هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2281 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المُخَابَرَةِ ، وَالمُحَاقَلَةِ ، وَعَنِ المُزَابَنَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ، إِلَّا العَرَايَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2281 حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا ابن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ، والمحاقلة ، وعن المزابنة ، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها ، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم ، إلا العرايا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Jabir bin `Abdullah:

The Prophet (ﷺ) forbade the sales called Al-Mukhabara, Al-Muhaqala and Al-Muzabana and the selling of fruits till they are free from blights. He forbade the selling of the fruits except for money, except the 'Araya.

Jâbir ibn 'Abd Allah (radiallahanho): Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) prohiba la mukhâbara, la muhâqala et la muzâbana. Il défendit aussi de vendre les fruits tant que leur bon état n'est pas encore évident, sauf si la vente est faite contre des dinar ou des dirham; exception faite de la 'ariyya.

":"ہم سے عبداللہ بن محمدنے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے ابن عیینہ نے بیان کیا ، ان سے ابن جریج نے ، ان سے عطاء نے ، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ ، محاقلہ ، اور مزابنہ سے منع فرمایا تھا ۔ اسی طرح پھل کو پختہ ہونے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا تھا ، اور یہ کہ میوہ یاغلہ جو درخت پر لگا ہو ، دینار و درہم ہی کے بدلے بیچا جائے ۔ البتہ عرایا کی اجازت دی ہے ۔

Jâbir ibn 'Abd Allah (radiallahanho): Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) prohiba la mukhâbara, la muhâqala et la muzâbana. Il défendit aussi de vendre les fruits tant que leur bon état n'est pas encore évident, sauf si la vente est faite contre des dinar ou des dirham; exception faite de la 'ariyya.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :2281 ... غــ : 2381 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما-: "نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلاَّ الْعَرَايَا".

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن محمد) المسندي قال: ( حدّثنا ابن عيينة) سفيان ( عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز ( عن عطاء) هو ابن أبي رباح أنه ( سمع جابر بن عبد الله) الأنصاري ( -رضي الله عنهما-) يقول: ( نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن المخابرة) بضم الميم وبعد الخاء المعجمة ألف فموحدة فراء وهي عقد المزارعة بأن يكون البذر من العامل ( و) عن ( المحاقلة) بالحاء المهملة والقاف بيع الزرع بالبر الصافي ( وعن المزابنة) بالزاي والموحدة والنون بيع الكرم بالزبيب ونحوه في الرطب والتمر ( وعن بيع الثمر) بالمثلثة والميم المفتوحتين ( حتى يبدو صلاحها) بأن تذهب العاهة وذلك عند طلوع

الثريا ولأبي ذر صلاحه بتذكير الضمير ( وأن لا تباع) الثمرة بالمثلثة بالتمر بالمثناة وإسكان الميم فالأول اسم له وهو رطب على رؤوس النخل والثاني اسم له بعد الجداد واليبس وأجمعوا على أن ذلك مزابنة وحقيقتها الجامعة لإفرادها بيع الرطب من الربوي باليابس منه ( إلا بالدينار والدرهم) الذهب والفضة فيجوز ( إلا العرايا) فلا تباع بهما بل بخرصها تمرًا.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :2281 ... غــ :2381 ]
- حدَّثنا عبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ حدَّثنا ابنُ عُيَيْنَةَ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ عنْ عَطَاءٍ سَمِعَ جابِرَ بنَ عَبْدِ الله رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا نَهاى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عنِ الْمُخَابَرَةِ والْمُحَاقَلَةِ وعنِ الْمُزَابَنَةِ وعنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا وأنْ لَا تُبَاعَ إلأ بالدِّينَارِ والدِّرْهَمِ إلاَّ العَرَايَا.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: ( إلاَّ الْعَرَايَا) ، وَقد ذكرنَا الْآن أَن المعرى لَيْسَ لَهُ أَن يمْنَع المعري عَن الدُّخُول فِي الْحَائِط لتعهد الْعرية، والْحَدِيث قد مضى فِي: بابُُ بيع الثَّمر على رُؤُوس النّخل بِالذَّهَب وَالْفِضَّة، وَلَكِن لَيْسَ فِيهِ ذكر المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وَأخرجه هُنَاكَ: عَن يحيى بن سُلَيْمَان عَن ابْن وهب عَن ابْن جريج عَن عَطاء وَأبي الزبير عَن جَابر، وَهنا أخرجه: عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الله البُخَارِيّ الْمَعْرُوف بالمسندي عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز ابْن جريج الْمَكِّيّ عَن عَطاء بن أبي رَبَاح الْمَكِّيّ، وَتَفْسِير المخابرة قد مضى فِي كتاب الْمُزَارعَة، وَتَفْسِير المحاقلة فِي حَدِيث أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَتَفْسِير الْمُزَابَنَة فِي حَدِيث ابْن عمر وَابْن عَبَّاس فِي: بابُُ بيع الْمُزَابَنَة، وَتَفْسِير بَقِيَّة الحَدِيث فِي: بابُُ بيع التَّمْر على رُؤُوس النّخل.