هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2203 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ المُتَوَفَّى ، عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، فَيَسْأَلُ : هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا ؟ ، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى ، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الفُتُوحَ ، قَالَ : أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا ، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2203 حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى ، عليه الدين ، فيسأل : هل ترك لدينه فضلا ؟ ، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى ، وإلا قال للمسلمين : صلوا على صاحبكم ، فلما فتح الله عليه الفتوح ، قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا ، فعلي قضاؤه ، ومن ترك مالا فلورثته
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Huraira:

Whenever a dead man in debt was brought to Allah's Messenger (ﷺ) he would ask, Has he left anything to repay his debt? If he was informed that he had left something to repay his debts, he would offer his funeral prayer, otherwise he would tell the Muslims to offer their friend's funeral prayer. When Allah made the Prophet (ﷺ) wealthy through conquests, he said, I am more rightful than other believers to be the guardian of the believers, so if a Muslim dies while in debt, I am responsible for the repayment of his debt, and whoever leaves wealth (after his death) it will belong to his heirs.

Abu Hurayra (radiallahanhou): On apportait devant le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) la dépouille de l'homme endetté, et il interrogeait: Atil laissé pour le payement de sa dette une somme en surplus [des frais des funérailles]. Et si on lui disait qu'il avait laissé de quoi payer sa dette, il priait sur lui. Dans le cas contraire, il disait aux Musulmans: Priez sur la dépouille de votre homme! Mais après que Allah lui avait accordé des victoires, il dit: Je suis plus proche des croyants qu'euxmêmes. Celui d'entre les croyants qui vient à mourir en laissant une dette à payer, c'est moi qui m'en chargerai. Et celui qui laisse un bien, il est à ses héritiers. Au Nom d'Allah Le Clément Le Miséricordieux Le Prophète () associa 'Ali quant à ses offrandes puis lui donna l'ordre de les partager.

":"ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا ، ان سے عقیل نے ، ان سے ابن شہاب نے ، ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی ایسی میت کو لایا جاتا جس پر کسی کا قرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کیا اس نے اپنے قرض کے ادا کرنے کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے ؟ پھر اگر کوئی آپ کو بتا دیتا کہ ہاں اتنا مال ہے جس سے قرض ادا ہو سکتا ہے ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز پڑھاتے ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں ہی سے فرما دیتے کہ اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح کے دروازے کھول دیئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کا خود ان کی ذات سے بھی زیادہ مستحق ہوں ۔ اس لیے اب جو بھی مسلمان وفات پا جائے اور وہ مقروض رہا ہو تو اس کا قرض ادا کرنا میرے ذمے ہے اور جو مسلمان مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کا حق ہے ۔

Abu Hurayra (radiallahanhou): On apportait devant le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) la dépouille de l'homme endetté, et il interrogeait: Atil laissé pour le payement de sa dette une somme en surplus [des frais des funérailles]. Et si on lui disait qu'il avait laissé de quoi payer sa dette, il priait sur lui. Dans le cas contraire, il disait aux Musulmans: Priez sur la dépouille de votre homme! Mais après que Allah lui avait accordé des victoires, il dit: Je suis plus proche des croyants qu'euxmêmes. Celui d'entre les croyants qui vient à mourir en laissant une dette à payer, c'est moi qui m'en chargerai. Et celui qui laisse un bien, il est à ses héritiers. Au Nom d'Allah Le Clément Le Miséricordieux Le Prophète () associa 'Ali quant à ses offrandes puis lui donna l'ordre de les partager.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الدَّيْنِ
( باب) بيان حكم ( الدين) سقط الباب وترجمته لأبوي ذر والوقت والحديث الآتي إن شاء الله تعالى من رواية المستملي وعند النسفيّ وابن شبويه باب بغير ترجمة.


[ قــ :2203 ... غــ : 2298 ]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ.
فَلَمَّا

فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ".
[الحديث 2298 - أطرافه في: 2398، 2399، 4781، 5371، 6731، 6745، 6763] .

وبه قال: ( حدّثنا يحيى بن بكير) المخزومي قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد الإمام ( عن عقيل) بضم العين ابن خالد ( عن ابن شهاب) الزهري ( عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن ( عن أبي هريرة -رضي الله عنه-) :
( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يؤتى بالرجل المتوفى) بفتح الفاء المشددة أي الميت حال كونه ( عليه الدين فيسأل) عليه الصلاة والسلام ( هل ترك لدينه فضلاً) أي قدرًا زائدًا على مؤونة تجهيزه، وللكشميهني: قضاء بدل فضلاً وكذا هو عند مسلم وأصحاب السُّنن وهو أولى بدليل قوله ( فإن حدّث) بضم الحاء مبنيًّا للمفعول ( أنه ترك لدينه وفاء) أي ما يوفي به دينه ( صلّى) عليه ( وإلا) بأن لم يترك وفاء ( قال للمسلمين صلّوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح) من الغنائم وغيرها ( قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا) وزاد مسلم أو ضيعة ( فعليّ قضاؤه) مما أفاء الله عليّ ( ومن ترك مالاً فلورثته) واستنبط منه التحريض على قضاء دين الإنسان في حياته والتوصل إلى البراءة منه ولو لم يكن أمر الدين شديدًا لما ترك عليه الصلاة والسلام على المديون وهل كانت صلاته على المديون حرامًا أو جائزة؟ وجهان.
قال النووي: الصواب الجزم بجوازها مع وجود الضامن كما في حديث مسلم، وفي حديث ابن عباس عند الحازمي أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما امتنع من الصلاة على من عليه دين جاءه جبريل فقال إنما الظالم في الدّيون التي حملت في البغي والإسراف فأما المتعفف ذو العيال فأنا ضامن له أؤدّي عنه فصلّى عليه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وقال بعد ذلك: "من ترك ضياعًا" الحديث.
قال الحافظ ابن حجر: وهو حديث ضعيف، وقال الحازمي: لا بأس به في المتابعات ففيه أنه السبب فى قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك دينًا فعلي فهو ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين.

حديث الباب أخرجه أيضًا في النفقات، ومسلم في الفرائض، والترمذي في الجنائز.


هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ الدَّيْنِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الدّين، هَذَا هَكَذَا وَقع فِي رِوَايَة الْأصيلِيّ وكريمة وَلَيْسَ فِي رِوَايَة أبي ذَر وَأبي الْوَقْت لَا بابُُ وَلَا تَرْجَمَة، وَسقط الحَدِيث أَيْضا من رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي، وَوَقع فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ وَابْن شبويه: بابُُ، بِغَيْر تَرْجَمَة وَبِه جزم الْإِسْمَاعِيلِيّ وَذكر ابْن بطال هَذَا الحَدِيث الْمَذْكُور هُنَا فِي آخر: بابُُ من تكفل عَن ميت بدين، وَهَذَا هُوَ اللَّائِق، لِأَن الحَدِيث لَا تعلق لَهُ بترجمة جوَار أبي بكر حَتَّى يكون مِنْهَا أَو يثبت: بابُُ، بِلَا تَرْجَمَة لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يكون كالفصل مِنْهَا وَلَيْسَ كَذَلِك، وَأما التَّرْجَمَة: بِبابُُ الدّين فمحلها أَن يكون فِي كتاب الْفَرْض.
فَافْهَم.

[ قــ :2203 ... غــ :2298 ]
- حدَّثنا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدثنَا اللَّيْثُ عنْ عُقَيْلٍ عنِ ابنِ شِهَابٍ عنْ أبِي سلَمَةَ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كانَ يُؤْتَى بالرَّجل المُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْألَ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلا فإنْ حُدِّثَ أنَّهُ تَرَكَ لِدِينِهِ وَفَاء صلَّى وإلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صلُّوا على صاحِبِكُمْ فلَمَّا فَتَحَ الله عَليْهِ الفُتُوحَ قَالَ أَنا أوْلَى بالمُؤْمِنِينَ مِنْ أنْفُسِهِم فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمؤْمِنِينَ فَتُرِكَ دَيْنا فعَلَيَّ قَضاؤُهُ ومنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِهِ.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَهِي أَنه فِي بَيَان حكم الدّين.
وَرِجَاله قد تكَرر ذكرهم وَلَا سِيمَا بِهَذَا السَّنَد.

والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي النَّفَقَات عَن يحيى بن بكير.
وَأخرجه: مُسلم فِي الْفَرَائِض عَن عبد الْملك بن شُعَيْب، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْجَنَائِز عَن أبي الْفضل مَكْتُوم بن الْعَبَّاس.

قَوْله: ( عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة) ، هَكَذَا رَوَاهُ عقيل، وَتَابعه يُونُس وَابْن أخي ابْن شهَاب وَابْن أبي ذِئْب، كَمَا أخرجه مُسلم، وَخَالفهُم معمر فَرَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن جَابر، أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ.
قَوْله: ( الْمُتَوفَّى) ، أَي: الْمَيِّت.
قَوْله: ( عَلَيْهِ الدّين) ، جملَة حَالية.
قَوْله: ( فَيسْأَل) أَي: رَسُول الله.
قَوْله: ( هَل ترك لدينِهِ فضلا) أَي: قدرا زَائِدا على مؤونة تَجْهِيزه، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: قَضَاء، بدل: فضلا، وَكَذَا هُوَ عِنْد مُسلم وَأَصْحَاب السّنَن.
قَوْله: ( وَفَاء) أَي: مَا يُوفي بِهِ دينه.
قَوْله: ( وإلاَّ) أَي: وَإِن لم يتْرك وَفَاء، قَالَ إِلَى آخِره، قَوْله: ( الْفتُوح) ، يَعْنِي: من الْغَنَائِم وَغير ذَلِك.
قَوْله: ( أَنا أولى بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهم) ، لِأَنَّهُ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: تكفل بدين من مَاتَ من أمته معدما.
وَهُوَ قَوْله: ( فعلي قَضَاؤُهُ) ، قَوْله: ( فَترك دينا) ، وَفِي رِوَايَة مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة: ( فَترك دينا أَو ضَيْعَة) ، أَي: عيالاً، وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: ( ضيَاعًا) ، وَأَصله مصدر: ضَاعَ يضيع ضيَاعًا، بِفَتْح الضَّاد فَسمى الْعِيَال بِالْمَصْدَرِ، كَمَا يُقَال: من مَاتَ وَترك فقرا أَي فُقَرَاء.
قَوْله: ( فعلي قَضَاؤُهُ) ، أَي: مِمَّا أَفَاء الله تَعَالَى عَلَيْهِ من الْغَنَائِم وَالصَّدقَات.
قَوْله: ( فلورثته) ، وَفِي رِوَايَة مُسلم: ( فَهُوَ لوَرثَته) ، وَفِي رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن عمْرَة: ( فليرثه عصبته) .

وَفِيه من الْفَوَائِد: تحريض النَّاس على قَضَاء الدُّيُون فِي حياتهم والتوصل إِلَى الْبَرَاءَة مِنْهَا، وَلَو لم يكن أَمر الدّين شَدِيدا لما ترك النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، الصَّلَاة على الْمَدْيُون، وَاخْتلف فِي أَن صلَاته على الْمَدْيُون كَانَت حَرَامًا عَلَيْهِ أَو جَائِزَة؟ حكى فِيهِ وَجْهَان،.

     وَقَالَ  الثَّوْريّ: الصَّوَاب الْجَزْم بِجَوَازِهِ مَعَ وجود الضَّامِن،.

     وَقَالَ  ابْن بطال: قَوْله: ( من ترك دينا فعلي) ، نَاسخ لتَركه الصَّلَاة على من مَاتَ وَعَلِيهِ دين.
وَفِيه: إِن الإِمَام يلْزمه أَن يفعل هَكَذَا فِيمَن مَاتَ وَعَلِيهِ دين، فَإِن لم يَفْعَله وَقع الْقصاص مِنْهُ يَوْم الْقِيَامَة وَالْإِثْم عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا إِن كَانَ حق الْمَيِّت فِي بَيت الْمَيِّت بَقِي بِقدر مَا عَلَيْهِ من الدّين وإلاَّ فبقسطه.

بِسم الله الرحمان الرَّحِيم

( كَتابُ الوكالَةِ)

أَي: هَذَا كتاب فِي بَيَان أَنْوَاع الْوكَالَة وأحكامها وَفِي بعض النّسخ: كتاب فِي الْوكَالَة، وَوَقعت التَّسْمِيَة عِنْد أبي ذَر بعدكتاب الْوكَالَة، بِفَتْح الْوَاو، وَجَاء بِكَسْرِهَا وَهِي التَّفْوِيض، يُقَال: وكلت الْأَمر إِلَيْهِ وكلا ووكولاً إِذا فوضته إِلَيْهِ، وَجَعَلته نَائِبا فِيهِ، وَالْوكَالَة هِيَ الْحِفْظ فِي اللُّغَة، وَمِنْه الْوَكِيل فِي أَسمَاء الله تَعَالَى، وَالتَّوْكِيل تَفْوِيض الْأَمر وَالتَّصَرُّف إِلَى الْغَيْر، وَالْوَكِيل الْقَائِم بِمَا فوض إِلَيْهِ، وَالله أعلم.