244 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ قَالَ : دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ . وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةٌ |
244 حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى ، عن شعبة ، حدثني الحكم ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : يتصدق بدينار أو نصف دينار قال أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة قال : دينار أو نصف دينار . وربما لم يرفعه شعبة |
Narrated Abdullah ibn Abbas:
The Prophet (ﷺ) said about a person who had intercourse with his wife while she was menstruating: He must give one dinar or half a dinar in alms.
Abu Dawud said: The correct version says si: One dinar or half a dinar. Shu'bah (a narrator) did not sometimes narrate this tradition as a statement of the Prophet (ﷺ).
شرح الحديث من عون المعبود لابى داود
[264] ( يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ) يَكُونُ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِإِثْمِهِ ( هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ قَالَ دينارا ونصف دينار) أي رواية بن عَبَّاسٍ بِلَفْظِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ بِحَرْفِ أَوْ عَلَى التَّخْيِيرِ هِيَ الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى الَّتِي فِيهَا التَّفْصِيلُ أَوِ الِاقْتِصَارُ عَلَى نِصْفِ دِينَارٍ فَلَيْسَتْ مِثْلَهَا فِي الصِّحَّةِ ( وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ) بَلْ رَوَاهُ مَوْقُوفًا على بن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ