هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2325 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ : اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً - يَقُولُ يَزِيدُ : إِنْ لَمْ تُعْرَفْ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا ، وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ ، قَالَ يَحْيَى : فَهَذَا الَّذِي لاَ أَدْرِي أَفِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ ، أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ ؟ - ثُمَّ قَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الغَنَمِ ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ - قَالَ يَزِيدُ : وَهِيَ تُعَرَّفُ أَيْضًا - ثُمَّ قَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الإِبِلِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا ، تَرِدُ المَاءَ ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  يقول يزيد : إن لم تعرف استنفق بها صاحبها ، وكانت وديعة عنده ، قال يحيى : فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ، أم شيء من عنده ؟ ثم قال : كيف ترى في ضالة الغنم ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يزيد : وهي تعرف أيضا ثم قال : كيف ترى في ضالة الإبل ؟ قال : فقال : دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ، ترد الماء ، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Sulaiman bin Bilal from Yahya:

Yazid Maula Al-Munba'ith heard Zaid bin Khalid al-Juham saying, The Prophet (ﷺ) was asked about Luqata. He said, 'Remember the description of its container and the string it is tied with, and announce it publicly for one year.' Yazid added, If nobody claims then the person who has found it can spend it, and it is regarded as a trust entrusted to him. Yahya said, I do not know whether the last sentences were said by the Prophet (ﷺ) or by Yazid. Zaid further said, The Prophet (ﷺ) was asked, 'What about a lost sheep?' The Prophet (ﷺ) said, 'Take it, for it is for you or for your brother (i.e. its owner) or for the wolf. Yazid added that it should also be announced publicly. The man then asked the Prophet (ﷺ) about a lost camel. The Prophet (ﷺ) said, Leave it, as it has its feet, water container (reservoir), and it will reach a place of water and eat trees till its owner finds it.

Yahya: Yazîd, l'affranchi d'alMunba'ith, [rapporte] avoir entendu Zayd ibn Khâlid (radiallahanho) dire: «Interrogé sur l'objet trouvé, le Prophète (r ) dit (c'est ce que affirme Zayd): Tu dois retenir [la description] des courroies et du sac et faire une annonce d'une année. (Yazîd: Si l'objet n'est pas reconnu, celui qui l'a trouvé peut en disposer; mais cela sera considéré comme un dépôt chez lui. Yahya: C'est cela exactement que je ne sais s'il est dans le hadîth du Messager d'Allah ou tout simplement des propos tenus par Yazîd). — Et que distu au sujet du mouton égaré? demandaton de nouveau. — Prendsle! car il est soit à toi, soit à ton frère, soit au loup. (Yazîd: On doit aussi faire une annonce à ce sujet) — Et que distu du chameau égaré? — Tu dois le laisser; car il peut manger et boire tout seul en fréquentant [les endroits où se trouve] l'eau et en mangeant des arbres jusqu'à ce que son propriétaire le retrouve. »

":"ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے سلیمان تیمی نے بیان کیا ، ان سے یحییٰ بن سعید انصاری نے ، ان سے منبعث کے غلام یزید نے ، انہوں نے زید بن خالد سے سنا ، انہوں نے کہا کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہٰ کے متعلق پوچھا گیا ۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے برتن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں رکھ ، پھر ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہ ۔ یزید بیان کرتے تھے کہ اگر اسے پہچاننے والا ( اس عرصہ میں ) نہ ملے تو پانے والے کو اپنی ضروریات میں خرچ کر لینا چاہئے ۔ اور یہ اس کے پاس امانت کے طور پر ہو گا ۔ اس آخری ٹکڑے ( کہ اس کے پاس امانت کے طور پر ہو گا ) کے متعلق مجھے معلوم نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا خود انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کہی ہے ۔ پھر پوچھا ، راستہ بھولی ہوئی بکری کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو ۔ وہ یا تمہاری ہو گی ( جب کہ اصل مالک نہ ملے ) یا تمہارے بھائی ( مالک ) کے پاس پہنچ جائے گی ، یا پھر اسے بھیڑیا اٹھا لے جائے گا ۔ یزید نے بیان کیا کہ اس کا بھی اعلان کیا جائے گا ۔ پھر صحابی نے پوچھا ، راستہ بھولے ہوئے اونٹ کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آزاد رہنے دو ، اس کے ساتھ اس کے کھر بھی ہیں اور اس کا مشکیزہ بھی ، خود پانی پر پہنچ جائے گا اور خود ہی درخت کے پتے کھا لے گا اور اس طرح وہ اپنے مالک تک پہنچ جائے گا ۔

Yahya: Yazîd, l'affranchi d'alMunba'ith, [rapporte] avoir entendu Zayd ibn Khâlid (radiallahanho) dire: «Interrogé sur l'objet trouvé, le Prophète (r ) dit (c'est ce que affirme Zayd): Tu dois retenir [la description] des courroies et du sac et faire une annonce d'une année. (Yazîd: Si l'objet n'est pas reconnu, celui qui l'a trouvé peut en disposer; mais cela sera considéré comme un dépôt chez lui. Yahya: C'est cela exactement que je ne sais s'il est dans le hadîth du Messager d'Allah ou tout simplement des propos tenus par Yazîd). — Et que distu au sujet du mouton égaré? demandaton de nouveau. — Prendsle! car il est soit à toi, soit à ton frère, soit au loup. (Yazîd: On doit aussi faire une annonce à ce sujet) — Et que distu du chameau égaré? — Tu dois le laisser; car il peut manger et boire tout seul en fréquentant [les endroits où se trouve] l'eau et en mangeant des arbres jusqu'à ce que son propriétaire le retrouve. »

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [2428] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ بن أَبِي أُوَيْسٍ وَقَدْ رَوَى الْكَثِيرَ عَنْ شَيْخِهِ هَنَا سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ بِوَاسِطَةٍ .

     قَوْلُهُ  عَنْ يحيى هُوَ بن سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَسَبَقَ فِي الْعِلْمِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ فَكَأَنَّ لَهُ فِيهِ شَيْخَيْنِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَهْمِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْهُمَا جَمِيعًا عَنْ يزِيد مولى المنبعث وَأخرجه النَّسَائِيّ وبن ماجة والطَّحَاوِي من طَرِيق بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ فَجَعَلَ رَبِيعَةَ شَيْخَ يَحْيَى لَا رَفِيقَهُ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي آخِرِ الطَّلَاقِ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مُرْسَلًا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ يَحْيَى.

     وَقَالَ  رَبِيعَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سُفْيَانُ وَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَحَدَّثَنِي بِهِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ عَنْ زَيْدٍ يَكُونُ قَدْ سَوَّى الْإِسْنَادَ فَإِنَّ يَحْيَى إِنَّمَا سَمِعَ ذِكْرَ زَيْدٍ فِيهِ بِوَاسِطَةِ رَبِيعَةَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ يَحْيَى لَمَّا حَدَّثَ بِهِ سُفْيَانُ كَانَ ذَاهِلًا عَنْهُ ثُمَّ ذَكَرَهُ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ سُلَيْمَانُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  فَزَعَمَ أَيْ قَالَ وَالزَّعْمُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْقَوْلِ الْمُحَقَّقِ كَثِيرًا .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً يَقُولُ يَزِيدُ إِنْ لَمْ تُعْرَفِ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا أَيْ مُلْتَقِطُهَا وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ قَالَ يَحْيَى هَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَهُوَ فِي الْحَدِيثِ أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ أَيْ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ يَزِيدُ هُوَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَالْقَائِلُ قَالَ هُوَ سُلَيْمَانُ وَهُمَا مَوْصُولَانِ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَالْغَرَضُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ شَكَّ هَلْ .

     قَوْلُهُ  وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ مَرْفُوعٌ أَوْ لَا وَهَذَا الْقَدْرُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِهَذَا دُونَ مَا قَبْلَهُ لِثُبُوتِ مَا قَبْلَهُ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ وَخُلُوِّهَا عَنْ ذِكْرِ الْوَدِيعَةِ وَقَدْ جَزَمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِرَفْعِهِ مَرَّةً أُخْرَى وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنِ القعْنبِيوَالْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى فَقَالَ فِيهِ فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ وَكَذَلِكَ جَزَمَ بِرَفْعِهَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَالْفَهْمِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى وَرَبِيعَةَ جَمِيعًا عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ وَقَدْ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ إِلَى رُجْحَانِ رَفْعِهَا فَتَرْجَمَ بَعْدَ أَبْوَابٍ إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْمُرَادِ بِكَوْنِهَا وَدِيعَةً هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

     قَوْلُهُ  قَالَ يَزِيدُ وَهِيَ تُعَرَّفُ أَيْضًا هُوَ بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَهُوَ مَوْصُولٌ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَلَمْ يَشُكَّ يَحْيَى فِي كَوْنِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى يَزِيدَ وَلَمْ أَرَهَا مَرْفُوعَةً فِي شَيْءٍ مِنَ الطُّرُقِ وَقَدْ تَقَدَّمَ حِكَايَةُ الْخِلَافِ فِيهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قبله ( قَولُهُ بَابُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا) أَيْ غَنِيًّا كَانَ أَوْ فَقِيرًا كَمَا تَقَدَّمَ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْمَذْكُورَ مِنْ جِهَةِ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ وَفِيهِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ ضَالَّةِ الْغَنَمِ)
كَأَنَّهُ أَفْرَدَهَا بِتَرْجَمَةٍ لِيُشِيرَ إِلَى افْتِرَاقِ حُكْمِهَا عَنِ الْإِبِلِ وَقَدِ انْفَرَدَ مَالِكٌ بِتَجْوِيزِ أَخْذِ الشَّاةِ وَعَدَمِ تَعْرِيفِهَا مُتَمَسِّكًا بِقَوْلِهِ هِيَ لَكَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ اللَّامَ لَيْسَتْ لِلتَّمْلِيكِ كَمَا أَنَّهُ قَالَ أَوْ لِلذِّئْبِ وَالذِّئْبُ لَا يَمْلِكُ بِاتِّفَاقٍ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَالِكَهَا لَوْ جَاءَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهَا الْوَاجِدُ لَأَخَذَهَا مِنْهُ

[ قــ :2325 ... غــ :2428] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ بن أَبِي أُوَيْسٍ وَقَدْ رَوَى الْكَثِيرَ عَنْ شَيْخِهِ هَنَا سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ بِوَاسِطَةٍ .

     قَوْلُهُ  عَنْ يحيى هُوَ بن سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَسَبَقَ فِي الْعِلْمِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ فَكَأَنَّ لَهُ فِيهِ شَيْخَيْنِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَهْمِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْهُمَا جَمِيعًا عَنْ يزِيد مولى المنبعث وَأخرجه النَّسَائِيّ وبن ماجة والطَّحَاوِي من طَرِيق بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ فَجَعَلَ رَبِيعَةَ شَيْخَ يَحْيَى لَا رَفِيقَهُ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي آخِرِ الطَّلَاقِ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مُرْسَلًا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ يَحْيَى.

     وَقَالَ  رَبِيعَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سُفْيَانُ وَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَحَدَّثَنِي بِهِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ عَنْ زَيْدٍ يَكُونُ قَدْ سَوَّى الْإِسْنَادَ فَإِنَّ يَحْيَى إِنَّمَا سَمِعَ ذِكْرَ زَيْدٍ فِيهِ بِوَاسِطَةِ رَبِيعَةَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ يَحْيَى لَمَّا حَدَّثَ بِهِ سُفْيَانُ كَانَ ذَاهِلًا عَنْهُ ثُمَّ ذَكَرَهُ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ سُلَيْمَانُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  فَزَعَمَ أَيْ قَالَ وَالزَّعْمُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْقَوْلِ الْمُحَقَّقِ كَثِيرًا .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً يَقُولُ يَزِيدُ إِنْ لَمْ تُعْرَفِ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا أَيْ مُلْتَقِطُهَا وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ قَالَ يَحْيَى هَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَهُوَ فِي الْحَدِيثِ أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ أَيْ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ يَزِيدُ هُوَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَالْقَائِلُ قَالَ هُوَ سُلَيْمَانُ وَهُمَا مَوْصُولَانِ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَالْغَرَضُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ شَكَّ هَلْ .

     قَوْلُهُ  وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ مَرْفُوعٌ أَوْ لَا وَهَذَا الْقَدْرُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِهَذَا دُونَ مَا قَبْلَهُ لِثُبُوتِ مَا قَبْلَهُ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ وَخُلُوِّهَا عَنْ ذِكْرِ الْوَدِيعَةِ وَقَدْ جَزَمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِرَفْعِهِ مَرَّةً أُخْرَى وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنِ القعْنبِي وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى فَقَالَ فِيهِ فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ وَكَذَلِكَ جَزَمَ بِرَفْعِهَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَالْفَهْمِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى وَرَبِيعَةَ جَمِيعًا عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ وَقَدْ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ إِلَى رُجْحَانِ رَفْعِهَا فَتَرْجَمَ بَعْدَ أَبْوَابٍ إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْمُرَادِ بِكَوْنِهَا وَدِيعَةً هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

     قَوْلُهُ  قَالَ يَزِيدُ وَهِيَ تُعَرَّفُ أَيْضًا هُوَ بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَهُوَ مَوْصُولٌ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَلَمْ يَشُكَّ يَحْيَى فِي كَوْنِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى يَزِيدَ وَلَمْ أَرَهَا مَرْفُوعَةً فِي شَيْءٍ مِنَ الطُّرُقِ وَقَدْ تَقَدَّمَ حِكَايَةُ الْخِلَافِ فِيهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قبله

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب ضَالَّةِ الْغَنَمِ
( باب) حكم التقاط ( ضالة الغنم) .


[ قــ :2325 ... غــ : 2428 ]
- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ -رضي الله عنه- يَقُولُ: «سُئِلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ اللُّقَطَةِ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ( يَقُولُ يَزِيدُ: إِنْ لَمْ تُعْتَرَفِ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا، وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ.
قَالَ يَحْيَى: فَهَذَا الَّذِي لاَ أَدْرِي أَفِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هُوَ أَمْ شَىْءٌ مِنْ عِنْدِهِ)
.
ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ( قَالَ يَزِيدُ: وَهْيَ تُعَرَّفُ أَيْضًا) .
ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ قَالَ: فَقَالَ: دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا».

وبه قال: ( حدّثنا إسماعيل بن عبد الله) بن أبي أويس ( قال: حدّثني) بالإفراد ( سليمان) التيمي مولاهم المدني ولأبوي ذر والوقت: سليمان بن بلال ( عن يحيى) بن سعيد الأنصاري ( عن يزيد مولى المنبعث) المدني ( أنه سمع زيد بن خالد) الجهني ( -رضي الله عنه- يقول: سئل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن اللقطة) ما حكمها؟ وفي الباب السابق أن السائل أعرابي وقيل هو بلال وقيل غيره، ( فزعم) أي زيد بن خالد والزعم يستعمل في القول المحقق كثيرًا ( أنه) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( قال) :
( اعرف عفاصها) وعاءها الذي تكون فيه ( ووكاءها) الخيط الذي يربط به الوعاء ( ثم عرّفها سنة) أي متوالية فلو عرفها سنة متفرقة كأن عرفها في كل سنة شهرًا لم يكف، ولو فرق السنة كأن عرف شهرين وترك شهرين وهكذا جاز لأنه عرف سنة.
ولا يشترط أن يعرفها بنفسه بل يجوز أن يوكل فإن قصد التملك ولو بعد التقاطه للحفظ أو مطلقًا فمؤنة التعريف الواقع بعد قصده عليه تملك أم لا؟ لأن التعريف سبب لتملكه ولأن الحظ له، وإن قصد الحفظ ولو بعد التقاطه للتملك أو مطلقًا فمؤنة التعريف على بيت المال إن كان فيه سعة وإلاّ فعلى المالك بأن يقترض عليه الحاكم منه أو من غيره أو يأمره بصرفها ليرجع كما في هرب الجمال: وإنما لم تجب على الملتقط لأن الحظ للمالك فقط.


قال يحيى بن سعد الأنصاري بالإسناد السابق: ( يقول يزيد) مولى المنبعث ( إن لم تعترف) بضم المثناة الفوقية وسكون المهملة وفتح الفوقية والراء، ولأبي ذر عن الكشميهني: إن لم تعرف بإسقاط الفوقية الثانية أي اللقطة ( استنفق بها) بفتح الفاء والقاف ( صاحبها) أي ملتقطها ( وكانت وديعة عنده) .

قال سليمان بن بلال: ( قال يحيى) بن سعيد الأنصاري بالإسناد السابق: ( فهذا الذي لا أدري) أي لا أعلم ( أفي حديث رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هو) أي قوله وكانت وديعة عنده ( أم شيء من عنده) أي من عند يزيد من قوله: وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلّف باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردّها عليه لأنها وديعة عنده وفيه إشارة إلى ترجيح رفعها، وقد جزم يحيى بن سعيد برفعها مرة أخرى فيما أخرجه مسلم عن القعنبي والإسماعيلي من طريق يحيى بن حسان كلاهما عن سليمان بن بلال عن يحيى بلفظ: فإن لم تعرف فاستنفقها أو لتكن وديعة عندك.

( ثم قال) السائل يا رسول الله ( كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب) أي إنها ضعيفة لعدم الاستقلال معرضة للهلاك مرددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك.
قيل: والمراد بالأخ ما هو أعم من صاحبها أو ملتقط آخر، وعورض بأن البلاغة لا تقتضي أن يقرن صاحبها المستحق لها بالذئب العادي فالمراد ملتقط آخر والمراد جنس ما يأكل الشاة، وفي قوله: "خذها" تصريح بالأمر بالأخذ ففيه ردّ إحدى الروايتين عن أحمد في قوله يترك التقاط الشاة، واستدلّ به المالكية على أنه إذا وجدها في فلاة تملكها بالأخذ ولا يلزمه بدلها ولو جاء صاحبها واحتجّ لهم بالتسوية بين الذئب والملتقط والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط كذا نقله في الفتح.

والظاهر أنهم تمسكوا بقوله في الشاة هي لك واللام للتمليك بخلاف قوله في غيرها فاستمتع بها إذ ظاهره أنه ليس على وجه التمليك لها إذ لو كان المراد التمليك التام لم يقتصر به على الاستمتاع الذي ظاهره الانتفاع لا أصل الملك بخلاف قوله فهي لك.

وأجيب: بأن اللام ليست للتمليك ومذهب الشافعية أن ما لا يمتنع من صغار السباع كالعجل والفصيل يجوز التقاطه للتملك مطلقًا سواء وجده بمفازة أم لا صيانة له عن السباع والخونة، ويتخير آخذه من المفازة فإن شاء عرفه وتملكه بعد التعريف وإن شاء باعه استقلالاً إن لم يجد حاكمًا أو بإذنه في الأصح إن وجده وتملك ثمنه بعد التعريف وله أكله إن كان مأكولاً في الحال متملكًا له بقيمة فيغرمها إن ظهر مالكه ولا يجب بعد أكله تعريفه فإن أخذه من العمران فله الخصلتان الأوليان لا الثالثة وهي الأكل على الأصح في المنهاج والأظهر في الروضة لسهولة البيع فيه بخلافه في المفازة فقد لا يجد فيها من يشتري ويشق النقل إلى العمران.

( قال يزيد) مولى المنبعث بالإسناد المذكور ( وهي) أي ضالة الغنم ( تعرف أيضًا) أي على سبيل

الوجوب كذا عند الجمهور، لكن قال الشافعية: لا يجب تعريفها بعد الأكل إذا وجدت في الفلاة وأما في القرية فيجب على الأصح.

( ثم قال) السائل يا رسول الله ( كيف ترى في ضالة الأبل؟ قال) زيد ( فقال) عليه الصلاة والسلام: ( دعها فإن معها حذاءها) بكسر الحاء المهملة وبالذال المعجمة أي خفها ( وسقاءها) بكسر السين جوفها أو عنقها ( ترد الماء وتأكل الشجر) فهي مستغنية عن الحفظ لها بما ركب في طباعها من الجلادة على العطش وتناول المأكول لطول عنقها ومصونة بالامتناع عن أكثر السباع ( حتى يجدها ربها) أي مالكها فمن أخذها للتملك ضمنها ولا يبرأ من الضمان بردّها إلى موضعها كما مرّ.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ ضالَّةِ الغَنَمِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الْتِقَاط ضَالَّة الْغنم، وَإِنَّمَا أفرد هَذَا الْبابُُ بترجمة وَإِن كَانَ مَذْكُورا فِي الْبابُُ السَّابِق لزِيَادَة فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَن حكم هَذَا الْبابُُ غير حكم ذَاك الْبابُُ.



[ قــ :2325 ... غــ :2428 ]
- حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ عَبْدِ الله قَالَ حدَّثنا سُلَيْمانُ عنْ يَحْيَى اعنْ يَزيدَ مَوْلاى الْمُنْبَعِثِ أنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بنَ خالِدٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ يَقولُ سُئِلَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عنِ اللُّقَطَةِ فزَعَمَ أنَّهُ قَالَ اعْرِفْ عِفَاصَها وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنةً يَقولُ يَزيدُ إنْ لَمْ تُعْتَرَفِ اسْتَنْفِقَ بِها صاحِبُها وكانَتْ ودِيعَةً عِنْدَهُ قَالَ يَحْياى فَهاذَا الَّذِي لاَ أدْرِي أفِي حَديثِ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هُوَ أمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدهِ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَراى فِي ضالَّةِ الغَنَمِ قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خُذْهَا فإنَّما هِيَ لَكَ أوْ لِأَخِيكَ أوْ لِلذِّئْبِ قَالَ يَزيدُ وهْيَ تُعَرَّفُ أيْضاً ثُمَّ قَالَ كيْفَ تَراى فِي ضالَّةِ الإبِلِ قَالَ فَقَالَ دَعْها فإنَّ معَهَا حِذَاءَها وسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وتَأكُلُ الشَّجَرَ حتَّى يَجِدَها رَبُّهَا.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( كَيفَ ترى فِي ضَالَّة الْغنم؟) وَهَذَا الحَدِيث مضى فِي الْبابُُ السَّابِق، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عَمْرو بن عَبَّاس عَن عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن ربيعَة عَن يزِيد ... إِلَى آخِره، وَهنا أخرجه: عَن إِسْمَاعِيل ابْن عبد الله هُوَ ابْن أبي أويس عَن سُلَيْمَان بن بِلَال عَن يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ عَن يزِيد.
.
إِلَى آخِره.

قَوْله: ( فَزعم) ، أَي: قَالَ، فالزعم يسْتَعْمل مقَام القَوْل الْمُحَقق كثيرا، والزاعم هُوَ زيد بن خَالِد.
قَوْله: ( أَنه قَالَ) أَي: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ( قَالَ: أعرف) من الْمعرفَة.
قَوْله: ( يَقُول يزِيد) يَعْنِي: قَالَ يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ: يَقُول يزِيد، وَهَذِه الْجُمْلَة مقول قَول يحيى، فَافْهَم.
وَهُوَ مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور.
قَوْله: ( إِن لم تُعرف) ، بِلَفْظ الْمَجْهُول من التَّعْرِيف، ويروى: إِن لم تُعرف، من الْمعرفَة على صِيغَة الْمَجْهُول أَيْضا.
قَوْله: ( صَاحبهَا) ، أَي: ملتقطها.
قَوْله: ( قَالَ يحيى) ، أَي: يحيى بن سعيد الرَّاوِي، وَهُوَ مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور، وَالْحَاصِل أَن يحيى بن سعيد شكّ: هَل قَوْله: وَكَانَت وَدِيعَة عِنْده، من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أم لَا؟ وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله: فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي، أَي: لَا أعلم ( أَفِي حَدِيث رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) الْهمزَة فِيهِ للاستفهام على سَبِيل الاستخبار.
قَوْله: ( هُوَ) يرجع إِلَى قَوْله: ( وَكَانَت وَدِيعَة عِنْده) .
قَوْله: ( أم شَيْء من عِنْده) أَي: أَو هُوَ شَيْء قَالَه من عِنْده، وَقد جزم يحيى بن سعيد بذلك أَنه من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلم يشك فِيهِ، وَهُوَ فِيمَا رَوَاهُ مُسلم عَن القعْنبِي والإسماعيلي من طَرِيق يحيى ابْن حسان، كِلَاهُمَا عَن سُلَيْمَان بن بِلَال عَن يحيى، فَقَالَ فِيهِ: فَإِن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وَدِيعَة عنْدك.
وَقد أَشَارَ البُخَارِيّ إِلَى رَفعهَا على مَا يَجِيء بعد أَبْوَاب، لِأَنَّهُ ترْجم بقوله: إِذا جَاءَ صَاحب اللّقطَة بعد سنة ردهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا وَدِيعَة عِنْده.
قَوْله: ( قَالَ يزِيد) ، وَهِي تعرف أَيْضا، أَي: قَالَ يزِيد مولى المنبعث الرَّاوِي الْمَذْكُور، وَهُوَ مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور.
وَقَوله: ( تعرف) ، بتَشْديد الرَّاء من التَّعْرِيف على صِيغَة الْمَجْهُول.
قَوْله: ( حَتَّى يجدهَا رَبهَا) أَي: صَاحبهَا.

فِيهِ: دَلِيل على جَوَاز أَن يُقَال لمَالِك السّلْعَة: رب السّلْعَة.
وَالْأَحَادِيث متظاهرة بذلك إلاَّ أَنه قد نهى عَن ذَلِك فِي العَبْد وَالْأمة فِي الحَدِيث الصَّحِيح، فَقَالَ: لَا يقل أحدكُم: رَبِّي، وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي ذَلِك، فكرهه بَعضهم مُطلقًا، وَأَجَازَهُ بَعضهم مُطلقًا، وَفرق قوم فِي ذَلِك بَين من لَهُ روح ومالا روح لَهُ، فكره أَن يُقَال: رب الْحَيَوَان، وَلم يكره ذَلِك فِي الْأَمْتِعَة، وَالصَّوَاب: تَقْيِيد الْكَرَاهَة أَو التَّحْرِيم بِجِنْس الْمَمْلُوك من الْآدَمِيّين، فَأَما غير الْآدَمِيّ فقد ورد فِي عدَّة أَحَادِيث، فَقَالَ هَهُنَا: حَتَّى يجدهَا رَبهَا،.

     وَقَالَ  فِي الْإِبِل: حَتَّى يلقاها رَبهَا.
<