) went (into the house of) Duba'a bint Zubair and said to her:

Did you intend to perform Hajj? She said: By Allah, (I intend to do so) but I often remain ill, whereupon he (the Holy Prophet) said to her: Perform Hajj but with con- dition, and say: O Allah, I shall be free from Ihram where you detain me. And she (Duba'a) was the wife of Miqdad.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني.


المعنى العام

جعل الله على الناس إتمام الحج والعمرة، فقال: { { وأتموا الحج والعمرة لله } } [البقرة: 196] .
وبين ما يفعل الحاج إذا منع رغماً عنه عن الوصول إلى البيت الحرام، فقال: { { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } } وقد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية، ومنعوا من الوصول إلى البيت في عامهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يذبحوا الهدي ويحلقوا ويحلوا ليرجعوا إلى المدينة.

أما المريض الذي يخشى على نفسه أن يحبسه المرض في الطريق عن إتمام حجه فهذا الحديث يرشده إلى أن ينوي عند إحرامه أن يتحلل في المكان والزمان الذي يحبس فيه، بأن يقول في نفسه، وإن شاء بلسانه: اللهم محلي حيث حبسني مرضي.
وهذه النية -وتسمى اشتراطاً- مشروعة، سواء قيل بوجوبها أو باستحبابها، أو بجوازها، بل هي لا تضر عند من ينكرها حتى وإن أنكر أثرها وتأثيرها، والذي أميل إليه: أنها مستحبة للمريض الذي يخشى أن يحبسه المرض.
والله أعلم.

المباحث العربية

( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير) ضباعة بضم الضاد بنت الزبير بن عبد المطلب، كما جاء في الرواية الثانية وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرواية الثالثة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أنها أتته تسأله، فنزلت على عائشة فأخبرتها بمسألتها فأخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها، فسألها فعرضت أمرها.

( ما أجدني إلا وجعة) أي مريضة، وفي الرواية الثانية وأنا شاكية أي أشكو آلامي لنفسي ولمن حولي بالتأوه والتوجع، وأخشى أن لا أتم حجي، وفي الرواية الثالثة إني امرأة ثقيلة أي أثقلني المرض، وأضعف قوتي على حمل جسمي، وأضعف حركتي، وقولها ما أجدني أي ما أجد نفسي، واتحاد الفاعل والمفعول مع كونهما ضميرين لشيء واحد من خصائص أفعال القلوب.

( حجي واشترطي) أي انوي الحج، وأحرمي به، كما جاء في الرواية الثالثة أهلي بالحج ومعنى اشترطي ضعي شرطاً في الإحرام إن حبست عن إتمام الحج أحللت.

( اللهم محلي حيث حبستني) محلي بفتح الميم وكسر الحاء، أي مكان إحلالي أو زمان إحلالي مكان وزمان إحصاري ومنعي واحتباسي عن تكملة حجي.

( فأدركت) أي فأدركت الحج وأتمته، ولم تحبس، ولم تتحلل حتى فرغت منه.

فقه الحديث

يتعلق بهذا الحديث مسائل أثارها الفقهاء لاختلاف الأدلة، منها:

الأولى: التفرقة بين الإحصار بالعدو، والإحصار بغير العدو: روي عن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو قول عطاء والنخعي وسفيان الثوري وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر أن الإحصار يكون بكل حابس سواء أكان بالعدو، أو بسلطان جائر، أو بمرض، أو كسر، أو ذهاب نفقة، أو نحو ذلك مما يمنع عن المضي للبيت، وله التحلل، بأن ينوي ذلك وينحر هديه ويقصر أو يحلق رأسه.

وقال ابن عمر ومالك والشافعي: من أحصر بالعدو فإنه ينحر هديه حيث حصر ويتحلل، وينصرف ولا قضاء عليه، إلا أن تكون حجة الفريضة، أما من أحصره المرض فلا يحله إلا الطواف بالبيت، قال مالك: سواء اشترط عند إحرامه التحلل للمرض أم لم يشترط وقال الشافعي: له شرطه.

وأحاديث الباب دليل الشافعي، وأن المرض لا يبيح التحلل إذا لم يشترط في حال الإحرام، إذ طلب من ضباعة أن تشترط لتتحلل، فيمنع التحلل للمرض بدون الاشتراط ويتحلل بدون هدي إذا كان قد اشترط.

أما المالكية فيجيب بعضهم عن الحديث بأنها قضية عين، وأنه مخصوص بضباعة.
قال النووي: وهو تأويل باطل.
ويجيب بعضهم بأن معناه: محلي حيث حبسني الموت إذا أدركتني الوفاة انقطع إحرامي.
وأنكره النووي، وقال: إنه ظاهر الفساد.
ويجيب بعضهم بأن الشرط خاص بالتحلل من العمرة، لا من الحج.
وهو ظاهر الفساد أيضاً، لأن حديث ضباعة صريح في الحج، وأشار بعضهم إلى تضعيف الحديث، وقال: لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح.
قال النووي: والقول بتضعيف الحديث غلط فاحش جداً، لأن هذا الحديث مشهور في صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة، وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية.
اهـ

الثانية: التفرقة في الإحصار بين الحج والعمرة، وقد روي عن مالك وبعض الظاهرية أن التحلل بالإحصار يختص بالحاج، بخلاف المعتمر، فإنه لا يتحلل بالإحصار، بل يستمر على إحرامه حتى يصل إلى البيت ويتم العمرة بالطواف والسعي لأن العمرة لا وقت لها يفوت، بل السنة كلها وقت للعمرة، والجمهور على خلافه، لقوله تعالى: { { فإن أحصرتم } } نزلت عام الحديبية حين كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أحرموا بالعمرة، فتحللوا وذبحوا الهدايا، وأحاديث هذه القصة في الكتب مشهورة.

الثالثة: التفرقة بين الإحصار قبل الوقوف بعرفة وبعده، ومذهب الشافعية، أن التحلل بالإحصار قبل الوقوف وبعده سواء، سواء أحصر عن الكعبة فقط أو عن عرفات فقط، أو عنهما، فيتحلل بما يتحلل به المحصر بعيداً عن الحرم.
وقال أبو حنيفة: لا يتحلل بالإحصار بعد الوقوف، بل إن أحصر عن الكعبة وعرفات تحلل، وإن أحصر عن أحدهما لم يجز له التحلل، ويوضح العيني هذا المذهب فيقول: عند أبي حنيفة لا يكون محصراً من بلغ مكة، لأن المحصر عنده من منع الوصول إلى مكة، وحيل بينه وبين الطواف والسعي، فيفعل ما فعل الشارع من الإحلال من موضعه، وأما من بلغها فحكمه عنده كمن فاته الحج يحل بعمرة، وعليه الحج من قابل، ولا هدي عليه، لأن الهدي لجبر ما أدخله على نفسه، ومن حبس عن الحج لم يدخل على نفسه نقصاً.
اهـ

ودليل الشافعية عموم قوله تعالى: { { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } } ولم يفرق.

الرابعة: إذا تحلل المحرم بالحج بالإحصار، فإن كان حجه فرضاً بقي كما كان قبل هذه السنة، قال النووي: وهذا مجمع عليه، وإن كان تطوعاً لم يجب قضاؤه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة: يلزمه قضاء التطوع أيضاً.
اهـ

قال مالك: لم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحداً من أصحابه، ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئاً، ولا أن يعودوا إلى شيء.

وقال الشافعي: لا قضاء، لأن الله تعالى لم يذكر قضاء، والذي أعقله في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت، لأنا علمنا من متواطئ أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون، ثم اعتمر عمرة القضية فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال، ولو لزمهم القضاء لأمرهم بأن لا يتخلفوا عنه وإنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة.

الخامسة: حكم الاشتراط في الحج والعمرة: قال الحافظ ابن حجر: والذي تحصل من الاشتراط في الحج والعمرة أقوال: أحدها مشروعيته.
ثم اختلف من قال به، فقيل: واجب، لظاهر الأمر به، وهو قول الظاهرية، وقيل: مستحب وهو قول أحمد، وغلط من حكى عنه إنكاره، وقيل: جائز، وهو المشهور عند الشافعية.
اهـ

السادسة: استدل من زواج ضباعة بالمقداد، حيث جاء في الرواية الأولى وكانت تحت المقداد استدل بهذا على أن الكفاءة في الزواج لا تعتبر بالنسب، لأن ضباعة كما ذكرنا بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقداد، وهو ابن عمرو الكندي نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه، فكان من حلفاء قريش، وتزوج ضباعة وهي هاشمية، فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب لما جاز له أن يتزوجها، لأنها فوقه في النسب.
قال الحافظ: وللذي يعتبر الكفاءة في النسب أن يجيب بأنها رضيت هي وأولياؤها، فسقط حقهم من الكفاءة وهو جواب صحيح إن ثبت أصل اعتبار الكفاءة في النسب.
اهـ

ويؤخذ من قولها في الرواية الأولى والله ما أجدني إلا وجعة ومن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الحلف: جواز اليمين في درج الكلام بغير قصد.

واستدل به بعضهم على أن المرأة لا يجب عليها أن تستأمر زوجها في حج الفرض، ولا وجه لهذا الاستدلال، فعدم ذكرها لاستئذان زوجها لا يدل على أنها لم تستأذنه وأنه أذن لها.

والله أعلم