هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2233 بَابٌ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ عَمْرٌو : قُلْتُ لِطَاوُسٍ : لَوْ تَرَكْتَ المُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ ، قَالَ : أَيْ عَمْرُو إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ ، أَخْبَرَنِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ ، قَالَ : أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2233 باب : حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، قال عمرو : قلت لطاوس : لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، قال : أي عمرو إني أعطيهم وأغنيهم وإن أعلمهم ، أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن ، قال : أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Amr:

I said to Tawus, I wish you would give up Mukhabara (Sharecropping), for the people say that the Prophet forbade it. On that Tawus replied, O `Amr! I give the land to sharecroppers and help them. No doubt; the most learned man, namely Ibn `Abbas told me that the Prophet (ﷺ) had not forbidden it but said, 'It is more beneficial for one to give his land free to one's brother than to charge him a fixed rental.

Directement de 'Ali ibn 'Abd Allah, directement de Sufyân, de 'Amrû qui dit: «Je dis à Tâwus: Ne veuxtu pas renoncer à pratiquer la mukhâbara(1). on prétend que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) l'avait interdite. — 0 'Amrû! me ditil, je leur(2) donne et je les satisfais. En plus, le plus savant d'entre les compagnons (C'estàdire ibn 'Abbâs) m'a rapporté que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) n'avait pas interdit cela et qu'il avait plutôt dit: Que l'un de vous offre à son frère(3)... vaut mieux pour lui que de prendre un prix fixé. »

":"ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ، کہ عمرو بن دینار نے کہا کہمیں نے طاؤس سے عرض کیا ، کاش ! آپ بٹائی کا معاملہ چھوڑ دیتے ، کیونکہ ان لوگوں ( رافع بن خدیج اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم وغیرہ ) کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے ۔ اس پر طاؤس نے کہا کہ میں تو لوگوں کو زمین دیتا ہوں اور ان کا فائدہ کرتا ہوں ۔ اور صحابہ میں جو بڑے عالم تھے انہوں نے مجھے خبر دی ہے ۔ آپ کی مراد ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہیں روکا ۔ بلکہ آپ نے صرف یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو ( اپنی زمین ) مفت دیدے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا محصول لے ۔

Directement de 'Ali ibn 'Abd Allah, directement de Sufyân, de 'Amrû qui dit: «Je dis à Tâwus: Ne veuxtu pas renoncer à pratiquer la mukhâbara(1). on prétend que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) l'avait interdite. — 0 'Amrû! me ditil, je leur(2) donne et je les satisfais. En plus, le plus savant d'entre les compagnons (C'estàdire ibn 'Abbâs) m'a rapporté que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) n'avait pas interdit cela et qu'il avait plutôt dit: Que l'un de vous offre à son frère(3)... vaut mieux pour lui que de prendre un prix fixé. »

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب
هذا ( باب) بالتنوين من غير ترجمة فهو بمنزلة الفصل من السابق.


[ قــ :2233 ... غــ : 2330 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو: "قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْهُ.
قَالَ: أَىْ عَمْرُو، إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ.
وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي -يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ-رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا".
[الحديث 2330 - طرفاه في: 2342، 2634] .

وبه قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( قال عمرو) هو ابن دينار ( قلت لطاوس: لو تركت المخابرة) وهي كما مرّ العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر
من العامل وجواب لو محذوف تقديره لكان خيرًا أو لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب ( فإنهم) أي رافع بن خديج وعمومته والثابت بن الضحاك وجابر بن عبد الله ومن روى منهم والفاء للتعليل ( يزعمون أن النبي) أي يقولون أنه ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عنه) أي عن الزرع على طريق المخابرة ( قال) طاوس ( أي عمرو) يعني يا عمرو ( إني) ولأبي ذر: فإني ( أعطيهم) بضم الهمزة من الإعطاء ( وأغنيهم) بضم الهمزة وسكون الغين المعجمة من الإغناء وفي رواية وأعينهم بضم الهمزة وكسر العين المهملة وبعدها تحتية ساكنة من الإعانة كذا للمستملي والحموي كما في فتح الباري، وتبعه في عمدة القاري وكذا هي في الأصل المقروء على الميدومي، وصوّب الحافظ ابن حجر الثانية، ولأبي ذر عن الكشميهني كما في الفرع وأصله وأعينهم بضم الهمزة وسكون العين المهملة وكسر النون بعدها تحتية ساكنة فلينظر.

( وإن أعلمهم) أي الذين يزعمون أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن ذلك ( أخبرني يعني ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم ينه عن) أي عن الزرع على طريق المخابرة ولا يقال هذا يعارض النهي عنه لأن النهي كان فيما يشترطون فيه شرطًا فاسدًا وعدمه فيما لم يكن كذلك أو المراد بالإثبات نهي التنزيه وبالنفي نهي التحريم، ( ولكن قال) عليه الصلاة والسلام:
( أن) بفتح الهمزة وسكون النون ( يمنح أحدكم أخاه خير له) بفتح أول يمنح وآخره ولأبي ذر إن بكسر الهمزة وسكون النون يمنح بفتح أوله وسكون آخره وقول الحافظ ابن حجر: إن الأولى تعليلية والأخرى شرطية، تعقبه العيني فقال: ليس كذلك بل أن بفتح الهمزة مصدرية ولام الابتداء مقدّرة قبلها والمصدر المضاف إلى أحدكم مبتدأ خبره قوله خير له وقد جاء أن بالفتح بمعنى أن بالكسر الشرطية فحينئذ يمنح مجزوم به وجواب الشرط خير لكن فيه حذف تقديره فهو خير له وقول الزركشي وفي يمنح فتح النون وكسرها مع ضم أوله فإنه يقال منحته وأمنحته إذا أعطيته لم أقف عليه في شيء من نسخ البخاري كذلك والله أعلم.

وقد وقع في رواية الطحاوي: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له ( من أن يأخذ) أي من أخذه ( عليه خرجًا معلومًا) أي أجرة معلومة.

ومناسبة هذا الحديث للباب السابق من جهة أن فيه للعامل جزءًا معلومًا وهنا لو ترك مالك الأرض هذا الجزء للعامل كان خيرًا له من أن يأخذه منه وفيه جواز أخذ الأجرة لأن الأولوية لا تنافي الجواز.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في المزارعة والهبة، ومسلم، وأبو داود في البيوع، والترمذي وابن ماجة في الأحكام، والنسائي في المزارعة.