هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2282 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ العَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ ، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَكَّ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2282 حدثنا يحيى بن قزعة ، أخبرنا مالك ، عن داود بن حصين ، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر ، فيما دون خمسة أوسق ، أو في خمسة أوسق شك داود في ذلك
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Huraira:

The Prophet (ﷺ) allowed the sale of the dates of the 'Araya for ready dates by estimating the former which should be estimated as less than five Awsuq or five Awsuq. (Dawud, the sub-narrator is not sure as to the right amount.)

Selon Abu Sufyân, l'affranchi Abu 'Ahmad, d'Abu Hurayra (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) donna la permission de vendre par conjecture les 'ariyya contre des dattes [sèches] si la quantité est moins de cinq wisq (ou: est égale à cinq wisq, le doute vient de Dâwud).»

":"ہم سے یحییٰ بن قزعہ نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی ، انہیں داؤد بن حصین نے ، انہیں ابواحمد کے غلام ابوسفیان نے اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عرایا کی اندازہ کر کے خشک کھجور کے بدلے پانچ وسق سے کم ، یا ( یہ کہا کہ ) پانچ وسق کے اندر اجازت دی ہے اس میں شک داؤد بن حصین کو ہوا ( بیع عریہ کا بیان پیچھے مفصل ہو چکا ہے )

Selon Abu Sufyân, l'affranchi Abu 'Ahmad, d'Abu Hurayra (radiallahanho) dit: «Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) donna la permission de vendre par conjecture les 'ariyya contre des dattes [sèches] si la quantité est moins de cinq wisq (ou: est égale à cinq wisq, le doute vient de Dâwud).»

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :2282 ... غــ : 2382 ]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: "رَخَّصَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، شَكَّ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ".

وبه قال: ( حدّثنا يحيى بن قزعة) بفتح القاف والزاي والعين المهملة القرشي المكي المؤذن، ولأبي ذر: سكون زاي قزعة قال: ( أخبرنا) ولأبوي ذر والوقت: حدّثنا ( مالك) الإمام ( عن داود بن حصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين الأموي مولاهم أبي سليمان المدني ثقة إلا في عكرمة ورمي برأي الخوارج، لكن قال ابن حبان: لم يكن داعية وقد وثقه ابن معين والعجلي والنسائي، وروى له البخاري هذا الحديث فقط وله شواهد ( عن أبي سفيان) قيل اسمه وهب وقيل قزمان ( مولى أبي أحمد) بن جحش، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي: مولى ابن أبي أحمد ( عن أبي هريرة -رضي الله عنه-) أنه ( قال: رخص النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بيع العرايا بخرصها من التمر) متعلق ببيع العرايا والباء في قوله بخرصها للسببية أي رخص في بيع رطبها من التمر بسبب خرصها يأكلونها رطبًا ( فيما دون خمسة أوسق) جمع وسق بفتح الواو وهو ستون صاعًا والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي ( أو في خمسة أوسق شك داود) بن حصين ( في ذلك) فوجب الأخذ بأقل من خمسة أوسق وتبقى الخمسة على التحريم احتياطًا لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب وجاءت العرايا رخصة، وشك الراوي في خمسة أوسق أو دونها فوجب الأخذ باليقين وهو دون خمسة أوسق وبقيت الخمسة على التحريم.

وهذا الحديث مخصص لعموم الأحاديث السابقة.