هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2237 حَدَّثَنَا صَدَقَةُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَوْلاَ آخِرُ المُسْلِمِينَ ، مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا ، كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2237 حدثنا صدقة ، أخبرنا عبد الرحمن ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، قال : قال عمر رضي الله عنه : لولا آخر المسلمين ، ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها ، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Zaid bin Aslam from his father:

`Umar said, But for the future Muslim generations, I would have distributed the land of the villages I conquer among the soldiers as the Prophet (ﷺ) distributed the land of Khaibar.

D'après Zayd ibn 'Asiam, son père dit: «'Umar (radiallahanho) dit: Si ce n'est les futurs musulmans, j'aurais partagé entre les combattants tout village conquis, comme le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) avait partagé Khaybar. » 'Ali eut cet avis pour les terres abandonnées à Kûfa, c'était des terres en friche. 'Umar: Celui qui met en valeur un terrain en friche, celuici devient à lui. On rapporte cela aussi de 'Umar et d'ibn 'Awf, et ce du Prophète (salallahou alayhi wa sallam) qui dit: A condition que cela soit loin du droit d'un musulman.

":"ہم سے صدقہ نے بیان کیا ، کہا کہ ہم کو عبدالرحمٰن بن مہدی نے خبر دی ، انہیں امام مالک نے ، انہیں زید بن اسلم نے ، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہعمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ، اگر مجھے بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو جتنے شہر بھی فتح کرتا ، انہیں فتح کرنے والوں میں تقسیم کرتا جاتا ، بالکل اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین تقسیم فرما دی تھی ۔

D'après Zayd ibn 'Asiam, son père dit: «'Umar (radiallahanho) dit: Si ce n'est les futurs musulmans, j'aurais partagé entre les combattants tout village conquis, comme le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) avait partagé Khaybar. » 'Ali eut cet avis pour les terres abandonnées à Kûfa, c'était des terres en friche. 'Umar: Celui qui met en valeur un terrain en friche, celuici devient à lui. On rapporte cela aussi de 'Umar et d'ibn 'Awf, et ce du Prophète (salallahou alayhi wa sallam) qui dit: A condition que cela soit loin du droit d'un musulman.

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب أَوْقَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَرْضِ الْخَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ
وَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِعُمَرَ: «تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لاَ يُبَاعُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ.
فَتَصَدَّقَ بِهِ»

( باب) بيان حكم ( أوقاف أصحاب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- و) بيان ( أرض الخراج و) بيان ( مزارعتهم ومعاملتهم) -رضي الله عنهم- ( وقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في حديث وصله المؤلّف في الوصايا ( لعمر) بن الخطاب -رضي الله عنه- لما تصدق بمال له على عهد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وكان نخلاً فقال عمر: يا رسول الله إني استفدت مالاً وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدّق به فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( تصدق بأصله لا يباع) بسكون القاف أمره أن يتصدّق به صدقة مؤبدة ( ولكن ينفق ثمره) بضم المثناة التحتية وفتح الفاء مبنيًّا للمفعول وثمره رفع نائب عن الفاعل ( فتصدق به) عمر -رضي الله عنه- والضمير يرجع إلى المال وحكى الماوردي أنها أوّل صدقة تصدق بها في الإسلام.


[ قــ :2237 ... غــ : 2334 ]
- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "قَالَ عُمَرُ -رضي الله عنه-: لَوْلاَ آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَيْبَرَ".
[الحديث 2334 - أطرافه في: 3125، 4235، 4236] .

وبه قال: ( حدّثنا صدقة) بن الفضل المروزي قال: ( أخبرنا عبد الرحمن) بن مهدي البصري ( عن مالك) الإمام ( عن زيد بن أسلم) العدوي مولى عمر المدني الثقة العالم وكان يرسل ( عن أبيه) أسلم العدوي مولى عمر مخضرم أنه ( قال: قال عمر) بن الخطاب ( -رضي الله عنه-: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية) بفتح الفاء وسكون الحاء مبنيًّا للفاعل وقرية نصب على المفعولية كذا في الفرع وأصله وفي بعض الأصول فتحت بضم الفاء مبنيًّا للمفعول قرية رفع نائب عن الفاعل ( إلا قسمتها بين أهلها) الغانمين ( كما قسم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خيبر) لكن النظر لآخر المسلمين يقتضي أن لا أقسمها بل أجعلها وقفًا على المسلمين ومذهب الشافعية في الأرض المفتوحة عنوة أنه يلزم قسمتها إلا أن يرضى بوقفيتها من غنمها وعن مالك تصير وقفًا بنفس الفتح وعن أبي حنيفة يتخير الإمام بين قسمتها ووقفيتها.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في المغازي والجهاد وأبو داود في الخراج.