هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2253 حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهَا حُلِبَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ دَاجِنٌ ، وَهِيَ فِي دَارِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَشِيبَ لَبَنُهَا بِمَاءٍ مِنَ البِئْرِ الَّتِي فِي دَارِ أَنَسٍ ، فَأَعْطَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القَدَحَ ، فَشَرِبَ مِنْهُ حَتَّى إِذَا نَزَعَ القَدَحَ مِنْ فِيهِ ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الأَعْرَابِيَّ ، أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَكَ ، فَأَعْطَاهُ الأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ ، ثُمَّ قَالَ : الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2253 حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، قال : حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه : أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن ، وهي في دار أنس بن مالك ، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس ، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح ، فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه ، وعلى يساره أبو بكر ، وعن يمينه أعرابي ، فقال عمر : وخاف أن يعطيه الأعرابي ، أعط أبا بكر يا رسول الله عندك ، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه ، ثم قال : الأيمن فالأيمن
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Az-Zuhri:

Anas bin Malik said, that once a domestic sheep was milked for Allah's Messenger (ﷺ) while he was in the house of Anas bin Malik. The milk was mixed with water drawn from the well in Anas's house. A tumbler of it was presented to Allah's Messenger (ﷺ) who drank from it. Then Abu Bakr was sitting on his left side and a bedouin on his right side. When the Prophet (ﷺ) removed the tumbler from his mouth, `Umar was afraid that the Prophet (ﷺ) might give it to the bedouin, so he said. O Allah's Messenger (ﷺ)! Give it to Abu Bakr who is sitting by your side. But the Prophet (ﷺ) gave it to the bedouin, who was to his right and said, You should start with the one on your right side.

'Anas ibn Mâlik (radiallahanho): On avait trait pour le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) une brebis qui se trouvait dans la maison de Anas ibn Mâlik. On mélangea ensuite son lait avec un peu de l'eau prise du puits qui se trouvait dans la maison de 'Anas. On donna le bol au Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) qui en but un peu puis l'éloigna de sa bouche. A sa gauche, il y avait Abu Bakr et à sa droite un bédouin. 'Umar, craignant que le Prophète ne passât le bol au bédouin, dit: 0 Messager d'Allah ()! donne à Abu Bakr qui est tout près de toi! Mais le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) donna le bol au bédouin qui était à sa droite puis dit: [On doit donner à] celui qui est à droite, puis à celui qui se trouve aussi à droite [de ce dernier](1)'.

'Anas ibn Mâlik (radiallahanho): On avait trait pour le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) une brebis qui se trouvait dans la maison de Anas ibn Mâlik. On mélangea ensuite son lait avec un peu de l'eau prise du puits qui se trouvait dans la maison de 'Anas. On donna le bol au Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) qui en but un peu puis l'éloigna de sa bouche. A sa gauche, il y avait Abu Bakr et à sa droite un bédouin. 'Umar, craignant que le Prophète ne passât le bol au bédouin, dit: 0 Messager d'Allah ()! donne à Abu Bakr qui est tout près de toi! Mais le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) donna le bol au bédouin qui était à sa droite puis dit: [On doit donner à] celui qui est à droite, puis à celui qui se trouve aussi à droite [de ce dernier](1)'.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [2352] فِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ قِيلَ إِن الْأَعرَابِي خَالِد بن الْوَلِيد حَكَاهُ بن التِّينِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يُقَالُ لَهُ أَعْرَابِيٌّ وَكَأَنَّ الْحَامِلَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ رَأَى فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ الَّذِي أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى مَيْمُونَةَ فَجَاءَتْنَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى يَمِينِهِ وَخَالِدٌ عَلَى شِمَالِهِ فَقَالَ لِي الشَّرْبَةُ لَكَ فَإِنْ شِئْتَ آثَرْتَ بِهَا خَالِدًا فَقُلْتُ مَا كُنْتُ أُوثِرُ عَلَى سُؤْرِكَ أَحَدًا فَظَنَّ أَنَّ الْقِصَّةَ وَاحِدَةٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَقِصَّةَ أَنَسٍ فِي دَارِ أَنَسٍ فَافْتَرَقَا نَعَمْ يَصْلُحُ أَنْ يُعَدَّ خَالِدٌ مِنَ الْأَشْيَاخِ الْمَذْكُورِينَ فِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَالْغُلَامُ هُوَ بن عَبَّاسٍ وَيُقَوِّيهِ .

     قَوْلُهُ  فِي حَدِيثِ سَهْلٍ أَيْضًا مَا كُنْتُ أُوثِرُ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا وَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ مَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ غَيْرُهُ بَلْ قد روى بن أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ذِكْرَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِيمَنْ كَانَ عَلَى يَسَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكره بن عبد الْبر وَخَطأَهُ قَالَ بن الْجَوْزِيِّ إِنَّمَا اسْتَأْذَنَ الْغُلَامُ وَلَمْ يَسْتَأْذِنِ الْأَعْرَابِيُّ لِأَنَّ الْأَعْرَابِيَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ بِالشَّرِيعَةِ فَاسْتَأْلَفَهُ بِتَرْكِ اسْتِئْذَانِهِ بِخِلَافِ الْغُلَامِ .

     قَوْلُهُ  فِي حَدِيثِ أَنَسٍ فَقَالَ عُمَرُ أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ كَذَا لِجَمِيعِ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ وَشَذَّ مَعْمَرٌ فِيمَا رَوَاهُ وُهَيْبٌ عَنْهُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بَدَلَ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ وَمَعْمَرٌ لَمَّا حَدَّثَ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ فَوَهَمَ فِي أَشْيَاءَ فَكَانَ هَذَا مِنْهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا بِأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ ذَلِكَ لِتَوْفِيرِ دَوَاعِي الصَّحَابَةِ عَلَى تَعْظِيمِ أَبِي بَكْرٍ تَنْبِيهٌ أَلْحَقَ بَعْضُهُمْ بِتَقْدِيمِ الْأَيْمَنِ فِي الْمَشْرُوبِ تَقْدِيمَهُ فِي الْمَأْكُول وَنسب لمَالِك.

     وَقَالَ  بن عبد الْبر لَا يَصح عَنهُ ( قَولُهُ بَابُ مَنْ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَق بِالْمَاءِ حَتَّى يروي) قَالَ بن بَطَّالٍ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِمَائِهِ حَتَّى يَرْوَى.

.

قُلْتُ وَمَا نَفَاهُ مِنَ الْخِلَافِ هُوَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمَاءَ يُمْلَكُ وَكَأَنَّ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ يُمْلَكُ وَهُمُ الْجُمْهُورُ هُمُ الَّذِينَ لَا خِلَافَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :2253 ... غــ :2352] فِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ قِيلَ إِن الْأَعرَابِي خَالِد بن الْوَلِيد حَكَاهُ بن التِّينِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يُقَالُ لَهُ أَعْرَابِيٌّ وَكَأَنَّ الْحَامِلَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ رَأَى فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ الَّذِي أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى مَيْمُونَةَ فَجَاءَتْنَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى يَمِينِهِ وَخَالِدٌ عَلَى شِمَالِهِ فَقَالَ لِي الشَّرْبَةُ لَكَ فَإِنْ شِئْتَ آثَرْتَ بِهَا خَالِدًا فَقُلْتُ مَا كُنْتُ أُوثِرُ عَلَى سُؤْرِكَ أَحَدًا فَظَنَّ أَنَّ الْقِصَّةَ وَاحِدَةٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَقِصَّةَ أَنَسٍ فِي دَارِ أَنَسٍ فَافْتَرَقَا نَعَمْ يَصْلُحُ أَنْ يُعَدَّ خَالِدٌ مِنَ الْأَشْيَاخِ الْمَذْكُورِينَ فِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَالْغُلَامُ هُوَ بن عَبَّاسٍ وَيُقَوِّيهِ .

     قَوْلُهُ  فِي حَدِيثِ سَهْلٍ أَيْضًا مَا كُنْتُ أُوثِرُ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا وَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ مَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ غَيْرُهُ بَلْ قد روى بن أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ذِكْرَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِيمَنْ كَانَ عَلَى يَسَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكره بن عبد الْبر وَخَطأَهُ قَالَ بن الْجَوْزِيِّ إِنَّمَا اسْتَأْذَنَ الْغُلَامُ وَلَمْ يَسْتَأْذِنِ الْأَعْرَابِيُّ لِأَنَّ الْأَعْرَابِيَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ بِالشَّرِيعَةِ فَاسْتَأْلَفَهُ بِتَرْكِ اسْتِئْذَانِهِ بِخِلَافِ الْغُلَامِ .

     قَوْلُهُ  فِي حَدِيثِ أَنَسٍ فَقَالَ عُمَرُ أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ كَذَا لِجَمِيعِ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ وَشَذَّ مَعْمَرٌ فِيمَا رَوَاهُ وُهَيْبٌ عَنْهُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بَدَلَ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ وَمَعْمَرٌ لَمَّا حَدَّثَ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ فَوَهَمَ فِي أَشْيَاءَ فَكَانَ هَذَا مِنْهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا بِأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ ذَلِكَ لِتَوْفِيرِ دَوَاعِي الصَّحَابَةِ عَلَى تَعْظِيمِ أَبِي بَكْرٍ تَنْبِيهٌ أَلْحَقَ بَعْضُهُمْ بِتَقْدِيمِ الْأَيْمَنِ فِي الْمَشْرُوبِ تَقْدِيمَهُ فِي الْمَأْكُول وَنسب لمَالِك.

     وَقَالَ  بن عبد الْبر لَا يَصح عَنهُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :2253 ... غــ : 2352 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: "حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ -رضي الله عنه- أَنَّهَا حُلِبَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَاةٌ دَاجِنٌ -وَهْيَ فِي دَارِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ- وَشِيبَ لَبَنُهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي فِي دَارِ أَنَسٍ، فَأَعْطَى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ، حَتَّى إِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ مِنْ فِيهِ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ عُمَرُ -وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الأَعْرَابِيَّ- أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَكَ، فَأَعْطَاهُ الأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ: الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ".
[الحديث 2352 - أطرافه في: 2571، 5612، 5619] .

وبه قال: ( حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع الحمصي قال: ( أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة الحمصي ( عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب أنه ( قال: حدّثني) بالإفراد ( أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنها) أي القصة ولأبي ذر عن الكشميهني أنه أي الشاة ( حلبت لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شاة داجن) هي التي تألف البيوت وتقيم بها ولم يقل داجنة اعتبارًا بتأنيث الموصوف لأن الشاة تذكر وتؤنث وفي النهاية هي التي تعلف في المنزل ( وهي) أي الداجن والواو للحال ولأبي ذر وهو أي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( في دار أنس بن مالك) -رضي الله عنه- ( وشيب لبنها) بكسر الشين مبنيًّا للمفعول ولبنها رفع نائب عن الفاعل أي خلط ( بماء من البئر التي في دار أنس فأعطى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- القدح فشرب منه) عليه الصلاة والسلام ( حتى إذا نزع القدح) أي قلعه ( عن فيه) وللمستملي والحموي من فيه ( وعلى يساره أبو بكر) الصديق -رضي الله عنه- ( وعن يمينه أعرابي) قيل إنه خالد بن الوليد ورد بأنه لا يقال له أعرابي وعبّر بقوله وعلى في الأولى وبعن في الثانية، فقال الكرماني لعل يساره كان موضعًا مرتفعًا فاعتبر استعلاؤه أو كان الأعراب بعيدًا عن الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( فقال عمر) بن الخطاب -رضي الله عنه-: ( وخاف) أي والحال أن عمر خاف ( أن يعطيه) أي يعطي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- القدح ( الأعرابيّ أعط) بهمزة مفتوحة القدح ( أبا بكر يا رسول الله عندك) قاله تذكيرًا للرسول عليه الصلاة والسلام وإعلامًا

للأعرابي بجلالة الصديق ( فأعطاه) عليه الصلاة والسلام ( الأعراب الذي على يمينه) ولأبي ذر في نسخة وصحح عليها في الفرع وأصله عن بالنون بدل على باللام، ( ثم قال) عليه الصلاة والسلام:
قدّموا ( الأيمن فالأيمن) قال الكرماني وتبعه البرماوي وغيره: الأيمن ضبط بالنصب على تقدير أعط الأيمن وبالرفع على تقدير الأيمن أحق، واستدلّ العيني لترجيح الرفع بقوله في بعض طرق الحديث الأيمنون الأيمنون الأيمنون قال أنس فهي سنة فهي سنة فهي سنة أي تقدمة الأيمن وإن كان مفضولاً لا خلاف في ذلك.
نعم، خالف ابن حزم فقال: لا يجوز مناولة غير الأيمن إلا بإذن الأيمن.

وأما حديث ابن عباس عند أبي يعلى الموصلي بإسناد صحيح قال: كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا سقي قال "ابدؤوا بالكبراء -أو قال- بالأكابر" فمحمول على ما إذا لم يكن على جهة يمينه أحد، بل كان الحاضرون تلقاء وجهه مثلاً وإنما استأذن عليه الصلاة والسلام الغلام في الحديث السابق ولم يستأذن الأعرابي هنا ائتلافًا لقلب الأعرابي وتطييبًا لنفسه وشفقة أن يسبق إلى قلبه شيء يهلك به لقرب عهده بالجاهلية ولم يجعل للغلام ذلك لأنه قرابته وسنّه دون المشيخة فاستأذنه عليهم تأدّبًا ولئلا يوحشهم بتقديمه عليهم وتعليمًا بأنه لا يدفع إلى غير الأيمن بإذنه.

وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في الأشربة وكذا مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :2253 ... غــ :2352 ]
- حدَّثنا أَبُو اليَمَانِ قَالَ أخْبَرَنا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ حدَّثني أنَسُ بنُ مالِكٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أنَّها حُلِبَتْ لِرَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شاةٌ داجِنٌ وهْوَ فِي دَارِ أنَسِ بنِ مالِكٍ وشِيبَ لَبَنُها بِماءٍ مِنَ البِئْرِ الَّتِي فِي دَارِ أنَسٍ فأعْطِيَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم القَدَحَ فشَرِبَ مِنْهُ حتَّى إذَا نَزَعَ الْقَدَحَ مِنْ فِيهِ وعَلَى يَسارهِ أبُو بَكْرٍ وعنْ يَمِينِهِ أعْرَابِيٌّ فَقَالَ عُمَرُ وخافَ أنْ يُعْطِيهِ الأعْرَابِيَّ أعْطِ أبَا بَكْرٍ يَا رسولَ الله عِنْدَكَ فأعْطَاهُ الأعْرَابِيَّ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قالَ الأيْمَنَ فالأيْمَنَ.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله وشيب لَبنهَا بِمَاء وَالْمَاء يجْرِي فِيهِ الْقِسْمَة وانه يملك وَهَذَا الاسناد بِعَيْنِه قد مر غير مرّة وَأَبُو الْيَمَان الحكم بن نَافِع الْحِمصِي وَشُعَيْب بن ابي حَمْزَة الْحِمصِي وَالزهْرِيّ مُحَمَّد بن مُسلم والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ فِي الْأَشْرِبَة عَن إِسْمَاعِيل.
وَأخرجه مُسلم فِيهِ عَن يحيى بن يحيى.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن القعْنبِي.
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة وَعَن إِسْحَاق بن مُوسَى عَن معن.
وَأخرجه ابْن مَاجَه عَن هِشَام بن عمار، ستتهم عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس.

قَوْله: ( شَاة دَاجِن) ، الدَّاجِن شَاة ألفت الْبيُوت وأقامت بهَا، وَالشَّاة تذكر وتؤنث، فَلذَلِك قَالَ: دَاجِن، وَلم يقل: داجنة..
     وَقَالَ  ابْن الْأَثِير: الدَّاجِن الشَّاة الَّتِي يعلفها النَّاس فِي مَنَازِلهمْ، يُقَال: دجنت تدجن دجوناً.
قَوْله: ( وشيب) على صِيغَة الْمَجْهُول، أَي: خلط من شَاب يشوب شوباً، وأصل الشوب الْخَلْط.
قَوْله: ( وعَلى يسَاره) إِنَّمَا قَالَ هُنَا: بعلى، وَفِي يَمِينه: بعن، لِأَن لَعَلَّ يسَاره كَانَ موضعا مرتفعاً فَاعْتبر استعلاؤه، أَو كَانَ الْأَعرَابِي بَعيدا عَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
قَوْله: ( وَعَن يَمِينه أَعْرَابِي) ، قيل: إِنَّه خَالِد بن الْوَلِيد، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، حَكَاهُ ابْن التِّين، وَاعْترض عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَا يُقَال لَهُ: أَعْرَابِي.
قيل: الْحَامِل لَهُ على ذَلِك أَنه رأى فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس، الَّذِي مضى ذكره عَن قريب، وَهُوَ أَنه قَالَ: دخلت أَنا وخَالِد ابْن الْوَلِيد على مَيْمُونَة ... الحَدِيث، فَظن أَن الْقِصَّة وَاحِدَة، وَلَيْسَ كَذَلِك، فَإِن هَذِه الْقِصَّة فِي بَيت مَيْمُونَة، وقصة أنس فِي دَاره، وَبَينهمَا فرق.
قَوْله: ( وَخَافَ أَن يُعْطِيهِ) ، جملَة حَالية، وَالضَّمِير فِي: خَافَ، يرجع إِلَى عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَإِنَّمَا قَالَ: ( أعْط أَبَا بكر) تذكيراً لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وإعلاماً للأعراب بجلالة أبي بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَكَذَا وَقع: أعطِ أَبَا بكر، لجَمِيع أَصْحَاب الزُّهْرِيّ، وشذ معمر فِيمَا رَوَاهُ وهب عَنهُ، فَقَالَ: عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، بدل: عمر، أخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ وَالَّذِي فِي البُخَارِيّ هُوَ الصَّحِيح.
قيل: إِن معمراً لما حدث بِالْبَصْرَةِ حدث من حفظه فَوَهم فِي أَشْيَاء، فَكَانَ هَذَا مِنْهَا.
قلت: الْأَوْجه أَن يُقَال: يحْتَمل أَن يكون مَحْفُوظًا أَن يكون كل من عمر وَعبد الرَّحْمَن قَالَ ذَلِك.
لتوفر دواعي الصَّحَابَة على تَعْظِيم أبي بكر، وَهَذَا أحسن من أَن يُنسب معمراً إِلَى الشذوذ وَالوهم.
قَالَ النَّسَائِيّ: معمر بن رَاشد الثِّقَة الْمَأْمُون،.

     وَقَالَ  الْعجلِيّ: بَصرِي رَحل إِلَى صنعاء وَسكن بهَا وَتزَوج، ورحل إِلَيْهِ سُفْيَان وَسمع مِنْهُ هُنَاكَ، وَسمع هُوَ أَيْضا من سُفْيَان.
قَوْله: ( الْأَيْمن فالأيمن) بِالنّصب على تَقْدِير: أعْط الْأَيْمن، وبالرفع على تَقْدِير: الْأَيْمن أَحَق، وَيدل على تَرْجِيح رِوَايَة الرّفْع قَوْله فِي بعض لَعَلَّهَا طرقه: الأيمنون الأيمنون.
قَالَ أنس: فَهِيَ سنة فَهِيَ سنة فَهِيَ سنة.
هَكَذَا فِي رِوَايَة أبي طوالة عَن أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: مَشْرُوعِيَّة تَقْدِيم من هُوَ على يَمِين الشَّارِب فِي الشّرْب وَإِن كَانَ مفضولاً بِالنِّسْبَةِ إِلَى من كَانَ على يسَار الشَّارِب، لفضل جِهَة الْيَمين على جِهَة الْيَسَار، وَهل هُوَ على جِهَة الِاسْتِحْبابُُ أَو أَنه حق ثَابت للجالس على الْيَمين؟ فَقَالَ القَاضِي عِيَاض: إِنَّه سنة.
قَالَ: وَهَذَا مِمَّا لَا خلاف فِيهِ، وَكَذَا قَالَ النَّوَوِيّ: إِنَّهَا سنة وَاضِحَة، وَخَالف فِيهِ ابْن حزم فَقَالَ: لَا بُد من مناولة الْأَيْمن كَائِنا من كَانَ، فَلَا يجوز مناولة غير الْأَيْمن إلاَّ بِإِذن الْأَيْمن.
قَالَ: وَمن لم يرد أَن يناول أحدا فَلهُ ذَلِك.
فَإِن قلت: فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس، أخرجه أَبُو يعلى بِإِسْنَاد صَحِيح، قَالَ: كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا سقى قَالَ: ( ابدأوا بالكبراء، أَو قَالَ: بالأكابر) .
فَكيف الْجمع بَين أَحَادِيث الْبابُُ؟ قلت: يحْتَمل هَذَا الحَدِيث على مَا إِذا لم يكن على جِهَة يَمِينه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بل كَانَ الْحَاضِرُونَ تِلْقَاء وَجهه مثلا، أَو وَرَاءه..
     وَقَالَ  النَّوَوِيّ: وَأما تَقْدِيم الأفاضل والكبار فَهُوَ عِنْد التَّسَاوِي فِي بَاقِي الْأَوْصَاف، وَلِهَذَا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسن النسيب فِي الْإِمَامَة فِي الصَّلَاة.
وَفِيه: أَن غير المشروب، مثل: الْفَاكِهَة وَاللَّحم وَنَحْوهمَا، هَل حكمه حكم المَاء؟ فَنقل عَن مَالك تَخْصِيص ذَلِك بالشرب،.

     وَقَالَ  ابْن عبد الْبر وَغَيره: لَا يَصح هَذَا عَن مَالك..
     وَقَالَ  القَاضِي عِيَاض: يشبه أَن يكون قَول مَالك: إِن السّنة وَردت فِي الشّرْب خَاصَّة، وَإِنَّمَا يقدم الْأَيْمن فالأيمن فِي غَيره بِالْقِيَاسِ، لِأَن السّنة منصوصة فِيهِ وَكَيف مَا كَانَ فَالْعُلَمَاء متفقون على اسْتِحْبابُُ التَّيَامُن فِي الشّرْب وأشباهه.
وَفِيه: جَوَاز شوب اللَّبن بِالْمَاءِ لنَفسِهِ وَلأَهل بَيته ولأضيافه، وَإِنَّمَا يمْتَنع شوبه بِالْمَاءِ إِذا أَرَادَ بَيْعه لِأَنَّهُ غش.
وَفِيه: أَن الجلساء شُرَكَاء فِي الْهَدِيَّة، وَذَلِكَ على جِهَة الْأَدَب والمروءة وَالْفضل والأخوة، لَا على الْوُجُوب، لإجماعهم على أَن الْمُطَالبَة بذلك غير وَاجِبَة لأحد.
فَإِن قلت رُوِيَ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ( جلساؤكم شركاؤكم فِي الْهَدِيَّة) : رويي أَنه، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: جلساؤكم شركاؤكم فِي الْهَدِيَّة.
فَإِن قلت: مَحْمُول على مَا ذكرنَا مَعَ أَن إِسْنَاده فِيهِ لين.
وَفِيه: دلَالَة أَن من قدم إِلَيْهِ شَيْء من الْأكل أَو الشّرْب فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يسْأَل من أَيْن هُوَ وَمَا أَصله؟ إِذا علم طيب مكسب صَاحبه فِي الْأَغْلَب.
الأسئلة والأجوبة فِي أَحَادِيث هَذَا الْبابُُ:
الأول: مَا الْحِكْمَة فِي كَون ابْن عَبَّاس لم يُوَافق اسْتِئْذَان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَهُ فِي أَن يقدم فِي الشّرْب من هُوَ أولى مِنْهُ بذلك؟ وَأجِيب: بِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يَأْمُرهُ بذلك بقوله: أترك لَهُ حَقك، وَلَو أمره لأطاعه، فَلَمَّا لم يَقع مِنْهُ إلاَّ اسْتِئْذَانه لَهُ فِي ذَلِك فَقَط لم يفوت نَفسه حَظه من سُؤْر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

الثَّانِي: مَا الْحِكْمَة فِي كَونه، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، اسْتَأْذن ابْن عَبَّاس أَن يُعْطي خَالِد بن الْوَلِيد، قبله، وَلم يسْتَأْذن الْأَعرَابِي فِي أَن يُعْطي أَبَا بكر الصّديق، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قبله؟ وَأجِيب: بِأَنَّهُ إِنَّمَا اسْتَأْذن الْغُلَام دون الْأَعرَابِي إدلالاً على الْغُلَام، وَهُوَ ابْن عَبَّاس، ثِقَة بِطيب نَفسه بِأَصْل الأستئذان، والأشياخ أَقَاربه، وَأما الْأَعرَابِي فَلم يَسْتَأْذِنهُ مَخَافَة من إيحاشه فِي اسْتِئْذَانه فِي صرفه إِلَى أَصْحَابه، وَرُبمَا سبق إِلَى قلب ذَلِك الْأَعرَابِي شَيْء يأنف بِهِ لقرب عَهده بالجاهلية.

الثَّالِث: هَل من سبق إِلَى مجْلِس عَالم أَو كَبِير أَو إِلَى مَوضِع من الْمَسْجِد إو إِلَى مَوضِع مُبَاح فَهُوَ أَحَق بِهِ مِمَّن يَجِيء بعده أم لَا؟ أُجِيب: بِأَن الْحِكْمَة حكم الشّرْب، فِي أَن الْقَاعِد على الْيَمين أَحَق، كَائِنا من كَانَ، فَكَذَلِك هُنَا السَّابِق أَحَق كَائِنا من كَانَ، وَلَا يُقَام أحد من مجْلِس جلسه.