هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2213 حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَغَيْرِهِ ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَلَمْ يُبَلِّغْهُ كُلُّهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ القَوْمِ ، فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ ، قُلْتُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : مَا لَكَ ؟ ، قُلْتُ : إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ ، قَالَ : أَمَعَكَ قَضِيبٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : أَعْطِنِيهِ ، فَأَعْطَيْتُهُ ، فَضَرَبَهُ ، فَزَجَرَهُ ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ المَكَانِ مِنْ أَوَّلِ القَوْمِ ، قَالَ : بِعْنِيهِ ، فَقُلْتُ : بَلْ ، هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : بَلْ بِعْنِيهِ قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ ، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ ، قَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ ، قُلْتُ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَدْ خَلاَ مِنْهَا ، قَالَ : فَهَلَّا جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ ، قُلْتُ : إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ ، وَتَرَكَ بَنَاتٍ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ خَلاَ مِنْهَا ، قَالَ : فَذَلِكَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ ، قَالَ : يَا بِلاَلُ ، اقْضِهِ وَزِدْهُ ، فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَزَادَهُ قِيرَاطًا ، قَالَ جَابِرٌ : لاَ تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَكُنِ القِيرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2213 حدثنا المكي بن إبراهيم ، حدثنا ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح ، وغيره ، يزيد بعضهم على بعض ، ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ، فكنت على جمل ثفال إنما هو في آخر القوم ، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : من هذا ؟ ، قلت جابر بن عبد الله ، قال : ما لك ؟ ، قلت : إني على جمل ثفال ، قال : أمعك قضيب ؟ قلت : نعم ، قال : أعطنيه ، فأعطيته ، فضربه ، فزجره ، فكان من ذلك المكان من أول القوم ، قال : بعنيه ، فقلت : بل ، هو لك يا رسول الله ، قال : بل بعنيه قد أخذته بأربعة دنانير ، ولك ظهره إلى المدينة ، فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل ، قال : أين تريد ؟ ، قلت : تزوجت امرأة قد خلا منها ، قال : فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ، قلت : إن أبي توفي ، وترك بنات ، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها ، قال : فذلك ، فلما قدمنا المدينة ، قال : يا بلال ، اقضه وزده ، فأعطاه أربعة دنانير ، وزاده قيراطا ، قال جابر : لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Jabir bin `Abdullah:

I was accompanying the Prophet (ﷺ) on a journey and was riding a slow camel that was lagging behind the others. The Prophet (ﷺ) passed by me and asked, Who is this? I replied, Jabir bin `Abdullah. He asked, What is the matter, (why are you late)? I replied, I am riding a slow camel. He asked, Do you have a stick? I replied in the affirmative. He said, Give it to me. When I gave it to him, he beat the camel and rebuked it. Then that camel surpassed the others thenceforth. The Prophet (ﷺ) said, Sell it to me. I replied, It is (a gift) for you, O Allah's Messenger (ﷺ). He said, Sell it to me. I have bought it for four Dinars (gold pieces) and you can keep on riding it till Medina. When we approached Medina, I started going (towards my house). The Prophet (ﷺ) said, Where are you going? I Sa`d, I have married a widow. He said, Why have you not married a virgin to fondle with each other? I said, My father died and left daughters, so I decided to marry a widow (an experienced woman) (to look after them). He said, Well done. When we reached Medina, Allah's Messenger (ﷺ) said, O Bilal, pay him (the price of the camel) and give him extra money. Bilal gave me four Dinars and one Qirat extra. (A sub-narrator said): Jabir added, The extra Qirat of Allah's Messenger (ﷺ) never parted from me. The Qirat was always in Jabir bin `Abdullah's purse.

Jâbir ibn 'Abd Allah (radiallahanho) dit: «J'étais dans un voyage avec le Prophète (). Et comme mon chameau avait le pas lent, je restais en arrière. En passant devant moi, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) se dit: Qui estce? — Jâbir ibn 'Abd Allah, répondisje. — Qu'astu? — Mon chameau est d'un pas lent. — Astu avec toi un bâton? — Oui. — Donnelemoi! Je le lui donnai et lui de frapper le chameau en le stimulant par des cris. Tout à coup, l'animal passa en tête du groupe. Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) me dit alors: Vendslemoi! — Je te le donne, ô Messager d'Allah! — Vendslemoi. Je le prends à quatre dinar et tu peux monter sur lui jusqu'à Médine. «A notre approche de Médine, j'essayai de m'éloigner. Où veuxtu aller, me demanda le Prophète (). — C'est que je me suis marié à une femme, répondisje. — Et pourquoi pas une jeune qui te procure une distraction et toi de lui faire de même? — Mon père est mort en laissant des filles et j'ai voulu me marier avec une veuve qui a eu de l'expérience. — Soit. «A notre arrivée à Médine, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: 0 Bilâl! payele et ajoutelui quelque chose! (En effet, intervint un râwi, il lui donna quatre dinar et lui ajouta un qirât. Jâbir dit alors: Je ne me séparerais jamais de ce que le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) m'a donné en plus. En effet, le qirât ne sortait jamais du sac de Jâbir ibn 'Abd Allah).»

":"ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے ابن جریج نے بیان کیا ، ان سے عطاء بن ابی رباح اور کئی لوگوں نے ایک دوسرے کی روایت میں زیادتی کے ساتھ ۔ سب راویوں نے اس حدیث کو جابر رضی اللہ عنہ تک نہیں پہنچایا بلکہ ایک راوی نے ان میں سے مرسلاً روایت کیا ہے ۔ وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا ،میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا اور میں ایک سست اونٹ پر سوار تھا اور وہ سب سے آخر میں رہتا تھا ۔ اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر میری طرف سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون صاحب ہیں ؟ میں نے عرض کیا جابر بن عبداللہ ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی ( کہ اتنے پیچھے رہ گئے ہو ) میں بولا کہ ایک نہایت سست رفتار اونٹ پر سوار ہوں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، تمہارے پاس کوئی چھڑی بھی ہے ؟ میں نے کہا کہ جی ہاں ہے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے دیدے ۔ میں نے آپ کی خدمت میں وہ پیش کر دی ۔ آپ نے اس چھڑی سے اونٹ کو جو مارا اور ڈانٹا تو اس کے بعد وہ سب سے آگے رہنے لگا ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے فروخت کر دے ۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ! یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مجھے فروخت کر دے ۔ یہ بھی فرمایا کہ چار دینار میں اسے میں خریدتا ہوں ویسے تم مدینہ تک اسی پر سوار ہو کر چل سکتے ہو ۔ پھر جب مدینہ کے قریب ہم پہنچے تو میں ( دوسری طرف ) جانے لگا ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو ؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی باکرہ سے کیوں نہ کی کہ تم بھی اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی ۔ میں نے عرض کیا کہ والد شہادت پا چکے ہیں ۔ اور گھر میں کئی بہنیں ہیں ۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کسی ایسی خاتون سے شادی کروں جو بیوہ اور تجربہ کار ہو ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو ٹھیک ہے ، پھر مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال ! ان کی قیمت ادا کر دو اور کچھ بڑھا کر دے دو ۔ چنانچہ انہوں نے چار دینار بھی دئیے ۔ اور فالتو ایک قیراط بھی دیا ۔ جابر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انعام میں اپنے سے کبھی جدا نہیں کرتا ، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قیراط جابر رضی اللہ عنہ ہمیشہ اپنی تھیلی میں محفوظ رکھا کرتے تھے ۔

Jâbir ibn 'Abd Allah (radiallahanho) dit: «J'étais dans un voyage avec le Prophète (). Et comme mon chameau avait le pas lent, je restais en arrière. En passant devant moi, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) se dit: Qui estce? — Jâbir ibn 'Abd Allah, répondisje. — Qu'astu? — Mon chameau est d'un pas lent. — Astu avec toi un bâton? — Oui. — Donnelemoi! Je le lui donnai et lui de frapper le chameau en le stimulant par des cris. Tout à coup, l'animal passa en tête du groupe. Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) me dit alors: Vendslemoi! — Je te le donne, ô Messager d'Allah! — Vendslemoi. Je le prends à quatre dinar et tu peux monter sur lui jusqu'à Médine. «A notre approche de Médine, j'essayai de m'éloigner. Où veuxtu aller, me demanda le Prophète (). — C'est que je me suis marié à une femme, répondisje. — Et pourquoi pas une jeune qui te procure une distraction et toi de lui faire de même? — Mon père est mort en laissant des filles et j'ai voulu me marier avec une veuve qui a eu de l'expérience. — Soit. «A notre arrivée à Médine, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: 0 Bilâl! payele et ajoutelui quelque chose! (En effet, intervint un râwi, il lui donna quatre dinar et lui ajouta un qirât. Jâbir dit alors: Je ne me séparerais jamais de ce que le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) m'a donné en plus. En effet, le qirât ne sortait jamais du sac de Jâbir ibn 'Abd Allah).»

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [2309] .

     قَوْلُهُ  عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَمْ يُبَلِّغْهُ كُلَّهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَكَذَا وَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ أَيْ لَيْسَ جَمِيعُ الْحَدِيثِ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ وَإِنَّمَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْآخَرِ وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ لَمْ يُبَلِّغْهُ كُلَّهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَعَلَيْهِ شرح بن التِّينِ وَزَعَمَ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ بَيْنَ بَعْضِهِمْ وَبَيْنَ جَابِرٍ فِيهِ وَاسِطَةً وَعِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ لَمْ يُبَلِّغْهُ كُلَّهُ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ عَنْ جَابِرٍ وَمِثْلُهُ لِلْحُمَيْدِيِّ فِي جَمْعِهِ وَبِخَطِّ الدِّمْيَاطِيِّ فِي نُسْخَتِهِ مِنَ الْبُخَارِيِّ لَمْ يُبِلِّغْهُ بِالتَّشْدِيدِ.

     وَقَالَ  الْكِرْمَانِيُّ .

     قَوْلُهُ  يَزِيدُ بَعْضُهُمْ الضَّمِيرُ فِيهِ يَرْجِعُ إِلَى الْغَيْرِ وَفِي لَمْ يبلغهُ إِلَى الحَدِيث أَو الرَّسُول وَرجل بَدَلٌ مِنْ كُلٍّ.

.

قُلْتُ الضَّمِيرُ لِلْحِدِّيثِ جَزْمًا لَا لِلرَّسُولِ لِأَنَّ السَّنَدَ مُتَّصِلٌ ثُمَّ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ وَفِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ لَفْظَةُ وَغَيْرِهِ بِالْجَرِّ وَأما رَفعه فعلى الِابْتِدَاء يَزِيدُ خَبَرُهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ فَاعِلَ فِعْلٍ مُقَدَّرٍ لِيُبَلِّغَهُ وَعَلَى التَّقَادِيرِ لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا التَّرْكِيبِ مِنَ التَّعَجْرُفِ.

.

قُلْتُ إِنَّمَا جَاءَ التَّعَجْرُفُ مِنْ عَدَمِ فَهْمِ الْمُرَادِ وَإِلَّا فَمَعْنَى الْكَلَام أَن بن جُرَيْجٍ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ غَيْرِ عَطَاءٍ كُلُّهُمْ عَنْ جَابِرٍ لَكِنَّهُ عِنْدَهُ عَنْهُمْ بِالتَّوْزِيعِ رَوَى عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ قِطْعَةً مِنَ الْحَدِيثِ وَقَولُهُ لَمْ يُبَلِّغْهُ كُلَّهُ رَجُلٌ أَيْ لَمْ يَسُقْهُ بِتَمَامِهِ فَهُوَ بَيَانٌ مِنْهُ لِصُورَةِ تَحَمُّلِهِ وَهُوَ كَقَوْلِ الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ وَكُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا لَكِنَّهُ زَادَ عَلَيْهِ نَفَى أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَاقَهُ بِتَمَامِهِ فَأَيُّ تَعَجْرُفٍ فِي هَذَا وَالْعَجَبُ مِنْ شَارِحٍ تَرَكَ الرِّوَايَةَ الْمَشْهُورَةَ الَّتِي لَا قَلَقَ فِي تَرْكِيبِهَا وَتَشَاغَلَ بِتَجْوِيزِ شَيْءٍ لَمْ يَثْبُتْ فِيالرِّوَايَةِ ثُمَّ يُطْلِقُ عَلَى الْجَمِيعِ التَّعَجْرُفَ أَفَهَذَا شَارِحٌ أَوْ جَارِحٌ وَوَقَفْتُ مِنْ تَسْمِيَةِ مَنْ روى بن جُرَيْجٍ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَابِرٍ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ بَعْدَهَا فَاءٌ خَفِيفَةٌ هُوَ الْبَعِيرُ الْبَطِيءُ السَّيْرِ يُقَالُ ثَفَالٌ وَثَفِيلٌ.

.
وَأَمَّا الثِّفَالُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ فَهُوَ مَا يُوضَعُ تَحْتَ الرَّحَى لِيَنْزِلَ عَلَيْهِ الدَّقِيق.

     وَقَالَ  بن التِّينِ مَنْ ضَبَطَ الثَّفَالَ الَّذِي هُوَ الْبَعِيرُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ فَقَدْ أَخْطَأَ وَقَولُهُ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ كَذَا لِلْجَمِيعِ وَذَكَرَهُ الدَّاوُدِيُّ الشَّارِحُ بِلَفْظِ أَرْبَعُ الدَّنَانِيرِ.

     وَقَالَ  سَقَطَتِ الْهَاءُ لَمَّا دَخَلَتِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ وَذَلِكَ جَائِزٌ فِيمَا دُونَ الْعَشَرَةِ.

.
وَتَعَقَّبَهُ بن التِّينِ بِأَنَّهُ قَوْلٌ مُخْتَرَعٌ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ وَقَولُهُ فَلَمْ يَكُنِ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ قِرَابَ جَابِرٍ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَالنَّسَفِيِّ بِقَافٍ قَالَ الدَّاودِيّ الشَّارِح يَعْنِي خريطته وَتعقبه بن التِّينِ بِأَنَّ الْمُرَادَ قِرَابُ سَيْفِهِ وَأَنَّ الْخَرِيطَةَ لَا يُقَالُ لَهَا قِرَابٌ انْتَهَى وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَكْثَرِ جِرَابٌ فَهُوَ الَّذِي حَمَلَ الدَّاوُدِيَّ عَلَى تَأْوِيلِهِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ زَادَ مُسْلِمٌ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَأَخذه أهل الشَّام يَوْم الْحرَّة قَالَ بن بَطَّالٍ فِيهِ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْعُرْفِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعَيِّنْ قَدْرَ الزِّيَادَةِ فِي قَوْلِهِ وَزِدْهُ فَاعْتَمَدَ بِلَالٌ عَلَى الْعُرْفِ فَاقْتَصَرَ عَلَى قِيرَاطٍ فَلَوْ زَادَ مَثَلًا دِينَارًا لَتَنَاوَلَهُ مُطْلَقُ الزِّيَادَةِ لَكِنَّ الْعُرْفَ يَأْبَاهُ كَذَا قَالَ وَقَدْ يُنَازَعُ فِي ذَلِكَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْقَدْرُ كَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ فِي زِيَادَتِهِ وَذَلِكَ الْقَدْرُ الَّذِي زِيدَ عَلَيْهِ كَأَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ أَنْ يَزِيدَ مَنْ يَأْمُرُ لَهُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى كُلِّ دِينَارٍ رُبْعَ قِيرَاطٍ فَيَكُونُ عَمَلُهُ فِي ذَلِك بِالنَّصِّ لَا بِالْعرْفِ ( قَولُهُ بَابُ وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الْإِمَامَ فِي النِّكَاحِ) أَي تَوْكِيل الْمَرْأَة وَالْإِمَام بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي قِصَّةِ الْوَاهِبَةِ نَفْسَهَا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَقَدْ تَعَقَّبَهُ الدَّاوُدِيُّ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنَهَا وَلَا أَنَّهَا وَكَّلَتْهُ وَإِنَّمَا زَوَّجَهَا الرَّجُلَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى النَّبِيُّ أولي بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهم انْتَهَى وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهَا قَدْ وَهَبْتُ لَكَ نَفْسِي فَفَوَّضَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ.

     وَقَالَ  الَّذِي خَطَبَهَا زَوِّجْنِيهَا فَلَمْ تُنْكِرْ هِيَ ذَلِكَ بَلِ اسْتَمَرَّتْ عَلَى الرِّضَا فَكَأَنَّهَا فَوَّضَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ لِيَتَزَوَّجَهَا أَوْ يُزَوِّجَهَا لِمَنْ رَأَى وَوَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ إِنِّي وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي وَخَلَتْ أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ لَفْظِ مِنْ فَقَالَ النَّوَوِيُّ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ وَهَبْتُ مِنْ فُلَانٍ كَذَا مِمَّا يُنْكَرُ عَلَيْهِمْ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْإِنْكَارَ مَرْدُودٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ زَائِدَةً عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَرَى زِيَادَتَهَا فِي الْإِثْبَاتِ مِنَ النُّحَاةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ ابْتِدَائِيَّةً وَهُنَاكَ حَذْفٌ تَقْدِيره طيبَة مثلا( قَولُهُ بَابُ إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ) فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى جَازَ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حِفْظِهِ زَكَاةُ رَمَضَانَ قَالَ الْمُهَلَّبُ مَفْهُومُ التَّرْجَمَةِ أَنَّ الْمُوَكِّلَ إِذَا لَمْ يُجِزْ مَا فَعَلَهُ الْوَكِيلُ مِمَّا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ قَالَ.

.
وَأَمَّا قَوْله وَأَن أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى جَازَ أَيْ إِنْ أَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ أَيْضًا قَالَ وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّ الْمُؤْتَمَنَ إِذَا أَقْرَضَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْوَدِيعَةِ وَغَيْرِهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ وَكَانَ رَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ قَالَ وَأُخِذَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ بِطَرِيقِ أَنَّ الطَّعَامَ كَانَ مَجْمُوعًا لِلصَّدَقَةِ وَكَانُوا يَجْمَعُونَهُ قَبْلَ إِخْرَاجِهِ وَإِخْرَاجُهُ كَانَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فَلَمَّا شَكَا السَّارِقُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ الْحَاجَةَ تَرَكَهُ فَكَأَنَّهُ أَسْلَفَهُ لَهُ إِلَى أَجَلٍ وَهُوَ وَقْتُ الْإِخْرَاجِ.

     وَقَالَ  الْكِرْمَانِيُّ تُؤْخَذُ الْمُنَاسَبَةُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَمْهَلَهُ إِلَى أَنْ رَفْعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا قَالَ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( .

     قَوْلُهُ  بَابٌ إِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِي)

فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ أَيْ فَهُوَ جَائِزٌ فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ بَيْعِهِ الْجَمَلَ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الشُّرُوطِ وَشَاهِدُ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ .

     قَوْلُهُ  فِيهِ يَا بِلَالُ اقْضِهِ وَزِدْهُ فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَدْرَ مَا يُعْطِيهِ عِنْدَ أَمْرِهِ بِإِعْطَاءِ الزِّيَادَةِ فَاعْتَمَدَ بِلَالٌ عَلَى الْعُرْفِ فِي ذَلِكَ فَزَادَهُ قِيرَاطًا

[ قــ :2213 ... غــ :2309] .

     قَوْلُهُ  عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَمْ يُبَلِّغْهُ كُلَّهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَكَذَا وَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ أَيْ لَيْسَ جَمِيعُ الْحَدِيثِ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ وَإِنَّمَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْآخَرِ وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ لَمْ يُبَلِّغْهُ كُلَّهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَعَلَيْهِ شرح بن التِّينِ وَزَعَمَ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ بَيْنَ بَعْضِهِمْ وَبَيْنَ جَابِرٍ فِيهِ وَاسِطَةً وَعِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ لَمْ يُبَلِّغْهُ كُلَّهُ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ عَنْ جَابِرٍ وَمِثْلُهُ لِلْحُمَيْدِيِّ فِي جَمْعِهِ وَبِخَطِّ الدِّمْيَاطِيِّ فِي نُسْخَتِهِ مِنَ الْبُخَارِيِّ لَمْ يُبِلِّغْهُ بِالتَّشْدِيدِ.

     وَقَالَ  الْكِرْمَانِيُّ .

     قَوْلُهُ  يَزِيدُ بَعْضُهُمْ الضَّمِيرُ فِيهِ يَرْجِعُ إِلَى الْغَيْرِ وَفِي لَمْ يبلغهُ إِلَى الحَدِيث أَو الرَّسُول وَرجل بَدَلٌ مِنْ كُلٍّ.

.

قُلْتُ الضَّمِيرُ لِلْحِدِّيثِ جَزْمًا لَا لِلرَّسُولِ لِأَنَّ السَّنَدَ مُتَّصِلٌ ثُمَّ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ وَفِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ لَفْظَةُ وَغَيْرِهِ بِالْجَرِّ وَأما رَفعه فعلى الِابْتِدَاء يَزِيدُ خَبَرُهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ فَاعِلَ فِعْلٍ مُقَدَّرٍ لِيُبَلِّغَهُ وَعَلَى التَّقَادِيرِ لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا التَّرْكِيبِ مِنَ التَّعَجْرُفِ.

.

قُلْتُ إِنَّمَا جَاءَ التَّعَجْرُفُ مِنْ عَدَمِ فَهْمِ الْمُرَادِ وَإِلَّا فَمَعْنَى الْكَلَام أَن بن جُرَيْجٍ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ غَيْرِ عَطَاءٍ كُلُّهُمْ عَنْ جَابِرٍ لَكِنَّهُ عِنْدَهُ عَنْهُمْ بِالتَّوْزِيعِ رَوَى عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ قِطْعَةً مِنَ الْحَدِيثِ وَقَولُهُ لَمْ يُبَلِّغْهُ كُلَّهُ رَجُلٌ أَيْ لَمْ يَسُقْهُ بِتَمَامِهِ فَهُوَ بَيَانٌ مِنْهُ لِصُورَةِ تَحَمُّلِهِ وَهُوَ كَقَوْلِ الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ وَكُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا لَكِنَّهُ زَادَ عَلَيْهِ نَفَى أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَاقَهُ بِتَمَامِهِ فَأَيُّ تَعَجْرُفٍ فِي هَذَا وَالْعَجَبُ مِنْ شَارِحٍ تَرَكَ الرِّوَايَةَ الْمَشْهُورَةَ الَّتِي لَا قَلَقَ فِي تَرْكِيبِهَا وَتَشَاغَلَ بِتَجْوِيزِ شَيْءٍ لَمْ يَثْبُتْ فِي الرِّوَايَةِ ثُمَّ يُطْلِقُ عَلَى الْجَمِيعِ التَّعَجْرُفَ أَفَهَذَا شَارِحٌ أَوْ جَارِحٌ وَوَقَفْتُ مِنْ تَسْمِيَةِ مَنْ روى بن جُرَيْجٍ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَابِرٍ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ بَعْدَهَا فَاءٌ خَفِيفَةٌ هُوَ الْبَعِيرُ الْبَطِيءُ السَّيْرِ يُقَالُ ثَفَالٌ وَثَفِيلٌ.

.
وَأَمَّا الثِّفَالُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ فَهُوَ مَا يُوضَعُ تَحْتَ الرَّحَى لِيَنْزِلَ عَلَيْهِ الدَّقِيق.

     وَقَالَ  بن التِّينِ مَنْ ضَبَطَ الثَّفَالَ الَّذِي هُوَ الْبَعِيرُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ فَقَدْ أَخْطَأَ وَقَولُهُ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ كَذَا لِلْجَمِيعِ وَذَكَرَهُ الدَّاوُدِيُّ الشَّارِحُ بِلَفْظِ أَرْبَعُ الدَّنَانِيرِ.

     وَقَالَ  سَقَطَتِ الْهَاءُ لَمَّا دَخَلَتِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ وَذَلِكَ جَائِزٌ فِيمَا دُونَ الْعَشَرَةِ.

.
وَتَعَقَّبَهُ بن التِّينِ بِأَنَّهُ قَوْلٌ مُخْتَرَعٌ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ وَقَولُهُ فَلَمْ يَكُنِ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ قِرَابَ جَابِرٍ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَالنَّسَفِيِّ بِقَافٍ قَالَ الدَّاودِيّ الشَّارِح يَعْنِي خريطته وَتعقبه بن التِّينِ بِأَنَّ الْمُرَادَ قِرَابُ سَيْفِهِ وَأَنَّ الْخَرِيطَةَ لَا يُقَالُ لَهَا قِرَابٌ انْتَهَى وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَكْثَرِ جِرَابٌ فَهُوَ الَّذِي حَمَلَ الدَّاوُدِيَّ عَلَى تَأْوِيلِهِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ زَادَ مُسْلِمٌ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَأَخذه أهل الشَّام يَوْم الْحرَّة قَالَ بن بَطَّالٍ فِيهِ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْعُرْفِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعَيِّنْ قَدْرَ الزِّيَادَةِ فِي قَوْلِهِ وَزِدْهُ فَاعْتَمَدَ بِلَالٌ عَلَى الْعُرْفِ فَاقْتَصَرَ عَلَى قِيرَاطٍ فَلَوْ زَادَ مَثَلًا دِينَارًا لَتَنَاوَلَهُ مُطْلَقُ الزِّيَادَةِ لَكِنَّ الْعُرْفَ يَأْبَاهُ كَذَا قَالَ وَقَدْ يُنَازَعُ فِي ذَلِكَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْقَدْرُ كَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ فِي زِيَادَتِهِ وَذَلِكَ الْقَدْرُ الَّذِي زِيدَ عَلَيْهِ كَأَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ أَنْ يَزِيدَ مَنْ يَأْمُرُ لَهُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى كُلِّ دِينَارٍ رُبْعَ قِيرَاطٍ فَيَكُونُ عَمَلُهُ فِي ذَلِك بِالنَّصِّ لَا بِالْعرْفِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب إِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِي، فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ
هذا ( باب) بالتنوين يذكر فيه ( إذا وكّل رجل) زاد أبو ذر: رجلاً ( أن يعطي) شخصًا ( شيئًا ولم يبين) الموكل ( كم يعطي فأعطى) أي الوكيل ذلك الشخص ( على ما يتعارفه الناس) أي في هذه الصورة فهو جائز.


[ قــ :2213 ... غــ : 2309 ]
- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ -يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَمْ يُبَلِّغْهُ كُلُّهُمْ، رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: "كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ، فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.
قَالَ: مَا لَكَ؟ قُلْتُ: إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ.
قَالَ: أَمَعَكَ قَضِيبٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ.
قَالَ: أَعْطِنِيهِ، فَأَعْطَيْتُهُ فَضَرَبَهُ فَزَجَرَهُ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ أَوَّلِ الْقَوْمِ.
قَالَ: بِعْنِيهِ، قُلْتُ: بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.
قَالَ: بِعْنِيهِ قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ.
فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ، قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَدْ خَلاَ مِنْهَا.
قَالَ: فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ؟ قُلْتُ: إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ خَلاَ مِنْهَا.
قَالَ: فَذَلِكَ.
فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ: يَا بِلاَلُ اقْضِهِ وَزِدْهُ.
فَأَعْطَاهُ

أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا.
قَالَ جَابِرٌ: لاَ تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَلَمْ يَكُنِ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ".

وبه قال: ( حدّثنا المكي بن إبراهيم) بن بشير التميمي البلخي أبو السكن قال: ( حدّثنا ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز ( عن عطاء بن أبي رباح) بفتح الراء والموحدة وبعد الألف حاء مهملة ( وغيره) بالجر عطفًا على سابقه حال كون الغير ( يزيد بعضهم على بعض) أي ليس جميع الحديث عند واحد منهم بعينه بل عند بعضهم ما ليس عند الآخر ( و) الحال أنه ( لم يبلغه) بضم أوله وفتح ثانيه وكسر ثالثه مشددًا أي لم يبلغ الحديث ( كلهم) بل بلغه ( رجل واحد منهم عن جابر بن عبد الله) الأنصاري ( -رضي الله عنهما-) .

قال في الفتح: وقد وقفت من تسمية من روى ابن جريج عنه هذا الحديث عن جابر على أبي الزبير، وقد تقدم في الحج شيء من ذلك.
وتعقبه العيني بأنه ليس في الحج شيء من ذلك وإنما الذي تقدم في كتاب البيوع في باب شراء الدواب والحمير، وأجاب في انتقاض الاعتراض بأن العيني ظن أن المراد قصة جمل جابر وليس كذلك، وإنما المراد اللفظ الواقع في السند الذي وقع الاختلاف فيه فإنه قد تقدم في الحج بمتن آخر يتعلق بالحج قال: ولكن هذا المعترض يهجم بالإنكار قبل أن يتأمل انتهى.

وكذا قال في المقدمة في كتاب الوكالة أنه أبو الزبير وإنه تقدم في الحج وقد استوعبت ما ذكره في المقدمة في الحج فلم أجد لذلك ذكرًا فالله أعلم.

( قال) أي جابر ( كنت مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في سفر) في غزوة الفتح كما مرّ في البيع ( فكنت) راكبًا ( على جمل ثفال) بمثلثة مفتوحة وكسرها هنا خطأ ففاء خفيفة فألف غلام صفة الجمل أي بطيء السير ( إنما هو في آخر القوم فمرّ بي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال) :
( من هذا) ؟ المتأخر عن الناس ( فقلت: جابر بن عبد الله قال) عليه الصلاة والسلام ( ما لك) تأخرت ( قلت: إني على جمل ثقال.
قال)
: عليه الصلاة والسلام ( أمعك قضيب؟ قلت: نعم، قال: أعطنيه فأعطيته فضربه) به ( فزجره فكان) الجمل ( من ذلك المكان) الذي ضربه عليه الصلاة والسلام فيه ( من أول القوم) ببركته عليه الصلاة والسلام حيث تبدّل ضعفه بالقوة ( قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( بعنيه) أي الجمل ( قلت) : ولأبي ذر: قال بدل فقلت ( بل هو لك يا رسول الله) عطية من غير ثمن ( قال بعنيه) بالثمن ولأبي ذر قال بل بعنيه ( قد أخذته) وللكشميهني قال قد أخذته ( بأربعة دنانير) وفي البيع فاشتراه مني بأوقية فتحمل أربعة الدنانير على أنها كانت يومئذ أوقية، وقد اختلفت الروايات في قدر الثمن الذي وقع به البيع واضطربت في ذلك اضطرابًا لا يقبل التلفيق وتكلف الجمع بينها بعيد عن التحقيق وقد تقدم شيء من مباحث ذلك في البيع قال العيني: وبل للإضراب عن قول جابر خذه بلا ثمن ( ولك ظهره) أي ركوبه ( إلى المدينة) إعارة ( فلما دنونا) قربنا ( من المدينة أخذت أرتحل قال)
عليه الصلاة والسلام: ( أين تريد؟ قلت تزوجت امرأة) اسمها سيهلة ( قد خلا منها) أي ذهب منها بعض شبابها ومضى من عمرها ما جربت به الأمور.
قال القاضي عياض: ورواه بعضهم بالمدّ فصحف قاله في المصابيح كالتنقيح وفي نسخة قد خلا منها زوجها أي مات وعليها شرح العيني كالكرماني.
( قال) عليه الصلاة والسلام: ( فهلا) تزوّجت ( جارية) بكرًا ( تلاعبها وتلاعبك) وفي رواية: فهلا تزوّجت بكرًا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها ( قلت: إن أبي) عبد الله ( توفي وترك بنات) كن تسعًا كما في مسلم ولم يسمين ( فأردت أن أنكح امرأة) بفتح الهمزة ( قد جربت) حوادث الدهر وصارت ذات تجربة تقدر على تعهّد أخواتي وتفقّد أحوالهن ( قد خلا منها) بعض شبابها أو مات زوجها كما مرّ ( قال) عليه الصلاة والسلام: ( فذلك) مبتدأ حذف خبره تقديره مبارك ونحوه.
( فلما قدمنا المدينة قال) ، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( يا بلال اقضه) ثمن جمله ( وزده) على ثمنه ( فأعطاه) أي أعطى بلال جابرًا ( أربعة دنانير) ثمن الجمل ( وزاده قيراطًا) .
وهذا موضع الترجمة فإنه لم يذكر قدر ما يعطيه عند أمره بإعطاء الزيادة فاعتمد بلال على العرف في ذلك فزاده قيراطًا.

( قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) قال عطاء: ( فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله) بكسر الجيم من جراب، ولأبي ذر عن الكشميهني، وعزاها في فتح الباري، لأبي ذر والنسفيّ: قراب بكسر القاف أي قراب سيفه، وقد زاد مسلم في آخر هذا الحديث من وجه آخر فأخذه أهل الشام يوم الحرّة.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الشروط ومسلم في البيوع.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (بابٌُ إذَا وكِّل رَجُلٌ أنْ يُعْطِيَ شَيْئا ولَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِي فأعْطَى عَلَى مَا يتَعَارَفُهُ الناسُ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ إِذا وكل رجل رجلا أَن يُعْطي شَيْئا وَلم يعين أَي: الَّذِي وكل كم يُعْطي أَي: الْوَكِيل فَأعْطى أَي: الْوَكِيل على مَا يتعارفه النَّاس، أَي: على عرف النَّاس فِي هَذِه الصُّورَة، وَجَزَاء: إِذا، مَحْذُوف تَقْدِيره: فَهُوَ جَائِز أَو نَحوه.

[ قــ :2213 ... غــ :2309 ]
- حدَّثنا المَكِّيُ بنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ حَدثنَا ابنُ جُرَيْجٍ عنْ عَطَاءِ بنِ أبِي رَبَاحٍ وغَيْرِهِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ ولَمْ يُبَلِّغْهُ كُلُّهُمْ رَجُلٌ واحِدٌ مِنْهُمْ عنْ جابِرِ بنِ عَبْدِ الله رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ مَعَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي سَفَرٍ فكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفالٍ إنَّما هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ فمَرَّ بِي النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقالِ مَنْ هَذَا.

.

قُلْتُ جابِرُ بنُ عَبْدِ الله قَالَ مَا لَكَ قلْتُ إنِّي على جَمَلٍ ثَفالٍ قَالَ أمَعَكَ قَضيبٌ.

.

قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أعْطِنِيهِ فأعْطَيْتُهُ فَضَرَبهُ فزَجَرهُ فكانَ مِنْ ذَلِكَ المَكانِ مِنْ أوَّلِ الْقَوْمِ قَالَ بِعْنِيهِ فقُلْتُ بلْ هُوَ لكَ يَا رسولَ الله قَالَ بِعْنِيهِ قَدْ أخَذْتُهُ بأرْبَعَةِ دَنانِيرَ ولَكَ ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ فلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ أخَذْتُ أرْتَحِلُ قَالَ أيْنَ تُرِيدُ.

.

قُلْتُ تَزَوَّجْتُ امْرَأةً قَدْ خلاَ مِنْها زَوْجُها قَالَ فهَلاَّ جارِيةً تُلاعِبُها وتُلاعِبُكَ قلْتُ إنَّ أبي تُوَفِّيَ وتَرَكَ بَناتٍ فأردْتُ أنْ أنْكِحَ امرَأةً قَدْ جَرَّبَتْ خَلا مِنْها قَالَ فَذَلِكَ فلَمَّا قَدِمنا المَدِينَةِ قَالَ يَا بِلاَلُ إقْضِيه وزِدْهُ فأعْطَاهُ أرْبَعَةَ دَنانِيرَ وزَادَهُ قِيرَاطا قَالَ جابرٌ لاَ تُفَارِقُنِي زِيادَةُ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فلَمْ يَكنِ القِيرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (يَا بِلَال اقضِهِ وزده، فَأعْطَاهُ أَرْبَعَة دَنَانِير وزاده قيراطا) فَإِنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يذكر مِقْدَار مَا يُعْطِيهِ عِنْد أمره بِالزِّيَادَةِ، فاعتمد بِلَال، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، على الْعرف فِي ذَلِك، فزاده قيراطا.

وَرِجَال هَذَا الحَدِيث قد ذكرُوا غير مرّة، وَابْن جريج هُوَ عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج الْمَكِّيّ.

والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الشُّرُوط.
وَأخرجه مُسلم فِي الْبيُوع عَن أبي بكر بن أبي شيبَة عَن يحيى بن زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة عَنهُ عَن عَطاء عَن جَابر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَهُ: قد أخذت جملك بأَرْبعَة دَنَانِير، وَلَك ظَهره إِلَى الْمَدِينَة لم يزدْ على هَذَا، وَقد ذكر البُخَارِيّ فِي كتاب الْبيُوع: حَدثنَا مُحَمَّد بن بشار حَدثنَا عبد الْوَهَّاب حَدثنَا عبيد الله عَن وهب بن كيسَان عَن جَابر بن عبد الله، قَالَ: كنت مَعَ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي غزَاة فأبطأني جملي.
.
الحَدِيث مطولا، وَفِيه: فَأمر بِلَالًا أَن يزن لي أُوقِيَّة، فوزن لي بِلَال فأرجح..
     وَقَالَ  بَعضهم: وَقد تقدم فِي الْحَج شَيْء من ذَلِك.
قلت: لَيْسَ فِي الْحَج شَيْء من ذَلِك، وَإِنَّمَا الَّذِي تقدم فِي كتاب الْبيُوع فِي: بابُُ شِرَاء الدَّوَابّ وَالْحمير، وَهُوَ الَّذِي ذَكرْنَاهُ الْآن.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (عَن عَطاء بن أبي رَبَاح وَغَيره يزِيد بَعضهم على بعض وَلم يبلغهُ كلهم رجل وَاحِد مِنْهُم عَن جَابر) كَذَا وَقع فِي أَكثر نسخ البُخَارِيّ،.

     وَقَالَ  بَعضهم: عَن عَطاء بن أبي رَبَاح وَغَيره يزِيد بَعضهم على بعض لم يبلغهُ كُله رجل مِنْهُم، ثمَّ قَالَ: كَذَا للْأَكْثَر، وَكَذَا وَقع عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ أَي: لَيْسَ جَمِيع الحَدِيث عِنْد وَاحِد مِنْهُم بِعَيْنِه، وَإِنَّمَا عِنْد بَعضهم مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْد الآخر.
انْتهى.
قلت: فِي (شرح عَلَاء الدّين صَاحب (التَّلْوِيح) بِخَطِّهِ وَضَبطه: عَن عَطاء وَغَيره إِلَى آخِره، مثل مَا ذَكرْنَاهُ الْآن بِعَيْنِه، ثمَّ قَالَ: كَذَا فِي أَكثر نسخ البُخَارِيّ، ثمَّ قَالَ: وَفِي الْإِسْمَاعِيلِيّ لم يبلغهُ كل رجل مِنْهُم عَن جَابر، ثمَّ قَالَ: وَهَذَا لفظ حَدِيث حَرْمَلَة عَن ابْن وهب، أَنبأَنَا ابْن جريج، وَعند أبي نعيم: لم يبلغهم كلهم إلاَّ رجل وَاحِد عَن جَابر، وَكَذَا هُوَ عِنْد أبي مَسْعُود الدِّمَشْقِي فِي كتاب (الْأَطْرَاف) وَتَبعهُ الْمزي، وَفِيه نظر، إِذْ ذكرَاهُ من (صَحِيح البُخَارِيّ) ثمَّ قَالَ الشَّيْخ عَلَاء الدّين الْمَذْكُور: وَفِي بعض النّسخ المقروءة على شَيخنَا الْحَافِظ أبي مُحَمَّد التوني على يبلغهُ، ضمة على الْيَاء وفتحة على الْبَاء وَشدَّة على اللَّام وجزمة على الْغَيْن.
وَفِي أُخْرَى على الْيَاء فَتْحة وعَلى الْبَاء جزمة، ثمَّ قَالَ:.

     وَقَالَ  ابْن التِّين مَعْنَاهُ أَن بَعضهم بَينه وَبَين جَابر غَيره، قَالَ: وَفِي رِوَايَة لم يبلغهُ كلهم، وكل وَاحِد مِنْهُم عَن جَابر، وَفِي (التَّوْضِيح) : وبخط الدمياطي لم يبلغهُ بِضَم أَوله وَكسر ثالثه مشددا، ثمَّ قَالَ: وَذكر ابْن التِّين أَن فِي رِوَايَة: (وكل) ، بدل رجل،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: بَعضهم، الضَّمِير فِيهِ رَاجع إِلَى الْغَيْر، وَهُوَ فِي معنى الْجمع وَفِي: لم يبلغهُ، إِلَى الحَدِيث أَو إِلَى الرَّسُول، وَرجل يدل عَن الْكل، وَعَن جَابر مُتَعَلق بعطاء، وَفِي أَكثر الرِّوَايَات لَفْظَة: الْغَيْر، بِالْجَرِّ، وَأما رَفعه فَهُوَ على الِابْتِدَاء، وَيزِيد خَبره، وَيحْتَمل أَن يكون: رجل، فَاعل فعل مُقَدّر نَحْو: بلغه، وعَلى التقادير: لَا يخفى مَا فِي هَذَا التَّرْكِيب من التعجرف، وَلَو كَانَ كلمة: كلهم، ضمير الْفَرد لَكَانَ ظَاهرا.
انْتهى.
قلت: التعجرف الَّذِي ذكره من الروَاة والتعجرف والعجرفة والعجرفيه بِمَعْنى: يُقَال فلَان يتعجرف على فلَان إِذا كَانَ يركبه بِمَا يكره، وَلَا يهاب شَيْئا، وَيُقَال: جمل فِيهِ تعجرف وعجرفة إِذا كَانَ فِيهِ خرق وَقلة مبالاة لسرعته، وَالصَّوَاب هُنَا التَّرْكِيب الَّذِي فِي رِوَايَة الْمَكِّيّ بن إِبْرَاهِيم الْمَذْكُور فِي سَنَده.
قَوْله: (وَغَيره) بِالْجَرِّ، أَي: وَعَن غير عَطاء.
قَوْله: (يزِيد بَعضهم على بعض) ، حَال وَالضَّمِير فِي بَعضهم يرجع إِلَى لفظ غَيره، لِأَن غير عَطاء يحْتَمل أَن يكون جمعا.
قَوْله: (وَلم يبلغهُ) ، أَيْضا حَال، أَي: وَالْحَال أَنهم لم يبلغُوا الحَدِيث، بل بلغه رجل وَاحِد مِنْهُم، فَلَا بُد من تَقْدِير عل قبل رجل ليستقيم الْمَعْنى، وَغير هَذَا الْوَجْه معجرف.
قَوْله: (على ثفال) ، بِفَتْح الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَالْفَاء الْخَفِيفَة: وَهُوَ الْبَعِير البطيء السّير الثقيل الْحَرَكَة، والثفال، بِكَسْر الثَّاء جلد أَو كسَاء يوضع تَحت الرَّحَى، يَقع عَلَيْهِ الدَّقِيق..
     وَقَالَ  ابْن التِّين: وَصوب كسر الثَّاء، هُنَاكَ قَالَه ابْن فَارس، (فَكَانَ من ذَلِك الْمَكَان) ، أَي: فَكَانَ الْجمل من مَكَان الضَّرْب من أَوَائِل الْقَوْم، وَفِي مباديهم ببركة رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، حَيْثُ تبدل ضعفه بِالْقُوَّةِ.
قَوْله: (بل هُوَ لَك يَا رَسُول الله) أَي: بِغَيْر ثمن.
قَوْله: (قَالَ: بل بعنيه) ، أَي: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: بل بِعني الْجمل بِالثّمن، وَذكر كلمة: بل، للإضراب عَن قَول جَابر إِنَّه لَا يَأْخُذهُ بِلَا ثمن.
قَوْله: (قَالَ: قد أَخَذته بأَرْبعَة دَنَانِير) أَي: قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: قد أخذت الْجمل بأَرْبعَة دَنَانِير، فِيهِ ابْتِدَاء المُشْتَرِي بِذكر الثّمن، كَذَا هُوَ بِخَط الْحَافِظ الدمياطي، وَذكره الدَّاودِيّ الشَّارِح بِلَفْظ: أَربع الدَّنَانِير،.

     وَقَالَ : سَقَطت التَّاء لما دخلت الْألف وَاللَّام، وَذَلِكَ جَائِز فِيمَا دون الْعشْرَة، وَاعْترض عَلَيْهِ ابْن التِّين بِأَنَّهُ قَول مخترع لم يقلهُ أحد غَيره.
قَوْله: (وَلَك ظَهره إِلَى الْمَدِينَة) أَي: لَك أَن تركب إِلَى الْمَدِينَة، وَهَذَا إِعَارَة من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَهُ، وَإِبَاحَة للِانْتِفَاع لَا أَنه كَانَ شرطا للْبيع..
     وَقَالَ  الدَّاودِيّ: إِذا كَانَ على قرب مثل تِلْكَ الْمسَافَة، وَإِن كَانَ روى عَنهُ كَرَاهَة ذَلِك، وَلَا يجوز فِيمَا بعد عَنهُ،.

     وَقَالَ  قوم: ذَلِك جَائِز، وَإِن بعد،.

     وَقَالَ ت فرقة: لَا يجوز وَإِن قرب.
قَوْله: (قد خلا مِنْهَا) أَي: مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا.
قَوْله: (فَهَلا جَارِيَة) ، انتصاب جَارِيَة بِفعل مُقَدّر، أَي: هلا تزوجت جَارِيَة.
قَوْله: (قد جربت) أَي: اختبرت حوادث الدَّهْر وَصَارَت ذَات تجربة تقدر على تعهد إخواتي وتفقد أحوالهن.
قَوْله: (قَالَ: فَذَلِك) ، أَي: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: فَذَلِك، وَهُوَ مُبْتَدأ خبر مَحْذُوف أَي: فَذَلِك مبارك.
وَنَحْوه.
قَوْله: (إقضه) ، أَي: اقْضِ دينه، وَهُوَ ثمن الْجمل.
قَوْله: (وزده) أَي: زد على الثّمن، وَهُوَ أَمر من زَاد يزِيد، نَحْو: بَاعَ يَبِيع، وَالْأَمر مِنْهُ: بِعْ، بِالْكَسْرِ.
قَوْله: (فَلم يكن القيراط يُفَارق جراب جَابر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ) ، وَهَذَا من قَول عَطاء الرَّاوِي، كَذَا وَقع لفظ: جراب، بِالْجِيم فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة النَّسَفِيّ: قرَاب، بِالْقَافِ وَهُوَ الَّذِي يدْخل فِيهِ السَّيْف بغمده، قَالَ الدَّاودِيّ: القراب خريطة، ورد عَلَيْهِ ابْن التِّين: بِأَن الخريطة لَا يُقَال لَهَا: قرَاب، وَقد زَاد مُسلم فِي آخر هَذَا الحَدِيث، فَأَخذه أهل الشَّام يَوْم الْحرَّة.

وَمِمَّا يُسْتَفَاد من هذاالحديث: أَن الْمُتَعَارف بَين النَّاس مثل النَّص عَلَيْهِ، وَعَن هَذَا قَالَ ابْن بطال: والمأمور بِالصَّدَقَةِ إِذا أعْطى مَا يتعارفه النَّاس جَازَ وَنفذ، فَإِن أعْطى أَكثر مِمَّا يتعارفه النَّاس يتَوَقَّف ذَلِك على رضَا صَاحب المَال، فَإِن أجَاز ذَلِك وإلاَّ رَجَعَ عَلَيْهِ بِمِقْدَار ذَلِك، وَالدَّلِيل على ذَلِك أَنه لَو أمره أَن يُعْطي فلَانا قَفِيزا فَأعْطَاهُ قفيزين ضمن الزِّيَادَة بِالْإِجْمَاع.