هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2406 حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2406 حدثنا خلاد بن يحيى ، حدثنا نافع بن عمر ، عن ابن أبي مليكة ، قال : كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي : إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn Abu Mulaika:

I wrote a letter to Ibn `Abbas and he wrote to me that the Prophet (ﷺ) had given the verdict that the defendant had to take an oath.

Ibn Abu Mulayka dit: «J'avais envoyé une lettre à ibn 'Abbas qui m'écrivit ceci: Le Prophète () jugea que le serment doit être présenté par le défendeur.»

":"ہم سے خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا ، کہا ہم سے نافع بن عمر نے بیان کیا ، ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہمیں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں ( دو عوتوں کے مقدمہ میں ) لکھا تو اس کے جواب میں انہوں نے تحریر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا کہ ( اگر مدعی گواہ نہ پیش کر سکے ) تو مدعیٰ علیہ سے قسم لی جائے گی ۔

Ibn Abu Mulayka dit: «J'avais envoyé une lettre à ibn 'Abbas qui m'écrivit ceci: Le Prophète () jugea que le serment doit être présenté par le défendeur.»

شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( قَوْله بَاب الرَّهْن عِنْد الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ)
ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمَ قَرِيبًا وَغَرَضُهُ جَوَازُ مُعَامَلَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ تقدم الْبَحْث فِيهِ قَرِيبا قَولُهُ بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ سَيَأْتِي ذِكْرُ تَعْرِيفِ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَلْخَصُ مَا قِيلَ فِيهِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مَنْ إِذَا تَرَكَ تُرِكَ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِخِلَافِهِ ثُمَّ أَوْرَدَ فِيهِ ثَلَاثَة أَحَادِيث الأول حَدِيث بن عَبَّاس

[ قــ :2406 ... غــ :2514] قَوْله كتبت إِلَى بن عَبَّاسٍ حَذَفَ الْمَفْعُولَ وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي تَفْسِيرِ آلِ عِمْرَانَ .

     قَوْلُهُ  فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُوزُ فَتْحُ هَمْزَةِ إِنَّ وَكَسْرُهَا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ وَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ مِنْهُ الْحَمْلَ عَلَى عُمُومِهِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إِنَّ الْقَوْلَ فِي الرَّهْنِ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ مَا لَمْ يُجَاوِزْ قَدْرَ الرَّهْنِ لِأَنَّ الرَّهْنَ كَالشَّاهِدِ لِلْمُرْتَهِنِ قَالَ بن التِّينِ جَنَحَ الْبُخَارِيُّ إِلَى أَنَّ الرَّهْنَ لَا يَكُونُ شَاهِدًا الثَّانِي وَالثَّالِثُ حَدِيثَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَالْأَشْعَثِ وَقَدْ تَقَدَّمَا قَرِيبًا فِي كِتَابِ الشُّرْبِ وَأَرَادَ مِنْ إِيرَادِهِمَا