هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2305 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي أُخْدَعُ فِي البُيُوعِ ، فَقَالَ : إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : لاَ خِلاَبَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2305 حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، قال : سمعت ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : إني أخدع في البيوع ، فقال : إذا بايعت فقل : لا خلابة فكان الرجل يقوله
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Umar:

A man came to the Prophet (ﷺ) and said, I am often betrayed in bargaining. The Prophet (ﷺ) advised him, When you buy something, say (to the seller), 'No deception. The man used to say so afterwards.

'Abd Allah ibn Dinar: J'ai entendu ibn 'Umar (radiallahanho) dire: «Un homme dit au Prophète ():

":"ہم سے ابونعیم نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ، ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا ، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا ، انہوں نے بیان کیا کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ خریدوفروخت میں مجھے دھوکا دے دیا جاتا ہے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خریدوفروخت کیا کرو ، تو کہہ دیا کر کہ کوئی دھوکا نہ ہو ۔ چنانچہ پھر وہ شخص اسی طرح کہا کرتا تھے ۔

'Abd Allah ibn Dinar: J'ai entendu ibn 'Umar (radiallahanho) dire: «Un homme dit au Prophète ():

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: { وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ} وَ { إِنَّ اللهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} ،.

     وَقَالَ  فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: { أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ} ..
     وَقَالَ  تَعَالَى: { وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ} وَالْحَجْرِ فِي ذَلِكَ وَمَا يُنْهَى عَنِ الْخِدَاعِ.

(باب ما ينهى) أي النهي (عن إضاعة المال) صرفه في غير وجهه أو في غير طاعة الله (وقول الله تعالى) في سورة البقرة ({ والله لا يحب الفساد} ) [البقرة: 205] وعند النسفيّ مما ذكره في فتح الباري { إن الله لا يحب الفساد} ولعله سهو من الناسخ وإلاّ فالأول هو لفظ التنزيل (و) قوله تعالى في سورة يونس: ({ إن الله لا يصلح عمل المفسدين} ) [يونس: 81] لا يجعله ينفعهم وقال ابن حجر ولابن شبويه والنسفيّ: وإن الله لا يحب بدل لا يصلح وهذا سهو والأول هو التلاوة (وقال في قوله تعالى) في سورة هود ({ أصلاتك تأمرك أن نترك} أي بترك ({ ما يعبد آباؤنا} ) من الأصنام ({ أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء} [هود: 87] من البخس والظلم ونقص المكيال والميزان وقد يتبادر إلى الأذهان عطف أن نفعل على أن نترك لأنه يرى أن والفعل مرتين وبينهما حرف العطف وذلك باطل لأنه لم يأمرهم أن يفعلوا في أموالهم ما يشاؤون وإنما هو عطف على ما فهو معمول للترك أي بترك

أن نفعل كذا في المغني لابن هشام، وتفسير البيضاوي وغيرهما.
وقال زيد بن أسلم: كان مما ينهاهم شعيب عليه السلام عنه وعذبوا لأجله قطع الدنانير والدراهم وكانوا يقرضون من أطراف الصحاح لتفضل لهم القراضة.
(وقال تعالى) في سورة النساء ({ ولا تؤتوا السفهاء} ) النساء والصبيان ({ أموالكم} ) [النساء: 5] يقول لا تعمدوا إلى أموالكم التي خوّلكم الله وجعلها لكم معيشة فتعطونها إلى أزواجكم وبنيكم فيكونوا هم الذين يقومون عليكم ثم تنظروا إلى ما في أيديهم ولكن أمسكوا أموالكم وأنفقوا أنتم عليهم في كسوتهم ورزقهم.

وعن أبي أمامة مما رواه ابن أبي حاتم بسنده قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إن النساء السفهاء إلا التي أطاعت قيمها" وعنده أيضًا عن أبي هريرة { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} قال: الخدم وهم شياطين الإنس.

وعند ابن جرير عن أبي موسى: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى ماله سفيهًا وقد قال: { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} ، ورجل كان له دين على رجل فلم يشهد عليه.

وقال الطبري: الصواب عندنا أنها عامة في حق كل سفيه (والحجر في ذلك) بالجر عطفًا على إضاعة المال أي: والحجر في السفه.

والحجر في اللغة المنع وفي الشرع المنع من التصرفات المالية والأصل فيه { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء: 6] الآية.
وقوله تعالى: { فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا} [البقرة: 282] الآية.
وقال ابن كثير في تفسيره: ويؤخذ الحجر على السفهاء من هذه الآية يعني قوله تعالى: { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} .

والحجر نوعان: نوع شرع لمصلحة الغير كالحجر على المفلس للغرماء والراهن للمرتهن في المرهون والمريض للورثة فى ثلثي ماله والعبد لسيده والمكاتب لسيده ولله تعالى والمرتد للمسلمين.

ونوع شرع لمصلحة المحجور عليه وهو ثلاثة: حجر الجنون والصبا والسفه وكلٍّ منها أعمّ مما بعده.

(وما ينهى عن الخداع) في البيع وهو عطف على سابقه أيضًا.


[ قــ :2305 ... غــ : 2407 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: "قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ.
فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ".


وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن عبد الله بن دينار) أنه قال (سمعت ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رجل) هو حبان بن منقذ أو والده منقذ بن عمرو (للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إني أخدع) بضم الهمزة وسكون الخاء المعجمة وفتح الدال آخره عين مهملتين أي أغبن (في البيوع، فقال) عليه الصلاة والسلام له:
(إذا بايعت فقل لا خلابة) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وبعد الألف موحدة أي لا خديعة (فكان الرجل يقوله) وهذه واقعة عين وحكاية حال فمذهب الحنفية والشافعية أن الغبن غير لازم سواء قل الغبن أو أكثر وهو الأصح من روايتي مالك.
وقال البغداديون من أصحابه: للمغبون الخيار بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة وإن كان دونه فلا وكذا قاله بعض الحنابلة.

وهذا الحديث قد سبق في باب ما يكره من الخداع في البيع من كتاب البيوع، ومطابقته لما ترجم له هنا من حيث إن الرجل كان يغبن في البيوع وهو من إضاعة المال.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ مَا يُنْهَى عنْ إضاعَةِ الْمَالِ وقَوْلِ الله تَعَالَى وَالله لاَ يُحِبُّ الْفسَادَ وإنَّ الله لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ.

     وَقَالَ  فِي قَوْلِهِ تَعالى { أصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أنْ نَتْرُكَ مَا يَعبُد آبَاؤُنَا أوْ أنْ نَفْعَلَ فِي أمْوَالِنا مَا نَشاءُ}
( هود: 78) ..
     وَقَالَ  تَعَالَى: { ولاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أمْوَالَكُمْ} ( النِّسَاء: 5) .
والحَجْرِ فِي ذَلِكَ وَمَا يُنْهَى عنِ الخِدَاعِ) أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان النَّهْي عَن إِضَاعَة المَال.
وَكلمَة: مَا، مَصْدَرِيَّة، وإضاعة المَال صرفه فِي غير وَجهه، وَقيل: إِنْفَاقه فِي غير طَاعَة الله تَعَالَى، والإسراف والتبذير.

قَوْله: ( وَقَول الله) بِالْجَرِّ عطف على مَا قبله.
قَوْله: ( وَالله لَا يحب الْفساد) ، كَذَا وَقع فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَوَقع فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ: إِن الله لَا يحب الْفساد، وَالْأول هُوَ الَّذِي وَقع فِي التِّلَاوَة، وَالثَّانِي سَهْو من النَّاسِخ، وَالْفساد خلاف الصّلاح.
قَوْله: ( وَلَا يصلح عمل المفسدين) كَذَا وَقع فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَوَقع فِي رِوَايَة ابْن شبويه والنسفي: لَا يحب، بدل: لَا يصلح، وأصل التِّلَاوَة أَن الله لَا يصلح عمل المفسدين، وَغير هَذَا سَهْو من الْكَاتِب، وَقيل: يحْتَمل أَنه لم يقْصد التِّلَاوَة.
قلت: فِيهِ بعد لَا يخفى.
قَوْله: { أصلواتك} ( هود: 78) .
فِي سُورَة هود وأولها: { قَالُوا يَا شُعَيْب أصلواتك تأمرك.
.
}
( هود: 78) .
إِلَى قَوْله: { إِنَّك لأَنْت الْحَلِيم الرشيد} ( هود: 78) .
كَانَ شُعَيْب، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، كثير الصَّلَوَات، وَكَانَ قومه إِذا رَأَوْهُ يُصَلِّي تغامزوا وتضاحكوا، فقصدوا بقَوْلهمْ: أصلواتك تأمرك؟ السخرية والهزء، وَإسْنَاد الْأَمر إِلَى الصَّلَاة على طَرِيق الْمجَاز.
قَوْله: { أَن نَتْرُك} ( هود: 78) .
أَي: بِأَن نَتْرُك، أَي: بترك مَا يعبد آبَاؤُنَا.
قَوْله: { أَو أَن نَفْعل} ( هود: 78) .
أَي: أَتَأْمُرُنَا صلواتك بِأَن نَفْعل فِي أَمْوَالنَا مَا تشَاء أَنْت، وَهُوَ مَا كَانَ يَأْمُرهُم من ترك التطفيف والبخس..
     وَقَالَ  زيد بن أسلم: كَانَ مِمَّا ينهاهم شُعَيْب، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، عَنهُ وعذبوا لأَجله، قطع الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم، وَكَانُوا يقرضون من أَطْرَاف الصِّحَاح لتفضل لَهُم القراضة، وَكَانُوا يتعاملون بالصحاح عددا وبالمكسور وزنا ويبخسون.
قَوْله: { إِنَّك لأَنْت الْحَلِيم الرشيد} ( هود: 78) .
قَول: مِنْهُم، على سَبِيل الِاسْتِهْزَاء، ونسبتهم إِيَّاه إِلَى غَايَة السَّفه، وَوجه ذكر هَذِه الْآيَة فِي هَذِه التَّرْجَمَة فِي قَوْله: أَو أَن نَفْعل فِي أَمْوَالنَا مَا نشَاء، لِأَن تصرفهم فِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير على الْوَجْه الَّذِي ذَكرْنَاهُ إِضَاعَة لِلْمَالِ، وَكَانَ شُعَيْب، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، ينهاهم عَن ذَلِك، فَلَمَّا لم يتْركُوا هَذِه الفعلة عذبهم الله تَعَالَى.
قَوْله: (.

     وَقَالَ )
أَي:.

     وَقَالَ  الله تَعَالَى: { وَلَا تُؤْتوا السُّفَهَاء أَمْوَالكُم} ( النِّسَاء: 5) .
هَذِه الْآيَة فِي النِّسَاء، وتمامها: { الَّتِي جعل الله لكم قيَاما وارزقوهم فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، وَقُولُوا لَهُم قولا مَعْرُوفا} ( النِّسَاء: 5) .
وَوجه ذكر هَذِه الْآيَة هُنَا أَيْضا هُوَ أَن إيتَاء الْأَمْوَال للسفهاء إضاعتها..
     وَقَالَ  الضَّحَّاك عَن ابْن عَبَّاس: المُرَاد بالسفهاء: النِّسَاء وَالصبيان،.

     وَقَالَ  سعيد بن جُبَير: هم الْيَتَامَى،.

     وَقَالَ  قَتَادَة وَعِكْرِمَة وَمُجاهد: هم النِّسَاء،.

     وَقَالَ  ابْن أبي حَاتِم: حَدثنَا أبي حَدثنَا هِشَام بن عمار حَدثنَا صَدَقَة بن خَالِد حَدثنَا عُثْمَان بن أبي العاتكة عَن عَليّ بن يزِيد عَن الْقَاسِم عَن أبي أُمَامَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( إِن النِّسَاء السُّفَهَاء إلاَّ الَّتِي أطاعت قيمها) ..
     وَقَالَ  ابْن أبي حَاتِم: ذكر عَن مُسلم بن إِبْرَاهِيم: حَدثنَا حَرْب بن شُرَيْح عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة عَن أبي هُرَيْرَة: { وَلَا تُؤْتوا السُّفَهَاء أَمْوَالكُم} ( النِّسَاء: 5) .
قَالَ: الخدم وهم شياطين الْأنس.
قَوْله: ( قيَاما) ، أَي: تقوم بهَا معايشكم من التِّجَارَات وَغَيرهَا.
قَوْله: { وارزقوهم فِيهَا وَاكْسُوهُمْ} ( النِّسَاء: 5) .
وَعَن ابْن عَبَّاس: لَا تعمد إِلَى مَالك وَمَا خولك الله وَجعله لَك معيشة فتعطيه امْرَأَتك أَو بنيك، ثمَّ تنظر إِلَى مَا فِي أَيْديهم، وَلَكِن أمسك مَالك وَأَصْلحهُ وَأَنت الَّذِي تنْفق عَلَيْهِم من كسوتهم ومؤونتهم ورزقهم..
     وَقَالَ  ابْن جرير: حَدثنَا ابْن الْمثنى حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا شُعْبَة عَن فراس عَن الشّعبِيّ عَن أبي بردة عَن أبي مُوسَى، قَالَ: ثَلَاثَة يدعونَ الله فَلَا يستجيب لَهُم: رجل كَانَت لَهُ امْرَأَة سَيِّئَة الْخلق فَلم يطلقهَا، وَرجل أعْطى مَاله سَفِيها، وَقد قَالَ الله تَعَالَى: { وَلَا تُؤْتوا السُّفَهَاء أَمْوَالكُم} ( النِّسَاء: 5) .
وَرجل كَانَ لَهُ دين على رجل فَلم يشْهد عَلَيْهِ،.

     وَقَالَ  مُجَاهِد: { وَقُولُوا لَهُم قولا مَعْرُوفا} ( النِّسَاء: 5) .
يَعْنِي: فِي الْبر والصلة.
قَوْله: ( وَالْحجر فِي ذَلِك) ، بِالْجَرِّ عطف على قَوْله: ( إِضَاعَة المَال) ، أَي: الْحجر فِي ذَلِك أَي: فِي السَّفه،.

     وَقَالَ  ابْن كثير فِي ( تَفْسِيره) : وَيُؤْخَذ الْحجر على السُّفَهَاء من هَذِه الْآيَة أَعنِي، قَوْله: { وَلَا تُؤْتوا السُّفَهَاء} ( النِّسَاء: 5) .
وهم أَقسَام، فَتَارَة يكون الْحجر على الصَّغِير، فَإِنَّهُ مسلوب الْعبارَة، وَتارَة يكون الْحجر للجنون، وَتارَة يكون لسوء التَّصَرُّف لنَقص الْعقل أَو الدّين، وَتارَة يكون الْحجر للفلس، وَهُوَ مَا إِذا أحاطت الدُّيُون بِرَجُل وضاق مَاله عَن وفائها، فَإِذا سَأَلَ الْغُرَمَاء الْحَاكِم الْحجر عَلَيْهِ حجر عَلَيْهِ.
انْتهى.
وَالسَّفِيه: هُوَ الَّذِي يضيع مَاله ويفسده بِسوء تَدْبيره، وَالْحجر فِي اللُّغَة: الْمَنْع، وَفِي الشَّرْع: الْمَنْع من التَّصَرُّف فِي المَال،.

     وَقَالَ  أَصْحَابنَا: السَّفه هُوَ الْعَمَل بِخِلَاف مُوجب الشَّرْع وَاتِّبَاع الْهوى، وَمن عَادَة السَّفِيه التبذير والإسراف فِي النَّفَقَة وَالتَّصَرُّف لَا لغَرَض أَو لغَرَض لَا يعده الْعُقَلَاء من أهل الدّيانَة غَرضا، مثل دفع المَال إِلَى الْمُغنِي واللعاب وَشِرَاء الْحمام الطيارة بِثمن غال والغبن فِي التِّجَارَات من غير محمدة، وَأَبُو حنيفَة لَا يرى الْحجر بِسَبَب السَّفه، وَبِه قَالَ زفر، وَهُوَ مَذْهَب إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَمُحَمّد بن سِيرِين،.

     وَقَالَ  أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَق وَأَبُو ثَوْر: يحْجر على السَّفِيه، رُوِيَ ذَلِك عَن عَليّ وَابْن عَبَّاس وَابْن الزبير وَعَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، وَاحْتج أَبُو حنيفَة بِحَدِيث ابْن عمر الَّذِي يَأْتِي الْآن: إِذا بَايَعت فَقل: لَا خلابة، فَإِنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وقف على أَنه كَانَ يغبن فِي الْبيُوع فَلم يمنعهُ من التَّصَرُّف وَلَا حجر عَلَيْهِ، وَحجَّة الآخرين الْآيَة الْمَذْكُورَة.
وَهِي قَوْله: { وَلَا تُؤْتوا السُّفَهَاء أَمْوَالكُم.
.
}
( النِّسَاء: 5) .
الْآيَة.
قَوْله: ( وَمَا ينْهَى عَن الخداع) ، عطف على مَا قبله، وَتَقْدِيره أَي: بابُُ فِي بَيَان كَذَا وَكَذَا، وَفِي بَيَان مَا ينْهَى عَن الخداع، أَي: فِي الْبيُوع.



[ قــ :2305 ... غــ :2407 ]
- حدَّثنا أبُو نُعَيْمٍ قَالَ حدَّثنا سُفْيَانُ عنْ عبْدِ الله بنِ دِينارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابنَ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما قَالَ قَالَ رجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إنِّي أُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ إذَا بايَعْتَ فقُلْ لاَ خِلاَبَةَ فكانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن الرجل كَانَ يغبن فِي الْبيُوع، وَهُوَ من إِضَاعَة المَال والْحَدِيث قد مر فِي الْبيُوع فِي: بابُُ مَا يكره من الخداع فِي البيع، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن عبيد الله بن يُوسُف عَن مَالك عَن عبد الله بن دِينَار إِلَى آخِره، وَأخرجه هُنَا عَن أبي نعيم الْفضل بن دُكَيْن عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عبد الله بن دِينَار ... إِلَى آخِره، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ، والخلابة، بِكَسْر الْخَاء الْمُعْجَمَة: الخداع.